الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

قَالَ : « إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً (١) شَدِيداً ، وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً ، وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإفْطَارُ ». (٢)

٦٤٦٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ (٣) ، قَالَ :

سَأَلَهُ أَبِي ـ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ـ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ؟

قَالَ : « إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ (٤) ». (٥)

__________________

(١) الصُّداعُ : وجع الرأس. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٦.

(٣) الخبر رواه الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، قال : « وروى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع ».

والشيخ الطوسي أيضاً رواه تارة في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار ـ وفي بعض مخطوطاته : « بكر » ، كما في الوسائل أيضا : « بكر » ـ قال : سأله أبي ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا أسمع. ورواه اخرى في ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع.

والظاهر أنّ الراوي عن الإمام عليه‌السلام في الجميع واحد ، وهو بكر بن أبي بكر الحضرمي ؛ فإنّه لم يثبت رواية سيف ـ وهو ابن عميرة ـ عن بكّار ، أخي بكر بن أبي بكر. لكنّه روى عن بكر بن أبي بكر [ الحضرمي ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، الرقم ١٨٢٥ ؛ وص ٣٤٠ ، الرقم ١٨٢٦.

وأمّا بكر بن محمّد الأزدي ، فظاهر ترجمة النجاشي له ، عدم كون والده من الرواة ؛ حيث ذكر عمومته شديداً وعبد السلام وابن عمّه موسى بن عبد السلام وعمّته غنيمة كالرواة ، ولم يذكر أباه. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣.

وكيفيّة زيادة « بن محمّد الأزدي » لا تخفى على المتأمّل.

(٤) « أن يتسحّر » أي يأكل السحور ، وهو ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السحر. وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

وفي مرآة العقول : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : المراد به : إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار ،

٥٢١

٦٤٦١ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ـ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا (٤) ـ عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ تُفْطِرَ ، وَقَالَ : عَشَاءُ (٥) اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ ». (٦)

٦٤٦٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ (٨) إِذَا نَقَهَ (٩) فِي الصِّيَامِ؟

__________________

عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن سيف ، عن أبي بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ١٣٢٦٨.

(١) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من‌أصحابنا.

(٢) هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ / « عن فضالة ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ، فقد روى الحسين بن سعيد ، عن فضالة [ بن أيّوب ] عن الحسين بن عثمان في أسناد عديدةٍ. ولم نجد رواية الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان مباشرة في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ؛ وص ٤٤٥ ـ ٤٤٦.

(٣) في « بث ، بخ ، بر » والوسائل : « عمر ». والمذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام هو سليمان بن عمرو. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦٤ ـ ٢٨٦٥.

(٤) في « بر ، بف » والوافي والعلل : ـ / « رحمة الله عليها ».

(٥) العَشاء : الطعام الذي يؤكل عند العِشاء. وقيل : العَشاء ـ بالفتح والمدّ ـ : الطعام بعينه ، وهو خلاف الغداء. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٤ ، معلّقاً عن سليمان بن عمرو. علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٣٢٦٠.

(٧) في « ى ، بح ، بس » : ـ / « عن شعيب ».

(٨) في « ظ ، بر ، بف » والوافي : « المرض ».

(٩) قال الجوهري : « نَقِة من مرضه بالكسر نَقَهاً : إذا صحّ وهو في عقب علّته ». وقال ابن الأثير : « نَقِه المريض

٥٢٢

قَالَ : « ذلِكَ إِلَيْهِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ ». (١)

٤٠ ـ بَابُ مَنْ تَوَالى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ‌

٦٤٦٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا (٣) ـ قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ ، فَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ (٤) رَمَضَانٌ آخَرُ؟

فَقَالَا (٥) : « إِنْ كَانَ بَرَأَ (٦) ، ثُمَّ تَوَانى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ (٧) الْآخَرِ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ،

__________________

يَنقَه فهو ناقه : إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحّته وقوّته ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : نقه ، أي خرج من مرضه ، وبقي فيه ضعف ... ويدلّ على أنّ خوف عود المرض ممّا يجوّز الإفطار ، ويؤيّد جواز الإفطار لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضاً : بقيّة من المرض ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١١١ ( نقه ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٨.

(١) راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤١٣ الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ١٣٢٦٣.

(٢) هكذا في « بر ، بف ، جر » والاستبصار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والمطبوع والوسائل : + / « عن ابن أبي عمير ». وفي « ظ » : + / « عن ابن أبي أيّوب ». وفي التهذيب أيضاً : + / « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

هذا ، وطريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] من أشهر أسناد الكافي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٩ ؛ ص ٤٢٦ ـ ٨٢٨ ؛ وص ٤٣٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الوافي من ذكر إسناد الحديث هكذا : « الأربعة عن محمّد » ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض النسخ هكذا : الثلاثة ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، وما ذكرناه موافق للتهذيبين ، وهو الصواب ». والمراد من الثلاثة في كلامه ، هم : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ / « عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « شهر ».

