الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّكْبِيرِ ، فَإِذَا أَفْطَرَ ، قَالَ : اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ (١) تَفْعَلَ ، فَعَلْتَ ». (٢)

٦٣٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحْدَهُ ؛ إِنَّ مَرْيَمَ عليها‌السلام قَالَتْ : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) (٣) أَيْ صَمْتاً (٤) ، فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَلَاتَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَازَعُوا (٥) ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ ، كَمَا تَأْكُلُ (٦) النَّارُ الْحَطَبَ ». (٧)

٦٣٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ (٨) : « الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَتُفَطِّرُ (٩) الصَّائِمَ (١٠) ».

قَالَ (١١) : قُلْتُ : هَلَكْنَا (١٢)

__________________

(١) في « ى ، بر » : ـ / « أن ».

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١١٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٣٤٨٦ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٥ ، ح ٢٥.

(٣) مريم (١٩) : ٢٦.

(٤) في الوافي : + / « وإذا صمتم ».

(٥) في الوافي والوسائل : « ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ».

(٦) في « ى » : « يأكل ». وفي « جن » بالياء والتاء معاً.

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٧ ، معلّقاً عن أبي بصير. تحف العقول ، ص ٣٦٣ ، مع زيادة في أوّله. راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحسد ، ح ٢٥٤٦ و٢٥٤٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ؛ وتحف العقول ، ص ١٥٢ ؛ ونهج البلاغة ، ص ١١٦ ، الخطبة ٨٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٠٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ١٣١٢٣.

(٨) في الكافي ، ح ٢٦٩١ : + / « إنّ ».

(٩) في البحار والكافي ، ح ٢٦٩١ : « لتفطر » بدل « تنقض الوضوء وتفطر ».

(١٠) في « بث » والتهذيب ، ح ٥٨٥ : « الصيام ».

(١١) في البحار والكافي ، ح ٢٦٩١ : ـ / « قال ».

(١٢) في البحار والكافي ، ح ٢٦٩١ : « وأيّنا لا يكون ذلك منه » بدل « هلكنا ».

٤٤١

قَالَ : « لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ (١) ، إِنَّمَا ذلِكَ (٢) الْكَذِبُ عَلَى اللهِ (٣) عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَلى رَسُولِهِ ، وَعَلَى الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ». (٤)

٦٣٣٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ مُوسى ، عَنْ غِيَاثٍ (٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لِي (٧) سِتَّ خِصَالٍ ، ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ (٨) لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي‌

__________________

(١) في البحار والكافي ، ح ٢٦٩١ : « ذهبت ».

(٢) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جن » : « ذاك ».

(٣) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم‌السلام بعد اتّفاقهم على أنّ غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرّماً. فقال الشيخان والمرتضى في الانتصار : إنّه مفسد للصوم ، ويجب به القضاء والكفّارة. وقال السيّد في الجمل وابن إدريس : لا يفسد. وهو الأقوى ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالإفطار في هذا الخبر إبطال كمال الصوم ، كما يدلّ عليه ضمّه إلى الوضوء وهو غير مبطل له قطعاً ». وراجع أيضاً : المقنعة ، ص ٣٤٤ ؛ الانتصار ، ص ١٨٤ ، المسألة ٨٢ ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٥٤ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٣٧٦.

(٤) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ٢٦٩١. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٥ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٦٥ ، ح ١ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ١٨٥٤ ، معلّقاً عن منصور بن يونس ، وتمام الرواية : « إنّ الكذب على الله وعلى الأئمّة عليهم‌السلام يفطّر الصائم ». تحف العقول ، ص ٣٦٣ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠١ ؛ وص ٢٠٥ ؛ والخصال ، ص ٢٨٦ ، باب الخمسة ، ح ٣٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٠٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٢٧٥٧ ؛ البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٢.

(٥) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » : « حسين ». وفي « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل : « الحسين ». وفي « جن » : « أبي‌الحسين ».

وابن موسى هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب الراوي عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

(٦) في الوافي : + / « بن إبراهيم ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٦٠٨٥ ، فلاحظ.

(٧) في « بر » : ـ / « لي ». وفي مرآة العقول : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كره لي ، المراد بالكراهة هنا ما يعمّ التحريم والكراهة بالمعنى‌المصطلح ؛ لأنّ في تلك الخصال ما ليس بحرام ، والمصنّف أسقط سائر الخصال ».

(٨) في « بث ، بخ ، بر » والخصال : « وكرههنّ ». وفي « بس ، بف ، جن » : « ثمّ كرههنّ ». وفي الكافي ، ح ٦٠٨٥ :

٤٤٢

وَأَتْبَاعِهِمْ (١) مِنْ بَعْدِي (٢) : الرَّفَثَ (٣) فِي الصَّوْمِ ». (٤)

١٢ ـ بَابُ صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٦٣٣١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَتّى قِيلَ :

__________________

« وكرهتها ». وفي الفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وفضائل الأشهر الثلاثة : « وكرهتهنّ ».

(١) في « بر ، بف » : « وأبنائهم ».

