الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

٥٧٣٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « الْفَقِيرُ : الَّذِي لَايَسْأَلُ النَّاسَ (٦) ، وَالْمِسْكِينُ (٧) أَجْهَدُ مِنْهُ ، وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ ، فَكُلُّ (٨) مَا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْكَ ، فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ ، وَكُلُّ (٩) مَا كَانَ تَطَوُّعاً ، فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ ، وَلَوْ (١٠) أَنَّ رَجُلاً يَحْمِلُ (١١) زَكَاةَ مَالِهِ عَلى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً ، كَانَ ذلِكَ حَسَناً جَمِيلاً ». (١٢)

__________________

موسى الساباطي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٩٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١١٤٩٥.

(١) في التهذيب : « أحمد بن خالد » ، والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن خالد » وهو الصواب.

(٢) في « بر ، بف » : « بحر ».

(٣) في التهذيب : + / « في ».

(٤) التوبة (٩) : ٦٠.

(٥) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦) في تفسير العيّاشي : « يسأل » بدل « لايسأل الناس ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٢ : « اختلف الأصحاب وغيرهم في أنّ الفقراء والمساكين هل هما مترادفان أو متغايران؟ فذهب جماعة منهم المحقّق إلى الأوّل ، وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة. وذهب الأكثر إلى تغايرهما. ثمّ اختلف هؤلاء فيما يتحقّق به التغاير ، فقيل : إنّ الفقير هو المتعفّف الذي لايسأل ، والمسكين هو الذي يسأل ، وقيل بالعكس ، وقيل : الفقير هو المزمن المحتاج ، والمسكين : هو الصحيح المحتاج ، وهو اختيار ابن بابويه ، وقيل بالعكس ، وقيل : إنّ الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين : الذي له بلغة من العيش ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والجمل وابن برّاج وابن حمزة ، وقيل بالعكس ». وراجع أيضاً : المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ـ ٥٦٦.

(٨) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « وكلّ ».

(٩) في التهذيب : ـ / « كلّ ».

(١٠) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلو ».

(١١) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « حمل ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « والبائس أجهدهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٩٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٢٠٩٢.

٢١

٥٧٣٧ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٢) فَقَالَ : « هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ ؛ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ ». (٣)

٥٧٣٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ (٥) عَنِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ؟

فَقَالَ : « الْفَقِيرُ : الَّذِي لَايَسْأَلُ (٦) ، وَالْمِسْكِينُ : الَّذِي هُوَ (٧) أَجْهَدُ مِنْهُ ، الَّذِي يَسْأَلُ (٨) ». (٩)

٥٧٣٩ / ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٠)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ». وفي « بر » وحاشية « بف » : « عنه ».

(٢) البقرة (٢) : ٢٧١.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٩ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٩٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٠٩٣.

(٤) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « بس » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بس » والمطبوع : « محمّد بن‌الحسن ».

وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميع كتب صفوان بن يحيى وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت توسّط محمّد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين صفوان بن يحيى في موضع. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٤١ ، الرقم ٣٥٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ ـ ٤١٢.

(٥) في « بر ، بف » : « سأل ». وفي الوافي : « سئل ».

(٦) في تفسير العيّاشي : « يسأل » بدون « لا ».

(٧) في « بخ » : « هو الذي ».

(٨) في « ظ ، ى ، بس ، بف ، جن » وتفسير العيّاشي : « لا يسأل ».

(٩) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٤ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٩٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ١١٨٥٧.

(١٠) في « بر » : ـ / « محمّد بن ».

٢٢

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام شَيْئاً ، فَقَالَ : « اصْبِرْ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَصْنَعَ اللهُ لَكَ (١) إِنْ شَاءَ اللهُ » ثُمَّ قَالَ : « فَوَ اللهِ ، مَا (٢) أَخَّرَ (٣) اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيهَا » ثُمَّ صَغَّرَ الدُّنْيَا ، وَقَالَ : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلى خَطَرٍ ؛ إِنَّهُ (٤) يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللهِ فِيهَا ، وَاللهِ (٥) إِنَّهُ (٦) لَتَكُونُ (٧) عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا أَزَالُ (٨) مِنْهَا عَلى وَجَلٍ ـ وَحَرَّكَ يَدَهُ ـ حَتّى أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ (٩) لِلّهِ عَلَيَّ (١٠) فِيهَا ».

