الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

قَالَ : « لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (١) ». (٢)

٦٣١١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَايَدْرِي أَهُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ (٣) رَمَضَانَ ، فَصَامَهُ ، فَكَانَ (٤) مِنْ (٥) شَهْرِ رَمَضَانَ؟

__________________

(١) في الوافي : « معنى الحديث أنّ صيام يوم الشكّ بنيّة شعبان أحبّ إليّ من إفطاره ، وذلك لأنّه إن صامه بنيّة شعبان وكان في الواقع منه لكان قد صام يوماً من شعبان ، وأمّا إذا أفطر وكان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر يوماً من شهر رمضان ، وصيام يوم من شعبان خير من إفطار يوم من شهر رمضان ... وتحقيق الكلام في هذا المقام أنّ من رحمة الله سبحانه بناء الأحكام الشرعيّة على اليقين ، فإذا كان ثوبنا طاهراً مثلاً لم نحكم بورود النجاسة عليه إلاّ إذا تيقّنّا ذلك وإن كان قد تنجّس في الواقع من دون معرفة لنا بنجاسته ، وذلك لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أبداً ، بل إنّما ينقضه يقين آخر مثله ـ كما ورد به الأخبار ـ فكذلك إذا كنّا في شعبان لم نحكم بخروجنا منه ودخولنا في شهر رمضان إلاّ إذا تيقّنّا ذلك ، ولا تيقّن لنا بالدخول في شهر رمضان إلاّبرؤية هلاله ، أو بعد ثلاثين يوماً من شعبان ، فيوم الشكّ بهذا الاعتبار الشرعي معدود لنا في أيّام شعبان ، وليس من شهر رمضان في شي‌ء ، وإن كان في الواقع منه ؛ فإنّا لسنا مكلّفين بما في الواقع ، إذاً لهلكنا ووقعنا في الحرج ؛ إذ لا سبيل لنا إلى استعلام الواقع والعلم به ، فإذن كون الشي‌ء مشكوكاً فيه في نظر عقولنا لا ينافي كونه متيقّن الحكم عندنا باعتبار الحكم الشرعي ، فنحن إنّما نصوم يوم الشكّ بنيّة شعبان جزماً بحكم الشرع ؛ لنخرج من الشكّ الذي لنا بحسب عقولنا بالنسبة إلى الواقع ، وإنّما أجزأ حينئذٍ عن شهر رمضان إذا كان منه ؛ لأنّه قد وقع موقع الفريضة ، وموقع الفريضة لا يصلح لغيرها ، وقصد القربة كاف لصحّة العبادة إذا وقعت على وجهها ، وقد جاء ما كشف لنا أنّ نسبتنا إيّاه إلى شعبان كانت خطأ في الواقع وإن كنّا مكلّفين بها ؛ إذ لا سبيل لنا إلى العلم ... ومن وقف على ما فصّلناه وحقّقنا لم يشتبه عليه شي‌ء من الأخبار الواردة في هذا الباب ، وعرف أنّ كلّها متّفقة المعاني لا تعارض فيها ولا تناقض بوجه ، ولله‌الحمد ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٦٣ ، ح ٤٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام. وفيه ، ص ١٠٦ ، ح ٩٩ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٣٠٠ ، مرسلاً عن زكريّا بن آدم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٥ ، ح ١٠٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ١٢٧٣٠.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « شهر ».

(٤) في « ظ » : + / « هو ». وفي « بر » وحاشية « بف » : « فكاف ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ / « فكان ».

(٥) في « بر ، بف » : « في ».

٤٢١

قَالَ (١) : « هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ ، لَاقَضَاءَ (٢) عَلَيْهِ ». (٣)

٦٣١٢ / ٣. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ (٥) الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ (٦) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَكُونُ كَذلِكَ.

فَقَالَ : « هُوَ شَيْ‌ءٌ وُفِّقَ لَهُ ». (٧)

٦٣١٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَكَانَ (٩) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَفَأَقْضِيهِ (١٠)؟

قَالَ : « لَا (١١) ، هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ ». (١٢)

__________________

(١) في « ى ، بس » : « فقال ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل وفضائل الأشهر الثلاثة. وفي المطبوع والوافي : « ولا قضاء ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٠ ، بسنده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٨ ، ح ١٠٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ح ١٢٧٣٥.

(٤) في « ى » : + / « بن إبراهيم ».

(٥) في « ظ » : « يوم ».

(٦) في الوافي : + / « أنّه ».

(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٨ ، ح ١٠٥٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ح ١٢٧٣٤.

(٨) هكذا في « بث ، بر ، بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

وابن رباط هذا ، هو عليّ بن الحسن بن رباط البجلي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٨.

(٩) في « ظ » : « وكان ».

(١٠) في التهذيب : « فأقضيه » بدون الهمزة.

(١١) في « ظ » : ـ / « لا ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٩ ، ح ١٠٥٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ١٢٧٣١.

٤٢٢

٦٣١٤ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ (٢) ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ (٣) يَوْمِ الشَّكِّ؟

فَقَالَ : « صُمْهُ (٤) ، فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ تَطَوُّعاً ، وَإِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ ». (٥)

٦٣١٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَلَايَدْرِي (٦) أَمِنْ (٧) شَهْرِ (٨) رَمَضَانَ هُوَ (٩) ، أَوْ مِنْ (١٠) غَيْرِهِ ، فَجَاءَ قَوْمٌ ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ (١١) رَمَضَانَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا : لَا يُعْتَدُّ بِهِ؟

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف ، جر » والاستبصار : ـ / « بن محمّد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّدعدّة من أصحابنا. وما ورد في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣٦ ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه في الموضعين بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد ، ناشٍ من عدم الالتفات إلى وقوع التعليق في السند.

(٢) في « بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « محمّد ».

(٣) في « جن » والوافي : ـ / « صوم ».

(٤) في « جن » : « صمته ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٤ ، معلّقاً عن بشير النبّال الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٩ ، ح ١٠٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ١٢٧٣٢.

(٦) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وهو لا يدري » بدل « ولا يدري ».