(٢) في « ى » : « بعد ». وفي الكافي ، ح ٦٠٨٥ : + / « منها ». وفي الوافي : + / « أحدها ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن » : + / « الجماع ». وقال الجوهري : « الرَّفَثُ : الجماع. والرفث أيضاً : الفُحْش من القول ، وكلام النساء في الجماع ». وعن الأزهري : الرفث : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة. وقال العلاّمة الفيض : « الرفث ، محرّكة : الجماع والفحش ، والمراد به هاهنا هو الثاني ». وقال العلاّمة المجلسي : « هو بالتحريك : الجماع والفحش ، وهنا يحتملهما. وفي بعض النسخ بعده : والجماع ، فالثاني أظهر ، وإن احتمل أن يكون العطف تفسيريّاً » ثمّ ذكر ما نقلناه عن الأزهري وقال : « فعلى هذا يكون بعض الأفراد محمولاً على الحرمة وبعضها على الكراهة ، كما سيأتي ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ( رفث ).

(٤) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المنّ ، ح ٦٠٨٥ ، ولكن فيه : « المنّ بعد الصدقة » بدل « الرفث في الصوم ». التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٣٧٢ ، باب الستّة ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٦٢ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٦ ، ح ٦٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المحاسن ، ص ١٠ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ٣١ ، بسند آخر. الجعفريّات ، ص ٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٥٧٥ ؛ وج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦١ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع زيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ١٣١٣٩.

(٥) ورد مضمون الخبر في المحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ٨ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام ، والمذكور في بعض نسخ المحاسن وعنه في البحار ، ج ٩٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤ : « أبوعبدالله عليه‌السلام ». وهو الصواب ؛ فإنّ حمّاد بن عثمان من أحداث أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام الذين لم يدركوا أبا جعفر الباقر عليه‌السلام.

٤٤٣

مَا يُفْطِرُ ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتّى قِيلَ : مَا يَصُومُ ، ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ عليه‌السلام يَوْماً وَيَوْماً لَا (١) ، ثُمَّ (٢) قُبِضَ عَلى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ » قَالَ : « إِنَّهُنَّ (٣) يَعْدِلْنَ صَوْمَ (٤) الدَّهْرِ (٥) ، وَيَذْهَبْنَ بِوَحَرِ (٦) الصَّدْرِ (٧) ».

قَالَ حَمَّادٌ (٨) : الْوَحَرُ (٩) : الْوَسْوَسَةُ.

قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ : وَأَيُّ (١٠) الْأَيَّامِ هِيَ (١١)؟

قَالَ : « أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ ، وَأَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ (١٢) ، وَآخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ ».

فَقُلْتُ (١٣) : كَيْفَ (١٤) صَارَتْ هذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي (١٥) تُصَامُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانَ (١٦) إِذَا نَزَلَ (١٧) عَلى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ ، نَزَلَ فِي هذِهِ‌

__________________

(١) في « بر » والفقيه وثواب الأعمال : ـ / « لا ».

(٢) في « بر » : « حتّى ».

(٣) في التهذيب والاستبصار والمحاسن وثواب الأعمال : « وقال » بدل « قال : إنّهنّ ». وفي الفقيه : ـ / « إنّهنّ ».

(٤) في مرآة العقول : « من صوم ».

(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الشهر ».

(٦) في « ى ، بر » : « بوجر ». والوَجْر : الخوف.

(٧) في « بح » : « الصدور ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي المطبوع : ـ / « قال حمّاد ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « فقلت : فما الوحر؟ فقال [ في الاستبصار : قال ] ».

(٩) في « ى ، بر » : « الوجر ». وفي المطبوع : « والوحر » مع الواو ، ولكن في جميع النسخ التي قوبلت بدون الواو.

والوَحَر في اللغة : غشّ الصدر ووساوسه وبلابله. وقيل : هو الحِقْد والغيظ. وقيل : هو العداوة. وقيل : هو أشدّ الغضب. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ( وحر ).

(١٠) في « بر ، بف » : « ما هي ». وفي « بخ » : « فأيّ ». وفي التهذيب والاستبصار : « أيّ » بدون الواو.

(١١) في « بح ، بر » : « هو ».

(١٢) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فيه ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ / « منه ».

(١٣) في الاستبصار : + / « له ».

(١٤) في التهذيب والاستبصار وثواب الأعمال : « لِمَ ».

(١٥) في « ى » : ـ / « التي ».

(١٦) في الوافي : « كانوا ».

(١٧) في الاستبصار وثواب الأعمال : « أنزل ».

٤٤٤

الْأَيَّامِ ، فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذِهِ (١) الْأَيَّامَ الْمَخُوفَةَ ». (٢)

٦٣٣٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ حَتّى يُقَالَ : مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتّى يُقَالَ : مَا يَصُومُ ، ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ ، وَصَامَ يَوْماً وَأَفْطَرَ يَوْماً ، وَهُوَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه‌السلام ، ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ ، وَصَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الْغُرِّ (٣) ، ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ (٤) ، وَفَرَّقَهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (٥) يَوْمَا : خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ ، فَقُبِضَ (٦) ـ عَلَيْهِ وَآلِهِ (٧) السَّلَامُ ـ وَهُوَ يَعْمَلُ (٨) ذلِكَ ». (٩)

٦٣٣٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ / « الأيّام ، فصام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ١٧٨٦ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٠٥ ، ح ٦ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ٨ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٣٧٦ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. راجع : ثواب الأعمال ، ص ١٠٥ ، ح ٣ و٥ و٨ ؛ والخصال ، ص ١٦٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٩ ، ح ١ الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٣ ، ح ١٠٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ١٣٧٣٥.

