الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

أَبْوَابُ السَّفَرِ‌

٤٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ (١) : « لَا ، إِلاَّ فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ (٢) : خُرُوجٌ إِلى مَكَّةَ ، أَوْ غَزْوٌ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَالٌ تَخَافُ (٤) هَلَاكَهُ (٥) ، أَوْ أَخٌ تُرِيدُ (٦) وَدَاعَهَ (٧) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَخاً (٨) مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ». (٩)

٦٤٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٥ : « قوله عليه‌السلام : لا إلاّفي ما أخبرتك ، ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلاّلهذه الأسباب ، والمشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً. وحملوا هذا الخبر وأمثاله على الكراهة ، وهو قويّ ».

(٣) في « بث ، بر ، بف » : « أو خروج ». وفي « بخ » : ـ / « أو غزو ».

(٤) في « بخ ، بر ، جن » : « يخاف ».

(٥) في الوافي : + / « أو أخ تخاف هلاكه ».

(٦) في « بر ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « يخاف ». وفي « بخ » : « يريد ».

(٧) في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « هلاكه ».

(٨) في الوافي : « أخ ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو مال تخاف هلاكه » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٤.

٥٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً (١) ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ (٢) رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ؟ فَسَكَتَ ، فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ : « يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ (٣) حَاجَةٌ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا ، أَوْ يَتَخَوَّفَ (٤) عَلى مَالِهِ ». (٥)

٤٨ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٦) الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ‌

٦٤٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَوْلُهُ (٧) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٨)؟

قَالَ : « مَا أَبْيَنَهَا (٩) ، مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ ». (١٠)

__________________

(١) البَراح : المتّسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. والبراح أيضاً : مصدر قولك : برح مكانَه ، أي زال عنه وصارفي البراح. وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله : « في بعض النسخ : نزاحاً ، بالنون والزاي المعجمة ، من قولهم : نزح بفلان : إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. ويقال : نزح ـ كمنع وضرب ـ نزحاً ونزوحاً : بعد. والأوّل أظهر ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( برح ).

(٢) في « بخ ، بف » : ـ / « شهر ».

(٣) في معظم النسخ التي قوبلت : ـ / « له ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « يخاف ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٩ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٢.

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٦ : « المراد بالكراهية الحرمة ، أو ما يشملها ، كما هو مصطلح القدماء ؛ فإنّه لاخلاف بين الأصحاب في عدم مشروعيّة صوم شهر رمضان في السفر. ونقل قول نادر بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقاً في السفر ، والمشهور العدم ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفراً وحضراً ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « قول الله ».

(٨) البقرة (٢) : ١٨٥.

(٩) في تفسير العيّاشي : + / « لمن عقلها ، قال ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن عبيد بن

٥٤٢

٦٤٩٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانِ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا (٣) بِالتَّقْصِيرِ وَالْإِفْطَارِ : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ؟ ». (٤)

٦٤٩٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٦) كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ ».

__________________

زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٧ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٨ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١.

(١) هكذا في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث » والتهذيب. وفي « بر » : « أبي نجران ». وهو سهو واضح ، إلاّ أنّه مؤيّدلما أثبتناه. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف » والمطبوع والوسائل : « ابن أبي عمير ».

ولايخفى أنّ المقام من مظانّ تحريف « ابن أبي نجران » بـ « ابن أبي عمير » دون العكس ؛ فإنّ نسبة تكرار عنوان « ابن أبي نجران » بتكرار عنوان « ابن أبي عمير » في أسناد الكافي ، نسبة السبعة بالمائة تقريباً ، وهذا يوجب سبق القلم إلى كتابة « ابن أبي عمير » سهواً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، الرقم ١٤٩٩٧ ؛ وص ١٤١ ، الرقم ١٥٠٠٢.

(٢) هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن ، جر » والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، بح » والمطبوع : « بعض أصحابه ».

(٣) في « بر ، بف » : ـ / « ومسافريها ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣٢.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في « ظ ، بر » : « شهر رمضان في السفر » بدل « في السفر في شهر رمضان ». وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وفضائل الأشهر الثلاثة : « في شهر رمضان في السفر » بدلها. وفي « ى » : + / « كان ».