(٧) في « بر ، بس » : « من » من دون همزة الاستفهام.

(٨) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوسائل : ـ / « شهر ».

(٩) في « بس » : ـ / « هو ». وفي الاستبصار : « هنا ».

(١٠) في « بر ، بف » : ـ / « من ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « أم من » بدل « أو من ».

(١١) في « بث ، بح ، جن » والوسائل : ـ / « شهر ».

٤٢٣

فَقَالَ (١) : « بَلى ».

فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ قَالُوا : صُمْتَ وَأَنْتَ لَاتَدْرِي (٢) أَمِنْ (٣) شَهْرِ (٤) رَمَضَانَ هذَا ، أَمْ مِنْ (٥) غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « بَلى ، فَاعْتَدَّ بِهِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ وَفَّقَكَ اللهُ لَهُ ، إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَايَصُومُهُ (٦) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ (٧) الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ (٨) فِي يَوْمِ الشَّكِّ ، وَإِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ (٩) أَنَّهُ يَصُومُ (١٠) مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ (١١) رَمَضَانَ ، أَجْزَأَ (١٢) عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللهِ تَعَالى وَبِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلى عِبَادِهِ ، وَلَوْلَا ذلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ ». (١٣)

٦٣١٦ / ٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) في التهذيب : + / « لي ».

(٢) في « بر » : « تدري » بدون « لا ».

(٣) في « ظ » : « من » من دون همزة الاستفهام.

(٤) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوسائل : ـ / « شهر ».

(٥) في الاستبصار : « أو من » بدل « أم من ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا تصومه ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٣٩ : « الظاهر أنّ المراد بالانفراد بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصحّ عند الناس أنّه منه ، لا ما فهمه المفيد رحمه‌الله ». وسيأتي زيادة بيان ذيل الحديث ٦٣١٩.

(٨) في التهذيب والاستبصار : « للصيام ».

(٩) في « ظ ، بخ ، بس » : « الليل ».

(١٠) في « جن » : « يصومه ».

(١١) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « شهر ».

(١٢) في الاستبصار : « أجزأه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٩ ، ح ١٠٥٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ١٢٧٣٣.

(١٤) ليس سهل بن زياد من مشايخ المصنّف. وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه إلاّسند الحديث الرابع من الباب السابق. وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٦٠٥٢ ، أنّ هذا النحو من ذكر السند لوضوح طريق الكليني إلى سهل بن زياد ، فلاحظ.

٤٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلْتُ عَلى أَبِي الْعَبَّاسِ (١) بِالْحِيرَةِ (٢) ، فَقَالَ :

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ : ذَاكَ (٣) إِلَى الْإِمَامِ ، إِنْ صُمْتَ صُمْنَا ، وَإِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ (٤) ، فَأَكَلْتُ مَعَهُ ، وَأَنَا أَعْلَمُ ـ وَاللهِ ـ أَنَّهُ يَوْمٌ (٥) مِنْ (٦) شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ فَكَانَ (٧) إِفْطَارِي يَوْماً وَقَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَلَايُعْبَدَ (٨) اللهُ (٩) ». (١٠)

٦٣١٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١١) ، عَنْ عُبَيْسِ (١٢) بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) « أبو العبّاس » : هو عبد الله محمّد السفّاح ، أوّل خليفة من خلفاء بني العبّاس ، وكانت مدّة خلافته أربع سنين وستّة أشهر ، ثمّ قام من بعده أخوه أبو جعفر المنصور ، وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً. وقيل غير ذلك. راجع : مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ( سفح ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤٠.

(٢) قال ابن الأثير : « الحيرة ، هي بكسر الحاء : البلد القديم بظهر الكوفة ، ومحلّة بنيسابور ». وقال المطرزي : « الحيرة بالكسر : مدينة كان يسكنها النعمان بن المنذر ، وهي على رأس ميل من الكوفة ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ؛ المغرب ، ص ١٣٤ ( حير ).

(٣) في « بث ، بح » والوافي : « ذلك ».

(٤) في « بخ » : « المائدة ».

(٥) في « بح » : ـ / « يوم ».

(٦) في البحار : « من يوم » بدل « يوم من ».

(٧) في الوافي : « وكان ».

(٨) في « بس » : « أعبد ». وفي الوافي : « نعبد ».

(٩) في « جن » : ـ / « الله ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ولا يعبد الله ، أي يكون قتلي سبباً لأن يترك الناس عبادة الله ؛ فإنّ العبادة إنّما تكون بالإمام وولايته ومتابعته ».

(١٠) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٧ ، ح ١٠٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ١٣٠٣٥ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤.

(١١) في التهذيب والاستبصار : ـ / « عن محمّد بن الحسين ». والظاهر ـ بملاحظة ما ورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٨٧ ، وما ورد في الكافي ، ح ٥١٨ و١١٩١ ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، وما ورد في الفهرست للطوسي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٥٤٧ ، ورجال الطوسي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ٦٢٢٥ ، من كون محمّد بن الحسين والحسن بن عليّ الكوفي روايين لكتاب عبيس بن هشام ـ ثبوت « عن محمّد بن الحسين ».

(١٢) في « ى » : « العبيس ». وفي الاستبصار : « عيسى ». والمذكور في بعض نسخه : « عبيس ».

٤٢٥

الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ (٢) مَنْ صَامَهُ (٣) بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً (٤) فِي (٥) شَهْرِ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، إِنْ كَانَ (٦) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ (٧) لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضى مِنَ الْأَيَّامِ ». (٨)

٦٣١٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْن عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام أَنَّهُ (١٠) قَالَ ـ وَهُوَ بِالْحِيرَةِ (١١) فِي زَمَانِ (١٢) أَبِي الْعَبَّاسِ ـ : « إِنِّي (١٣) دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ ـ وَاللهِ ـ مِنْ شَهْرِ (١٤) رَمَضَانَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (١٥) ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَصُمْتَ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ : لَا ، وَالْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : « الحسن بن عبد الله » بدل « الخضر بن عبد الملك ».