(٣) « الأيّام الغرّ » أي الأيّام البيض الليالي بالقمر ، وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ( غرر ).

(٤) في « ى » : ـ / « ذلك ».

(٥) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل والبحار : ـ / « أيّام ».

(٦) في « ى » : « وقبض ».

(٧) في « بح ، بخ » والوافي : ـ / « وآله ».

(٨) في « ظ » : « يفعل ».

(٩) الخصال ، ص ٣٩٠ ، باب السبعة ، ح ٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. المقنعة ، ص ٣٧٠ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٤ ، ح ١٠٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٧٥٠ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨٥.

٤٤٥

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَصُومُ حَتّى يُقَالَ : لَايُفْطِرُ (١) ، ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَأَفْطَرَ يَوْماً ، ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ ، ثُمَّ آلَ مِنْ ذلِكَ إِلى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ : الْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَأَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ ، وَخَمِيسٍ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : ذلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ ، وَقَدْ كَانَ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ (٢) مِنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَفْعَلُ كَذا وَكَذا ، فَيَقُولُ : لَايُعَذِّبُنِي اللهُ عَلى أَنْ أَجْتَهِدَ (٣) فِي الصَّلَاةِ (٤) ، كَأَنَّهُ (٥) يَرى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ ». (٦)

٦٣٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِّ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُنَّ (٧) نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ ، أَخَّرْنَ ذلِكَ إِلى شَعْبَانَ ؛ كَرَاهَةَ (٨) أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) ، فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ (١٠) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَقُولُ : شَعْبَانُ شَهْرِي ». (١١)

__________________

(١) في « بف » والوافي والفقيه وثواب الأعمال : + / « ويفطر حتّى يقال : لا يصوم ».

(٢) في الفقيه : « إلى الله عزّوجلّ » بدل « إليّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٢٥٣ : « قوله عليه‌السلام : ما من أحد أبغض إليّ ، لعلّه محمول على ما إذا زاد بقصد السنّة بأن أدخلها في السنّة ، أو على قصد الزيادة على عمل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستقلال عمله ؛ لئلاّ ينافي ما ورد من الفضل في سائر أنواع الصيام والصلاة ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » : « أن أجهد ».

(٤) في « بف » والوافي والفقيه : + / « والصوم ».

(٥) في « بر » : « وكان ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٠٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٤ ، ح ١٠٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٧١ ؛ وج ١٠ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ١٣٧٣٩ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨٦.

(٧) في الوافي عن بعض النسخ : « إنّ ».

(٨) في « بث ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب وثواب الأعمال وفضائل الأشهر الثلاثة : « كراهية ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب وثواب الأعمال وفضائل الأشهر الثلاثة : + / « حاجته ».

(١٠) في « بح » والوسائل ، ح ١٣٥٦٩ والفقيه والتهذيب ، ص ٣١٦ وثواب الأعمال وفضائل الأشهر الثلاثة : + / « وصام معهنّ ». وفي الوسائل ، ح ١٣٩١٤ : + / « صام ».

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٥٩ ، ح ٣٩ ، عن

٤٤٦

٦٣٣٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ (١)؟

قَالَ (٢) : « خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَامَهُ ». (٣)

٦٣٣٦ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ؟

قَالَ (٤) : « صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٥)

__________________

عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٨٥ ، ح ٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١٨٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. وورد قطعة : « شعبان شهري » بأسانيد مختلفة في هذه المصادر : النوادر للأشعري ، ص ١٦ ، ح ٢ ؛ الجعفريّات ، ص ٥٨ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ١٩ ، المجلس ٦ ، ح ١ ؛ وص ٦٢٨ ، المجلس ٩١ ، ح ٥ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٧٨ ، ح ٤ ؛ وص ٨٤ ، ح ٥ ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٤٣ ، ح ٢٠ ؛ وص ٥٤ ، ح ٣٢ ؛ وص ٥٥ ، ح ٣٣ ؛ وص ٥٨ ، ح ٣٧ ؛ وص ٦١ ، ح ٤٣ ؛ وص ١١٥ ، ح ١١٠ ؛ تحف العقول ، ص ٤١٩ ؛ والمقنعة ، ص ٣٧٠ الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠ ، ح ١٠٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٣٩١٤ ؛ وفيه ، ص ٣٤٥ ، ح ١٣٥٦٩ ، إلى قوله : « فإذا كان شعبان صمن » ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨٧.

(١) في الوافي : + / « قطّ ».