٥٤٣

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصُومُ (٢) شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ (٣)؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيُعْجِبُ (٤) أَحَدَكُمْ (٥) لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ (٦)؟ ». (٧)

٦٤٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَّرُوا ، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا ؛ وَشِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا‌

__________________

(١) في « بث ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « رسول الله ».

(٢) في « جن » : + / « في ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « سفر ».

(٤) في الوافي عن بعض النسخ : « أيحبّ ».

(٥) في « بخ » والتهذيب : + / « أن ».

(٦) في « ى » : ـ / « مسافريها بالإفطار ـ إلى ـ أن تردّ عليه ».

(٧) علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، مع اختلاف يسير ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٤ ، ح ٧٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخير إلى قوله : « كالمفطر فيه في الحضر ». التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٣ ، معلّقاً عن يحيى بن أبي العلاء الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٥.

(٨) السند معلّق ، كسابقه. ثمّ إنّ أحمد بن محمّد هذا ، مشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ورواية هذين الراويين عن صالح بن سعيد ـ وهو أبو سعيد القمّاط بقرينة روايته عن أبان بن تغلب ـ بعيدة ؛ فإنّ صالح بن سعيد ، مذكور في أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وصالح بن سعيد. ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٦٩ من رواية أحمد بن محمّد البرقي عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط ، وما ورد في ح ٢١٠ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب ـ وقد استظهرنا في ذيل السند صحّة « أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد » ـ وما ورد في الكافي ، ح ٢٧٤٢ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب. وكذا يؤيّده ما ورد في الكافي ، ح ٢٧١٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط.

٥٤٤

فِي النِّعَمِ (١) وَغُذُّوا بِهِ ، يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ ، وَيَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا ». (٢)

٦٥٠٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً ، أَفْطَرَ ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَعَهُ (٣) النَّاسُ ، وَفِيهِمُ الْمُشَاةُ ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى كُرَاعِ الْغَمِيمِ (٤) ، دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَشَرِبَ (٥) وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ (٦) أَفْطَرَ (٧) النَّاسُ مَعَهُ ، وَثَمَّ (٨) أُنَاسٌ (٩) عَلى صَوْمِهِمْ ،

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث ، بح » والوسائل ، ح ١٣١٤٦ والفقيه : « النعيم ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٨ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح ٢٣١٠ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٠ ، المجلس ٣ ، ح ٤ ؛ والخصال ، ص ٣١٧ ، باب الخمسة ، ح ٩٩ ؛ وصفات الشيعة ، ص ٤٥ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإذا أساءوا استغفروا » مع زيادة في آخره. ثواب الأعمال ، ص ٥٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، إلى قوله : « إذا ساؤوا استغفروا » مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ الفقيه ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٦ ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣١ ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».

(٣) في « بر ، بف » : « ومنعه ».

(٤) قال الحموي : « كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتدّ إليه ». وقال ابن الأثير : « هو اسم موضع بين مكّة والمدينة. والكراع : جانب مستطيل من الحرّة تشبيهاً بالكراع ، وهو مادون الركبة من الساق. والغميم بالفتح : واد بالحجاز ». راجع : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ( كرع ).

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوسائل : « فشربه ».

(٦) في « بح » : ـ / « أفطر ثمّ ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وأفطر » بدل « ثمّ أفطر ».

(٨) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والفقيه : « وتمّ ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وأتمّ ».

(٩) في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ناس ».

٥٤٥

فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ (١) بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٢)

٦٥٠١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « سَمّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَقَصَّرَ عُصَاةً ، وَقَالَ : هُمُ الْعُصَاةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ (٣) وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلى يَوْمِنَا هذَا ». (٤)

٦٥٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ ، مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ (٥) ». (٦)

٤٩ ـ بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ‌

٦٥٠٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وإنّما يؤخذ ، لعلّه لرفع توهّم عدم كونهم عصاة ؛ لأنّهم إنّما صاموا بما أمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابقاً ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٧ ، معلّقاً عن عيص بن القاسم الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٧.

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وإنّا لنعرف ، أي أبناؤهم أيضاً عصاة يتّبعون آباءهم ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن حريز. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٨ ، ح ١١٣٣٠ ؛ وج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ١٣١٤٣.

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ما صلّيت عليه ، يمكن أن يكون من خصائصهم عليهم‌السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصباً أو مخالفاً يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولاً على عدم تأكّد الصلاة عليه إذا صلّى عليه غيرهم ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٤ ، ح ١٠٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ١٣١٤٩.

