الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

١٦ ـ بَابُ صَوْمِ (١) الْوِصَالِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ‌

٦٣٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا (٢) الْوِصَالُ (٣) فِي الصِّيَامِ (٤)؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ (٥) : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، وَلَا صَمْتَ (٦) يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَاعِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ». (٧)

__________________

أبي بصير ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٠٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ١٣٠٧١.

(١) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بر ، بف » : ـ / « صوم ».

(٢) في الوافي وهامش المطبوع نقلاً عن بعض النسخ : ـ / « ما ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤٣ : « ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم في ما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٧١ ؛ كشف الغطاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٧ ، ص ١٢٩.

(٤) في الوسائل : « صيام ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ما الوصال في الصيام؟ ، أي ما حكم الوصال؟ لا حقيقته ؛ لينطبق الجواب عليه ، مع أنّه يحتمل أن يكون عليه‌السلام أعرض عن الجواب تقيّة ».

(٥) في « بر ، بف » : « فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » بدل « فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ».

(٦) كذا في المطبوع والوافي والوسائل. وفي النسخ : « وصمت » بدون لا.

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، من قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ضمن ح ٦٣٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ضمن ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ضمن ح ٤٥٢ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ». وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لاعتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، وتمام الرواية : « ولا عتق قبل

٤٦١

٦٣٥٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ (٣) أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ (٤) ». (٥)

٦٣٥٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ‌

__________________

ملك » مع زيادة في أوّله. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٩ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ولا صمت يومٍ إلى الليل » ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن رسول الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « ولاعتق قبل ملك » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٧ ، ح ١٠٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٤٠١٧.

(١) في « بر ، بف ، جر » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي ـ والمراد به في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام إمّا عبيد الله بن عليّ أو أخوه محمّد ـ مباشرة إلاّفي هذا السند وما ورد في علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٥ من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد الحلبي. والغالب في رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي هو النقل بواسطة واحدة ، وفي بعض الموارد بواسطتين ، كما ورد في الكافي ، ح ٩٨٩٣ ؛ من رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز ـ والصواب الخرّاز ـ عن ابن مسكان عن الحلبي ، وما ورد في الكافي ، ح ١٣٩٠٨ ؛ من رواية ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي.

فعليه لا يبعد وقوع الخلل في ما نحن فيه ؛ من سقط أو إرسال.

ويؤكِّد ذلك أنّ عمدة مشايخ محمّد وعبيدالله الحلبيين ـ وهم حمّاد بن عثمان ، وعبدالله بن مسكان ، وحميد بن المثنّى ، وأبان بن عثمان ـ كلّهم في طبقة مشايخ الحسن بن محبوب.

(٣) في الفقيه : « الوصال الذي نهى عنه هو » بدل « الوصال في الصيام ».

(٤) العَشاء ، بالفتح والمدّ : الطعام بعينه الذي يؤكل عند العِشاء ، وهو خلاف الغَداء. والسِّحور : ما يتسحّر به من طعام أو شراب. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ) وج ٢ ، ص ٣٤٧ ( سحر ).

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٩٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عمّن رواه ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٠٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٤٠١٦.

٤٦٢

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَيُفْطِرُ فِي السَّحَرِ ». (١)

٦٣٥٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ؟

فَقَالَ : « لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ (٢) ». (٣)

٦٣٦٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ (٤) يَوْماً ، وَيُفْطِرَ (٥) يَوْماً ». (٦)

١٧ ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ (٧) أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ‌

٦٣٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٠٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٤٠١٨.

(٢) في « ى ، بر » : ـ / « فقال : لم نزل نكرهه ـ إلى ـ عن صوم الدهر » في الحديث الآتي. وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٨ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٠٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٤٠٣٣.

(٤) في « بث ، بخ » : « بأن يصوم ». وفي « بح ، بس » : « أن تصوم ». وفي « بر ، بف » : « أن يفطر ».

(٥) في « بر ، بف » : « ويصوم ». وفي « بح » : « وتفطر ».

(٦) الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٩ ، ح ١٠٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٤٠٣٤.

(٧) في « ى » : + / « أو بعد الفجر ».

