الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

٦٣٨٩ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً؟

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً (٣) ، وَيَقْضِي مَكَانَهُ ». (٤)

٦٣٩٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَهِيَ صَائِمَةٌ.

فَقَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ (٧) ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (٨) وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ (٩) ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَتْ (١٠) طَاوَعَتْهُ (١١) ، ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ، وَضُرِبَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ». (١٢)

__________________

مرسلاً الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٧٧٧ ؛ وص ١٣٠ ، ذيل ح ١٣٠٢٩.

(١) في « بر ، بف » : ـ / « محمّد بن ».

(٢) في الوافي : + / « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بعشرين صاعاً ، لعلّه محمول على الاستحباب ».

(٤) راجع : النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ح ١٥ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٧٩٢.

(٥) في الكافي ، ح ١٣٩٧٤ : + / « الأنصاري ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٩٧٤ : « وهي صائمة وهو صائم. قال » بدل « وهو صائم وهي صائمة. فقال ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٩٧٤ : « وإن لم يستكرهها » بدل « وإن كانت طاوعته ».

(٨) في « بر ، بف » : « الكفّارة ».

(٩) في « ظ » : « عليه ».

(١٠) في الوافي : « كان ».

(١١) في « جن » : + / « فعليه ».

(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ، ح ١٣٩٧٤. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٥ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٨٩ ، معلّقاً عن المفضّل بن عمر الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ١٢٨٢٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٠٠٦.

٤٨١

٢٣ ـ بَابُ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ‌

٦٣٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٢) يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ (٣) شَيْئاً : أَيُفْسِدُ (٤) ذلِكَ صَوْمَهُ ، أَوْ يَنْقُضُهُ (٥)؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ (٦) لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ ». (٧)

٦٣٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٩) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ ». (١١)

٦٣٩٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

__________________

(١) في « ى ، بح ، جن » : ـ / « جميعاً ».

(٢) في « ظ » وحاشية « بح » : « الرجل ».

(٣) في « بث » : « امرأته ».

(٤) في « ى ، بخ » : « يفسد » من دون همزة الاستفهام.

(٥) في « ى ، بف » : « ينقصه ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي ومرآة العقول : « ليكره ».

(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢١١ ، ح ١٠٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ١٢٩٤٠.

(٨) في « بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن شاذان ».

(١٠) في حاشية « جن » وهامش المطبوع : « أبي عبد الله ».

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٨١٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر عن جميل ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وبسند آخر عن جميل ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢١١ ، ح ١٠٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ١٢٩٤١.

(١٢) في « بح » : ـ / « بن محمّد ».

٤٨٢

النُّعْمَانِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَالْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَمِثْلُكَ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَأَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ (١) ، فَلَا ؛ لِأَنَّهُ (٢) لَا يُؤْمَنُ ، وَالْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ (٣) ».

قُلْتُ : فَمَا تَرى فِي مِثْلِي تَكُونُ (٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيُلَاعِبُهَا (٥)؟

فَقَالَ لِي : « إِنَّكَ لَشَبِقٌ (٦) يَا أَبَا (٧) حَازِمٍ ، كَيْفَ طُعْمُكَ (٨)؟ ».

قُلْتُ : إِنْ شَبِعْتُ أَضَرَّنِي ، وَإِنْ جُعْتُ أَضْعَفَنِي.

قَالَ : « كَذلِكَ أَنَا (٩) ، فَكَيْفَ أَنْتَ وَالنِّسَاءَ؟ ».

قُلْتُ (١٠) : وَلَاشَيْ‌ءَ (١١)

قَالَ : « وَلكِنِّي (١٢) يَا أَبَا (١٣) حَازِمٍ ، مَا أَشَاءُ (١٤) شَيْئاً أَنْ يَكُونَ‌

__________________

(١) « الشَّبِقُ » : من اشتدّ ميله إلى الجماع ؛ من الشَّبَق بمعنى شدّة الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمةُ : هيجان شهوةالنكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ).

(٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإنّه ».

(٣) في الوافي : « والقبلة إحدى الشهوتين ؛ يعني كما أنّ النكاح يفضي إلى الإمناء ، كذلك القبلة ربّما تفضي إليه ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧٧ : « وأمّا قوله عليه‌السلام : والقبلة إحدى الشهوتين ، فيحتمل وجهين : أحدهما أن يكون وجهاً آخر للنهي بأنّها أيضاً بمنزلة الجماع في حصول الالتذاذ للشبق ، فلا ينبغي له ارتكابه. والثاني أنّها أحد الموجبين لنزول المنيّ ، فيكون تتمّة للوجه الأوّل ».