٥٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (١)

٦٥٠٤ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ ، لَمْ يَقْضِهِ ». (٢)

٦٥٠٥ / ٣. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ ». (٤)

٥٠ ـ بَابُ مَنْ لَايَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَالتَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَمَنْ يَجِبُ لَهُ ذلِكَ‌

٦٥٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) : « الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ (٦) وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٧ ، معلّقاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤٤ و٦٤٦ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٣ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ذيل ح ١٣١٥٨.

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦٠.

(٣) في « جر » والوسائل : ـ / « بن يحيى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤) الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦١.

(٥) في التهذيب ، ح ٦٣٤ : + / « في ».

(٦) الاختلاف : التردّد ؛ يقال : اختلف إلى المكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاخرى. راجع : القاموس

٥٤٧

يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ». (١)

٦٥٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٣) ، قَالَ :

لايُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي سَبِيلِ حَقٍّ (٤) (٥)

٦٥٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلى صَيْدٍ (٨) ، أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ‌

__________________

المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ).

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين .... ، ح ٥٥٢١ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٣.

(٢) في « جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٣) في الوسائل : + / « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ : « قوله عليه‌السلام : « إلاّ في سبيل حقّ ، أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٠ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١٠.

(٦) في التهذيب : ـ / « الحسن ».

(٧) هكذا في حاشية « جر » والتهذيب وظاهر الوسائل. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن مروان ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد روى الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧ ، قال : « روى ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان في معاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، والخصال ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٦. ولم نجد رواية أبي أيّوب عن محمّد بن مروان في موضع.

(٨) في التهذيب : « في الصيد » بدل « إلى صيد ». وفي مرآة العقول : « إنّ المراد بالصيد صيد اللهو ».

٥٤٨

رَسُولاً (١) لِمَنْ يَعْصِي اللهَ ، أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ (٢) ، أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ (٣) عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ (٤) ». (٥)

٦٥٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ (٦) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَبْلُغُ (٧) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ مَعَ (٨) رَجُلٍ (٩) مِنْ إِخْوَانِهِ : أَيُفْطِرُ ، أَوْ يَصُومُ؟

__________________

(١) في الوافي : « في بعض النسخ : أو رسول ؛ يعنى رسالة ؛ فإنّه قد يجي‌ء بمعناها ».

(٢) « الشحناء » : العداوة والبغضاء. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٣ ( شحن ).

(٣) في الفقيه : « أو ضرر » ونقله في الوافي عن التهذيب وقال : « وهو أوضح ». و « السعاية » : النميمة والوشاية ، وهو إظهار الشي‌ء ورفعه على وجه الإشاعة والفساد. والساعي هو الذي يسعى بصاحبه إلى سلطانه فيَحْمَل به ، أي يكيده ليؤذيه. يقال : سعى به إلى الوالي : وشى به ، أي ذمّه وافترى عليه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ( سعا ).

(٤) في الفقيه والتهذيب : « من المسلمين » بدل « مسلمين ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٨٦ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « رسولاً لمن يعصي الله » مع اختلاف وزيادة. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ و١٣١١ و١٣١٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٥٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ١١٢١٢.

(٦) في « ظ ، بخ » والوسائل : « عمرو ». والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٨٩ ، هو عمر بن حفص‌أبو حفص بيّاع اللؤلؤ.

هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو « عمر أبا حفص » ، فيكون المراد منه عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان [ الكلبي ] ، وهو المكنّى بأبي حفص في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٧٥٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٦١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٠.

ويؤيّد ما احتملناه ما ورد في تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٦ من رواية فضالة بن أيّوب عن عمر بن حفص الكلبي ؛ فإنّ هذا العنوان محرّف من « عمر أبي حفص الكلبي » والمراد منه هو عمر بن أبان ؛ فقد روى فضالة [ بن أيّوب ] عن عمر بن أبان [ الكلبي ] في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦١ ـ ٣٦٣.

(٧) في « بخ » والوافي : « فبلغ ».

(٨) في « بح » : « ومع ».

(٩) في الوافي : « أو مع رجل ؛ يعني يرافق معه في السفر ».

٥٤٩

قَالَ : « يُفْطِرُ ». (١)

٦٥١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ (٢) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ (٣) ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي (٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيُفْطِرْ (٥) ».