(٢) في « بر » : ـ / « أنّ ».

(٣) في « جن » : « صام ».

(٤) في « ى ، جن » والوسائل : ـ / « يوماً ».

(٥) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والتهذيب والاستبصار والمقنعة : « من ».

(٦) في التهذيب : + / « يوماً ».

(٧) في التهذيب والمقنعة : « وفّقوا ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٩٩ ، مرسلاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج ١١ ، ص ١١٠ ، ح ١٠٥٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ح ١٢٧٣٦.

(٩) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ى ، جن » والمطبوع : « أصحابنا ».

(١٠) في البحار : ـ / « إنّه ».

(١١) في حاشية « بث » : « في الحيرة ».

(١٢) في « بس » : « دار ».

(١٣) في « ى » : ـ / « إنّي ».

(١٤) في « بخ ، بف » : ـ / « شهر ».

(١٥) في « ى » : ـ / « عليه ».

٤٢٦

فَادْنُ ، فَكُلْ » قَالَ (١) : « فَدَنَوْتُ ، فَأَكَلْتُ (٢) » قَالَ : « وَقُلْتُ (٣) : الصَّوْمُ مَعَكَ ، وَالْفِطْرُ مَعَكَ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ (٤) رَمَضَانَ؟

فَقَالَ : « إِي وَاللهِ ، أَنْ (٥) أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي ». (٦)

١٠ ـ بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ (٧)

٦٣١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ (٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي (٩) يَوْماً : « يَا زُهْرِيُّ (١٠) ، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ ».

__________________

(١) في « بر » : ـ / « قال ».

(٢) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « وأكلت ».

(٣) في « بث ، بس » : « فقلت ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ / « شهر ».

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والبحار : ـ / « أن ».

(٦) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٧ ، ح ١٠٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٣١ ، ح ١٣٠٣٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٣.

(٧) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » : « الصيام ».

(٨) تقدّم سابقاً أنّ القاسم بن محمّد الراوي عن سليمان بن داود ـ وهو المنقري ـ هو القاسم بن محمّد الإصفهاني ، فعليه الظاهر زيادة قيد الجوهري في السند. لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٣٠٤٩. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الصدوق في الخصال ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهاني ، عن سليمان بن داود المنقري.

(٩) في « بس » والتهذيب وتفسير القمّي : ـ / « لي ».

(١٠) في الوافي : « محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري ، راوي هذا الحديث ، وإن كان خصّيصاً بعليّ بن الحسين عليهما‌السلام وكان له ميل ومحبّة إلاّ أنّه لمّا كان من العامّة وفقهائهم أجمل عليه‌السلام معه في الكلام ، ولم يذكر له صيام السنّة ولا صيام الترغيب ؛ لعدم اشتهار خصوصهما بين العامّة ، وما زعمته العامّة من صيام الترغيب والسنّة سمّاه عليه‌السلام بالذي فيه خيار لصاحبه تنبيهاً له على عدم الترغيب فيه ؛ فإنّ أكثره ممّا ترك صيامه أولى ولصيام بعضه شرائط ، كما يأتي في الأخبار إن شاء الله ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤١ : « الزهري ـ بضمّ الزاي وسكون الهاء ـ نسبة إلى زهرة ، أحد أجداده ، واسمه محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب ، وهو من علماء المخالفين وكان له رجوع إلى سيّد الساجدين عليه‌السلام ». وانظر : رجال الطوسي ، ص ٢٩٤ ، الرقم ٤٢٩٢ ؛ رجال ابن داود ، ص ٣٣٦ ، الرقم ١٤٧٥.

٤٢٧

فَقُلْتُ (١) : مِنَ الْمَسْجِدِ.

قَالَ : « فِيمَ (٢) كُنْتُمْ (٣)؟ ».

قُلْتُ : تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ ، فَاجْتَمَعَ (٤) رَأْيِي وَرَأْيُ أَصْحَابِي عَلى (٥) أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ إِلاَّ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَقَالَ : « يَا زُهْرِيُّ ، لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ ، الصَّوْمُ عَلى أَرْبَعِينَ وَجْهاً ، فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ (٦) مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ (٧) ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ (٨) مِنْهَا صَاحِبُهَا (٩) بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١٠) ، وَصَوْمُ الْإِذْنِ عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَصَوْمُ التَّأْدِيبِ ، وَصَوْمُ الْإِبَاحَةِ (١١) ، وَصَوْمُ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَسِّرْهُنَّ (١٢) لِي.

قَالَ : « أَمَّا الْوَاجِبَةُ (١٣) : فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصِيَامُ (١٤) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ (١٥)

__________________

(١) في تفسير القمّي والخصال : « قلت ».

(٢) في « بر » : « فبم ». وفي حاشية « بث » : « فيما ».

(٣) في « بخ ، بر » والوافي : « كنت ».

(٤) في الوافي والتهذيب والخصال : « فأجمع ».

(٥) في تفسير القمّي والخصال : ـ / « على ».

(٦) في « بخ » : ـ / « أوجه ».

(٧) في تفسير القمّي : ـ / « وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ».

(٨) في الوافي والفقيه والتهذيب والخصال : + / « وجهاً ».

(٩) في الوافي : + / « فيها ». وفي تفسير القميّ : « صاحبها فيها » بدل « منها صاحبها ».

(١٠) في تفسير القمّي : + / « وعشرة أوجه منها حرام ».

(١١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم الإذن ، أي الصوم الذي لا يصحّ إلاّبإذن الآخر. وقوله عليه‌السلام : وصوم التأديب ، شامل للتمرين والإمساك مستحبّاً. وقوله عليه‌السلام : وصوم الإباحة ، أي صوم وقع فيه مفسد على بعض الوجوه ولم يفسد فكأنّه ابيح فيه المفسد ».

وفي هامش الوافي عن « مراد » : « قوله : وأمّا صوم الإباحة ، أي الصوم الذي وقع فيه ما من شأنه الإفطار ولم يؤاخذ الله تعالى عليه المكلّف بأن يوجب عليه قضاءه ، بل أباحه إتمام ذلك اليوم وإجراءه مجرى ما لم يقع فيه المضطرّ ».