٤٦٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ (١) ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَبَيَّنَ؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ذلِكَ ، ثُمَّ لْيَقْضِهِ (٢) ، فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، أَفْطَرَ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَأَنَا آكُلُ ، فَانْصَرَفَ ، فَقَالَ : أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَنِي (٣) ، فَأَفْطَرْتُ ذلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ (٤) رَمَضَانَ ». (٥)

٦٣٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ وَشَرِبَ (٦) بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ (٧) الْفَجْرَ فَأَكَلَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ (٨) عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ (٩) ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَيَقْضِي (١٠) يَوْماً آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ». (١١)

__________________

(١) في « بس » بالتاء والياء معاً. و « تسحّر » أي أكل السَّحور ، وهو ما يؤكل عند السحر من الطعام والشراب. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

(٢) في الوافي : « ليقضيه ».

(٣) في « ى » : ـ / « فأمرني ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ / « شهر ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، ح ٣٧٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ١٢٩٩٥.

(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو شرب ».

(٧) في التهذيب : « ولم ير ».

(٨) في التهذيب : « فلا إعادة ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « الفجر ».

(١٠) في « ى ، بح » وحاشية « بث » : « وليقض ».

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،

٤٦٤

٦٣٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ : طَلَعَ الْفَجْرُ ، أَمْ لَا ، فَتَقُولُ : لَمْ يَطْلُعْ (١) ، فَآكُلُ ، ثُمَّ أَنْظُرُهُ (٢) ، فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ (٣) حِينَ نَظَرَتْ؟

قَالَ : « تُتِمُّ يَوْمَكَ ، ثُمَّ تَقْضِيهِ (٤) ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ ، مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ ». (٥)

٦٣٦٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ ، فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ ، فَنَادَاهُمْ (٦) ، فَكَفَّ بَعْضُهُمْ ، وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ ، فَأَكَلَ؟

فَقَالَ (٧) : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَيَقْضِي ». (٨)

٦٣٦٥ / ٥. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَتَسَحَّرُ‌

__________________

ص ١٣١ ، ذيل ح ١٩٣٨ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ١٢٩٩٧.

(١) في الوافي : + / « بعد ».

(٢) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « أنظر ».

(٣) في « ى » : + / « الفجر ». وفي الوافي : « قد كان طلع ».

(٤) في « بر » والتهذيب : « وتقضيه ». وفي « جن » : ـ / « ثمّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٤٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ١٣٠٠٢.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « وناداهم ».

(٧) في « ى ، بث » والتهذيب : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٣٩ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ١٣٠٠٣.

(٩) السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

٤٦٥

مُصْبِحاً ، أُفْطِرُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَأَقْضِي (١) مَكَانَ ذلِكَ الْيَوْمِ (٢) يَوْماً (٣) آخَرَ ، أَوْ أُتِمُّ (٤) عَلى صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَأَقْضِي يَوْماً آخَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُفْطِرُ ذلِكَ الْيَوْمَ (٥) ؛ لِأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً ، وَتَقْضِي يَوْماً آخَرَ ». (٦)

٦٣٦٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ (٧) بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ (٨) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « يَصُومُ يَوْمَهُ ذلِكَ ، وَيَقْضِي يَوْماً آخَرَ ، وَإِنْ (٩) كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ فِي (١٠) غَيْرِهِ ، فَشَرِبَ بَعْدَ (١١) الْفَجْرِ ، فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذلِكَ ، وَيَقْضِي ». (١٢)

٦٣٦٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح » والوافي : « أو أقضي ». وقال في الوافي : « أو في قوله : أو أقضى بمعنى إلى أن ، فالياء مفتوحة ، وربمايوجد في بعض النسخ : وأقضي ، وهو أوضح ».

(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوسائل : ـ / « اليوم ». وفي « بر » : ـ / « مكان ذلك اليوم ».

(٣) في « ى » : ـ / « يوماً ».

(٤) في « بخ ، جن » : « واتمّ ».

(٥) في « ى » والوافي : ـ / « اليوم ».

(٦) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ١٣٠٠٠.

(٧) في « بر ، بف » : « يشرب ».