فَقُلْتُ (١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِكَ تَخَافُ هذَا؟

قَالَ (١٢) : « نَعَمْ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي عَلى (١٣) مَا (١٤) مَنَّ بِهِ (١٥) عَلَيَّ ». (١٦)

٢ ـ بَابُ مَنْعِ الزَّكَاةِ‌

٥٧٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى » : + / « شيئاً ».

(٢) في « بخ ، بر » وحاشية « بف » والوافي : « والله لما ».

(٣) في حاشية « جن » والبحار : « ادخر ».

(٤) في « بث » : « لأنّه ».

(٥) في « بح » : ـ / « والله ».

(٦) في حاشية « جن » : « إنّها ».

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار : « ليكون ».

(٨) في « جن » : « فما زال ». وفي الوافي : « فلا أزال ».

(٩) في « بح ، بر » : « يجب ».

(١٠) في الوافي : ـ / « عليّ ».

(١١) في « بث ، بر » : « قلت ».

(١٢) في « بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٣) في « بخ » : ـ / « على ».

(١٤) في « بخ ، بر » وحاشية « بف » : « بما ».

(١٥) في « بر » وحاشية « بف » : ـ / « به ». وفي الوافي : « بما منّ » بدل « على ما منّ به ». وقال : « لعلّ المراد بآخر الحديث : إنّي أخاف من النعم أن لا اخرج من حقوقها ، فأحمد ربّي بإخراج حقوقها الذي هو أيضاً ممّا منّ الله به عليّ ».

(١٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٥ ، ح ٩٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١١٤٨١ ؛ البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢.

٢٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١)؟

فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْنَعُ (٢) مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ».

ثُمَّ قَالَ : « هُوَ (٣) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ». (٤)

٥٧٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ (٥) ، عَنْ (٦) رَجُلٍ :

عَنْ (٧) أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ : قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ (٨) حَتّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا ، لَاتُصَلُّوا فِيهِ وَأَنْتُمْ لَاتُزَكُّونَ ». (٩)

٥٧٤٢ / ٣. يُونُسُ (١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) آل عمران (٣) : ١٨٠.

(٢) في « ظ ، بح » وحاشية « جن » وثواب الأعمال : « منع ».

(٣) في « جن » : ـ / « هو ».

(٤) ثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢٢ ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥.

(٥) في التهذيب : ـ / « يرفعه ».

(٦) في « بث ، بخ ، بر » وحاشية « بح » : « إلى ».

(٧) في الوافي : « إلى » بدل « عن رجل ، عن ».

(٨) في « بح » : ـ / « قم يا فلان ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٢ ، معلّقاً عن ابن مسكان. المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ١١٤٢٦.

(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار. وقد غفل الشيخ

٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً (١) مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَامُسْلِمٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (٢) ». (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَلَاتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ». (٤)

٥٧٤٣ / ٤. يُونُسُ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ (٦) : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ قَلَّدَهُ اللهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا (٧) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (٨)

٥٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ‌

__________________

الطوسي عن وقوع التعليق في السند وقال في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ : « محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ... ».

(١) قال الجوهري : « القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط » ، وقال ابن الأثير : « القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٢ ( قرط ).

(٢) المؤمنون (٢٣) : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩١ ؛ وص ١٢ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن أبي بصير. وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي المحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٩ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، صدر ح ٨ ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. وفي تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٨ ؛ والمقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « فليس بمؤمن ولا مسلم » مع اختلاف يسير الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥١.

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦ ، وفيهما : « وفي رواية اخرى : ولا تقبل له صلاة ». المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥٢.

(٥) السند معلّق كسابقه.

(٦) في « بر » : ـ / « مال ».

(٧) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « به ».

(٨) الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٢.

٢٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللهِ (٣) لَايَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ (٤) حَتّى يَبْعَثَ اللهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِذَا بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللهِ ، لَايُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً : الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ ، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ (٥) ». (٦)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

(١) الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة. وإلى ذلك يشير ما يأتي في ذيل الخبر من قول المصنّف : « عدّة من أصحابنا إلى نحوه ».