(١٢) في التهذيب : « ففسّرهنّ ».

(١٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » والوافي وتفسير القمّي والخصال : « الواجب ».

(١٤) في التهذيب : ـ / « صيام ».

(١٥) في « بر » : ـ / « كفّارة ».

٤٢٨

الظِّهَارِ ؛ لِقَوْلِ اللهِ (١) تَعَالى : ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (٢) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) إِلى قَوْلِهِ (٣) ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) (٤) ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٥) فِيمَنْ (٦) أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٧) ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٨) فِي قَتْلِ الْخَطَإِ (٩) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ (١٠) ؛ لِقَوْلِ (١١) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (١٢) ؛ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

__________________

(١) في « ظ » وحاشية « بث » : « لقوله » بدل « لقول الله ».

(٢) في « بث ، بخ » : + / « مؤمنة ».

(٣) في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والفقيه : ـ / « إلى قوله ».

(٤) المجادلة (٥٨) : ٣ ـ ٤. وفي تفسير القمّي والخصال : ـ / « وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار ـ إلى قوله ـ فصيام شهرين متتابعين ».

وفي مجمع البيان ، ج ٩ ، ص ٤١٠ ، ذيل الآية الشريفة : « ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ). اختلف المفسّرون والفقهاء في معنى العود هنا ، فقيل : إنّه العزم على وطئها ؛ عن قتادة ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وقيل : العود هو أن يمسكها بالعقد ، ولايتبع الظهار بطلاق ، وذلك أنّه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم ... وهو مذهب الشافعي. وقيل : إن العود هو أن يكرّر لفظ الظهار ؛ عن أبي العالية وهو مذهب أهل الظاهر .... وقال الأخفش : تقدير الآية : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، لما قالوا ، ثمّ يعودون إلى نسائهم ؛ أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذكر التحريم ، والتقديم والتأخير كثير في التنزيل. وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى أنّ المراد بالعود إرادة الوطء ، ونقض القول الذي قاله ؛ فإنّ الوطء لايجوز له إلاّ بعد الكفّارة ، ولايبطل حكم قوله الأوّل إلاّ بعد الكفّارة ... ( مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ) أي من قبل أن يجامعها فيتماسّا ».

(٥) في « بر » : ـ / « متتابعين ».

(٦) في « بف » والخصال : « لمن ».

(٧) في الوافي وتفسير القمّي والخصال : + / « متعمّداً ».

(٨) في « جن » : ـ / « وصيام شهرين متتابعين ».

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : في قتل الخطأ ، إنّما خصّ به ؛ لأنّه المذكور صريحاً في الآية للاحتجاج عليه بها. ويحتمل أن يكون ذكره على المثال ».

(١٠) في « بح » : ـ / « واجب ».

(١١) في تفسير القمّي والخصال : « قال ».

(١٢) النساء (٤) : ٩٢. وفي تفسير القمّي : « وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب ، قال

٤٢٩

وَاجِبٌ (١) ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٢) : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) (٣) هذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ (٤) الْإِطْعَامَ (٥) ، كُلُّ ذلِكَ مُتَتَابِعٌ وَلَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ ؛ وَصِيَامُ أَذى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٦) فَصَاحِبُهَا (٧) فِيهَا بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ (٨) صَامَ (٩) ، صَامَ ثَلَاثَةَ (١٠) أَيَّامٍ (١١) ؛ وَصَوْمُ (١٢) الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) ؛ (١٣) وَصَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (١٤) أَوَتَدْرِي (١٥) كَيْفَ يَكُونُ( عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) يَا زُهْرِيُّ؟ ».

__________________

‌الله تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ). » بدل( تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) ».

(١) في الوافي والفقيه وتفسير القمّي : + / « لمن لم يجد الإطعام ».

(٢) في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال : + / ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ).

(٣) المائدة (٥) : ٨٩.

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « لم يجد ».

(٥) في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال : ـ / « هذا لمن لا يجد الإطعام ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لمن لا يجد الإطعام ، أي لم يجده ، أو لم يجد أخويه أيضاً ، وهما العتق والكسوة ، وإمّا تركهما عليه‌السلام للظهور ».

(٦) البقرة (٢) : ١٩٦.

(٧) في « ظ ، بر » والخصال : « وصاحبها ».

(٨) في « جن » : + / « شاء ».

(٩) في « ظ ، ى ، بح » والتهذيب وتفسير القمّي : « شاء ».

(١٠) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ثلاثاً ». وفي تفسير القمّي والخصال : ـ / « ثلاثة ».

(١١) في « بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير القمّي والخصال : ـ / « أيّام ».

(١٢) في الوافي والفقيه والتهذيب وتفسير القمّي والخصال : + / « دم ».

(١٣) البقرة (٢) : ١٩٦.

(١٤) المائدة (٥) : ٩٥.

(١٥) في الوافي : « ثمّ قال : أو تدري ». وفي التهذيب : « أتدري » بدون الواو.

٤٣٠

قَالَ (١) : قُلْتُ لَا أَدْرِي (٢)

قَالَ : « يُقَوَّمُ (٣) الصَّيْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ (٤) ، ثُمَّ تُفَضُّ (٥) تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يُكَالُ ذلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً ، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً ؛ وَصَوْمُ النَّذْرِ (٦) وَاجِبٌ (٧) ، وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ (٨)

وَأَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحى ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ (٩) التَّشْرِيقِ ، وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَنُهِينَا عَنْهُ ، أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ ، وَنُهِينَا عَنْهُ (١٠) أَنْ يَنْفَرِدَ (١١) الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ (١٢) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ ».

__________________

(١) في « بف » وتفسير القمّي : ـ / « قال ».

(٢) في تفسير القمّي : ـ / « أدري ».

(٣) في « بخ » والخصال : « تقوّم ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يقوّم الصيد قيمة [ قيمة عدل ] ». وفي التهذيب : « قيمة عادلة » بدل « قيمة عدل ».

