الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ ».

قَالَ : ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ : ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ عليها‌السلام.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ ، وَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي ».

قَالَ حَبِيبٌ : فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي : مَا (١) رَأَيْتُ مِثْلَ هذَا قَطُّ. (٢)

٥٧٦٥ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ قُثَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ (٥) خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ (٦) أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ مَا وَجْهُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ ، فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ ، وَغَنِيَّهُمْ وَفَقِيرَهُمْ ، فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِيناً (٧) ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ». (٨)

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : ـ / « ما ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٣٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن سلمة بن خطّاب ، عن الحسين بن راشد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٩٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٩ ، ح ١١٧١٧ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٧.

(٣) لم نجد رواية محمّد بن أحمد ـ وهو محمّد بن أحمد بن يحيى ـ عن إبراهيم بن محمّد في غير هذا الخبر ، كمالم نجد رواية إبراهيم بن محمّد عن محمّد بن حفص. والخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص ٣٧٢ ، ح ٨٠ ، عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص. وقد روى إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٧ ـ ٥٣٨.

والظاهر أنّ « إبراهيم بن محمّد » في ما نحن فيه مصحّف من « إبراهيم بن هاشم » وقد تكرّرت رواية محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن إبراهيم بن هاشم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٢ ـ ٣١٣.

(٤) في « بر ، بف » : ـ / « له ».

(٥) في العلل : + / « درهم ».

(٦) في « ى ، بث ، بر ، بس ، جن » والوافي والمحاسن والعلل : « لم يكن ».

(٧) في « بح ، بر » وحاشية « بث ، بس ، جن » والوسائل : « فقيراً ».

(٨) المحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب العلل ، ح ٨٠ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص. علل الشرائع ،

٤١

٥٧٦٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ (٢) ، فَقَالَ : كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً؟

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّمَا ذلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ (٣) وَثِنْتَانِ (٤) وَأَرْبَعٌ ، قَالَ : فَقَبِلَ مِنِّي.

ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذلِكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَالْمَسَاكِينَ ، فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٥) ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : جَاءَتْ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً ، لَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هذَا الْكَلَامِ. (٦)

__________________

ص ٣٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨٢ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ٩١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٧ ، ح ١١٧١٤.

(١) هكذا في « ى ، جن » وحاشية « ظ » والوسائل والبحار. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : + / « عن‌أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ، ذيل ح ١٨٧ و٤٣٢٥ ، فلا حظ.

(٢) « الزنادقة » : جمع زنديق ، وهو من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن‌بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهريّ. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( زندق ).

(٣) في « ظ ، بح » : « ثلاثاً ».

(٤) في « ظ ، بث ، جن » وحاشية « بر ، بف » والوافي : « واثنتان ». وفي « بح ، بخ ، بر ، بف » : « واثنتين ».

(٥) في الوافي : + / « درهماً ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ٩١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١١٧١٣ ، إلى قوله : « ولو لم يكفهم لزادهم » ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٨.

٤٢

٤ ـ بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١) وَعَلى أَهْلِ بَيْتِهِ (٢) ـ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ‌

٥٧٦٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَفُضَيْلِ (٣) بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « فَرَضَ اللهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَسَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، وَعَفَا رَسُولُ اللهِ (٤) عَمَّا (٥) سِوَاهُنَّ : فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ (٦) ، وَعَفَا (٧) عَمَّا سِوى ذلِكَ ». (٨)

٥٧٦٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزَّكَاةَ عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ (١٠) :

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بر » ومرآة العقول : + / « وآله ».

(٢) في « ى » : ـ / « وعلى أهل بيته ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الفضيل ».

(٤) في « ظ ، بث ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « رسول الله ».

(٥) في « بر » : ـ / « عمّا ».

(٦) في التهذيب : « والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم » بدل « والإبل والبقر ـ إلى ـ والزبيب ».

(٧) في « ى ، بث ، بر ، بف » وحاشية « ظ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : + / « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي « بخ » : ـ / « في تسعة أشياء ـ إلى ـ وعفا ».

(٨) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ... ، ح ٥٧٢٤ ، وتمام الرواية فيه : « فرض الله الزكاة مع الصلاة ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٣٤ ، مرسلاً عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأيضاً مرسلاً عن أبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ٩١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ١١٥٠٦.

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن إبراهيم ».

(١٠) في التهذيب : + / « على ».

٤٣

الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَعَفَا (١) عَمَّا (٢) سِوى ذلِكَ ».