(٥) في « بف ، جن » : « فقال ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « قد برأ ».

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « الرمضان ».

٥٢٣

وَتَصَدَّقَ عَنْ (١) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلى مِسْكِينٍ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ (٢) كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى أَدْرَكَهُ (٣) رَمَضَانٌ آخَرُ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً (٤) عَلى (٥) مِسْكِينٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (٦) ». (٧)

٦٤٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ ، فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ (٨) وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَلَايَصِحُّ (٩) حَتّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ.

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَصُومُ الثَّانِيَ ، فَإِنْ كَانَ (١٠) صَحَّ فِيمَا (١١) بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ (١٢) شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ ، صَامَهُمَا جَمِيعاً ، وَيَتَصَدَّقُ (١٣) عَنِ الْأَوَّلِ ». (١٤)

٦٤٦٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ظ ، بر ، بف » : ـ / « عن ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والتهذيب : « فإن ».

(٣) في « جن » والتهذيب : + / « شهر ».

(٤) في الوسائل : « مدّ ».

(٥) في « ى » : + / « كلّ ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « قضاء ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٧٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ؛ وص ١١١ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. قرب الإسناد ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان لم يزل مريضاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٠٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٣.

(٨) في « جن » : « منه ».

(٩) في التهذيب : ـ / « ولا يصحّ ».

(١٠) في « بخ » : ـ / « كان ».

(١١) في « ظ » : ـ / « فيما ».

(١٢) في « ظ ، بث » : « حتّى يدركه ».

(١٣) في حاشية « بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وتصدّق ».

(١٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٩ ، معلّقاً عن جميل. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٤.

٥٢٤

مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ (١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٢) عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ (٣) ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ (٤) يَوْمٍ مِسْكِيناً (٥) ، فَإِنْ (٦) كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ (٧) تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ (٨) يَصِحَّ (٩) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ (١٠) يَوْمٍ مِسْكِيناً (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ى ، بس ، جر » والوسائل والاستبصار : « الفضيل ». وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٢ ـ ٤٠٥.

هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل ». ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ».

(٢) في الوافي والتهذيب : + / « كان ».

(٣) في التهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم ». وفي الوافي : « فقال » بدل « قال ».

(٤) في حاشية « بث » والوافي : « لكلّ ».

(٥) في الاستبصار : ـ / « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ».

(٦) في التهذيب : « وإن ».

(٧) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي والاستبصار : « فإن ».

(٨) في حاشية « بث » : « ولم ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ / « فلم يصحّ ».

(١٠) في « ى » : « كلّ ». وفي الاستبصار : « عن كلّ ».

(١١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « مدّاً ». وفي حاشية « بف » : + / « لكلّ يوم مدّاً ».

وقال في الوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلاً حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء. والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً. والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق. وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه ـ وهو ما في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ ـ بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.

٥٢٥

٤١ ـ بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٦٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ (١) شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ (٢) قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَايُفَرَّقُ : كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةُ الدَّمِ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ». (٣)

٦٤٦٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً (٥)؟

قَالَ : « إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٦)

٦٤٦٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٨ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٥٤٥.

(١) في « بح » : ـ / « من ».

(٢) في « بر ، بف » والاستبصار : « بتفريقه ». وفي الفقيه والتهذيب : « بتفرقة ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٨ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٣٥٦١ ؛ وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٧ ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لايفرّق ».

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، جن » والوسائل : « متقطّعاً ».

(٦) الجعفريّات ، ص ٦١ ، بسند آخر عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٥.

(٧) هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوع والوسائل : + / « عن ابن أبي عمير ،

٥٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ، فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً (١) أَفْضَلُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَابَأْسَ (٢) ». (٣)

٦٤٦٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَلْيُحْصِ (٤) الْأَيَّامَ ، فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ (٥) ». (٦)

__________________

عن حمّاد ، عن الحلبي ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان. منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٦٤٣٠ و٦٤٤٩.

وأمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وعبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأساً ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة في موردٍ.

ويؤيّد ذلك ما أفاده في منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ حول السند ؛ حيث قال : « اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي ، والذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : « عن أبيه » وقوله : « عن عبد الله بن المغيرة » مزيد سهواً من الطريق الآخر ». والظاهر أنّ المراد من قوله : « الطريق الآخر » ، هو سند الحديث الرابع.

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : + / « فهو ». وفي الاستبصار : + / « كان ».

(٢) في « بث » وحاشية « بح » : « فلا بأس ». وفي « بس » : + / « به ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الخصال ، ص ٦٠٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٧.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي الفقيه والاستبصار : « وليخصّ ». وفي‌المطبوع : « وليمحّص ».