(٥) في « ى ، بث ، بر ، بف ، جن » والوسائل : « يفضّ ». وفي تفسير القمّي : « تنقض ». وفي فقه الرضا : « يشتري ». و « تُفَضُّ » أي تكسر ؛ من الفضّ بمعنى التفرقة والكسر. وقيل : الفضّ : الكسر مع التفرقة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ( فضض ).

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم النذر ، لعلّه ما يشمل العهد واليمين ».

(٧) في « ى » : ـ / « واجب ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم الاعتكاف واجب ، المراد به إمّا الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقّق الاعتكاف بدونه ، أو لكلّ ثالث ، كما سيأتي ».

(٩) في « ى ، بس » والفقيه وتفسير القمّي وفقه الرضا : ـ / « من أيّام ».

(١٠) في « بر » : ـ / « عنه ». وفي تفسير القمّي : ـ / « امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ».

(١١) في « بث » وتفسير القمّي : « أن يتفرّد ».

(١٢) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : أن ينفرد الرجل بصيامه ، إضافة إلى الفاعل ، وانفراده به عبارة عن انفراده عن سائر أيّام شعبان بالصيام ؛ فإنّه مظنّة لاعتقاده وجوبه وكونه من شهر رمضان. أو المراد انفراده من بين جمهور الناس بصيامه من شهر رمضان مع عدم ثبوت كونه منه ، يدلّ على هذا حديث الزهري الآتي في باب صيام يوم الشكّ في هذا المعنى ؛ فإنّه نصّ فيه ، وهو بعينه هذا الحديث إلاّ أنّه أورده بأبين من هذا ، ويأتي تمام تحقيق هذا

٤٣١

فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً ، كَيْفَ (١) يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ (٢) مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ ، لَمْ يَضُرَّهُ ».

__________________

المقام في ذلك الباب مع معنى قوله عليه‌السلام : وامرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، إن شاء الله. وكان قد سقط من الكافي في النسخ التي رأيناها منه كلمات من هذا الحديث نقلناها من التهذيب ، حيث أسند الحديث إلى صاحب الكافي ، وكان بعضها ممّا لا يوجد في الفقيه أيضاً في النسخ التي كانت عندنا ، ولعلّ ذلك من سهو النسّاخ ».

تنبيه : نقلنا تحقيقه للمقام في باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ، ذيل الحديث الأوّل ، وأمّا تحقيقه لقوله عليه‌السلام : « امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان » مع تحقيقه للنهي عن الانفراد بصيامه ، فهو أنّه قال في الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٧ : « وأمّا النهي عن الانفراد بصيامه على ما ورد في بعض الأخبار ـ كما مرّ وكما سيأتي ـ فلعلّ السرّ فيه أنّ من انفرد بصيامه على أنّه من رمضان لم يمتثل حكم الشرع ، مع أنّه لم يعتقد كونه من رمضان فكيف ينوي صيامه منه؟ وأمّا من صامه بنيّة شعبان أو بنيّة الترديد ، وميّزه من بين سائر أيّام شعبان بصيامه ، فيظهر منه أنّه إنّما فعل ذلك لزعمه أنّ صيامه لابدّ منه ، وأنّ إفطاره ممّا لا يجوز ، فكأنّه صامه بنيّة شهر رمضان وإن أخطر بباله بحكم الشرع أنّه من شعبان ، وذلك يشبه إدخال يوم من غير شهر رمضان فيه ، فالأولى أن لا يصومه على هذا الوجه أيضاً إلاّ أن يكون قد صام من شعبان شيئاً ؛ ليسقط هذا التوهّم.

وهذا معنى قوله عليه‌السلام في حديث الزهري السابق : امرنا أن نصومه مع صيام شعبان ، ولكنّه إن فعل ذلك جاز صومه ، واحتسب من شهر رمضان ، إن ظهر كونه منه وإن ردّد فيه نيّته ؛ وذلك لأنّ معنى صيامه بنيّة شعبان صيامه على وجه الاستحباب دون الفرض ، وهذا يجتمع مع صيامه بنيّة الترديد أيضاً ؛ إذ لا ينافي الترديد اعتقاد عدم الفرض ، ولمّا ورد من إطلاق الرخصة في صيامه ، كما يأتي في هذا الباب خرج منه صيامه بنيّة شهر رمضان بأخبار أُخر وبقي جواز صيامه بنيّة الترديد ، كما بقي جواز صيامه بنيّة شعبان ، ولم يرد نهي عن صيامه بنيّة الترديد ، كما ورد عن صيامه بنيّة رمضان ... ».

وفي هامش الوافي عن سلطان : « قوله : أن ينفرد الرجل بصيامه ، يحتمل أنّ المراد أنّ الرجل ينفرد عن الناس في هذا الصوم ، أي يصومه بنيّة رمضان مع عدم ثبوته أنّه من رمضان وكونه مشكوكاً فيه عند الناس ، ويحتمل أنّ المراد أنّه ينفرد بصيامه عن شعبان ، أي أفرده عن شعبان وجعله من شهر رمضان بلا ثبوت بمجرّد الشكّ ، وعلى التقديرين كونه منهيّاً عنه لذلك ظاهراً ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أن ينفرد ، الظاهر أنّ مراده عليه‌السلام ما أومأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق ، والراوي لم يتفطّن لذلك ، وفهمه كما فهمه بعض الأصحاب ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ فأجابه عليه‌السلام بما يظهر منه فساد وهمه ».

(١) في « بف » : « فكيف ».

(٢) في « بر ، بف » : « صام ».

٤٣٢

فَقُلْتُ (١) : وَكَيْفَ (٢) يُجْزِئُ (٣) صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ (٤) شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٥) ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ (٦) بِذلِكَ (٧) ، لَأَجْزَأَ (٨) عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا (٩) وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ (١٠) بِعَيْنِهِ.