(٢) في التهذيب ، ح ٩٣٠ وثواب الأعمال ، ح ١١ : « فقال ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٦٠ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً ، عن عمر بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص ٨٥ ، ح ١٠ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. النوادر للأشعري ، ص ١٩ ، صدر ح ٥ ، بسنده عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٩٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٥١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٨٥ ، ح ١١ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٥٢ ، ح ٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩ ، ح ١٠٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٣٩١٥.

(٤) في التهذيب : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩ ،

٤٤٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ.

فَأَمَّا الَّذِي (١) جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عليه‌السلام عَنْهُ ، فَقَالَ : « مَا صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي » قَالَ ذلِكَ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا (٢) : إِنَّ صِيَامَهُ فَرْضٌ مِثْلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَوُجُوبَهُ مِثْلُ وُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ (٣) مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَإِنَّمَا قَوْلُ الْعَالِمِ عليه‌السلام : « مَا صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي عليهم‌السلام ». أَيْ مَا صَامُوهُ (٤) فَرْضاً وَاجِباً ؛ تَكْذِيباً لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فَرْضٌ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَصُومُونَهُ (٥) سُنَّةً فِيهَا فَضْلٌ ، وَلَيْسَ عَلى مَنْ لَمْ يَصُمْهُ شَيْ‌ءٌ.

٦٣٣٧ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ ، قَالَ :

قُبِضَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى صَوْمِ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (٧) وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : أَوَّلِ‌

__________________

ح ١٠٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٣٩١٣.

(١) في مرآة العقول : « قوله : فأمّا الذي ، هذا كلام المصنّف قدس‌سره ، وتوجيهه حسن ، والقوم الذين ذكرهم : هم أبوالخطّاب وأصحابه على ما ذكره الشيخ قدس‌سره في التهذيب ـ وفي الاستبصار أيضاً ـ ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة أيضاً ؛ لأنّ أكثر العامّة لا يعدّون صوم جميع شعبان من السنن ، وإن كانوا رووا أخباراً كثيرة في فضله ، ورووا عن عائشة أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصوم كلّه ، وأوّلوه بتأويلات ، وسؤال السائل في الخبرين السابقين ربّما يؤمي إليه ».

(٢) في « بس » : « ظنّوا ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فإنّ ».

(٤) في « بخ » : + / « صوماً ».

(٥) في « بر ، بف » : « يصومون ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٣٧٥١ : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن الحسن الراوي عن‌أحمد بن صبيح ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال الذي يروي عنه أحمد بن محمّد العاصميّ الكوفي ، وهو من مشايخ الكليني.

(٧) في « بث » : « وشهر رمضان ».

٤٤٨

خَمِيسٍ ، وَأَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ ، وَآخِرِ خَمِيسٍ ، وَكَانَ (١) أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام يَصُومَانِ ذلِكَ. (٢)

١٣ ـ بَابُ فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَصِلَتِهِ بِرَمَضَانَ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ‌

٦٣٣٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « صَوْمُ شَعْبَانَ وَشَهْرِ (٣) رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ (٤) تَوْبَةٌ مِنَ اللهِ (٥) ؛ وَاللهِ (٦) ». (٧)

٦٣٣٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى » : « فكان ».

(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٥ ، ح ١٠٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٧٥١ ؛ وص ٤٨٧ ، ح ١٣٩١٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٨٨.

(٣) في « بح » : « وصوم ».

(٤) في « بس » وتفسير العيّاشي والأمالي للصدوق : ـ / « متتابعين ».

(٥) في الوافي : « التوبة من العبد أن يتوب إلى الله ، والتوبة من الله أن يقيم من العبد عبادة مقام توبته ، فطهّره بها من ذنوبه ».

(٦) في « بر » والتهذيب والاستبصار : ـ / « والله ». وفي الأمالي للصدوق : « ولو من دم حرام » بدل « والله ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي ثواب الأعمال ، ص ٨٤ ، ح ٦ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٦٠ ، ح ٤١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الأمالي للصدوق ، ص ٦٧٠ ، المجلس ٩٥ ، ح ٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٣٥ ، عن أبي الصباح الكناني ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٣٧٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٢ ، ح ١٠٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٣٩٤٤.

٤٤٩

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « صَوْمُ شَعْبَانَ وَشَهْرِ (١) رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللهِ (٢) ». (٣)

٦٣٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام يَصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (٥) ، وَيَقُولُ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللهِ ». (٦)

٦٣٤١ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ / « شهر ».

(٢) في « ظ ، بح ، بس » : + / « والله ».

(٣) ثواب الأعمال ، ص ٨٤ ، ح ٣ ، بسنده عن المفضّل بن عمر ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٥٨ ، ح ٣٨ ، بسنده عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٣٢ ، عن المفضّل بن عمر الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٣ ، ح ١٠٤٢١.