قَالَ يُونُسُ : مَعْنى قَوْلِهِ : « إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، وَعَفَا عَمَّا سِوى ذلِكَ » إِنَّمَا كَانَ (٣) ذلِكَ (٤) فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ كَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زَادَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِيهَا سَبْعَ رَكَعَاتٍ ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ وَضَعَهَا وَسَنَّهَا فِي أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ (٥) عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلى جَمِيعِ الْحُبُوبِ. (٦)

٥ ـ بَابُ مَا يُزَكّى مِنَ الْحُبُوبِ‌

٥٧٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنِ الْحُبُوبِ (٨) : مَا يُزَكّى مِنْهَا (٩)؟

__________________

(١) في « ى ، بث » وحاشية « ظ » والوسائل : + / « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٢) في « بس » : « عن ».

(٣) في « ى » : ـ / « كان ».

(٤) في « بخ » : ـ / « ذلك ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « النبوّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٣ و٤ و٩ و١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢ ، ح ٣ و٤ و٩ و١٠ ؛ والخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٩ و٢٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٥٤ ، ح ١ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٦. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، إلى قوله : « والإبل والبقر والغنم ». المقنعة ، ص ٢٣٤ ، مرسلاً عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وأيضاً مرسلاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن طيّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٥ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٨ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ٦ والاستبصار ، ح ٦ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ٩١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ١١٥٠٦.

(٧) في « بس » والوسائل : + / « بن عبدالله ».

(٨) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والمقنعة : « الحرث ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « الحبّ ».

(٩) في « بخ ، بر » والوافي والتهذيب ، ص ٣ والمقنعة : « منه ». وفي الاستبصار : « منه وأشباهه ».

٤٤

قَالَ (١) : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ (٢) ، وَالدُّخْنُ (٣) ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ (٤) ، وَالْعَدَسُ (٥) ، وَالسِّمْسِمُ ؛ كُلُّ هذَا (٦) يُزَكّى (٧) وَأَشْبَاهُهُ ». (٨)

٥٧٧٠ / ٢. حَرِيزٌ (٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. وَقَالَ (١٠) :

« كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ (١١) ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ».

وَقَالَ (١٢) : « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٣ والاستبصار : « فقال ».

(٢) « الذُرَة » : ضرب من الحبّ معروف ، وأصله ذُرَءٌ أو ذُرَيٌ ، والهاء عوض. لسان العرب ، ح ١٤ ، ص ٢٨٤ ( ذرا ).

(٣) « الدُّخْنُ » : الجاوَرْس ، أو حبّ الجاوَرْس ، وهو ضرب من النبات أوراقه عريضة وحبّه مدوّر أبيض. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١١١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧١ ( دخن ).

(٤) « السُّلْت » : ضرب من الشعير لا قشر له ، كأنّه حنطة. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ( سلت ). وكذا قال الشيخ في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، المسألة ٧٧.

(٥) قرأه في مرآة العقول : « العلس » ، وكذا في الأحاديث الآتية وترجمه بنوع من الحنطة.

(٦) في التهذيب ، ص ٣ : « ذلك ».

(٧) في الوافي : « هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الندب والاستحباب فيما سوى التسعة ؛ مستدلًّا عليه بقوله عليه‌السلام في خبر ابن مهزيار : كذلك هو ، مع قوله فيه : والزكاة في كلّ ما كيل ، فلو لا الإيجاب في التسعة والاستحباب فيما سواها ليناقض الكلام بعضه بعضاً.

والظاهر من سكوت صاحب الكافي وصريح ما نقله فيه عن يونس الإيجاب في الكلّ ، قال : قال يونس : إنّما سنّت في أوّل النبوّة على تسعة أشياء ، ثمّ وضعت على جميع الحبوب.

أقول : ينافي هذا إنكار الصادق عليه‌السلام على من قال : عندنا أَرزّ ، وما يأتي في باب زكاة الغلاّت من الأخبار ، بل المستفاد من سياق حديث ابن مهزيار التقيّة في فتواهم عليهم‌السلام بمرّ الحقّ في هذه المسألة ، فينبغي أن يحمل ما ورد في زكاة سوى التسعة على التقيّة ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ؛ وص ٦٥ ، ح ١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٤٥ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٩١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٤.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى.

(١٠) في « بح » : « قال و ».

(١١) « الأوساق » : جمع الوَسْق ، قال ابن الأثير : « الوسق ، بالفتح : ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).

(١٢) في « بخ » : « فقال ». وفي الوافي : « قال و ».