(٨) في « ى ، بر ، بس » : + / « أنّه ».

(٩) في « بر ، بس » : « فإن ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل : ـ / « في ».

(١١) في « بر » : + / « طلوع ».

(١٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ١٢٩٩٨ ، إلى قوله : « ويقضي يوماً آخر » ؛ وص ١١٧ ، ح ١٣٠٠١.

٤٦٦

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا ، فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ ذَا (١) ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَا أَرى شَيْئاً؟

قَالَ : « فَلْيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ (٢) الْفَجْرُ ، وَقَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ ؛ إِنَّ (٣) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( كُلُوا (٤) وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٥) ». (٦)

١٨ ـ بَابُ الْفَجْرِ مَا هُوَ وَمَتى (٧) يَحِلُّ وَمَتى يَحْرُمُ الْأَكْلُ‌

٦٣٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٨) ، عَنْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٦٥ : « هوذا ، اسم الإشارة راجع إلى الفجر ، ومدلوله مقطوع به في كلام‌الأصحاب ، والآية ظاهرة الدلالة عليه ».

(٢) في الوافي : « لم يتبيّن له ». وفي تفسير العيّاشي : « يستيقن » بدل « يستبن له ».

(٣) في الوافي : « لأنّ ».

(٤) في « بث ، بح ، بس » والفقيه : ( وَكُلُوا ).

(٥) البقرة (٢) : ١٨٧.

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، صدر ح ١٩٣٨ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٣ ، ح ١٩٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٠٧٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ١٣٠٠٤.

(٧) في « جن » : « متى » بدون الواو.

(٨) روى محمّد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطّاب ـ كتاب العلاء بن رزين بواسطة الحسن بن محبوب ، ولم‌يُعْهَد روايته عن العلاء مباشرةً. كما أنّه لم يعهد رواية العلاء عن موسى بن بكر ؛ بل العلاء متقدّم عليه طبقة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٥٠٠.

فعليه وقوع الخلل في السند ممّا لا ريب فيه. وقال الاستاد السيد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في رفع الخلل : « فقد يخطر بالبال كون الصواب : عليّ بن الحكم ، بدل العلاء بن رزين ؛ فقد أكثر محمّد بن الحسين من الرواية عن عليّ بن الحكم ، وكذا أكثر عليّ بن الحكم من الرواية عن موسى بن بكر ، وقد وردت في الكافي ، ح ٩١٠٩ ـ وعنه التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٩ ، من غير تصريح ـ رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ».

٤٦٧

مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَذَّنَ (١) ابْنُ أُمِّ (٢) مَكْتُومٍ (٣) لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (٤) ، وَمَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (٥) لِلْفَجْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، فَعِنْدَ ذلِكَ فَأَمْسِكْ (٦) ». (٧)

٦٣٦٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْفَجْرُ (٩) هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ (١٠)

__________________

وقال في كيفيّة تبديل « عليّ بن الحكم » بـ « العلاء بن رزين » : « عليّ بن الحكم يروي عن العلاء بن رزين ( / العلاء / العلاء السقلاء ) في روايات كثيرة جدّاً ، منها ما ورد في كتاب الصيام من الكافي ـ كالخبر المبحوث عنه ـ بهذا الإسناد : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ؛ فلعلّ الكليني ـ قدس‌سره ـ أخطأ الراوي بالمرويّ عنه ، فبدّل أحدهما بالآخر. ويؤكّد الوهم شباهة « عليّ » بـ « علاء ».

(١) في « بث ، بخ » : « كان ».

(٢) في « ى » : ـ / « امّ ».

(٣) في « بخ » : + / « يؤذّن ».

(٤) في الوافي : « لصلاة الغداة ؛ يعني لتهيئة صلاة الغداة قبل وقتها ».

(٥) في « ظ » : « مؤذّن ».

(٦) في « بث » والوافي : « أمسك ». وفي الوسائل ، ح ٦٨٨٠ : + / « يعني في الصوم ».

(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ٦٨٨٠ ، من قوله : « فقال : إنّ هذا ابن امّ مكتوم » ؛ وج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ١٣٠٠٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦ ؛ وج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٩٨.