وعبدالله بن عبدالرحمن هذا من رواة عبدالله بن القاسم ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن عبدالرحمن كتاب عبدالله بن القاسم ، وتكرّر هذا الارتباط في بعض الأسناد ـ فلا يبعد. سقوط « عن عبدالله بن القاسم » بين عبدالله بن عبدالرحمن وبين مالك بن عطيّة في سندنا هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٥٩٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ و٤٨٦ ويؤكِّد ذلك عدم ثبوت رواية عبدالله بن عبدالرحمن عن مالك بن عطيّة في موضع.

(٢) في « بر ، بف » والوافي وكمال الدين : ـ / « لي ».

(٣) في « بر ، بف » والمحاسن وثواب الأعمال : ـ / « من الله ».

(٤) في المحاسن وكمال الدين وثواب الأعمال : + / « بحكم الله عزّوجلّ ».

(٥) قال العلاّمة قدس‌سره في تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٧ : « أجمع المسلمون كافّة على وجوبها ـ أي الزكاة ـ في جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة. إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين ، فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر ، استتيب ـ مع علم وجوبها ـ ثلاثاً ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتدّ وجب قتله. وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام ، عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره ». ونقل ما ذكرناه في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧ ، ثمّ قال : « هذا كلامه رحمه‌الله وهو جيّد ، وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب ... ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٩ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ؛ كمال الدين ، ص ٦٧١ ، ح ٢١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، وفيهما مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ١٦٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن عليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١١٤٥٤ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٦٢.

٢٦

مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام نَحْوَهُ. (١)

٥٧٤٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ أَدَّى (٢) الزَّكَاةَ ، فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ ؛ وَلَا مَنَعَهَا أَحَدٌ ، فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ». (٣)

٥٧٤٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ (٥) يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي (٦) حَقِّهِ (٧) إِلاَّ أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ (٨) رَجُلٍ يَمْنَعُ (٩) حَقّاً مِنْ (١٠) مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ (١١)

__________________

(١) المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٨. وفي ثواب الأعمال ، ص ٢٨٠ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١١٤٥٤.

(٢) في « ظ ، بس ، جن » والفقيه والمقنعة : + / « ما أدّى أحد ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩٠ ، معلّقاً عن عمرو بن جميع. الجعفريّات ، ص ٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله وآخره. المقنعة ، ص ٢٦٩ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٥.

(٤) في « بر » والكافي ، ح ٥٩٠٠ والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والمقنعة : « رجل ».

(٦) في حاشية « بث ، بس » والكافي ، ح ٥٩٠٠ : « من ».

(٧) في الكافي ، ح ٥٩٠٠ : « حقّ ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « من ».

(٩) في « بث » والكافي ، ح ٥٩٠٠ : « منع ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « في ».

(١١) في « بخ » والتهذيب : ـ / « به ».

٢٧

حَيَّةً مِنْ (١) نَارٍ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٣)

٥٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَايُزَكّى ». (٤)

٥٧٤٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام يَعْنِي الْأَوَّلَ (٦) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ (٧) مَالِهِ (٨) تَامَّةً ، فَوَضَعَهَا فِي (٩) مَوْضِعِهَا ، لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ (١٠) ». (١١)

٥٧٤٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ (١٢) ، عَنِ‌

__________________

(١) في حاشية « بث » والمقنعة : « في ».

(٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والمقنعة : « النار ».

(٣) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ٥٩٠٠. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة. المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩.

(٤) الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ٩١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٣.

(٥) في « بخ » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٦) في الكافي ، ح ٦١٤٩ : « عن مهديّ ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام » بدل « عن أبي الحسن عليه‌السلام ، يعني الأوّل ».

(٧) في « بخ » : + / « من ». وفي « بر ، بف » : « زكاته من ».

(٨) في « بف » : ـ / « ماله ». وفي الكافي ، ح ٦١٤٩ : « من ماله الزكاة » بدل « زكاة ماله ».

(٩) في « بح » : ـ / « في ».