٤٥

أَنْبَتَتِ (١) الْأَرْضُ ، إِلاَّ مَا كَانَ (٢) فِي (٣) الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ ، وَكُلَّ شَيْ‌ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ». (٤)

٥٧٧١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزَّكَاةَ عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ (٥) : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْإِبِلِ ، وَعَفَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَمَّا سِوى ذلِكَ » فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ (٦) : عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ (٧) ذلِكَ ، فَقَالَ : « وَمَا (٨) هُوَ؟ » فَقَالَ (٩) لَهُ : الْأَرُزُّ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَقُولُ لَكَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَضَعَ الزَّكَاةَ (١٠) عَلى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ، وَعَفَا عَمَّا سِوى ذلِكَ ، وَتَقُولُ : عِنْدَنَا أَرُزٌّ (١١) ، وَعِنْدَنَا ذُرَةٌ ، وَقَدْ (١٢) كَانَتِ الذُّرَةُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « كَذلِكَ هُوَ ، وَالزَّكَاةُ عَلى (١٣) كُلِّ مَا (١٤) كِيلَ بِالصَّاعِ ».

__________________

(١) في الوافي : « أنبتته ».

(٢) في « بخ » : ـ / « ما كان ».

(٣) في الوافي والتهذيب : ـ / « ما كان في ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ١٧٦ معلّقاً عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٦٦ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر ، من قوله : « الصدقة في كلّ شي‌ء » مع اختلاف. المقنعة ، ص ٢٤٥ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فعليه الزكاة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٩١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٣ ، ح ١١٥٢٦ ؛ فيه ، ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٦ ، من قوله : « وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٥) في التهذيب : + / « على ».

(٦) في الاستبصار : « قائل ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بأضعاف ».

(٨) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٩) في « بخ » والوافي : « قال ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » والتهذيب والاستبصار : « الصدقة ».

(١١) في الاستبصار : « إنّ عندنا أرزّاً ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : « قد » بدون الواو.

(١٣) في « بث ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « في ».

(١٤) في « بخ » : « فيما » بدل « على كلّ ما ».

٤٦

وَكَتَبَ (١) عَبْدُ اللهِ : وَرَوى غَيْرُ هذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ (٣) هذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ ». (٤)

٥٧٧٢ / ٤. وَرَوى (٥) أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :

« كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ (٦) ، فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ».

قَالَ (٧) : فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ : هَلْ عَلى هذَا (٨) الْأَرُزِّ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ ـ الْحِمِّصِ (٩) وَالْعَدَسِ ـ زَكَاةٌ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « صَدَقُوا ، الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ ». (١٠)

٥٧٧٣ / ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَأَرُزّاً ، فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهَا (١١)؟

__________________

(١) في « بث » : « فكتب ».

(٢) في الوافي : « ما » بدون الواو.

(٣) في « بخ ، بر » : « في كلّ » بدون الواو.

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥ ، ح ١١ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ٩١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ١١٥٠٨ ، إلى قوله : « والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع » ؛ وفيه ، ص ٦١ ، ح ١١٥٢١ ، من قوله : « وكتب عبدالله : وروى غير هذا الرجل » مع الإشارة إلى صدر الرواية.

(٥) الظاهر أنّ عبارة « وروى ... » سؤال ثالث سأله عبدالله بن محمّد ، أبا الحسن عليه‌السلام ، كما يعلم من عَجُزِ الخبر : « فوقّع عليه‌السلام ».

(٦) « القفيز » : مِكْيال يتواضع الناس عليه ، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. والمكاكيك : جمع مَكُّوك ، وهوطاس يشرب فيه. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٩٠ ( قفز ).

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « قال ».

(٨) في « بث » : ـ / « هذا ».

(٩) « الحِمَّص » ، ـ بكسر الحاء وفتح الميم المشدّدة وكسرها ـ : حبّ نافخ مليّن مدرّ. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٧ ( حمص ).

(١٠) راجع : المقنعة ، ص ٢٤٤ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ٩١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦١ ، ح ١١٥٢١.

(١١) في « بخ ، بر ، بف » : « فيه ». وفي « بس » والوافي والوسائل : « فيهما ».

٤٧

فَقَالَ عليه‌السلام : « أَمَّا (١) الرَّطْبَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ؛ وَأَمَّا الْأَرُزُّ ، فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ (٢) ؛ وَمَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ ، فَنِصْفُ (٣) الْعُشْرِ مِنْ (٤) كُلِّ مَا كِلْتَ (٥) بِالصَّاعِ ـ أَوْ قَالَ ـ وَكِيلَ بِالْمِكْيَالِ ». (٦)

٥٧٧٤ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٧) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا (٨) يُزَكّى مِنْهُ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ ، وَالْعَدَسُ ؛ كُلُّ (١١) هذَا مِمَّا (١٢) يُزَكّى » وَقَالَ : « كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ». (١٣)

__________________

(١) في « بر » : « فأمّا ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١١٥٢٢. وفي المطبوع : « بالعشر ».