(٨) هكذا في « جر » والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٥. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : ـ / « عن ابن أبي عمير ».

وابن أبي عمير روى كتاب عليّ بن عطيّة ، وتوسّط بينه وبين إبراهيم بن هاشم في عددٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٨٣ ، الرقم ٤٢١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤.

ويؤيّد ما أثبتناه ما تقدّم في الكافي ، ح ٤٨٥٩ ؛ من نقل الخبر باختلاف يسير جدّاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة.

(٩) في الكافي ، ح ٤٨٥٩ والتهذيب ، ح ١١٨ والاستبصار ، ح ٩٩٧ : « الصبح ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ح ٩٩٧ : + / « نهر ».

٤٦٨

سُورى (١) ». (٢)

٦٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) عَنِ( الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٤)؟

فَقَالَ : « بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ».

قَالَ : « وَكَانَ (٥) بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ـ وَكَانَ أَعْمى ـ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ (٦) حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ ، فَدَعُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ ». (٧)

__________________

(١) في مرآة العقول والتهذيب ، ح ١١٨ وج ٤ والاستبصار ، ح ٩٩٧ : « سوراء ». و « سورى » ، مثال بشرى : موضع بالعراق من أرض بابل ، وهو بلد السريانيّين ، والمراد ببياضها نهرها ، كما ورد في غيره من الأخبار ، وهو الفرات. وقال العلاّمة المجلسي : « ويروى عن الشيخ البهائي رحمه‌الله : نباض ، بالنون ، ثمّ الباء الموحّدة ، من قولهم : نبض الماء نبوضاً : إذا سال. ولا يخفى غرابته من مثله ، لكنّ الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو ». أقول : قرأه العلاّمة الفيض وفسّره كما قرأه الشيخ البهائي وفسّره. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٠ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٨٩ ( سور ). وللمزيد في تحقيق المقام راجع : الحبل المتين ، ص ١٤٤ ـ ١٤٦.

(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الفجر ، ح ٤٨٥٩. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن عطيّة. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٠٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٤٢.

(٣) في « جر » والتهذيب : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) البقرة (٢) : ١٨٧. وفي الوافي : + / ( مِنَ الْفَجْرِ ).

(٥) في « ظ » والوسائل ، ح ٦٨٧٩ : « كان » بدون الواو.

(٦) في التهذيب : ـ / « وابن امّ مكتوم ـ إلى ـ ويؤذّن بلال ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ٢٠٣ ، عن عبيدالله

٤٦٩

٦٣٧١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) (٢) الْآيَةَ ، فَقَالَ : « نَزَلَتْ (٣) فِي خَوَّاتِ بْنِ (٤) جُبَيْرٍ (٥) الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَمْسى وَهُوَ (٦) عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، وَكَانُوا (٧) قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هذِهِ الْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ (٨) ، فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسى ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَقَالُوا : (٩) لَاتَنَمْ (١٠) حَتّى نُصْلِحَ (١١) لَكَ طَعَاماً ، فَاتَّكَأَ ، فَنَامَ ، فَقَالُوا لَهُ : قَدْ فَعَلْتَ (١٢)؟ قَالَ (١٣) : نَعَمْ ، فَبَاتَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، فَأَصْبَحَ (١٤) ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَجَعَلَ يُغْشى عَلَيْهِ ، فَمَرَّ بِهِ (١٥) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ ، أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ الْآيَةَ : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

__________________

الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٣٦ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين إلى قوله : « بياض النهار من سواد الليل » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ١٢٩٨٧ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ٦٨٧٩ ، من قوله : « قال : وكان بلال يؤذّن » إلى قوله : « حين يطلع الفجر » ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧ ؛ وج ٨٣ ، ص ١١١ ، ح ١٣ ، إلى قوله : « حين يطلع الفجر ».

(١) في التهذيب : ـ / « بن يحيى ». (٢) البقرة (٢) : ١٨٧.

(٣) في الوسائل : « انزلت ». (٤) في « بث » : ـ / « بن ».

(٥) في « بح ، جن » وحاشية « بث » : « حنين » ، وهو سهو. راجع : اسدالغابة ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، الرقم ١٤٨٩ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، الرقم ٦٤.