(٤) هكذا في « بث » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : + / « و ». وفي « بخ ، بر ، بف » : + / « عن سماعة ». وفي المطبوع : + / « [ عن سماعة ] و ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّه مضافاً إلى رواية زرعة [ بن محمّد ] عن المفضّل [ بن عمر ] في عدّة من الأسناد وعدم التعاطف بين سماعة والمفضّل في شي‌ء من الأسناد ، ورد الخبر مع زيادة في صدره في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٢٧ ، بإسناده عن زرعة ، عن المفضّل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وكذا ورد في ثواب الأعمال ، ص ٨٢ ، ح ٧ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٥٨ ، ح ٣٨ ، بسنديه عن زرعة [ بن محمّد ] عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ولا يخفى أنّ المقام من مظانّ زيادة « عن سماعة » سهواً ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية زرعة [ بن محمّد ] عن سماعة [ بن مهران ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٨٠.

ثمّ إنّ في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن محمّد ».

(٥) في « ى ، بث ، جن » والوافي : « وشهر رمضان ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٢٧ ، معلّقاً عن زرعة ، عن المفضّل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ٨٤ ، ح ٧ ، بسنده عن زرعة بن محمّد ، عن المفضّل بن عمر ، وفيهما مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٣ ، ح ١٠٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٣٩٤٧.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٤٥٠

عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (١) يَصِلُهُمَا (٢) ، وَيَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا (٣) ، وَكَانَ يَقُولُ : هُمَا شَهْرَا (٤) اللهِ ، وَهُمَا (٥) كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَلِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ ». (٦)

٦٣٤٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ؟

__________________

(١) في « ى ، بث » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وثواب الأعمال وفضائل الأشهر الثلاثة : « وشهررمضان ».

(٢) في الوافي : « ويصلهما ».

(٣) في الوافي : « حمل في الفقيه قوله : وينهى الناس أن يصلوهما ، على الإنكار والحكاية ، دون الإخبار ؛ يعني من‌شاء وصل ، ومن شاء فصل ، واستدلّ عليه بالخبر السابق. أقول : بل الأولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الإفطار إلى السحر حتّى يصير صوم وصال ؛ ليكون موافقاً لما رواه في الفقيه أيضاً أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الوصال وكان يواصل ، الحديث ، كما يأتي في الباب الآتى ، ولخبر سليمان الآتي في هذا الباب. وما ذكره بعيد عن سياق الكلام وما بعده جدّاً ، مع أنّ ذلك ليس ممّا يتعجّب منه ويستنكر ؛ إذ كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصائص ليست لُامّته ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي وغيره من الأخبار ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٥٦ ؛ « ... وحمله الشيخ على الوصال المحرّم على غيره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن لا يفطر بين آخر شعبان وأوّل شهر رمضان. ويمكن أن يقرأ ـ أي ينهى ـ على بناء الإفعال بمعنى الإعلام والإبلاغ. ويحتمل أيضاً أن يكون « الناس » بالرفع ؛ ليكون فاعل ينهى ، أي لم يكن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن الوصل ، بل كان يفعله ، والناس ، أي العامّة ينهون عنه افتراء عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. والأظهر الحمل على التقيّة ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وفضائل الأشهر الثلاثة : « شهر ».

(٥) في « بف » : « هما » بدون الواو.

(٦) ثواب الأعمال ، ص ٨٥ ، ح ٨ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٥١ ، ح ٢٧ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٢٦ ، معلّقاً عن عمرو بن خالد الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٤ ، ح ١٠٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٣٩٤٨.

(٧) في حاشية « بث » والتهذيب ، ص ٣٠٧ : « أصحابنا ».

٤٥١

قَالَ (١) : « هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ (٢) قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (٣) ».

قُلْتُ : فَلَا يَفْصِلُ (٤) بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، يَعْنِي لَايَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ (٥) مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ (٦) أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ ». (٧)

٦٣٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سأَلَهُ (٨) عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ؟

فَقَالَ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ ، وَالْأَرْبِعَاءُ مِنْ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢) في الوافي : « هما الشهران ؛ يعني أنّهما مثل شهري الكفّارة في أنّهما توبة من الله وكفّارة للخطايا ، ولمّا فهم السائل من التتابع لزوم الوصل من غير إفطار ، وكان قد سمع النهي عن الوصال ، أشكل الأمر عليه ، فاستفهم ذلك ، فأجابه عليه‌السلام بالفرق بين الأمرين. وهذا الخبر كالنصّ في ما قلناه في تأويل الخبر السابق ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : هما الشهران ، هذه الآية وردت ظاهراً في كفّارة قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّه لا يجزي هذان الشهران عنها. ويحتمل أن يكون أوّلاً كذلك ، ثمّ نسخ ، أو يكون المراد أنّهما نظير هذين الشهرين في كون كلّ منهما كفّارة من الذنوب. ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضاً مراداً ».

(٣) النساء (٤) : ٩٢.

(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ولا يفصل ». وفي التهذيب : « أفلا يفصل ».

(٥) في « بح » : « صومين ».

(٦) في التهذيب ، ص ٣٠٩ : « للرجل ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٧ ؛ وص ٣٠٩ ، ذيل ح ٩٣٢ ، [ وفيه من قوله : « قلت : فلا يفصل بينهما » ] ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ح ٦٣٥١ ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ح ٩٨٩٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٩ ؛ وج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ؛ وج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛ وص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٠٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٣٩٤٦ ؛ وص ٥٢٢ ، ح ١٤٠١٩ ؛ وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ١٣٠٥٨ ، تمام الرواية هكذا : « وقد يستحبّ للعبد أن لايدع السحور ».