(٤) في « ى ، بر ، بس ، جن » : « يكون ».

(٥) في « بر ، بف » : « فالاعبها ».

(٦) في الوافي : « إنّك لشبق ، استفهام تعجّب انبعث من سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية ».

(٧) في « بح ، بخ » : ـ / « أبا ». وفي الوافي : « با » بدون الهمزة.

(٨) الطعْم ـ بضمّ الطاء وفتحها ـ : الأكل. وقيل : هو بالفتح : الأكل ، وبالضمّ : ما اكل. راجع : النهاية : ج ٣ ، ص ١٢٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٦٤ ( طعم ).

(٩) في « ى » : + / « فكيف قال كذلك ».

(١٠) في « جن » : « فقلت ». وفي « بر » : « قال ».

(١١) في « بح » : « فلا شي‌ء ». وفي الوافي : « إمّا لعدم الرغبة ، أو عدم القدرة لعدم مساعدة الآلة ».

(١٢) في « بف » : « ولكن ». وفي « بر » : ـ / « ولكنّي ».

(١٣) في الوافي : « با » بدون الهمزة.

(١٤) في « بح » : « شاء ».

٤٨٣

ذلِكَ (١) مِنِّي (٢) إِلاَّ (٣) فَعَلْتُ (٤) ». (٥)

٢٤ ـ بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ (٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَ (٧) الْغُسْلَ إِلى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ (٨)

٦٣٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ (٩) أَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَوْ أَصَابَ (١٠) مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً (١١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى أَصْبَحَ.

__________________

(١) في « بف » : « ذاك ».

(٢) في الوافي : « عنّي ».

(٣) في « ى » : « إن ».

(٤) في الوافي : « إلاّ فعلت ؛ يعني أنّ لي القدرة على كلّ ما اريد من ذلك ، ويصدر ذلك منّي على حسب الإرادة والرغبة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إلاّفعلت ، أي لا أكفّ نفسي عن الجماع ، بل آتي به بقدر الشهوة ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ١٨٧٣ ، إلى قوله : « أمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لايؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٠٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ١٢٩٤٢ ، إلى قوله : « إنّك لشبق يا أبا حازم ».

(٦) في حاشية « بح » : « في الليل ».

(٧) في « بث ، بح ، بخ » : « وترك ».

(٨) في « ى » : « والنهار ». وفي « ظ ، بث ، بح » ومرآة العقول : « أو بالنهار ». وفي « جن » : « وبالنهار ».

(٩) في « بث » : + / « في ».

(١٠) في « ى » : « وأصاب ».

(١١) في الوافي : « معنى تعمّد النوم أن ينام اختياراً عالماً بالجنابة ذاكراً لها دون أن يغلب عليه النوم ، أو وقع منه ناسياً أو جاهلاً ، وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان عند النوم عازماً على فعل الطهارة قبل الفجر ، أو عازماً على تركها ، أو غير عازم لا على فعلها ولا على تركها ، فهذه ثلاثة شقوق تستدعي أحكاماً ثلاثة ، والأخبار التي وردت في هذا الباب على اختلافها في الحكم وإطلاق أكثرها في المورد لا تعدو أحكاماً ثلاثة يصلح أن يكون كلّ منها حكماً لواحد من هذه الشقوق ... ».

وذكر في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧٨ أنّ المشهور ، بل المجمع عليه حرمة البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر ووجوب القضاء والكفّارة به. وكذا المشهور وجوب القضاء والأشهر وجوب الكفّارة أيضاً في

٤٨٤

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ذلِكَ (١) ، ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ (٢) شَهْرِ رَمَضَانَ (٣) ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ». (٤)

٦٣٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ (٦) الْجَارِيَةَ (٧) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَنَامُ (٨) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَيَقْضِي ذلِكَ الْيَوْمَ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِظَ (٩) قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ،

__________________

ما لو نام غير ناو للغسل ، أو كان ناوياً وكان غير معتاد للانتباه ، وأن لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو نام ناوياً للفعل ، ولم ينتبه حتّى يطلع الفجر ، ولا خلاف في وجوب القضاء خاصّة في الانتباه بعد النومة الثانية ، وكذلك في الانتباه بعد الثالثة في الأشهر. ثمّ قال : « قوله عليه‌السلام : متعمّداً ، حمل على ما إذا نام بنيّة الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر ، لكنّ الاستغفار يومي إلى أنّ المراد بالتعمّد عدم نيّة الغسل. ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب ، بل لتدارك ما فات منه من الفضل ، ثمّ إنّه يدلّ على أنّ النوم الأوّل للمحتلم هو النوم بعد الانتباه على احتلامه ».