(٣) في « بس » : « نصف ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « في ».

(٥) في « بخ » : « كيل ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٩١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٢ ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٧ ، إلى قوله : « فليس عليك فيها شي‌ء ».

(٧) هكذا في « بح ، بخ ، بر ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن سماعة ».

والمراد من ابن سماعة في مشايخ حميد بن زياد هو الحسن بن محمّد بن سماعة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٠ ، الرقم ٨٤ ؛ معجم‌رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٦٠ ـ ٤٦٣.

(٨) في التهذيب والاستبصار : « ممّا ».

(٩) في « بر » : ـ / « منه ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(١١) في « بس » : « وكلّ ».

(١٢) في الاستبصار : ـ / « ممّا ».

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤ ، ح ٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٩١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٢ ، ح ١١٥٢٣.

٤٨

٦ ـ بَابُ مَا لَايَجِبُ (١) فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ (٢) الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَغَيْرِهَا‌

٥٧٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ (٣) ، وَلَاعَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ (٤) ، فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً ». (٥)

٥٧٧٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ (٩) وَإِنْ بِيعَ (١٠) بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (١١) ». (١٢)

٥٧٧٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، جن » ومرآة العقول : « لا تجب ».

(٢) في « ظ » بالتاء والياء معاً.

(٣) « البقول » : جمع البَقْل ، وهو كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(٤) في « بح » : « غلّة ». والغَلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ( غلل ).

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٩١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، ح ١١٥٣٩.

(٦) في « بر ، بف » : ـ / « بن يحيى ».

(٧) في « بح ، بر » والوسائل والتهذيب : ـ / « بن يحيى ».

(٨) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ / « بن رزين ».

(٩) في الوافي : « الزكاة ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بس » والمطبوع والوسائل : « بيعت ».

(١١) في « بس » : + / « من ثمنه فزكّه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٨١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٩١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٦ ، ح ١١٥٣٣.

(١٣) في « بر ، بف » والتهذيب : ـ / « بن إبراهيم ».

٤٩

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا فِي الْخُضَرِ (١)؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ؟ » قُلْتُ : الْقَضْبُ (٢) وَالْبِطِّيخُ وَمِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ.

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٣) إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ ، وَيَحُولَ (٤) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ ».

وَعَنِ (٥) الْغَضَاةِ (٦) مِنَ (٧) الْفِرْسِكِ (٨) وَأَشْبَاهِهِ ، فِيهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : فَثَمَنُهُ (٩)؟ قَالَ : « مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في التهذيب : « الخضرة ».

(٢) في التهذيب : « القصَب ». و « القَضْب » : الرطبة ، وهي الفصفصة ، وهي الإسفست بالفارسية ، وهي معرّب اسپست ، يقال لها بالفارسية : يونجه. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٧٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضب ).

(٣) في التهذيب : « فقال : لا شي‌ء عليه » بدل « قال : ليس عليه شي‌ء ».

(٤) في « ظ ، بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيحول ». وفي « بر ، بف » : « فتحوّل ».

(٥) في التهذيب : + / « الشجر ».

(٦) « الغَضاة » : مفرد غَضى ، أو جمعه على قول ، وهو شجر وخشبه من أصلب الخشب ولهذا يكون في فحمه صلابة. وقيل : هو من نبات الرمل له هَدَب ـ أي غضن ـ كهدب الأَرْطى وهو شجر ثمره كالعنّاب. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٤٩ ( غضا ).

هذا وقد قرأ العلاّمة الفيض : العضاة ، بالعين المهملة ، حيث قال في الوافي : « العضاة : جمع عضة بالكسر ، أصلها عضهة فردّ الهاء في الجمع ، وهي كلّ شجر له شوك ، كأنّه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كانت ما كانت ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤ : « الغضّ : الطريّ ، والفرسك هو الخوخ الذي ينفلق عن نواه ، فمعنى الخبر أنّه لا زكاة فيما كان طريّاً ، كالفرسك وشبهه ؛ كذا قيل. ولا يخفى ما فيه ، والظاهر أنّه جمع غاض ، كعاص وعصاة ، أي الأشياء الوافرة الكثيرة ، قال الفيروزآبادي : شي‌ء غاض : حسن الغضو عامّ وافر ».

(٧) في التهذيب : + / « الخوخ و ».