وَصَوْمُ الْوِصَالِ (١١) حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ (١٢)

وَأَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْخَمِيسِ (١٣) ، وَصَوْمُ أَيَّامِ (١٤) الْبِيضِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ،

__________________

(١) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : + / « له ». وفي التهذيب والخصال : « قلت ».

(٢) في « جن » : ـ / « كيف ».

(٣) في « ظ ، بح » : « يكفي ».

(٤) في تفسير القمّي : ـ / « يوماً من ».

(٥) في التهذيب : ـ / « تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ».

(٦) في « ى ، بح ، جن » : ـ / « بعد ».

(٧) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « ذلك ».

(٨) في الفقيه والتهذيب والخصال : « أجزأ ». وفي تفسير القمّي : « أجزأه ».

(٩) في « ظ » : ـ / « إنّما ».

(١٠) في تفسير القمّي : « الشهر ».

(١١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم الوصال ، ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هوأن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٧١ ؛ كشف الغطاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٧ ، ص ١٢٩.

(١٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم الدهر ، حرمة صوم الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، وإن كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على الله تعالى. ويمكن حمله على الكراهة ، أو التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة ».

(١٣) في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « والاثنين ».

(١٤) هكذا في « ى ، بح » والوافي والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا. وفي سائر النسخ والمطبوع

٤٣٣

وَصَوْمُ (١) يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَكُلُّ (٢) ذلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ (٣) بِالْخِيَارِ ، إِنْ (٤) شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٥)

وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ (٦) لَاتَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاهُ (٧) ، وَالضَّيْفُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (٨) ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ نَزَلَ عَلى قَوْمٍ ، فَلَا يَصُومُ (٩) تَطَوُّعاً (١٠) إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

وَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ : فَأَنْ (١١) يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ (١٢) إِذَا رَاهَقَ (١٣) بِالصَّوْمِ (١٤) تَأْدِيباً ، وَلَيْسَ (١٥)

__________________

‌ومرآة العقول : ـ / « أيّام ». وقال في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وصوم البيض ، أقول : إنّما لم يعدّ عليه‌السلام صوم كلّ أيّام البيض وجميع السنة واحداً ، كما عدّ شهر رمضان واحداً ؛ إذ لم يكن الثواب المقرّر لكلّ يوم منها مشروطاً بفعل الباقي ، بخلاف صوم شهر رمضان وغيره من الواجبات ؛ فإنّ بإفطار كلّ يوم منها ينقص ثواب الباقي ، وفي بعضها يفسد ولا ينفع فيما جعل له ، ثمّ إنّها مع ذلك أيضاً يصير المجموع ثلاثة عشر. وفي الفقيه : فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، فيتمّ العدد. وأمّا على ما في الكتاب فلعلّه عليه‌السلام أراد بعاشوراء التاسع والعاشر ، كما روي : صوموا العاشوراء ، التاسع والعاشر ... ثمّ إنّه لعلّ المراد بصوم العاشر ، بل التاسع أيضاً الإمساك حزناً ؛ لورود النهي عن صومهما كثيراً ، والأظهر أنّه محمول على التقيّة ، بل الظاهر أنّ صوم السنة والاثنين أيضاً موافقان للعامّة ، كما يظهر من بعض الأخبار ، مع أنّ الراوي عامّيّ ».

(١) في الفقيه والتهذيب والخصال وفقه الرضا : ـ / « صوم ».

(٢) في « بر ، بف » وفقه الرضا : « وكلّ ». وفي الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « كلّ ».

(٣) في التهذيب : « فيه صاحبه ».

(٤) في « ظ » : « فإن ».

(٥) في تفسير القمّي : « ترك ».

(٦) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « فإنّ المرأة ».

(٧) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « سيّده ».

(٨) في فقه الرضا : « صاحب البيت ».

(٩) في الوافي : « فلا يصومنّ ».

(١٠) في تفسير القمّي : ـ / « تطوّعاً ».

(١١) في « ظ » وحاشية « بث » والتهذيب : « فإنّه ».

(١٢) في تفسير القمّي : « فالصبيّ يؤمر بالصوم » بدل « فأن يؤخذ الصبيّ ».

(١٣) في فقه الرضا : « بلغ سبع سنين » بدل « راهق ». و « راهق » أي قارب الاحتلام. وقيل : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٢ ( رهق ).

(١٤) في تفسير القمّي : ـ / « بالصوم ».

(١٥) في الوافي : + / « ذلك ».

٤٣٤

بِفَرْضٍ (١) ؛ وَكَذلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ (٢) ، أُمِرَ بِالإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (٣) ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ (٤)

وَأَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ : لِمَنْ (٥) أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً (٦) ، أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَقَدْ أَبَاحَ اللهُ لَهُ ذلِكَ (٧) ، وَأَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.

وَأَمَّا (٨) صَوْمُ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ، فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ (٩) فِي ذلِكَ ، فَقَالَ قَوْمٌ : يَصُومُ ، وَقَالَ آخَرُونَ (١٠) : لَايَصُومُ ، وَقَالَ قَوْمٌ (١١) : إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَأَمَّا (١٢) نَحْنُ فَنَقُولُ : يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ (١٣) جَمِيعاً ، فَإِنْ صَامَ فِي (١٤) السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ ، فَعَلَيْهِ (١٥) الْقَضَاءُ (١٦) ؛ فَإِنَّ (١٧) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (١٨) فَهذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ (١٩) ». (٢٠)

__________________

(١) في « بخ » : ـ / « وليس بفرض ». وفي « بف » والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « وكذالك من أفطر لعلّة [ التهذيب : + / « من » ] أوّل النهار ، ثمّ قوّى [ تفسير القمّي : « عوفي » ] بقيّة يومه أمر بالإمساك [ الوافي : + / « عن الطعام » ] بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض ».

(٢) في تفسير القمّي : « دخل مصره » بدل « قدم أهله ».

(٣) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « تأديباً ».

(٤) في الوافي والتهذيب : + / « وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها ».

(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « فمن ».

(٦) في تفسير القمّي : + / « أو تقيّاً ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » : « ذلك له ».