(١) في « بح » : + / « اليوم ».

(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : ـ / « من ».

(٣) في الوافي : « إذا أفطر شهر رمضان ؛ يعني إذا فرغ من صيام الشهر ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٦٣ ، ح ١٢٨٣٦.

(٥) ظهر ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٦٣٦٨ ، وقوع الخلل في رواية محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين‌مباشرةً ، فلاحظ.

(٦) في « ظ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « تصيبه ».

(٧) في « ظ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجنابة ».

(٨) في الوافي : « نام ». وقال فيه : « إطلاق النوم في هذين الخبرين ـ والخبر الآخر هو المرويّ في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٤ ـ يشمل الشقوق الثلاثة التي أشرنا إليها ، فيقبل التقييد بما يجمع بينهما وبين ما ينافيهما بأن يقيّد بعدم العزم على الطهارة قبل الفجر ؛ فإنّه إذا لم يكن معتاداً لانتباه ، أو لم يغلب على ظنّه ذلك ، أو لم يكن له سبح طويل فهو غير عازم. وأمّا حمله على تثنية النوم كما فعله في التهذيبين فلا يخفى بعده ».

(٩) في الوافي : « قوله : إلاّ أن يستيقظ ؛ يعني أنّ القضاء إنّما يجب عليه إذا لم يستيقظ إلى أن يصبح ، أمّا إذا استيقظقبل الفجر فإن اغتسل فلا شي‌ء عليه ، وكذا إذا انتظر ماء. وإنّما سكت عن الاغتسال لظهور حكمه ».

٤٨٥

فَإِنِ (١) انْتَظَرَ (٢) مَاءً (٣) يُسَخَّنُ ، أَوْ يَسْتَقِي ، فَطَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ (٤) ». (٥)

٦٣٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَنَامُ حَتّى يُصْبِحَ ، أَيَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ؟ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : يُتِمُّ صَوْمَهُ (٦) كَمَا هُوَ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)

٦٣٩٧ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

كَتَبَ (٩) أَبِي (١٠) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَكَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ـ وَقَالَ (١١) : إِنِّي‌

__________________

(١) في حاشية « بح » : « وإن ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فإن انتظر ، أي في صورة الانتباه بعدم النوم ، أو بعد الجنابة مع عدم النوم. والأخير أوفق بمذاهب الأصحاب ، والأوّل أظهر من لفظ الخبر ».

(٣) في « بر ، بف » : « ماءه ».

(٤) في « بح ، بخ ، بس » : « صومه ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٧٠ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٧ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « ويقضي ذلك اليوم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ١٨٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٢ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٦١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٩ ؛ وص ٨٧ ، ح ٢٧١ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ١٢٨٢٩ ؛ وص ٦٢ ، ذيل ح ١٢٨٣٣.

(٦) في « ى ، بح ، بر ، بس » وحاشية « جن » : « يومه ».

(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ١٢٨٤٧ ، إلى قوله : « بينه وبين نصف النهار » ؛ وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ١٢٩٦٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣١ ، ح ٩ ، وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل يحتلم ».

(٨) في « بر ، بف ، جر » : ـ / « بن محمّد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩) في « بخ » : « كتبت ».

(١٠) في « بث ، بخ ، بس » : ـ / « أبي ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

٤٨٦

أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ ، وَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَلَمْ (١) أَغْتَسِلْ حَتّى طَلَعَ الْفَجْرُ؟

فَأَجَابَهُ عليه‌السلام : « لَا تَصُمْ هذَا الْيَوْمَ ، وَصُمْ غَداً ». (٢)

٦٣٩٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٤) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ (٥) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَنَسِيَ (٦) أَنْ يَغْتَسِلَ حَتّى يَمْضِيَ بِذلِكَ (٧) جُمْعَةٌ ، أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ (٨)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ». (٩)

٢٥ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ‌

٦٣٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ (١٠) ،

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « ولم ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ١٨٩٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ١٢٨٤٤.