(٥) في « بر » : ـ / « وإن تابع فحسن ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّ الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٣٥٥٨.

٥٢٧

٦٤٧٠ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (١) ، عَنْ أَبَانٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ (٣)؟

قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ (٤) ». (٥)

٦٤٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « جر » : + / « من أصحابه ».

(٢) في « ظ » : + / « بن عثمان ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفي الوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».

(٤) في « بخ » : « إن نسيت ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّ عليه‌السلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، الدرس ٧٦.

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٨٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٣٨٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٦ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ١٣٥٦٧.

(٦) في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٥ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ١٣٢٠٠.

٥٢٨

٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَايُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ‌

٦٤٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ (١) ، ثُمَّ يَبْدُو (٢) لَهُ ، فَيُفْطِرُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ».

قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ (٤) رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَيَصُومُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

٦٤٧٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣١٤ : « قوله عليه‌السلام : وهو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة ، فيدلّ‌على كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام ».

(٢) في « ظ » : « فيبدو ».

(٣) في « ظ » : ـ / « إذا أفطر ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٢٧٠٢ : « قلت له : إنّ » بدل « قلت : فإنّ ».

(٥) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ١٢٧٢٨ ؛ وفيه ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٢ ، من قوله : « قلت : فإنّ رجلاً أراد ».

(٦) في « جر » : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

٥٢٩

يَصُومَ ، فَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ (٢) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (٣) ». (٤)

٦٤٧٤ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٦) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ (٧) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي‌

__________________

(١) في الوافي والوسائل : « وإن ».

(٢) في « بس » والفقيه ، ح ٢٠٠٤ والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال في مرآة العقول : « في التهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ».

(٣) في « بر » : + / « الله ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ١٨١٩ ، معلّقاً عن أبي بصير. وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٠٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ١٢٧١٥.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا ـ من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٩٥ ـ ٦٩٦.

هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣٠ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ وسنده هكذا : « عنه ـ والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».

فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».

وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.

(٧) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً ... هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».

٥٣٠

الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا (١) النَّافِلَةُ ، فَلَهُ (٢) أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ». (٣)

٦٤٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَوى ذلِكَ مِنَ اللَّيْلِ.

قَالَ : « نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ (٤) وَلْيَعْتَدَّ (٥) بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً ». (٦)

٦٤٧٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ (٨) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمٌ (٩) مَكَانَ يَوْمٍ ،

__________________

(١) في « ظ » والفقيه : + / « في ». وفي « بس » والتهذيب ، ح ٥٢٧ : « وأمّا ».

(٢) في « ى » : ـ / « فله ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف. وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٢ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٢٧٢٣.

(٤) في « بح » : « فليصمه ».

(٥) في « بر ، بف » والوافي والتهذيب : « ويعتدّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٥٢٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٣.

(٧) في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٣٩١ : ـ / « الحسن ».

(٨) في « ى » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٣٩١ : « الزوال » بدل « زوال الشمس ».

(٩) في الفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٣٩١ : « يوماً ».

٥٣١

وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (١) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (٢) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (٣) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٤) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ (٥) ». (٦)

٦٤٧٧ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٨) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ». (٩)

٦٤٧٨ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ (١١)؟

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٣٩١ : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».

(٢) في الفقيه : + / « لكلّ مسكين مدّ ».

(٣) في الوافي والوسائل ، ح ١٣٥٧٦ والفقيه : + / « عليه ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».

(٥) في الاستبصار ، ح ٣٩١ : ـ / « فإن لم يقدر صام ـ إلى ـ كفّارة لما صنع ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٠٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ١٢٧١٦ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ١٣٥٧٦.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠١ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٧.

(١٠) السند معلّق ، كسابقه.

(١١) في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفي الفقيه : « فيسأله أن يفطر ».

٥٣٢

قَالَ : « إِنْ كَانَ (١) تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ ». (٢)

٤٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٣)

٦٤٨٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٤)

٤٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ (٥)

٦٤٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١) في الوافي : + / « الصوم ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٣ ، معلّقاً عن ابن فضّال الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٥.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٥.

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٤.

(٥) في « بث ، بخ » : « وغيره ». وفي « جن » : ـ / « باب الرجل ـ إلى ـ أو غيره ».

٥٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : « يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (١) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ الرِّجَالُ ». (٢)

٦٤٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ (٣) رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنْ يُقْضى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ». (٤)

٦٤٨٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى مَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ صَحَّ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَكَانَ (٥) لَهُ مَالٌ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٦) مَالٌ (٧) ، صَامَ (٨) عَنْهُ وَلِيُّهُ ». (٩)

__________________

(١) في الوافي : « إن ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٩ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما إلى قوله : « أولى الناس بميراثه » مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٣٠.

(٣) في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : ـ / « شهر ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « جن » والتهذيب والاستبصار.