(٦) في الفقيه والتهذيب : « وأمسى » بدل « فأمسى وهو ».

(٧) في حاشية « بث » والتهذيب : « وكان ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : ـ / « والشراب ».

(٩) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والبحار والفقيه. وفي المطبوع : + / « لا ».

(١٠) في « ت ، بخ ، بذ ، بر ، بز ، بص ، بط ، بظ ، بك ، جى » : « فنم ». في التهذيب : « أقم » بدل « لاتنم ».

(١١) في حاشية « بث » : « حتّى نطبخ ». وفي الفقيه والتهذيب : « حتّى نصنع ».

(١٢) في الوسائل والتهذيب : « قد غفلت ».

(١٣) في « بر ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٤) في الفقيه والتهذيب : « وأصبح ».

(١٥) في التهذيب : ـ / « به ».

٤٧٠

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (١) ». (٢)

٦٣٧٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : مَتى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ (٤) عَلَى الصَّائِمِ ، وَتَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ؟

فَقَالَ : « إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ (٥) الْبَيْضَاءِ ، فَثَمَّ (٦) يَحْرُمُ الطَّعَامُ (٧) ، وَيَحِلُّ الصِّيَامُ (٨) ، وَتَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ ».

قُلْتُ : فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ ، أَيْنَ تَذْهَبُ؟ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ ». (٩)

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٨٧.

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ١٩٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٠٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ١٢٩٩٠ ؛ البحار ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢١.

(٣) في التهذيب ، ج ٤ : + / « عن محمّد بن قيس ». لكنّه غير مذكور في بعض النسخ المعتبرة منه ، كما أنّ ما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٧ ؛ من رواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي بصير ، لم تذكر عبارة « عن محمّد بن قيس » في بعض نسخه المعتبرة. وكأنّه ناشٍ من كثرة روايات عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ ـ ٤٨٠.

ويؤيّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير مباشرةً ، وعدم معهوديّة رواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٥.

(٤) في الفقيه والتهذيب ، ج ٤ : ـ / « والشراب ».

(٥) في « بر ، بف » وحاشية « بث » : « كالقطنة ». و « القِبْطِيَّةُ » : ثياب بيض رقاق من كتّان ، تتّخذ بمصر ، وقد يضمّ‌القاف ؛ لأنّهم يغيّرون في النسبة ، كما قالوا : سُهْليّ ودُهْريّ ، وكأنّه منسوب إلى القِبْط ، وهم أهل مصر. وهذا في الثياب ، فأمّا في الناس فقِبطيّ بالكسر. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٦ ( قبط ).

(٦) في « بر » : « ثمّ ».

(٧) في « بث ، بخ » : + / « والشراب ».

(٨) في « بث ، بس » والتهذيب ، ج ٤ : ـ / « ويحلّ الصيام ». وفي الفقيه : « على الصائم » بدل « ويحلّ الصيام ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ١٩٣٤ ، معلّقاً عن

٤٧١

١٩ ـ بَابُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ اللَّيْلِ‌

٦٣٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ (١) عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَظَنُّوا أَنَّهُ لَيْلٌ (٢) ، فَأَفْطَرُوا (٣) ، ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلى ، فَإِذَا الشَّمْسُ؟

فَقَالَ : « عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( ثُمَّ أَتِمُّوا (٤) الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٥) فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (٦) ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً ». (٧)

٦٣٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ (٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَسَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ‌

__________________

عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٢ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٠٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٤٩٤١ ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ١٢٩٨٨ ، إلى قوله : « يحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ».

(١) في « بس » : « سواد » بدل « سحاب أسود ».

(٢) في حاشية « بث ، بح » : « الليل ».

(٣) في « بث » : « فأفطر بعضهم ». وفي « بس » : ـ / « فأفطروا ».

(٤) هكذا في المصحف الشريف والوافي. وفي النسخ والمطبوع : « وأتمّوا ».

(٥) البقرة (٢) : ١٨٧.

(٦) في « ى » : « قضاء ».

(٧) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ١٩٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨١٦ و٨١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٤ و٣٧٥ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ١٣٠٠٩.

(٨) في الاستبصار : + / « بن عبد الرحمن ».