(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن ». وفي « بح ، بس » والمطبوع والوسائل : « سئل ».

٤٥٢

جُمْعَةٍ (١) ، وَالْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرى ».

وَقَالَ (٢) : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ (٣) وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ (٤) الصُّدُورِ (٥) ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (٦) ». (٧)

٦٣٤٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ : كَيْفَ هُوَ؟

__________________

(١) ف « ى » : ـ / « والأربعاء من جمعة ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال و ».

(٣) في الوافي : « شهر الصبر : شهر رمضان ».

(٤) في الوافي : « بلابل ». وقال الخليل : « البَلْبَلة : وسواس الهموم في الصدر ، وهو البَلبال ، والجمع : البلابل. وغيره : البلبلة والبَلابل والبَلبال : شدّة الهمّ ، والوسواس في الصدور ، وحديث النفس ، فأمّا البِلْبال بالكسر فمصدر ». وقال الزبيدي : « هو جمع بالبال ، والظاهر من سياقه أنّه كعُلابط ؛ فإنّه لو كان بالفتح لقال : الجمع : بلابل ، فتأمّل ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٩١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٩ ؛ تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ( بلل ).

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « الصدر ».

(٦) الأنعام (٦) : ١٦٠.

(٧) الأمالي للصدوق ، ص ٥٨٧ ، المجلس ٨٦ ، ح ١٠ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٧ ، ح ٨٣ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. ثواب الأعمال ، ص ١٠٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٤٥ ؛ والخصال ، ص ١٦٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٤١ ، عن عبدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٤ ، عن الحسين بن سعيد ، يرفعه عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٨٩ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام ». راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٧١ ، ح ٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١ الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٥ ، ح ١٠٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٧٥٢ ، إلى قوله : « والخميس من جمعة اخرى ».

٤٥٣

قَالَ (١) : « ثَلَاثٌ (٢) فِي الشَّهْرِ ، فِي كُلِّ عَشْرٍ (٣) يَوْمٌ ؛ إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (٤) ؛ ثَلَاثَةُ (٥) أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ » (٦) (٧)

٦٣٤٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحُصَيْنِ (٨) بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي (٩) جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ صَامَ شَعْبَانَ ، كَانَ لَهُ‌

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٢) في « ظ » والوافي : « ثلاثة ».

(٣) في « ظ ، ى ، بس » : « عشرة ».

(٤) الأنعام (٦) : ١٦٠.

(٥) في التهذيب : « وثلاثة » مع الواو.

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : ـ / « ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ١٠٥ ، ح ٣ بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٦ ، ح ١٠٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٣٧٥٥ و١٣٧٥٦.

(٨) هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل والتهذيب : « الحسين ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد ترجم النجاشي له في رجاله ، ص ١٤٥ ، الرقم ٣٧٦ وقال : « حصين بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي أبو جنادة السلوليّ ». والمذكور في رجال الطوسي ، ص ١٩١ ، الرقم ٢٣٦٣ ، هو حصين بن مخارق أبو جنادة السلوليّ الكوفي.

وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ٣٣٥ ، الرقم ٤٩٩٣ ؛ من الحسين بن المخارق ـ كما في فهرسته ، ص ١٤٨ ، الرقم ٢٢٨ ـ فلا يعتمد عليه ؛ فإنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الرجال هو « الحصين ».

والمذكور في رجال ابن داود ، ص ٥٣٠ ، الرقم ١٥٢ نقلاً من ابن الغضائري ، هو الحصين بن المخارق.

وأمّا ضبطُ العلاّمة العنوان في خلاصته ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣ ، بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ، فهو معارض بضبطه في إيضاح الاشتباه ، ص ١٦٥ ، الرقم ٢٣٦ فقد قال فيه : « حصين ، بالحاء المهملة المضمومة والصاد المهملة المفتوحة ».

ثمّ إنّ الرجل ذكره الذهبي تارة في ميزان الاعتدال ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، الرقم ٢٠٩٧ ، وقال : « حصين بن مخارق بن ورقاء ، أبو جنادة » ، واخرى في ج ٦ ، ص ١٨٥ ، الرقم ١٠٠٧٤ وقال : « أبو جنادة عن الأعمش هو حصين بن مخارق ».

(٩) في التهذيب : « وأبي » ، لكنّه ورد في بعض نسخه على الصواب ، بدون الواو.

٤٥٤

طُهْراً (١) مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَوَصْمَةٍ (٢) وَبَادِرَةٍ ». (٣)

قَالَ أَبُو حَمْزَةَ : قُلْتُ (٤) لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَا الْوَصْمَةُ؟

قَالَ : « الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَالنَّذْرُ (٥) فِي الْمَعْصِيَةِ (٦) ».

قُلْتُ (٧) : فَمَا (٨) الْبَادِرَةُ؟

قَالَ (٩) : « الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَالتَّوْبَةُ مِنْهَا (١٠) النَّدَمُ (١١) ». (١٢)

٦٣٤٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : « طهرة ». وفي الوافي : « كان له طهراً ، أي كفّارة وتوبة. أو المراد أنّ ذلك يطهّره بحيث لا يجي‌ء منه هذه الامور بعد ذلك ».