(٣) في « بر ، بف ، جر » : ـ / « الحسن ».

(٤) في « بر ، بف » : ـ / « عليّ ».

(٥) في حاشية « بف » : « بليل ».

(٦) في « بث ، بس » : « فينسى ». وفي « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه ، ح ١٨٩٥ : « ثمّ ينسى ».

(٧) في « بخ » والفقيه ، ح ١٨٩٥ : « لذلك ».

(٨) في « ى » : ـ / « فنسي أن يغتسل ـ إلى ـ شهر رمضان ».

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٢٨ ؛ وج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٩٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١٨٩٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٨١٤.

(١٠) في « جن » : « بالماء ». والاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه‌ثبت فيه ؛ ليتبرّد. قال العلاّمة المجلسي : « الاستنقاع ـ كما يظهر من كتب اللغة ـ : النزول في الماء واللبس فيه ، و

٤٨٧

وَلَايَرْتَمِسُ (١) رَأْسُهُ ». (٢)

٦٤٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ (٤) الصَّائِمُ ، وَلَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ ». (٥)

٦٤٠١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ، وَيَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيَتَبَرَّدُ‌

__________________

عبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغويّ. وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ، كما سيأتي ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ ( نقع ).

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يرمس ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨١ : « قوله عليه‌السلام : ولا يرتمس ، لعلّه كان الأولى : يرمس ، كما في غيره من الكتب ؛ لأنّ الارتماس لازم ، وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء. وقوله : رأسه ، إمّا مرفوع بالفاعليّة ، أو منصوب بنزع الخافض ، ويمكن أن يكون استعمل متعدّياً ولم ينقل ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٦٩ ، ح ١٠٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧٧٢.

(٣) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٠٣ والاستبصار ، ح ٢٥٩ : « لا يرمس ».

(٥) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ٧٢٧٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الراواية فيه : « لايرتمس المحرم في الماء ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٩ ، بسندهما عن حمّاد. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧١ ، بسنده عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٨ ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ٧٢٧٣ بسند آخر ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ». راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦١ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٦٩ ، ح ١٠٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ١٢٧٧٣.

٤٨٨

بِالثَّوْبِ (١) ، وَيَنْضَحُ (٢) بِالْمِرْوَحَةِ (٣) ، وَيَنْضَحُ الْبُورِيَاءَ (٤) تَحْتَهُ (٥) ، وَلَايَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ ». (٦)

٦٤٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُلْزِقْ (٩) ثَوْبَكَ إِلى جَسَدِكَ وَهُوَ رَطْبٌ وَأَنْتَ‌

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : « ويتبرّد بالثوب ، يدلّ على الجواز ، ولا ينافي الكراهة المشهورة ».

(٢) في « بف » : ـ / « بالثوب وينضح ».

(٣) في « بر » : ـ / « بالثوب وينضح بالمروحة ». وفي « بخ » : ـ / « وينضح بالمروحة ». و « المِرْوَحة » : ما يتروّح بها ، وهي آلة تحرّك بها الريح عند اشتداد الحرّ. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ( روح ).

(٤) « البُورياء » والبارياء : هي الحصير المعمول من القصب ، ويقال فيها : باريّة وبُوريّ ، وعن الأصمعي : البورياء بالفارسيّة ، وهو بالعربيّة : باريّ وبوريّ. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٢ ( بور ).

(٥) في التهذيب ، ص ٢٠٤ : ـ / « تحته ».

(٦) التهذيب ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٤ ، بسندهما عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٠ ، ح ١٠٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٧٦٧.

(٧) في « جر » : ـ / « بن يحيى ».

(٨) هكذا في « بخ ، بر ، جر » وحاشية « بث » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « عبد الله بن الهيثم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان في عددٍ من الأسناد وقد توسّط عبدالله بن القاسم في بعضها بينه وبين عبد الله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ـ ٤٩١ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٥٣.

ويويِّد ذلك أنّا لم نجد رواية موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن الهيثم ولارواية عبدالله بن الهيثم ، عن عبدالله بن سنان ـ سواء أكان قد توسّط بينهما أم لا ـ في موضع.