٤٧٢

غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ (١) ، ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلى ، فَإِذَا الشَّمْسُ (٢)

قَالَ (٣) : « عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( أَتِمُّوا (٤) الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (٥) ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً ». (٦)

٢٠ ـ بَابُ وَقْتِ الْإِفْطَارِ‌

٦٣٧٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٧) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَوُجُوبِ (٩) الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ (١٠) أَنْ يَقُومَ (١١) بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ ، وَيَتَفَقَّدَ (١٢) الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ (١٣) إِلى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ ، وَسَقَطَ‌

__________________

(١) في « بر » : « لبعضهم ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « فأفطر بعضهم ، ثمّ إنّ السحاب انجلى ، فإذا الشمس ».

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٤) كذا في النسخ ، وفي المصحف الشريف والتهذيب والاستبصار : ( ثُمَّ أَتِمُّوا ).

(٥) في « ظ » : + / « وعليه الإفطار ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ١٣٠٠٩.

(٧) في الكافي ، ح ٤٨٤٤ : « عن عليّ بن محمّد » بدل « عدّة من أصحابنا ».

(٨) في الكافي ، ح ٤٨٤٤ : ـ / « بن عبيد ».

(٩) في « بح ، جن » : « وجوب » بدون الواو.

(١٠) في الكافي ، ح ٤٨٤٤ : ـ / « من الصيام ».

(١١) في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل ح ١٣٠١٤ والكافي ح ٤٨٤٤ : « أن تقوم ».

(١٢) في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « وتتفقّد ».

(١٣) في « بر » : ـ / « قمّة ». وفي حاشية « ظ ، بث » : « قبّة الرأس ». و « قِمَّةُ الرأس » : أعلاه ووسطه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٠ ( قمم ).

٤٧٣

الْقُرْصُ (١) ». (٢)

٦٣٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ (٣) بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هذَا الْجَانِبِ ـ يَعْنِي نَاحِيَةَ (٤) الْمَشْرِقِ ـ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ (٥) وَغَرْبِهَا ». (٦)

٦٣٧٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْإفْطَارِ : قَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ (٧) ، فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ ، وَإِنْ‌

__________________

(١) في الوافي : « قد مضى في كتاب الصلاة أنّ معنى سقوط القرص غيبوبته في الافق بحيث إذا نظر إليه لم ير ، وأنّ تأخير الصلاة والإفطار إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة من باب الأولى والأحوط ، دون الوجوب ، وذلك لأنّ بذهاب الحمرة يتحقّق الغروب التامّ من معمورة العالم ، أو أكثر البلاد ، فتفسير السقوط هنا بذلك تفسير له بما يتحقّق معه الاحتياط ، فلا ينافي كون معناه مجرّد الغيبوبة عن النظر في الافق ».

(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤٨٤٤. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ؛ وج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ١٣٠١٤.

(٣) في الاستبصار ، ح ٩٥٧ : « يزيد » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « بريد ».

(٤) في الوافي : « من » بدل « ناحية ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧٠ : « قوله عليه‌السلام : في شرق الأرض ، أي القرص من المغرب وأثرها من المشرق ، أو من البلاد الشرقيّة والغربيّة القريبة ».

(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤٨٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ و٨٥ ؛ وص ٢٥٧ ، ح ١٠٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٦ و٩٥٧ ، بسند آخر عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٤٨٢٧.

(٧) العَشاء ـ بالفتح والمدّ ـ : الطعام بعينه الذي يؤكل عند العِشاء ، وهو خلاف الغَداء. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).

٤٧٤

كَانَ غَيْرُ (١) ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ (٢) ». (٣)

٢١ ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٣٧٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ ذَكَرَ؟

قَالَ : « لَا يُفْطِرْ (٤) ، إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (٥)

٦٣٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُهُ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

٦٣٨٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بر » : « دون ».

(٢) في « بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « ويفطر ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣٣ ، معلّقاً عن الحلبي. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، صدر ح ٥٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ١٣٠٧٩.