(٨) في « بح ، جن » : « فأمّا ».

(٩) في « ى » : « اختلفوا ». وفي الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « اختلفت » بدون « قد ».

(١٠) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « قوم ».

(١١) في « بر ، بف » : « آخرون ».

(١٢) في « بح » : « وإنّما ».

(١٣) في الفقيه وتفسير القمّي وفقه الرضا : « الحالتين ».

(١٤) في التهذيب : + / « حال ».

(١٥) في تفسير القمّي : « فهو عاص وعليه » بدل « فعليه ».

(١٦) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال : + / « في ذلك ».

(١٧) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « لأنّ ».

(١٨) البقرة (٢) : ١٨٤.

(١٩) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : ـ / « فهذا تفسير الصيام ».

(٢٠) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٥. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ،

٤٣٥

١١ ـ بَابُ أَدَبِ الصَّائِمِ‌

٦٣٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا صُمْتَ ، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ » وَعَدَّدَ (١) أَشْيَاءَ غَيْرَ هذَا ، وَقَالَ : « لَا يَكُونُ (٢) يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ ». (٣)

٦٣٢١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ (٥) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : يَا جَابِرُ ، هذَا شَهْرُ رَمَضَانَ ، مَنْ صَامَ نَهَارَهُ ، وَقَامَ وِرْداً (٧) مِنْ لَيْلِهِ ، وَعَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ ، وَكَفَّ لِسَانَهُ (٨) ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ ، فَقَالَ جَابِرٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَحْسَنَ هذَا الْحَدِيثَ!

__________________

ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير قطعة منه. الخصال ، ص ٥٣٤ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ح ٢ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ١٧٨٤ ، معلّقاً عن الزهري. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠١ ، من قوله : « أو تدري كيف يكون عزل ذلك صياماً يا زهري » ؛ المقنعة ، ص ٣٦٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ١٣٣١٨ ، إلى قوله : « أمّا الواجبة فصيام شهر رمضان وصوم شهرين متتابعين » ؛ وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣٦١٨ ، إلى قوله : « وصوم الاعتكاف واجب ».

(١) في « بر ، بف » : « وعدّ ». (٢) في الوافي : « لا يكوننّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٥٤ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. النوادر للأشعري ، ص ٢٣ ، ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، ص ١٥ ، صدر ح ١٥ ، وتمام الرواية هكذا : « ونروي عن بعض آبائنا أنّه قال : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك ». المقنعة ، ص ٣١٠ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٦٩ ، المجلس ٥٩ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ٥٦٦ أبواب الخمسين ومافوقه ، ح ١ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٠٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦١ ، ذيل ح ١٣١٢٠.

(٤) في « بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٥) في « جر » والتهذيب : + / « بن يزيد ».

(٦) في الوافي : « أبي عبد الله ».

(٧) الوِرْد : الجزء. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ( ورد ).

(٨) في « ى » : ـ / « وكفّ لسانه ».

٤٣٦

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا جَابِرُ (١) ، وَمَا أَشَدَّ (٢) هذِهِ الشُّرُوطَ! ». (٣)

٦٣٢٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحْدَهُ ».

ثُمَّ قَالَ (٤) : « قَالَتْ مَرْيَمُ : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) (٥) أَيْ صَوْماً (٦) صَمْتاً (٧) ـ وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى (٨) : أَيْ صَمْتاً (٩) ـ فَإِذَا (١٠) صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَلَا تَنَازَعُوا وَلَاتَحَاسَدُوا ».

قَالَ : « وَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لَهَا : كُلِي ، فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَقَدْ سَبَبْتِ (١١) جَارِيَتَكِ؟! إِنَّ الصَّوْمَ (١٢) لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (١٣) ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا صُمْتَ ، فَلْيَصُمْ (١٤) سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ‌

__________________

(١) في « ى » : ـ / « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا جابر ».

(٢) في « ى ، بر ، بف » : « ما أشدّ » بدون الواو.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ذيل ح ١٣١٢١.

(٤) في النوادر : « إنّما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتّى يتمّ الصوم ، وهو الصمت الداخل ؛ أما تسمع ما » بدل « ثمّ‌قال ».

(٥) مريم (١٩) : ٢٦.

(٦) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » : ـ / « صوماً ».

(٧) في « ى ، بح ، جن » ومرآة العقول والوسائل : « وصمتاً ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٤٨ : « لعلّ قوله : وفي نسخة اخرى ، من كلام رواة الكافي ، ويحتمل على بعد أن‌يكون من كلام الكليني بأن يكون نسخ الأصل الذي أخذ الحديث منه مختلفةً ».

(٩) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٥٣ والنوادر : ـ / « وفي نسخة اخرى : أي صمتاً ».

(١٠) في « بر ، بف » والوافي : « وإذا ».

(١١) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « سبّيت ».

(١٢) في « ظ » : « الصيام ».

(١٣) في الوسائل : + / « فقط ».

(١٤) في « بر ، بف » : « فلتصم ».

٤٣٧

وَالْقَبِيحِ ، وَدَعِ الْمِرَاءَ (١) وَأَذَى الْخَادِمِ ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ (٢) ، وَلَاتَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ ». (٣)

٦٣٢٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ ، فَلَا يُجَادِلَنَّ أَحَداً ، وَلَايَجْهَلْ (٤) ، وَلَايُسْرِعْ إِلَى الْحَلْفِ وَالْأَيْمَانِ بِاللهِ ، فَإِنْ جَهِلَ (٥) عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلْيَتَحَمَّلْ (٦) ». (٧)

٦٣٢٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (٨)

__________________

(١) « المِراءُ » : الجدال ، ولا يكون المراء إلاّ اعتراضاً ، بخلاف الجدال ؛ فإنّه يكون ابتداء واعتراضاً. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٠ ( مرا ).