(٢) في المقنعة : + / « وفهة ». والوَصْمَةُ في اللغة : العيب والعار ، والعيب في الكلام ، وشدّ الشي‌ء بسرعة ، والكسل والفترة في الجسد. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٥٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٣٠ ( وصم ).

(٣) البادرة : الحِدّة ، وهو ما يبدر من حدّة الرجل عند غضبه من قول أو فعل. والبادرة من الكلام : التي تسبق من الإنسان في الغضب. والبادرة : الكلمة العوراء. والبادرة : الغضبة السريعة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٦ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٨ ( بدر ).

(٤) في « بخ » والفقيه والتهذيب وثواب الأعمال والمعاني : « فقلت ».

(٥) في الفقيه : + / « ولانذر ».

(٦) في التهذيب والمعاني : « لانذر في معصية » بدل « النذر في المعصية ».

(٧) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقلت ».

(٨) في التهذيب : « ما ».

(٩) في « بس » والتهذيب : « فقال ».

(١٠) في التهذيب : + / « عند ».

(١١) في الوافي : + / « عليها ». وقال : « وأمّا قوله : والتوبة منها الندم عليها ، فكلام مستأنف ، ذكر لبيان أنّ اليمين عند الغضب لا كفّارة لها ، إنّما كفّارته والتوبة منها الندم عليها ليس إلاّ ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ١٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن حضين بن مخارق أبي جنادة السلولي. ثواب الأعمال ، ص ٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحصين بن يزيد المخارق الكوفي ، عن أبي جنادة السلولي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ١٨٢٣ ، معلّقاً عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٣٧٣ ، مرسلاً عن الباقر عليه‌السلام إلى قوله : « وصمة وبادرة » ، وفي الثلاثة الأخيرة من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٦١ ، ح ١٠٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ١٣٩١٩.

٤٥٥

زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ؟

فَقَالَ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَالْأَرْبِعَاءُ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ ، وَالْخَمِيسُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : هذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ (٢) فِي الصَّوْمِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٦٣٤٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قِيلَ (٤) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي (٥) يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ؟

فَقَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ (٦) لِيُتَعَوَّذَ بِهِ (٧) مِنَ النَّارِ ». (٨)

٦٣٤٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ ،

__________________

(١) في « ى » والفقيه وثواب الأعمال : ـ / « له ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله : جميع ما جرت به السنّة ، لعلّه محمول على السنّة المؤكّدة ؛ لئلاّ ينافي كون جميع الشعبان من السنّة ».

(٣) ثواب الأعمال ، ص ١٠٦ ، ح ٨ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٩٦ ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٦ ، ح ١٠٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١٨ ، ذيل ح ١٣٧٤٠.

(٤) في « بخ » : « قلت ».

(٥) في « ى ، بر ، بف » والوافي : ـ / « في ».

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فأوجب صومه ، أي ألزمه وأكّده ».

(٧) في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن » والوافي : « بالله ».

(٨) ثواب الأعمال ، ص ١٠٥ ، ح ٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧ ، ح ١٠٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٣٧٥٤.

٤٥٦

فَقَالَ : أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ (١) فِيهِ الْأَعْمَالُ ، وَأَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ ، وَأَمَّا (٢) الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ (٣) ». (٤)

٦٣٤٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ (٥) أُمَّةٌ فِيمَا مَضى إِلاَّ فِي (٦) يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطِ الشَّهْرِ ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذلِكَ الْيَوْمُ ». (٧)

٦٣٥٠ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ ، فَصُمْ أَوَّلَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ‌

__________________

(١) في « بر » والوافي : « يعرض ».

(٢) في « بر » : « أمّا » بدون الواو.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والخصال وثواب الأعمال. وفي المطبوع : + / « [ من النّار ] ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٣٨١ ، ح ١ ، بسنده عن هشام بن الحكم ، عن الأحول ، عن ابن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي ثواب الأعمال ، ص ١٠٥ ، ح ٤ ؛ والخصال ، ص ٣٩٠ ، باب الستّة ، ح ٨١ ، بسندهما عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٩٠ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب دعائم الإسلام ، ح ١٤٩٤ ؛ ونفس الباب ، ح ١٥٠٤ ؛ وكتاب الصيام ، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم ، ح ٦٢٥٢ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ١٧٧١ ؛ وص ٧٥ ، ح ١٧٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٤١٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٦ ، ح ١٠٣٨٢.

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي : « لم يعذّب ». وفي البحار : « قال : إنّ الله لم يعذّب » بدل « قال : قال : إنّما يصام يوم الأربعاء ؛ لأنّه لم تعذّب ».

(٦) في « بخ ، بر » وفي البحار والفقيه والمحاسن والعلل : ـ / « في ».

(٧) المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٤ ، بسنده عن يونس. علل الشرائع ، ص ٣٨١ ، ح ٤ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٩١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. راجع : عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٧٢ ، ح ٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧ ، ح ١٠٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ١٣٧٤١ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦٤ ، ح ٣٢ ، إلى قوله : « وسط الشهر ».