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ : « قوله عليه‌السلام : لا يفطر ، بإطلاقه يشمل كلّ صوم ، كما هو المذهب ، فالتعميم في العنوان أولى ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨٣٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١٨٩٣ ، معلّقاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٨٠٩ ؛ وص ٢٧٧ ، ح ٨٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن‌أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح ٦٣١٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ذيل ح ١٢٨٠٢.

٤٧٥

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي شَهْرِ (٢) رَمَضَانَ ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ (٣) نَاسِياً؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ». (٤)

٦٣٨١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْسى ، فَيَأْكُلُ (٥) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا (٦) هُوَ شَيْ‌ءٌ أَطْعَمَهُ اللهُ إِيَّاهُ (٧) ». (٨)

٢٢ ـ بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٣٨٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

(١) لم يرد في النسخ من « عن الرجل يأكل ويشرب » في الحديث السابق ، إلى « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » في حديثنا هذا ، إلاّفي « جر ». واحتمال وقوع السقط هنا في أكثر النسخ أقوى وأظهر جدّاً من احتمال الزيادة في « جر » ؛ إذ لاوجه منطقي لزيادة هذه العبارة لاسيّما بعد ما كانت مولّفة من متن وسند دون العكس. والسند المذكور في هذه العبارة من أسناد الكليني قدس‌سره قد صرّح به في كثيرٍ من مواضع الكافي.

(٢) في التهذيب : ـ / « شهر ».

(٣) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « أو شرب ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علىّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٢٨٠٦.

(٥) في « ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : « ويأكل ». وفي « بث » : « فأكل وشرب ».

(٦) في « بس ، جن » : « إنّما ».

(٧) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : ـ / « إيّاه ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٨١٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٢٨٠٧.

٤٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ (١) شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، قَالَ : « يُعْتِقُ نَسَمَةً (٢) ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ ». (٣)

٦٣٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَجُلاً (٤) أَتَى النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ؟ فَقَالَ (٥) : النَّارَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : وَمَا لَكَ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلى أَهْلِي ، قَالَ : تَصَدَّقْ ، وَاسْتَغْفِرْ (٦) ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَوَ الَّذِي (٧) عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا (٨) قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً ».

قَالَ : « فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ (٩) مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ‌

__________________

(١) في « ظ ، ى ، جت ، بح ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : « في ».

(٢) قال الجوهري : « النسمة : الإنسان ». وقال ابن الأثير : « النسمة : النفس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي‌نسمة ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ ( نسم ).

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٨٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٩٨٤ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ح ٤٨٣٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « أنّه إذا لم يقدر على الإطعام تصدّق بما يطيق » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٧٨٩.

(٤) في « ى » : « الرجل ».

(٥) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : + / « ربّك ».

(٧) في الاستبصار : « والذي ».

(٨) في « بخ » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ / « لا ».

(٩) في « بر » : « بمكيل ». والمِكْتَل ـ بكسر الميم ـ : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسة عشر صاعاً ، كأنّ

٤٧٧

أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا (١) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خُذْ هذَا التَّمْرَ ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ (٢) ، وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي (٣) قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ؟ قَالَ : فَخُذْهُ ، وَأَطْعِمْهُ (٤) عِيَالَكَ ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ ».

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجْنَا (٥) ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّهُ (٦) بَدَأَ بِالْعِتْقِ ، فَقَالَ : « أَعْتِقْ ، أَوْ صُمْ ، أَوْ تَصَدَّقْ ». (٧)

٦٣٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَجِدْ مَا‌

__________________

فيه كُتَلاً من التمر ، أي قِطَعاً مجتمعة. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( كتل ).

(١) في الاستبصار : ـ / « يكون عشرة أصوع بصاعنا ».

(٢) في « ى » : ـ / « به ».

(٣) في « ى » : + / « شي‌ء ». وفي الوافي : « ليس لي شي‌ء ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « فأطعمه ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأطعمه ، لعلّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما رخّص أن يطعمه عياله لكونه عاجزاً وكان لا تجب عليه الكفّارة ، وإنّما تبرّع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبله ، فلا ينافي عدم جواز إعطاء الكفّارة من تجب عليه نفقته ، على أنّ عياله لفقره لم يكونوا ممّن يجب عليه نفقته ، كما جوّزه بعض الأصحاب ، قال الشهيد رحمه‌الله في الدروس : ولو كانوا واجبي النفقة والمكفّر فقير ، قيل : يجزي ».