قُلْتُ : أَيُّمَا أَفْضَلُ : يَصُومُ ، أَوْ يُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ ». (٦)

٦٥١١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي (٧) قَدْ (٨) جَاءَنِي خَبَرُهُ (٩) مِنَ (١٠) الْأَعْوَصِ (١١) ،

__________________

(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١٢٣١.

(٢) في « بث » : + / « في شهر رمضان فيبلغ ».

(٣) في « بر » : « ويومين ».

(٤) في « بر » : ـ / « في ».

(٥) في التهذيب : « قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصر » بدل « في الرجل يشيّع ـ إلى قوله ـ فليفطر ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ح ١١٢٢٧.

(٧) في « جن » : « أصحابنا ».

(٨) في « بح » : « وقد ».

(٩) في « بف » : « خبر ».

(١٠) في « بر » : ـ / « من ».

(١١) « الأعوص » : موضع قريب من المدينة ، وواد بديار باهلة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٥٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٨ ( عوص ).

٥٥٠

وَذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ ، أَوْ أُقِيمُ (١) وَأَصُومُ؟ قَالَ : « تَلَقَّهُ (٢) وَأَفْطِرْ ». (٣)

٦٥١٢ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ (٤) : الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُفْطِرُ وَيَقْضِي ».

قِيلَ لَهُ : فَذلِكَ أَفْضَلُ ، أَوْ يُقِيمُ (٥) وَلَايُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ وَيُفْطِرُ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ ». (٦)

٥١ ـ بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَتَقْدِيمِهِ وَقَضَائِهِ‌

٦٥١٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاسِعٍ (٧) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ‌

__________________

(١) في « ظ ، بخ » : « وأُقيم ».

(٢) هكذا في « ى ، بس » والوافي ، وهو ما يقتضيه المقام من عطف الإنشاء على الإنشاء. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تلقّاه ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٢ ، معلّقاً عن الوشّاء الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١١٢٢٦.

(٤) في « بث ، بخ » : + / « له ».

(٥) في « بر ، بف » : « أو يصوم ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٥٤٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين ... ، ح ٥٥٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠ الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٢.

(٧) في الوسائل والتهذيب : « رافع ».

(٨) في الوافي : ـ / « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

٥٥١

شَعْبَانَ ، فَكَانَ (١) يَصُومُ ، ثُمَّ (٢) دَخَلَ عَلَيْهِ (٣) شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ (٤) لَهُ : تَصُومُ (٥) شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ (٦) رَمَضَانَ؟!

فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ (٧) ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ (٨) ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ ». (٩)

٦٥١٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي (١٠) عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا (١١)؟

قَالَ : فَقَالَ لِي (١٢) : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا (١٣) غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ».

قُلْتُ : بِالْخِيَارِ (١٤) فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وكان ».

(٢) في الوافي عن بعض النسخ : « حتّى ».

(٣) في « بر » والوافي : ـ / « عليه ».

(٤) في « بح » : « قيل ».

(٥) في التهذيب : « أتصوم ».

(٦) في الوافي : ـ / « شهر ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ : « قوله عليه‌السلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلف‌الأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ». وراجع : المقنع ، ص ١٩٩.

(٨) في التهذيب : « صمته ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٥ ، ح ١٠٤٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢١.

(١٠) في الوافي : « أصابني ».

(١١) في « بس » : « قضاؤه ».

(١٢) في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي ».

(١٣) في « بح » : « وأمّا ».

(١٤) في « بر ، بف » : « الخيار ».

٥٥٢

وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ». (١)

٦٥١٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ : هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

٦٥١٦ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : أُرِيدُ السَّفَرَ ، فَأَصُومُ (٤) لِشَهْرِيَ (٥) الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ (٦)؟ قَالَ : « لَا ، كَمَا لَاتَصُومُ كَذلِكَ (٧) لَاتَقْضِي ». (٨)

٦٥١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ (٩)

__________________

(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٤.

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٢.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

ثمّ إنّ المراد من أحمد بن محمّد هذا ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، بقرينة روايته عن محمّد بن خالد في السند السابق ؛ فإنّ المعهود في ما روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه ، هو التعبير بـ « أبيه » أو « أبيه محمّد بن خالد » ، لا « محمّد بن خالد » مجرّداً ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان كتاب المرزبان كما في رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٤. والمعهود في الأسناد أيضاً وقوع الواسطة بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٧ ؛ وج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ؛ بصائر الدرجات ، ص ١٧٣ ، ح ٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٥.