(١٠) في الكافي ، ح ٦١٤٩ : « اكتسبت مالك ».

(١١) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب معرفة الجود والسخاء ، ذيل ح ٦١٤٩. وفي ثواب الأعمال ، ص ٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مهديّ رجل من أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨١ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ٩١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢٠.

(١٢) لم نجد رواية من يسمّى باسم ابن مهران عن ابن مسكان ـ وهو عبدالله ـ في شي‌ءٍ من الأسناد ، والخبر تقدّم

٢٨

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١)؟

قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ (٢) اللهُ لَهُ (٣) ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ ، يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) » (٤) قَالَ : « مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ». (٥)

٥٧٥٠ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٦) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ‌

__________________

‌في ح ٥٧٤٠ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان. فاحتمال كون « ابن مهران » محرّفاً من « ابن أبي عمير » غير منفيٍّ.

(١) آل عمران (٣) : ١٨٠.

(٢) في « بف » : « جعله ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : ـ / « له ».

(٤) في « بر » : ـ / « قال : ما من عبد ـ إلى ـ « يَوْمَ الْقِيمَةِ » ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « ما من عبد منع من زكاة ماله ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٥٨ ، عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ٩١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢٢ ، الباب ٣ ، ح ٣.

(٦) في « بخ ، بر ، بف » : « عليّ بن الحسن ». وفي جامع الرواة نقلاً من نسخة : « محمّد بن الحسين ».

ولايستقيم السند على أيٍّ من الاحتمالات الثلاثة ؛ أمّا عليّ بن الحسين ، فلم نجد في هذه الطبقة من يسمّى به. وأمّا عليّ بن الحسن ـ والمراد به ابن فضّال ـ فيكون المراد من أحمد بن محمّد هو العاصمي شيخ الكليني ، فلم نجد روايته عن وهيب بن حفص في موضع. ومحمّد بن الحسين وإن كان راوياً لكتاب وهيب بن حفص ، وروى عنه في بعض الأسناد ، لكن رواية أحمد بن محمّد ـ سواء أكان المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ، أو العاصمي شيخ الكليني ـ عنه لاتخلو من تأمّلٍ.

ولعلّ الأصل في السند كان « عنه عن محمّد بن الحسين ... » ، وكان الضمير راجعاً إلى محمّد بن يحيى ، لكنّه صحّف « عنه » بـ « أحمد » ، ثمّ فسّر أحمد بـ « بن محمّد ». كما أنّه صحّف « محمّد بن الحسين » بـ « عليّ بن الحسين » ثمّ بـ « عليّ بن الحسن » ، والله هو العالم.

ويؤيّد ذلك ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٤١٤٥ من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير.

٢٩

قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (١) ». (٢)

٥٧٥١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلَاةٌ (٤) مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً ، وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتّى يَنْفَدَ (٥) ». قَالَ (٦) : ثُمَّ قَالَ : « وَلَا (٧) أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً (٨) ».

فَقُلْتُ : وَمَا مَعْنى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً (٩)؟

قَالَ (١٠) : « مَنْ مَنَعَ (١١) الزَّكَاةَ ، وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتّى يُزَكِّيَ ». (١٢)

__________________

(١) المؤمنون (٢٣) : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢٧ ، مرسلاً عن أبي بصير. ثواب الأعمال ، ص ٢٨٠ ، ح ٥ ، مرسلاً وفيه : « ذكر أحمد بن أبي عبدالله أنّ في رواية أبي بصير ... » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ٩١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٥.

(٣) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » والوافي والتهذيب ، ج ٤. وفي : « ظ ، بس » والمطبوع والوسائل : « أصحابه ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ٤٧٩٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٢ وج ٥ : + / « فريضة ».

(٥) في « بر » والكافي ، ح ٤٧٩٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٢ : « حتّى يفنى ».

(٦) في « بخ » والوافي : ـ / « قال ».

(٧) في « بر ، بف » والوافي : « فلا ».