(٥) في التهذيب : « رجعنا ».

(٦) في « بر ، بف » : ـ / « إنّه ». وفي مرآة العقول : « قوله : إنّه ، أي الصادق عليه‌السلام بدأ بالعتق عند ذكر الكفّارة في مجلس آخر ، أو في هذا المجلس ، وغفل جميل عنه ». وفي هامش الطبعة الحجريّة : « الظاهر أنّ جميلاً كان في ذلك الوقت مشتغلاً بشخص أو بشي‌ء آخر ، ولم يسمع العتق والصوم ، وسمعهما بقيّة الأصحاب كعبد المؤمن مثلاً الذي روى عنه الصدوق هذا الحديث على ما هو المشهور أنّه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأعرابي : أعتق رقبة ، فاعتذر ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صم شهرين ، فاعتذر ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تصدّق ، إلى آخر الحديث. أو كان سماعهم قبل مجي‌ء جميل ذلك المجلس ، فلمّا جاء جميل كرّره لأجله ، ولم يذكر العتق والصوم ، واختصر على ذكر التصدّق اعتماداً على ذكر الأصحاب له ، وكثيراً ما يقع أمثال ذلك في المحاورات ، كذا افيد. رفيع ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦٨ ، ح ١٤٢ ، عن جميل بن درّاج ، إلى قوله : « وأطعمه عيالك واستغفر الله » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧٩٠.

٤٧٨

يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلى سِتِّينَ مِسْكِيناً ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا (١) يُطِيقُ ». (٢)

٦٣٨٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى يُمْنِيَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ ». (٤)

٦٣٨٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ (٥) شَهْرِ (٦) رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟

قَالَ : « يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٧) إِثْمٌ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ (٨) عَلَى الْإمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَإِنْ (٩) قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ (١٠)

__________________

(١) في « بخ » والتهذيب ، ج ٤ : « بما يطيق » بدل « بقدر ما يطيق ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٢٤٦ ؛ وص ٩٦ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٧٩١.

(٣) في « بخ ، بر ، بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن يحيى ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. النوادر للأشعري ، ص ٦٨ ، ح ١٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يقبّل امرأته ... ، ح ٧٣٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ٨٢٦ ؛ وج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٤ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٧٧٦.

(٥) في حاشية « بح » : « في ».

(٦) في « بر » والتهذيب ، ج ١٠ : ـ / « شهر ».

(٧) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٠٤٨ والتهذيب ، ج ١٠ : ـ / « في شهر رمضان ».

(٨) في « بر ، بف » والوافي : « كان ».

(٩) في الكافي ، ح ١٤٠٤٨ والتهذيب ، ج ١٠ : + / « هو ».

(١٠) « أن ينهكه » أي يبالغ في عقوبته والنَهْك : المبالغة في كلّ شي‌ء. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٥ ( نهك ).

٤٧٩

ضَرْباً ». (١)

٦٣٨٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ (٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى الْإمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ : « يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ (٣) ». (٤)

٦٣٨٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَهُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ ، فَيُنْزِلُ.

قَالَ : « عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (٥) مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ (٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ١٤٠٤٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب. المقنعة ، ص ٢٤٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣٣٣٤.

(٢) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : « أخذ ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يقتل في الثالثة ، ذهب إليه جماعة من الأصحاب. وقيل : يقتل في الرابعة ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦٩ ، ح ١٤ ، عن سماعة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩١ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتد ، ح ١٤٠٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٣٣٣٥.

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : عليه من الكفّارة ، يدلّ على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أنّ قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان ، وحمله المحقّق في المعتبر على الاستحباب ، وذهب الأكثر إلى أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز صيام ثلاثة أيّام. وقال ابن البرّاج : كفّارة يمين. وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيّام وإطعام عشرة مساكين ، والأشهر الأظهر ».

(٦) في حاشية « بح » : « جامع ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٨٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ٦٩ ، ح ١٤٣ ،

٤٨٠