(٨) « الفرسك » ، كزبرج : الخَوْخ ـ وهو شجر مثمر من فصيلة الورديّات ، ثماره مختلفة الشكل واللون والطعم ، وهي لذيذة الطعم ـ أو هو مثل الخوخ في القدر ، وهو أجرد أملس أحمر وأصفر ، أو ما ينفلق عن نواه. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٧٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٨ ( فرسك ).

(٩) في « بث ، بر ، بف » والتهذيب : « قيمته ».

(١٠) في « ظ : « فتزكّه ». وفي « بح » : « فزكّوا ».

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٩١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٤.

٥٠

٥٧٧٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْأُشْنَانِ (٢) ، فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ (٣) : « لَا ». (٤)

٥٧٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ : عَلَيْهِمَا (٥) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٦)

٥٧٨٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٧) وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ (٨) فِيهِ مِنَ (٩) الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالاً (١٠) ، هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ (١١)؟ قَالَ : « لَا ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) الإِشنان والاشنان من الحَمْض ـ وهو من النبت ما كان فيه مُلوحة ومرارة ـ : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، والضمّ أعلى ، قيل : هو معرّب يقال له بالعربيّة : الحُرْض. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦ ( أشن ).

(٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، ح ١١٥٤٠.

(٥) في « بث » : « أعليهما ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ذيل ح ١٥٩٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٩ ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، ح ١١٥٣٨.

(٧) في « ظ ، بح » والوسائل : « أو ».

(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « تكون ».

(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : ـ / « من ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « جن » والوافي والوسائل ، ح ١١٨٠٩ : « بمال ».

(١١) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح ١١٨٠٩ : « الصدقة ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٥١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، مع

٥١

٧ ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ (١) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ‌

٥٧٨١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي (٢) الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (٣) وَسْقٌ ؛ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً (٤) ، وَالزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، فَأَمَّا الطَّعَامُ ، فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ؛ وَأَمَّا (٥) مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ (٦) وَالدَّوَالِي (٧) ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». (٨)

__________________

اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٩١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ١١٥٣٥ ؛ وص ١٩١ ، ح ١١٨٠٩.

(١) في « ى ، بث ، بخ ، بف » ومرآة العقول : « ما تجب ».

(٢) في الاستبصار ، ج ٢ ، ح ٤٦ و٤٧ : « من ».

(٣) في حاشية « جن » والوسائل : « أوسق ».

(٤) كذا في اللغة ، وللمزيد راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).

(٥) في « جن » : ـ / « أمّا ».

(٦) « الغَرْب » : الدلو العظيمة التي تتّخذ من جلد ثور ، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٣ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ( غرب ).

(٧) « الدوالي » : جمع دالية ، وهي المَنْجَنوق تُديرها البقرة. قاله الجوهري ، وقال غيره : الدالية : دلو ونحوها وخشب يصنع كهيأة الصليب ويشدّ برأس الدلو ، ثمّ يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بها ، فهي فاعلة بمعنى مفعولة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٩ ؛ المغرب ، ص ١٦٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٩٩ ( دلو ).

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٣٧ ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « والزكاة فيهما سواء » مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٦٠٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة. وفيه ، ص ١٤ ، ح ٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ٩٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ١١٨٠٠.

٥٢

٥٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَا :

ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَمَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ، وَمَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ (١)

فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً ، تُرِكَتْ (٢) أَرْضُهُ فِي يَدِهِ ، وَأُخِذَ (٣) مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا (٤) سَقَتِ السَّمَاءُ (٥) وَالْأَنْهَارُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا (٦) كَانَ (٧) بِالرِّشَاءِ (٨) فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا ؛ وَمَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ (٩) الْإِمَامُ (١٠) ، فَقَبَّلَهُ (١١) مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ (١٢) الْعُشْرِ ، وَلَيْسَ فِي (١٣) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (١٤) شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَمَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذلِكَ إِلَى الْإِمَامِ (١٥) يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرى (١٦) ، كَمَا صَنَعَ‌

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١١٧٧٣ : ـ / « وما سار فيها أهل بيته ». وفي الوافي : « العائد في أهل بيته إلى الإمام ، والمراد أهل بيت الرسول ».

(٢) في « بح » وحاشية « جن » : « تركنا ».

(٣) في « بث ، بخ » : « فاخذ ».

(٤) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : « فيما ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ : « سقي بالسماء ».

(٦) في « ى » : « ما ».

(٧) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « مما سقي ».

(٨) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : « فيما كان نادراً ». و « الرِّشاء » : الحبل ، وقيل : الرِّشاء : رَسَن الدلو ، والجمع : أرشية. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢٢ ( رشا ).

(٩) في الوافي : « أخذ ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٩ وقرب الإسناد : « الوالي ».

(١١) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « فيقبله ». يقال : قَبَّلَ العاملَ العملَ : جعله يلتزمه بعقد ، تقبّله : التزمه بعقد. والقَبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. وعن الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يُكتَبُ هو القبالة بالفتح ، والعمل قِبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٤٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ).

(١٢) في الوافي والوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ : « أو نصف ».

(١٣) في « بح » : ـ / « في ».

(١٤) في الوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ : « أوسق ».

(١٥) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ و١١٩ وقرب الإسناد : « للإمام ».

(١٦) في « بث » : « يراه ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « رأى ».

٥٣

رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا ، يَعْنِي أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ (١) : لَا يَصْلُحُ (٢) قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ ، وَقَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَيْبَرَ (٣) ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ».

وَقَالَ (٤) : « إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا ، وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّ (٥) أَهْلَ (٦) مَكَّةَ (٧) دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْوَةً (٨) ، فَكَانُوا (٩) أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهُمْ ، وَقَالَ (١٠) : اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ (١١) الطُّلَقَاءُ ». (١٢)

٥٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٦ : « قوله عليه‌السلام : والناس يقولون ، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة ؛ فإنّ‌أبا حنيفة منع منها ، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك ، حتّى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وشافعي وكثير منهم ، وقد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والتهذيب ، ج ٤ وقرب الإسناد : « لا تصلح ».

(٣) في « بخ ، بر » : « خيبراً ». وفي الوسائل ، ح ١١٨٠٤ : ـ / « قبل سوادها ـ إلى ـ خيبر ».

(٤) في الوافي والوسائل ، ح ٢٠٢٠٣ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ : « ثمّ قال ».

(٥) في « بف » : « إنّ » بدون الواو.

(٦) في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والبحار : ـ / « أهل ».

(٧) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ : + / « لمّا ».

(٨) « عَنْوَةً » ، أي قهراً وغلبةً ، وهو من عنا يعنو ، إذا ذلّ وخضع. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٤ ( عنا ).

(٩) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، ح ١١٧٩٠ و٢٠٢٠٣ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ و١١٨ : « وكانوا ».

(١٠) في « بث » : « فقال ».

(١١) في « ى » : « وأنتم ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٣٨ ؛ وص ١١٨ ، ح ٣٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٥٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ٩٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١١٧٧٣ ، إلى قوله : « خمسة أوساق شي‌ء من الزكاة » ؛ وص ١٨٢ ح ١١٧٩٠ ؛ وفيه ، ص ١٨٨ ، ح ١١٨٠٤ ، إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » ؛ وج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٢٠٣ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٩ ، من قوله : « وما أخذ بالسيف ».

٥٤

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّدَقَةِ : « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ ـ إِذَا كَانَ سَيْحاً (١) ، أَوْ كَانَ (٢) بَعْلاً (٣) ـ الْعُشْرُ ؛ وَمَا سَقَتِ السَّوَانِي (٤) وَالدَّوَالِي ، أَوْ سُقِيَ (٥) بِالْغَرْبِ ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ ». (٦)

٥٧٨٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ : هذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ (٩) أَهْلُهَا مَا تَرى (١٠) فِيهَا؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ (١١) ، فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا ، فَعَلَيْكَ فِيمَا (١٢) أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ (١٣) عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا الْعُشْرُ ، إِنَّمَا‌

__________________

(١) « السَيْح » : الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ( سيح ).

(٢) في « بر » : « وكان ». وفي « ظ » : ـ / « كان ».

(٣) « البَعْل » : النخل الذي يشرب بعروقه ، فيستغني عن سقي سماء وغيرها. وعن الأصمعي : العَذْي : ما سقته السماء ، والبَعْل : ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٤١ ( بعل ).

(٤) في « بث ، بر » : « السواقي ». و « السواني » : جمع سانية ، وهي الناضحة ، أي الناقة التي يستقى عليها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٨٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ( سنا ).

(٥) في « بر ، بف » : « يسقى ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٩٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١١٧٩١.

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والاستبصار : ـ / « بن إبراهيم ».

(٨) في « بر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

(٩) في « ى ، بح ، بر ، بف ، جن » : « تزارع ». في التهذيب : « نزارع ».

(١٠) في حاشية « بث » : « ما تقول ».

(١١) في « بخ ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سلطان ».

(١٢) في « ظ ، بح » وحاشية « جن » : « بما ». وفي الوسائل : « ممّا ».