(٨) في الوافي : « عنى بخمسة وعشرين درهماً خمسة وعشرين من ألف ويأتي ما يؤيّد هذا المعنى في الباب الآتي ، والمراد نفي الفلاح عمّن كان له ما هو خير من عشرين بيتاً من ذهب ينفق في برّ ، وهو كلّ صلاة فريضة صلاّها فضيّع ذلك بمنعه خمسة وعشرين درهماً من كلّ ألف درهم ».

(٩) في « بر » والوافي والتهذيب ، ج ٤ : ـ / « درهماً ».

(١٠) في « بح » : « فقال ».

(١١) في « جن » : + / « من ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح ٦٨٩٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « حجّة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدّق به حتّى يفنى ». وفيه ، كتاب

٣٠

٥٧٥٢ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٢) : « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ (٣) مَالٌ لَايُزَكّى ». (٤)

٥٧٥٣ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ (٥) الزَّكَاةِ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً ، أَوْ (٦) نَصْرَانِيّاً ». (٧)

٥٧٥٤ / ١٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِسْحَاقَ (٨) ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَابَحْرٍ إِلاَّ بِتَضْيِيعِ‌

__________________

الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح ٤٧٩٢ ؛ والتهذيب ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٥ ؛ وج ٥ ، ص ٢١ ، ح ٦١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٦٣٠ ، مرسلاً ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٢٣٧ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « ينفقه في برّ حتّى ينفد » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. وراجع : الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ٣٩ ، ح ٢١ الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧ ، ح ١١٤٣٦.

(١) في « بر » : ـ / « بن صدقة ».

(٢) في « بر ، بف » : ـ / « قال ». وفي الكافي ، ح ٢٣٧٧ وقرب الإسناد : + / « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً لأصحابه ».

(٣) في الكافي ، ح ٢٣٧٧ وقرب الإسناد : « كلّ ».

(٤) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب شدّة ابتلاء المؤمن ، صدر ح ٢٣٧٧. وفي قرب الإسناد ، ص ٦٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن مسعدة الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٣ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٦.

(٥) في ثواب الأعمال : ـ / « قيراطاً من ».

(٦) في « ى » : « وإن شاء » بدل « أو ».

(٧) المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢٨ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ٧ ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما مرسلاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ٩١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١١٤٥٣.

(٨) في « ظ » : + / « بن عمّار ».

٣١

الزَّكَاةِ ، وَلَايُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلاَّ مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ ». (١)

٥٧٥٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ (٢) ، تَأْكُلُ (٣) مِنْ دِمَاغِهِ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) ». (٤)

٥٧٥٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : قَالَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا ». (٧)

__________________

(١) المحاسن ، ص ٢٩٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨ ، ح ١١٤٣٨.

(٢) « قرعاء » : مؤنّث الأقرع ، وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة ، ومن الحيّات الذي يتمعّط ، أي يسقط شعر رأسه‌زعموا لجمعه السمّ فيه ، قال ابن الأثير : « يريد حيّة قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عمره ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٤ ( قرع ).

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه. وفي المطبوع : « وتأكل ».

(٤) الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ١٩ ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن أيّوب بن راشد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٤.

(٥) في « بح ، بخ ، بر ، جن » : ـ / « الحسن ».

(٦) في « بح » والأمالي للصدوق : + / « قال ».

(٧) الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٨ ، المجلس ٥١ ، ضمن ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، باب نوادر العلل ، ضمن ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب. الأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨ ، ضمن ح ١٣ ، بسنده عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّ عليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣١.

٣٢

٥٧٥٧ / ١٨. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلى أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلاَّ بِتَرْكِهِ (٢) التَّسْبِيحَ ، وَمَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلاَّ بِتَرْكِ الزَّكَاةِ ». (٣)

٥٧٥٨ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا مِنْ ذِي مَالٍ ـ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ (٤) ـ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ (٥) إِلاَّ حَبَسَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ (٦) قَرْقَرٍ (٧) ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً (٨) أَقْرَعَ يُرِيدُهُ‌

__________________

(١) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « خ ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : « الميثمي ».