هذا ، وحذف « الألف » من « القاسم » ، وكتابته هكذا : « القسم » ـ كما في « جر » ـ يجعل الكلمة في معرض التصحيف ، كما لا يخفى.

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا تلزق ، يدلّ على المنع من بلّ الثوب على الجسد ، وحمل على الكراهة ، ولم‌يذهب إلى التحريم أحد ؛ لضعف المستند ووجود المعارض ، كما مرّ ».

٤٨٩

صَائِمٌ حَتّى تَعْصِرَهُ (١) ». (٢)

٦٤٠٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ (٣) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ (٤) لَايَنْغَمِسُ فِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ لَاتَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ (٥) ؛ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا ». (٦)

٦٤٠٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَالْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (٧) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بث » : « حتّى تفطر ».

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٠٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٧٦٨.

(٣) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن ». وفي « ى » : الحمداني ». وفي « ظ ، بس » والمطبوع : « الهمذاني ».

والصواب ما أثبتناه. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٦ ، الرقم ٦١٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ٦٢٦٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٧.

(٤) في « ظ » : ـ / « لكن ».

(٥) في « بر » : ـ / « في الماء ». وفي مرآة العقول : « المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٨٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد السيّاري ، عن محمّد بن عليّ الهمداني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٨٨٢ ، معلّقاً عن حنان بن سدير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، من قوله : « والمرأة لا تستنقع » الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧١ ، ح ١٠٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ذيل ح ١٢٧٧١.

(٧) روى المثنّى بن الوليد ـ بعناوينه : المثنّى ، والمثنّى الحنّاط ، والمثنّى بن الوليد ـ عن الحسن الصيقل في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ١٨٤ ؛ ص ٣٨٠ و٣٨٤.

والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً : « مثنّى الحنّاط عن الحسن الصيقل » : كما يؤيّد ذلك قوله : « قال : سألت » ؛ فإنّه يدلّ على وحدة الراوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

هذا ، وظهر من ذلك وقوع التحريف في ما ورد في « بث ، بخ ، جر ، جن » من « الخيّاط » بدل « الحنّاط » ؛ فإنّ لقب المثنّى بن الوليد هو الحنّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٤ ، الرقم ١١٠٦ ؛ رجال البرقي ، ص ٤١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٨ ، الرقم ٧٤٨.

٤٩٠

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ (١) فِي الْمَاءِ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَا الْمُحْرِمُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ : يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ؟ قَالَ : « لَا (٢) ». (٣)

٢٦ ـ بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ (٥)

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ (٦) لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ». (٧)

__________________

(١) في « بس » : « أيرتمس ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + / « ولا يشمّ الريحان ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠٠ ، بسندهما عن الحسن الصيقل. قرب الإسناد ، ص ١٢٥ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا المحرم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧١ ، ح ١٠٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٧٦٩.

(٤) هكذا في « جر ». وفي « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ / « عن الحلبي ».

وقد تكرّرت رواية [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، كما روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون توسّط الحلبي في أسنادٍ عديدة منها ما تقدّم في ح ٦٢٩٤ و٦٣٠٠ و٦٣٢٧ ، وما يأتي في ح ٦٤٢٠. فلذلك يمكن القول بعدم حصول الاطمئنان بثبوت « عن الحلبي » في السند ، بل يحتمل زيادته ؛ نظراً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، لكن يؤيّد ما أثبتناه ورود الخبر في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٩٩ ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ والمذكور في بعض النسخ المعتبرة جدّاً : « أحمد بن محمّد عن الحسين » ، وهو الظاهر ـ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين [ بن سعيد ] عن ابن أبي عمير في أسناد كثيرة جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ وص ٤١٨ ـ ٤٢٣.

والظاهر أنّ خبر التهذيب مأخوذ من كتاب أحمد بن محمّد ، وهذا يكشف عن ثبوت « عن الحلبي » في الطريق قبل انتقال الخبر إلى الكافي ، فلا وجه للقول بزيادة « عن الحلبي » في « جر ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « حلقه الماء ».

(٦) في « بر » : ـ / « وضوؤه ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٩٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

٤٩١

٦٤٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّائِمِ (٣) يَتَمَضْمَضُ.

قَالَ : « لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٤) ». (٥)

٦٤٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي الصَّائِمِ (٧) يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ (٨)

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايُبَالِغْ (٩) ». (١٠)

٦٤٠٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

__________________

الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٦ ، مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٣ ، ح ١٠٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ١٢٨٥٢.