(٨) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « لي ».

٤٥٧

أَفْضَلُ ، وَإِذَا (١) كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ (٢) خَمِيسَانِ ، فَصُمْ آخِرَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ». (٣)

١٤ ـ بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ‌

٦٣٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ (٤) لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ : أَوَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ ، وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ (٥) أَنْ لَايُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٦)

٦٣٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ؟

فَقَالَ : « أَمَّا فِي (٧) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، وَأَمَّا‌

__________________

(١) في الاستبصار : « وإن ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « آخره » بدل « آخر الشهر ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٩٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧ ، ح ١٠٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ، ذيل ح ١٣٧٣٧.

(٤) « السحور » : ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السَّحَر ، وهو قُبيل الصبح. وقيل : هو بالفتح : اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب ، وبالضمّ المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل : إنّ الصواب بالضمّ ؛ لأنّه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل ، لا في الطعام. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

(٥) في الوافي : « احبّ ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ١٩٥٩ ، معلّقاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ح ٦٣٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٥٢ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ١٣٠٥٧.

(٧) في « بر » : ـ / « في ».

٤٥٨

فِي التَّطَوُّعِ (١) ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ ». (٢)

٦٣٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السَّحُورُ بَرَكَةٌ ».

قَالَ (٣) : « وَقَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَدَعُ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَلَوْ عَلى حَشَفَةٍ (٥) ». (٦)

١٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا أَفْطَرَ‌

٦٣٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ (٧) ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام (٨) : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ إِذَا أَفْطَرَ ، قَالَ : اللهُمَّ لَكَ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ص ١٩٧ : + / « في غير رمضان ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٥ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٩٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٥ ، إلى قوله : « ولو بشربة من ماء » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ١٩٦١ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المقنعة ، ص ٣١٦ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص ٣١٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ولو بشربة من ماء » مع اختلاف. المقنعة ، ص ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٧٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ١٣٠٦١.

(٣) في « ى » : ـ / « قال ».

(٤) في « ى ، بح » والتهذيب : « قال » بدون الواو.

(٥) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والفقيه : + / « تمر ». وفي « جن » : + / « وتمر ». والحشفة : واحدة الحَشَف ، وهو اليابس الفاسد من التمر ، أو الضعيف الذي لا نوى له ، كالشِّيص ، أو هو أردأ التمر ، وهو الذي يجفّ من غير نضبح ولا إدراك فلا يكون له لحم. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٣٧ ( حشف ).

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٥٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٥٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « السحور بركة ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ١٩٥٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ١٣٠٥٩ ، تمام الرواية فيه : « السحور بركة ».

(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « جر » والتهذيب : + / « بن‌محمّد ». وفي المطبوع : « [ أبي ] جعفر ».

٤٥٩

صُمْنَا ، وَعَلى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا ، فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ، ذَهَبَ الظَّمَأُ (١) ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ، وَبَقِيَ الْأَجْرُ ». (٢)

٦٣٥٥ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ (٣) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلى آخِرِهِ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا ، وَرَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ (٤) مِنَّا ، وَأَعِنَّا عَلَيْهِ ، وَسَلِّمْنَا فِيهِ ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا (٥) فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي قَضى عَنَّا (٦) يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٧)

__________________

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ المراد من السكوني هو إسماعيل بن مسلم أبي زياد ، وهو من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ، وقد أكثر من الرواية عنه عليه‌السلام بعنوان « جعفر » ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ١٧٨٨.

(٨) في التهذيب ، ص ١٩٩ : + / « قال ».

(١) « الظَمَأ » : العطش ، أو شدّته ؛ وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام ذهب الظمأ ، أقول : لايبعد عدم كون قوله : ذهب الظمأ ، من‌تتمّة الدعاء ، بل يكون تحريصاً على الصوم بعد إتمام الدعاء ، لكنّ الأصحاب جعلوه من تتمّة الدعاء ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٦١ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ( ظمأ ).

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٦٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٥٧٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ، إلى قوله : « وعلى رزقك أفطرنا » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١٨٥٠ ، مرسلاً عن رسول الله عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٣١٩ ، مرسلاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. راجع : فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٦ ، ح ٨١ ؛ وص ١٠٦ ، ح ٩٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٠٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ١٣٠٧٠.

(٣) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » : « يقول ».

(٤) في « بس » وحاشية « بث » والمقنعة : « تقبله ».

(٥) « سلّمنا فيه » يعنى ممّا يحول بيننا وبين صومه من مرض وغيره ، أو من البلايا والمعاصي. و « تسلّمه منّا » أي‌اعصمنا من المعاصي فيه ، أو خذه وتقبّل منّا ما عملنا فيه من الخير. راجع : الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٩٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢١٧.

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : قضى عنّا ، أي وفّقنا لأدائه ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ١٨٥١ ، معلّقاً عن أبي بصير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٠ ، ح ١٨٣ ، عن عبدوس العطّار ، عن أبي بصير. المقنعة ، ص ٣١٩ ، مرسلاً عن

٤٦٠