(١٣) في الاستبصار : « يقاطعك ».

٥٥

عَلَيْكَ الْعُشْرُ (١) فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ». (٢)

٥٧٨٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ (٣) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟

فَقَالَ (٤) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ (٥) بِوَسْقِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». فَقُلْتُ : كَمِ (٦) الْوَسْقُ؟ قَالَ (٧) : « سِتُّونَ صَاعاً ».

قُلْتُ (٨) : فَهَلْ (٩) عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ (١٠) عَلَيْهِ (١١) إِذَا صَيَّرَهُ (١٢) زَبِيباً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَصَهُ (١٣) أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ». (١٤)

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « العشر عليك ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٨ ، ح ٩٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١١٨٠٣.

(٣) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٧٢ : « ما تجب ».

(٤) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : خمسة أوساق ، أي ثلاثمائة منّ وسبعة أمناء وثمن منّ بالمنّ التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبّر ».

(٦) في « بر ، بس ، بف » والوافي : « فكم ». وفي « بخ » : « وكم ».

(٧) في « بح » والوافي : « فقال ».

(٨) في « بث » : « وقلت ». وفي « بس » والوافي : « فقلت ».

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٧٧٢ : « وهل ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بح ، بف » والوسائل ، ح ١١٧٧٢ : « يجب ».

(١١) في « بس » : + / « الزكاة ».

(١٢) في « بس » : « صار ».

(١٣) في « بث » : « خرصته ». و « خرصه » أي قدّره بالظنّ والتخمين ؛ من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرُطَب ثمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرص ).

(١٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٩١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١١٧٧٢ ؛ وفيه ، ص ١٩٥ ، ح ١١٨١٨ ، من قوله : « فهل على العنب زكاة ».

٥٦

٥٧٨٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ ، أَوْ كَانَ (٢) بَعْلاً الْعُشْرُ (٣) ، وَأَمَّا (٤) مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَالدَّوَالِي ، فَنِصْفُ العُشْرِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : فَالْأَرْضُ (٥) تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقى بِالدَّوَالِي ، ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ ، فَتُسْقى (٦) سَيْحاً؟

فَقَالَ : « وَإِنَّ (٧) ذَا لَيَكُونُ (٨) عِنْدَكُمْ كَذلِكَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « النِّصْفُ وَالنِّصْفُ (٩) ، نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ ، وَنِصْفٌ بِالْعُشْرِ ».

فَقُلْتُ : الْأَرْضُ تُسْقى بِالدَّوَالِي ، ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ (١٠) ، فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَالسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً؟

قَالَ : « وَفِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَالسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً؟ ». (١١)

قُلْتُ : فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ (١٢) لَيْلَةً ، وَقَدْ مَضَتْ (١٣) قَبْلَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ (١٤) ، سَبْعَةَ أَشْهُرٍ.

قَالَ : « نِصْفُ الْعُشْرِ ». (١٥)

__________________

(١) في « ى ، بح » : ـ / « قال ».

(٢) في « بر » : « وكان ».

(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فالعشر ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والتهذيب والاستبصار : « فأمّا ».

(٥) في « ظ » : « والأرض ». وفي « بر ، بف » : « الأرض ».

(٦) في حاشية « جن » والوافي والتهذيب : « وتسقى ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « إنّ » بدون الواو.

(٨) في « جن » : « يكون ».

(٩) في « بف » : ـ / « النصف ».

(١٠) في « بر » : ـ / « فتسقى سيحاً ـ إلى ـ ثمّ يزيد الماء ».

(١١) في « بر » : ـ / « السقية والسقيتين سيحاً ».

(١٢) في « بخ ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أربعين » بدون « أو ». وفي « بس » : « وأربعين ».

(١٣) في الوافي : « وقد مكثت ». وفي التهذيب والاستبصار : « وقد مكث ».

(١٤) في « جن » : + / « أو ».

(١٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ٩٢٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ١١٨٠٢.

٥٧

٥٧٨٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ : مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ (٣) فِيهِ الزَّكَاةُ؟

فَقَالَ (٤) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ (٥) ، وَيُتْرَكُ (٦) مِعى فَأْرَةٍ (٧) وَأُمُّ جُعْرُورٍ (٨) لَايُزَكَّيَانِ وَإِنْ كَثُرَا ، وَيُتْرَكُ لِلْحَارِسِ (٩) الْعَذْقُ (١٠) وَالْعَذْقَانِ ، وَالْحَارِسُ (١١) يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ ، فَيُتْرَكُ ذلِكَ لِعِيَالِهِ ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « بح ، بر » : ـ / « بن عيسى ».