(١) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في الوسائل والتهذيب ، ص ٢٦٥ : + / « الشحّام ». وروى أبو جميلة كتاب زيد الشحّام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٩٨.

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٦٥ والاستبصار : « صائم ».

(٤) في « ى » : ـ / « قال : لا يبلع » إلى « في الصائم يتمضمض » في الحديث الآتي.

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٦ ، مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٤ ، ح ١٠٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ١٢٩٢٠.

(٦) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٧) في « بس » : + / « يتوضّأ للصلاة ».

(٨) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « يستنشق ويتمضمض ».

(٩) في « ى » وحاشية « بث » والوافي ومرآة العقول : « لا يبلغ ».

(١٠) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٤ ، ح ١٠٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ١٢٨٥٣.

٤٩٢

الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتى شَاءَ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي (١) وَقْتِ فَرِيضَةٍ (٢) ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٣) ، وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ (٤) حَلْقَهُ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ وَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَايَتَمَضْمَضَ. (٥)

٢٧ ـ بَابُ (٦) الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْ‌ءُ أَوْ يَقْلِسُ‌

٦٤٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ (٧) ذَرَعَهُ (٨) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (٩)

٦٤١٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١٠) ؛

__________________

(١) في « بح » : + / « غير ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فريضته ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فلا شي‌ء عليه » بدل « فليس عليه شي‌ء ».

(٤) في « ظ » : ـ / « الماء ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، ح ٦٤٢٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٣ ، ح ١٠٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ١٢٨٥٤ ؛ وفيه ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٢ ، إلى قوله : « يستاك متى شاء ».

(٦) في « بث ، بح ، بر ، بف ، جن » ومرآة العقول : + / « في ».

(٧) في التهذيب : « فإن ».

(٨) في « بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + / « القي‌ء ». و « ذَرَعَهُ القي‌ء » ، أي سبقه وغلبه في الخروج. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ( ذرع ).

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ١٢٩٠٨.

(١٠) في الوسائل : ـ / « عن ابن أبي عمير ».

٤٩٣

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (٢)

٦٤١١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي (٤) يَذْرَعُهُ الْقَيْ‌ءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ (٥) ، وَلَا يَقْضِي ». (٦)

٦٤١٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ (٨) حَتّى يَبْلُغَ‌

__________________

(١) هكذا في « جر » والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : + / « جميعاً ».

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في « بخ » ؛ من عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي إلخ ؛ فإنّ الظاهر جواز النظر عن « ابن أبي عمير » في الطريق الأوّل ، إلى « ابن أبي عمير » المذكور في الطريق الثاني فوقع السقط.

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٦ ، ح ١٢٩٠٦.

(٣) في « بث » : + / « بن عمّار ».

(٤) في « بح » : « رجل ».

(٥) في « ى » : ـ / « صومه ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ١٨٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وتمام الرواية : « الرعاف والقلس والقي‌ء لاينقض الصوم إلاّ أن يتقيّأ متعمّداً » الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٨ ، ح ١٠٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ١٢٩٠٩.

(٧) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الحسين » ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد هذا ، هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن‌فضّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٩.

(٨) قال الخليل : « القَلْسُ : ما خرج من الحلق مِلْ‌ءَ الفم أو دونه وليس بقي‌ء ، فإذا غلب فهو القي‌ء ». نقله عنه‌الجوهري أيضاً إلاّ أنّه نقل : « فإذا عاد » بدل « فإذا غلب ». وقال ابن الأثير : « القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون :

٤٩٤

الْحَلْقَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى جَوْفِهِ وَهُوَ صَائِمٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (١) ». (٢)

٦٤١٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ (٣) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)

٦٤١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ ـ وَهِيَ الْجُشْأَةُ (٧) ـ يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ : « لَا يَنْقُضُ ذلِكَ وُضُوءَهُ ، وَلَايَقْطَعُ (٨) صَلَاتَهُ ، وَلَايُفَطِّرُ (٩) صِيَامَهُ ». (١٠)

__________________

ما خرج ... ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥١٧ ؛ الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٦٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ( قلس ).

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ليس بشي‌ء ، إمّا لعدم الاختيار ، أو لعدم الوصول إلى الفم. والأوّل أظهر ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٨ ، ح ١٠٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ١٢٩١٧.