(٤) في « بح ، بر » : « وأصوم ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « الشهر ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « أقضي ».

(٧) في « ظ » : ـ / « كذلك ».

(٨) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٣.

(٩) في « بر » : ـ / « ثمّ ».

٥٥٣

رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ ، فَقُلْتُ (١) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَمْسِ كَانَ مِنْ (٢) شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ؟!

فَقَالَ : « إِنَّ ذَاكَ (٣) تَطَوُّعٌ ، وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا (٤) ، وَهذَا فَرْضٌ ، فَلَيْسَ (٥) لَنَا (٦) أَنْ نَفْعَلَ إِلاَّ مَا أُمِرْنَا (٧) ». (٨)

٥٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ (٩) أَوْ يَقْدَمُ (١٠) مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ (١٢) يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١) في « بر ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عن ».

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بح بس » والوافي والوسائل والاستبصار : « ذلك ».

(٤) في « بخ ، جن » : « نشاء ».

(٥) في « ظ ، بس » والاستبصار : « وليس ».

(٦) في « بث » : « علينا ».

(٧) في الاستبصار ذيل هذا الحديث : « فالوجه في هذين الخبرين ـ وهما الأوّل والخامس هنا ـ أن نحملهما على ضرب من الرخصة ، وأنّ من صام مسافراً نافلة لم يكن مأثوماً ، وإن كان الأفضل الإفطار ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبرين جميعاً مرسلان غير مسندين ، والأخبار الأوّلة مسندة مطابقة لعموم الأخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر ، مثل قولهم : ليس من البرّ الصيام في السفر ، فكأنّما أفطر في الحضر ، وما جرى مجراهما ، وتلك عامّة في الفريضة والنافلة ، وقد طابقهما الخبران المتقدّمان ، والعمل بهما أولى وأحرى ». ونحوه في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل الحديث ٦٩٠.

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢٢.

(٩) في « بح » : + / « وهو صائم ».

(١٠) في « ى » : « ويقدم ».

(١١) في التهذيب : + / « بن عثمان ».

(١٢) في حاشية « بث » والفقيه والتهذيب : + / « وهو ».

٥٥٤

قَالَ (١) : فَقَالَ (٢) : « إِنْ خَرَجَ مِنْ (٣) قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ (٤) ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَإِنْ (٥) خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ ». (٦)

٦٥١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، أَتَمَّ الصِّيَامَ ، وَإِذَا (٧) خَرَجَ (٨) قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَفْطَرَ ». (٩)

٦٥٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : يَصُومُ (١٠) ، أَوْ يُفْطِرُ؟

قَالَ : « إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَلْيُفْطِرْ (١١) ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيَصُمْ (١٢) » وَقَالَ : « يُعْرَفُ ذلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : أَصُومُ وَأُفْطِرُ حَتّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، عُزِمَ عَلَيَّ ؛ يَعْنِي‌

__________________

(١) في « بر » والوافي والفقيه : ـ / « قال ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « فقال ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « من ».

(٤) في « بخ ، بر » : « الزوال » بدل « أن ينتصف النهار ».

(٥) في « ى » : « فإن ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٢ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ١٣١٧٤ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٣٢٣٩.

(٧) هكذا في « بث ، بر ، بف » والوافي. وفي « ظ » : « وإن ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « فإذا ».

(٨) في « ى » : ـ / « في شهر ـ إلى ـ فإذا خرج ».

(٩) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٦.

(١٠) في « جن » : « أيصوم ».

(١١) في حاشية « بح » : « أفطر ».

(١٢) في حاشية « بح » : « فليتمّ يومه ».

٥٥٥

الصِّيَامَ (١) ». (٢)

٦٥٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ (٤) صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا (٥) دَخَلَ أَرْضاً (٦) قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ (٧) ذلِكَ الْيَوْمِ (٨) ، وَإِنْ (٩) دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ (١٠) ؛ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ». (١١)

٦٥٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ (١٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ (١٣) حَتّى يَرى أَنَّهُ‌

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعني على الصيام » بدل « عليّ يعني الصيام ». وفي « بح » : « الصوم » بدل « الصيام ».