(٣) في « بث ، بح ، بف ، جن » : « ما يجب ».

(٤) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٥) في « بح » وحاشية « بث » : « أوسق ».

(٦) في « بث ، بخ » : « وتترك ».

(٧) مِعَى الفَأْرَةِ : ضرب من ردي‌ء تمر الحجاز. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ( معى ).

(٨) في « بر » : « امّ جعرون ». وفي التهذيب : + / « و ». وفي اللغة بدون لفظة « أُمّ » ، قال الجوهري : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر » وقال ابن الأثير : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ( جعر ).

(٩) في « بخ ، بر » : « للخارص ».

(١٠) « العَذْق » : النخلة بحملها. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).

(١١) في الوافي : + / « من ». والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي قرأ في الموضعين : الناطر ، حيث قال في مرآة العقول : « وقال ـ أي في القاموس ـ الناطر والناطور : حافظ الكرم والنخل ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧ ( نطر ).

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ذيل ح ٥٩٨٥ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٥٩٨٥. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ١٠٤ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ويترك معى فأرة » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٩١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١١٧٧٤ ؛ وفيه ، ص ١٩١ ، ح ١١٨١٠ ، من قوله : « ويترك للحارس ».

٥٨

٨ ـ بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ (١) فِي (٢) التَّمْرِ (٣) مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ‌

٥٧٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ (٦) فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَإِنْ (٧) حَالَ عَلَيْهِ (٨) الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ (٩) مَالاً ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ (١٠) ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَإِلاَّ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ (١١) ثَبَتَ ذلِكَ (١٢) أَلْفَ عَامٍ ـ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ (١٣) ـ فَإِنَّمَا (١٤) عَلَيْهِ فِيهِ (١٥) صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ (١٦) مَالاً (١٧) ، وَيَحُولَ (١٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ (١٩) ». (٢٠)

__________________

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بر » : « صدقة ». (٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : ـ / « في ».

(٣) في « ى ، بر » : « التمرة ». (٤) في « بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٥) في « بر » والوسائل والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل : « ثمرة ».

(٧) في التهذيب : « إن » بدون الواو. (٨) في « ظ » : ـ / « عليه ». وفي التهذيب : « عليها ».

(٩) في « بر » : « أن تحوّل ». وفي الوسائل : « أن يحوّل ».

(١٠) في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : ـ / « ذلك ».

(١١) في التهذيب : « ولو ».

(١٢) في التهذيب : ـ / « ذلك ».

(١٣) في « بس » : + / « قائماً ».

(١٤) في « ى ، بح ، بخ ، جن » : « قائماً ». وفي حاشية « بح » والتهذيب : « وإنّما ».

(١٥) في « جن » والتهذيب : ـ / « فيه ». وفي الوسائل : « فيها ».

(١٦) في « بر » : « حتّى يحوّل ». وفي « بخ » : « حتّى يحول ».

(١٧) في « بر » : ـ / « مالاً ».

(١٨) في « بر » : « تحول » بدون الواو.

(١٩) قال في المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ : « لا يتكرّر الزكاة فيها ـ أي الغلاّت ـ وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضاً عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده ». وقال في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٤١ ـ ذيل قول المصنّف : « ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً » ـ : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر.

(٢٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٩٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ١١٨١٦.

٥٩

٩ ـ بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ‌

٥٧٨٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (٢) مِنَ الْفِضَّةِ ، وَإِنْ (٣) نَقَصَ (٤) فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ ، وَمِنَ الذَّهَبِ مِنْ (٥) كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ (٦) نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». (٧)

٥٧٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ (٨) أَعْمَلُ بِيَدِي ، وَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) : « إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَحَالَ عَلَيْهَا (١١) الْحَوْلُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ ». (١٢)

٥٧٩١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بخ ، بر » والوافي والتهذيب : ـ / « قال ».

(٢) في « بخ ، بر » : « الدراهم ». (٣) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « فإن ».

(٤) في « بح ، بر ، بس ، بف » : + / « شي‌ء ». وفي الوسائل : « نقصت ». (٥) في « بث » : « في ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإن ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٦٠٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع زيادة. وفيه ، صدر ح ٣٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٥ ، من قوله : « ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً » ؛ تحف العقول ، ص ٤١٧ ، عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ٣١ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠٣ ، إلى قوله : « فليس عليك زكاة ».

(٨) في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس » : « صانع ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « الزكاة ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».

(١١) في « ظ ، بر » : « عليه ».

(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٩١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ١١٧٠١.

٦٠