(٣) في « ى ، بخ ، بف ، جر » : « علا ».

(٤) في « بح » : « أبو عبد الله ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٦ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٥ ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج ١١ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ١٢٩١٦.

(٦) في « ى ، بخ ، جر » : ـ / « بن يحيى ».

(٧) « الجشأة » ، مثال عُمْدَة : الاسم من التجشّؤ ، بمعنى تنفّس المعدة ، وقال الفيّومي : « هو صوت مع ريح يحصل‌من الفم عند حصول الشبع ». راجع : المصباح المنير ، ص ١٠٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٩ ( جشأ ).

(٨) في « ظ » : « ولا تقطع ».

(٩) في « بخ » : « ولا يفسد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٧٨ ، إلى قوله : « لاينقض ذلك وضوءه » ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢١٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ١٢٩١٨.

٤٩٥

٢٨ ـ بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ‌

٦٤١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ : أَيَحْتَجِمُ (١)؟

فَقَالَ : « إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ ، أَمَا (٢) يَتَخَوَّفُ عَلى نَفْسِهِ؟ ».

قُلْتُ : مَا ذَا يَتَخَوَّفُ (٣) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « الْغَشَيَانَ (٤) ، أَوْ تَثُورَ (٥) بِهِ مِرَّةٌ (٦) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلى ذلِكَ وَلَمْ يَخْشَ شَيْئاً (٧)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ». (٨)

٦٤١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بر ، بف » والوافي : « يحتجم » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في « بر » والفقيه : « ما » بدون همزة الاستفهام.

(٣) في « بر ، بس » والتهذيب والفقيه : « تتخوّف ».

(٤) في الوافي : « الغشي ».

(٥) في « بر ، بف » : « أو يثور ». وفي الفقيه : « أن تثور ». و « تثور به » أي تثب عليه ، يقال : ثار به الدم ، أي وثب عليه ، وثار به الناس ، أي وثبوا عليه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٦ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ( ثور ).

(٦) « المرّة » ـ بكسر الميم ـ : إحدى الطبائع الأربع ، ومزاج من أمزجة البدن ، وخلط من أخلاطه. وقال العلاّمة المجلسي : « هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء ». راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٨ ( مور ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨٧.

(٧) في « ى » : ـ / « شيئاً ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٤ ، معلّقاً عن الحلبيّ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٥ ، ح ١٠٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ١٢٨٧٤.

(٩) في التهذيب : « أحمد بن يحيى » ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد » ، وهو الصواب.

٤٩٦

الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً ». (١)

٦٤١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ مَا (٣) لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً (٤) ». (٥)

٦٤١٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (٨) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٧٤ ؛ وصدر ح ٧٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٧ ؛ وص ٢٩١ ، صدر ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ٦١ ، بسند آخر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٥ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام. معاني الأخبار ، ص ٣١٩ ، صدر ح ١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب في الصائم يسعط ... ، ح ٦٤٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٢ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٦ ، ح ١٠٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ١٢٨٧٥.

(٢) في التهذيب : ـ / « بن رزين ».

(٣) في « بخ » : « إذا ».

(٤) في مرآة العقول : « يدلّ على جواز دخول الحمّام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفاً ، وحمله الأصحاب على الكراهة ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ١٨٧٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٧ ، ح ١٠٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ١٢٨٨٨.

(٦) في « ى ، بر ، جر » : ـ / « بن يحيى ».

(٧) في « بر ، بف » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ في التهذيب : « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ». لكن في بعض النسخ المعتبرة منه : « محمّد عن أحمد ».

(٨) في « ى » : ـ / « بن سعيد ».

٤٩٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ؟

قَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

٢٩ ـ بَابٌ فِي (٥) الصَّائِمِ يَسْعُطُ (٦) وَيَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ (٧)

٦٤١٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ (٨) فِيهَا الدَّوَاءَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٩) ». (١٠)

٦٤٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ؟

قَالَ (١١) : « لَا بَأْسَ بِهِ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « جر » : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « فقال ».

(٣) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « ليس به بأس » بدل « لا بأس ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٧ ، ح ١٠٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ١٢٨٨٩.

(٥) في « ى ، بس » : ـ / « في ».

(٦) في « بث » : « يتسعّط ».

(٧) في « ى ، جن » : « ويحتقن ».

(٨) في « بر » : « ويصبّ ».