(٢) في حاشية « بث » والوسائل والفقيه ، ح ١٨٦٢ : « الصائم ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٥٣ ، إلى قوله : « ليس من الطعام والشراب » ؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٥٥٥ ، من قوله : « قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إذا صمت » ، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٢٠ ، ح ٩ ، عن النضر بن سويد ، من قوله : « قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا صمت » مع زيادة. وفيه ، ص ٢١ ، صدر ح ١٠ ، هكذا : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الصيام ليس من الطعام ... » إلى قوله : « ولا تنازعوا وتحاسدوا ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٨٦١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « وسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ، إلى قوله : « ليس من الطعام والشراب » ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٨٦٢ ، مرسلاً ، من قوله : « قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إذا صمت فليصم » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٠٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ح ١٣١٢٢ ؛ البحار ، ج ٩٧ ، ص ٣٥١.

(٤) في « بف ، جن » : « فلا تجادلنّ أحداً ولا تجهل ».

(٥) في الوافي : « يعني بالجهل الشتم والأذى ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فليحمل ». وفي الوافي : « فليحتمل ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٥٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ١٧٨٧ ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ١٣١٣٤.

(٨) في الوافي والوسائل والفقيه : « صائم ». وفي الأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يصبح صائماً ».

٤٣٨

يُشْتَمُ ، فَيَقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ ، لَا أَشْتِمُكَ كَمَا شَتَمْتَنِي ، (١) إِلاَّ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالى (٢) : اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي ، فَقَدْ (٣) أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ ». (٤)

٦٣٢٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُنْشَدُ (٥) الشِّعْرُ بِلَيْلٍ ، وَلَايُنْشَدُ (٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَلَانَهَارٍ ».

فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتَاهْ ، فَإِنَّهُ فِينَا (٧)

قَالَ (٨) : « وَإِنْ كَانَ فِينَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه : « تشتمني ».

(٢) في ثواب الأعمال : + / « لملائكته ».

(٣) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قد ».

(٤) الجعفريّات ، ص ٦٠ ، بسند آخر. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٥٨٦ ، المجلس ٨٦ ، ح ٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٧٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المحاسن ، ص ٧٢ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٨٦٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ح ١٣١٣٥.

(٥) في « بف » بالياء والتاء معاً. وفي الفقيه والتهذيب ، ص ١٩٥ : « لا تنشد ».

وفي الوافي : « الإنشاد : قراءة الشعر ، والشعر غلّب على المنظوم من القول ، وأصله الكلام التخييلي الذي هو أحد الصناعات الخمس نظماً كان أو نثراً. ولعلّ المنظوم المشتمل على الحكمة والموعظة ، أو المناجاة مع الله سبحانه ممّا لم يكن فيه تخييل شعري مستثنى عن هذا الحكم ، أو غير داخل فيه ؛ لما ورد أنّ ما لا بأس به من الشعر فلا بأس به ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ( نشد ).

(٦) في « بف » بالياء والتاء معاً. وفي « بخ » : ـ / « ينشد ». وفي التهذيب ، ص ١٩٥ : « ولا تنشد ».

(٧) ضبطه في الوافي : « وإن كان فينا » ، ثمّ قال في الهامش : « كذا في الفقيه. وفي الكافي : فإنّه فينا. وما في الفقيه أوضح ، ولذا اخترناه ».

(٨) في « بث ، بر ، بف » والوافي : + / « فقال ».

(٩) في الوافي : « وإن كان فينا ، أي في مدحنا أهل البيت ... وذلك لأنّ كونه في مدحهم عليهم‌السلام لا يخرجه عن التخييل الشعري ». وفي مرآة العقول : « ولعلّه في مدحهم عليهم‌السلام يرجع إلى كونه أقلّ ثواباً من سائر الأوقات ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٥٦ ؛ وص ٣١٩ ، ح ٩٧٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٩ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦٩ ، ذيل ح ١٣١٣٨.

٤٣٩

٦٣٢٦ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ (٢) بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ (٣) ، عَنْ حُصَيْنٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : عَلَيْكُمْ (٤) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ ، فَأَمَّا الدُّعَاءُ ، فَيُدْفَعُ بِهِ (٥) عَنْكُمُ الْبَلَاءُ ، وَأَمَّا الِاسْتِغْفَارُ ، فَيَمْحى (٦) ذُنُوبَكُمْ ». (٧)

٦٣٢٧ / ٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (٨) :

« كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام إِذَا كَانَ شَهْرُ (٩) رَمَضَانَ ، لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ‌

__________________

(١) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، جر ، جن » والوافي‌والمطبوع : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه. والمراد من عليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ؛ فقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن عبيد في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٢١ ، وعن محمّد بن عبيد بن عتبة في ح ٤٢٢ ، وكلا الخبرين مرتبط بشهر رمضان ودوره في غفران الذنوب.

فعليه المراد من أحمد بن محمّد ، هو العاصميّ الراوي عن عليّ بن الحسن [ بن فضّال ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٧٠٦ ـ ٧٠٨.

وأمّا ما ورد في الأمالي للصدوق ، ص ٥٩ ، المجلس ١٥ ، ح ٢ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٦ ، ح ٥٩ ؛ من نقل الخبر بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين ـ والمذكور في البحار ، ج ٩٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢ ، عليّ بن الحسن ، نقلاً من الأمالي ـ فالظاهر إضافة قيد « بن عيسى » تفسيراً لأحمد بن محمّد ، بتخيّل كونه هو ابن عيسى.

(٢) في فضائل الأشهر الثلاثة : « عتبة ».

(٣) في « ظ » : « أبو زيد ». وفي « بخ » : « أبو بريد ».

(٤) في « بر » : « وعليكم ».

(٥) في « بر ، بف » والفقيه : ـ / « به ».

(٦) في « ظ » : « فتمحى فيه ». وفي « ى ، بح » : « فتمحى ». وفي الوسائل والفقيه والأمالي للصدوق وفضائل الأشهر الثلاثة : « فتمحى به ».

(٧) الأمالي للصدوق ، ص ٦١ ، المجلس ١٥ ، ح ٢ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٦ ، ح ٥٩ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١١٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ١٣٤٨٥.

(٨) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، والمراد بهذا الإسناد ، هو السند المتقدّم إليه.

(٩) في « بر ، بف » : + / « الله ».

٤٤٠