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٥.

(٣) في « بر ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن رزين ».

(٤) في الاستبصار : « عليه ».

(٥) في « بث » والفقيه : « وإذا ».

(٦) في التهذيب : « إلى بلد » بدل « أرضاً ».

(٧) في حاشية « بح » : « صيام ».

(٨) في « بر » : ـ / « اليوم ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار. وفي حاشية « بح » : « وإذا ». وفي المطبوع : « فإن ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٥ : « قوله عليه‌السلام : فلا صيام عليه ، المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ، ويؤيّده بعض الأخبار.

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ١٣١٨٨.

(١٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « يقبل ».

(١٣) في « ظ » : « سفره ».

٥٥٦

سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً (١) ، أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ (٢) يَدْخُلْ أَهْلَهُ (٣) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ». (٤)

٦٥٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٥) يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ (٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ ، أَوِ (٧) ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

قَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ». (٨)

٦٥٢٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (١١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَطْعَمْ‌

__________________

(١) في « بث » : « سحوراً ». وقال الجوهري : « ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس ». وقال ابن الأثير : « فأمّا الضحوة فهو ارتفاع أوّل النهار ، والضحى ـ بالضمّ والقصر ـ : فوقه ، وبه سمّيت صلاة الضحى ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٦ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « لم » بدون الواو.

(٣) في « بخ » والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : ـ / « أهله ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٤ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ١٣١٨٩.

(٥) في حاشية « بح » : « رجل ».

(٦) في « ظ ، بر ، بف » : « سفره ».

(٧) في « بف » : « أوّل ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٠.

(٩) في « جر » : + / « بن أبي نصر ».

(١٠) في « جر » : + / « الرضا ».

(١١) في « بر ، بف » والوافي : « سفره ».

٥٥٧

شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ؟

قَالَ : « يَصُومُ ». (١)

٦٥٢٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ (٢) أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ (٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ». (٤)

٦٥٢٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٥) ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (٦) ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».

وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ (٧) يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ (٨) (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩١.

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ١٣١٩٥.

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن عبيد ».

(٦) في الوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم ... محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب ».

(٧) في « ظ » : + / « الذي ».

(٨) في « بس ، جن » : « الاحتلام ». وفي الوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام ... فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً ». وفي مرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلاّبعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،

٥٥٨

٥٣ ـ بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ (١) الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ‌

٦٥٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا (٢) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَأَتِمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً (٣) (٤)

٦٥٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ (٦) أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ (٧) فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ (٨) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا (٩) أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (١٠) ، صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».

__________________

ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى‌بن جعفر عليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٢ ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛ وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ١٣١٩٦ ، إلى قوله : « وعليه القضاء ».

(١) في « ظ ، بث » : « وأراد ».

(٢) في « بث ، جن » : « به ».

(٣) « الغدوة » : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والغدوة أيضاً : المرّة من الغدوّ ، وهو سير أوّل النهار. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٤) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٧.

(٥) في الوسائل ، ح ١١٢٧٥ : ـ / « بن عليّ ».

(٦) في الوسائل ، ح ١١٢٧٥ : ـ / « أخيه ».

(٧) في « بس » : « أيّاماً ».

(٨) عن الكسائي : « يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه ». وقال ابن الأثير « الإجماع : إحكام النيّةوالعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

(٩) في « بس » وقرب الإسناد : « فإذا ».

(١٠) في « ظ ، بح ، بف » : ـ / « وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ».

٥٥٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ : يَقْضِي إِذَا أَقَامَ (١) فِي الْمَكَانِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ (٢) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ». (٣)

٥٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥٢٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)

٦٥٣٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بر ، بف » والوسائل ، ح ١٣١٩٩ : « قام ». وفي « بث ، بخ ، بف » والوافي : + / « الأيّام ».

(٢) في « ى » : « حتّى تجمع ».

(٣) قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة » الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٥ ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ١٣١٩٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٧.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي عن بعض النسخ : ـ / « محمّد بن ».

ومحمّد بن سهل هذا ، هو محمّد بن سهل بن اليسع ، روى أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كتاب أبيه سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري ، ووردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سهل [ بن اليسع ] عن أبيه ، في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ص ٤١٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٨٦ ، الرقم ٤٩٤.

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ،

٥٦٠