(٩) في « بر ، بف » : ـ / « به ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣١١ ، ح ٩٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ذيل ح ١٨٦٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ١٢٨٥٧.

(١١) في مسائل عليّ بن جعفر : + / « إذا لم يدخل حلقه ».

(١٢) في « ى ، بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « به ».

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٠٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ١٢٨٥٨.

٤٩٨

٦٤٢١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) :

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ (٢) تَكُونُ (٣) بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ : « الصَّائِمُ لَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ ». (٤)

٦٤٢٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَيَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ إِلاَّ السُّعُوطَ (٦) ؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ». (٧)

٦٤٢٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

__________________

(١) في « جر » : + / « بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ». وفي التهذيب والاستبصار : + / « عن أبي الحسن عليه‌السلام ».

(٢) الاحتقان : استعمال الحُقْنة ، وهو دواء يُحْقَن به المريض المحتقن ، أي يعطاه من أسفله. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٦ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٢٦ ( حقن ).

(٣) في « ى ، بح ، بر ، بف » : « يكون ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ١٨٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٦ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٢٧٨٤.

(٥) هكذا في « ى ، بس ، جر » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والمطبوع والتهذيب : « الحسين ».

وعليّ بن الحسن هو ابن فضّال ، قد تكرّرت روايته عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

(٦) « السُّعُوط » ، مثل قعود : مصدر بمعنى إدخال الدواء في الأنف ، والسَّعوط مثال رسول : اسم الدواء يصبّ في الأنف. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٧ ( سعط ).

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٦٢٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع زيادة في أوّله. وفيه ، ح ٦٢٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرين : « كره السعوط للصائم ». وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب في الصائم يجتجم ويدخل الحمّام ، ح ٦٤١٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٠٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٢٧٨٦.

(٨) في « بر » : ـ / « بن عليّ ».

٤٩٩

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ (٢) وَهُمَا صَائِمَانِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٣)

٦٤٢٤ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بر ، بف ، جر » والوافي : ـ / « بن جعفر ».

(٢) في الوافي : « يعني الجامد ، كما يأتي ». وفي مرآة العقول : « يدلّ على جواز الاحتقان بالجامد ، فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعاً ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٩٨ ، بسنده عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٢٧٨١.

(٤) النسخ مختلفة هنا ؛ ففي « ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جن » والمطبوع : « عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسين ». وفي « ى ، بس » وحاشية « جن » : « عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسين ». وفي « بخ ، جر » : « عليّ بن الحسين ». وفي الوسائل : « عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن ».

وعليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، يروي عنه أحمد بن محمّد شيخ المصنّف. هذا ممّا لا كلام فيه. لكن ربّما يخطر بالبال صحّة ما ورد في الوسائل من « عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن » ؛ لما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه محمّد بن الحسن عن أبيه ، ويؤكّد ذلك قول النجاشي في ترجمة عليّ بن الحسن بن فضّال : « لم يرو عن أبيه شيئاً وقال : كنت اقابله ـ وسنّي ثمان عشرة سنة ـ بكتبه ، ولا أفهم إذ ذاك الروايات ، ولا أستحلّ أن أرويها عنه. وروى عن أخويه عن أبيهما ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٥٧ ، الرقم ٦٧٦.

فلابدّ لنا من التكلّم حول أمرين : امكان رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه مباشرةً أو عدمه ، ووجه صحّة ما أثبتناه.

أمّا الأوّل ، فللنجاشي كلام عقيب كلامه المتقدّم ينبغي الالتفات إليه ، قال : « وذكر أحمد بن الحسين رحمه‌الله أنّه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر بن بابويه وقال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الرضا [ عليه‌السلام ] ، ولا يعرف الكوفيّون هذه النسخة ، ولا رويت من غير هذا الطريق ».

هذا الكلام ـ كما ترى ـ يدلّ على رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه مباشرة ، عن مولانا الرضا عليه‌السلام.

ثمّ إنّا فحصنا في الأسناد عن هذا الارتباط ـ فحصاً أكيداً ـ فلم نجد في شي‌ء من الأسناد في ما يروي فيه عليّ بن الحسن عن أبيه عن الرضا عليه‌السلام ـ بعناوينه المختلفة ـ توسّط أحد أَخَويْ عليّ بن الحسن بينه وبين أبيه ، بل يروي

٥٠٠