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢٧.

(٥) في « ظ » : « فكان ».

(٦) في « بح ، بر ، بف » : ـ / « له ».

(٧) في « ى » : ـ / « مال ».

(٨) في التهذيب ، ح ٧٣٥ والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « تصدّق ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،

٥٣٤

٦٤٨٤ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٢) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (٣) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَنْ يَقْضِي عَنْهُ؟

قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ».

قُلْتُ : وَإِنْ (٤) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ الرِّجَالُ ». (٥)

٦٤٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ عليه‌السلام (٦) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهُ وَلِيَّانِ : هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ (٧) الْآخَرُ؟

__________________

ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٨ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٣ و٧٣٤ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢ و٣٥٣ ؛ وص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣٢.

(١) في « جر » والتهذيب والاستبصار : ـ / « الحسن بن عليّ ».

(٢) في « بر ، بف » : ـ / « قال : سألته ».

(٣) في « ى ، بر ، بف » : ـ / « دين ».

(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣١.

(٦) في التهذيب والاستبصار : + / « في ».

(٧) في الاستبصار : + / « الوليّ ».

٥٣٥

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ (١) عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللهُ (٢) ». (٣)

٦٤٨٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ (٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ (٥) عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ ». (٦)

٤٥ ـ بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهِ‌

٦٤٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٧) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وليّه ».

(٢) في الوافي : « الحكم بالتتابع محمول على الأفضل ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٠١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٤.

(٤) في « بس » : « علّته ».

(٥) في الوافي : « فعليه أن يتصدّق ، يعني على وليّه ، ولعلّ تخصيص الشهر الأوّل بالتصدّق لإسقاط التتابع عن الوليّ تسهيلاً للأمر عليه ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٥٤٢.

(٧) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : ـ / « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو كما يعلم من تكرّر الطريق‌في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، بحيث صار هذا الطريق من أشهر طرق الكليني. والمراد من حمّاد في هذا الطريق ، هو حمّاد بن عثمان الذي لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عنه مباشرة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح ٥٤٠٨ ، وسنده هكذا : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ».

٥٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِنَّا (٢) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ (٣) إِذَا كَانُوا بَنِي (٤) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ (٥) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ (٦) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ (٧) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ (٨) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ (٩) تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ (١٠) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا ». (١١)

٦٤٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (١٢) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : (١٣) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والاستبصار ، ج ١ : + / « أبيه ». وفي التهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : + / « أنّه ».

(٢) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والفقيه والاستبصار ، ج ١ : + / « نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن ».

(٣) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ».

(٤) في « ظ ، ى ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي : « في ».

(٥) في حاشية « بح » : « وإن ». وفي الوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٥٤٠٨ والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « إن ».

(٦) في « جن » والوسائل ، والكافي ، ح ٥٤٠٨ والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « أو أكثر ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وأكثر من ذلك ، في كتاب الصلاة : أو أكثر ، وهو أنسب ».

(٧) « الغَرَث » : الجوع. وقيل : هو أيسر الجوع. وقيل : شدّته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( غرث ).

(٨) في التهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(٩) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ١ : « بني ».

(١٠) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم » بدل « بما أطاقوا من صيام ».

(١١) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ٥٤٠٨. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ؛ وج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ، عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩.

(١٢) في « ى » : ـ / « بن سعيد ».

(١٣) في التهذيب ، ج ٢ والاستبصار : + / « في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت ».

٥٣٧

قَالَ (١) : « مَا بَيْنَهُ (٢) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ (٣) سَنَةً (٤) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ (٥) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ (٦) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ». (٧)

٦٤٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟

قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ». (٩)

٦٤٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « بس » والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».

(٢) في الوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وأربع عشرة ، في نسخ الفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».

(٤) في « بر ، بف » والتهذيب ، ج ٢ والاستبصار : ـ / « سنة ».

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».

(٦) في « بف » : « فدع ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٢ ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، بسند آخر عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٠ ، ح ١٠٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٩) الفقيه ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٥ ، معلّقاً عن سماعة. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح ٤٦٠٠ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ وج ٣ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١٨٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٨.

٥٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ (١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ (٢) صِيَامُ (٣) شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٤)

٤٦ ـ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ (٥)؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ». (٦)

٦٤٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ (٧)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : ـ / « صوم ». وفي‌الوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ».

(٣) في « ظ » والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٤ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠١.

(٥) في « بح » والاستبصار : « صيام ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٩٣٠ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٢.

(٧) في الوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».

٥٣٩

شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَسْتَقْبِلُ ». (١)

٦٤٩٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ (٢) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا (٣) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ (٤) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ». (٥)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٤.

(٢) في « بح » : « ستّة ».

(٣) في الوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».

(٤) في « ظ » : + / « فيه ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٥٢١ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٠٠.

٥٤٠