والصواب ما أثبتناه ، والمراد من عليّ بن الحسن التيمي هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، يروي عنه أحمد بن محمّدٍ العاصمي ـ وكنيته أبو عبدالله ـ كما تقدّم في ح ٢٤٣٩ ، ويروي هو عن عليّ بن أسباط في عددٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٩٣ ، الرقم ٢٣٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ، وص ٥٧٠. هذا ، وقد ظهر من ذلك أنّ ما ورد في « بخ ، بر ، بف » ؛ من « أبو عليّ العاصمي » بدل « أبو عبدالله العاصمي » سهو.

(٢) في « ى » : « بترك ».

(٣) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلاّ بتركه التسبيح ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧ ، ضمن ح ١٥٧٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٣ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « إلاّ بتركه التسبيح » وفي كلّها مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨ ، ح ١١٤٣٩ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٠.

(٤) في المحاسن وتفسير القمّي والثواب : « ولا فضة ».

(٥) في تفسير القمّي : + / « أو خمسه ».

(٦) « القاع » : المكان المستوي الواسع في وَطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. وقيل : القاع : أرض سهلة مطمئنّة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠١٤ ( قيع ).

(٧) في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بس » والبحار والمحاسن وتفسير القمّي : « قفر ». و « القَرْقَر » : الأرض المستوية المطمئنّة الليّنة. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٢ ( قرر ).

(٨) « الشجاع » ، بضمّ الشين وكسرها : الحيّة ، أو الذكر منها ، أو ضرب منها صغير. راجع : النهاية ، ج ٢ ،

٣٣

وَهُوَ يَحِيدُ (١) عَنْهُ (٢) ، فَإِذَا رَأى (٣) أَنَّهُ لَامَخْلَصَ (٤) لَهُ (٥) مِنْهُ (٦) ، أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَضِمَهَا (٧) كَمَا يُقْضَمُ (٨) الْفُجْلُ (٩) ، ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٠) : ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١١) وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ ـ إِبِلٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ بَقَرٍ (١٢) ـ يَمْنَعُ (١٣) زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ حَبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (١٤) ، يَطَؤُهُ (١٥) كُلُّ ذَاتِ (١٦) ظِلْفٍ (١٧)

__________________

ص ٤٤٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٢ ( شجع ).

(١) في « بح » : « محيد ». وفي حاشية « ظ » : « يميل ».

(٢) في تفسير القمّي : « سباعاً تريده وتحيد عنه فيه » بدل « شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ». وحاد عن الشي‌ء يحيد ، أي مال وعدل. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ( حيد ).

(٣) في تفسير القمّي : « علم ».

(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي والبحار والفقيه والثواب والمعاني : « لا يتخلّص ». وفي المحاسن : « لا تتخلّص ». وفي تفسير القمّي : « لا محيص ».

(٥) في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي والبحار والفقيه والمحاسن والثواب والمعاني : ـ / « له ».

(٦) في تفسير القمّي : ـ / « منه ».

(٧) في « ظ » : « ففصمها ». وفي « بر » : « فقصمها ». والقَضْم : الأكل بأطراف الأسنان ، أو الأكل يابساً. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٤ ( قضم ).

(٨) في « ظ » : « تفصم ». وفي « بر » : « تقصم ». وفي « بف » : « تقضم ».

(٩) في الوافي : « الفحل ». و « الفجل » ، وزان قفل : بقلة معروفة. وقيل : ارومة نبات خبيثة الجُشاء ، معروف ، ولها خواصّ ذكرها صاحب القاموس ، ثمّ قال : « وحبّ الفجل : دواء آخر ومنه يتّخذ دهن الفجل ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٦٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٥ ( فجل ).

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » : + / « ذكره ».

(١١) في تفسيرالقمّي : ـ / « ثمّ يصير ـ إلى ـ ( يَوْمَ الْقِيامَةِ ) ».

(١٢) في الفقيه والمحاسن وتفسير العيّاشي وتفسير القمّي والثواب والمعاني : « بقر أو غنم ».

(١٣) في البحار : + / « من ».

(١٤) في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بث ، بس ، جن » ومرآة العقول والبحار والمحاسن وتفسير العيّاشي وتفسير القمّي : « قفر ».

(١٥) في المحاسن : « تطؤه ». وفي تفسير العيّاشي : « ينطحه ». وفي تفسير القمّي : « ينطحه كلّ ذات قرن بقرنها و ».

(١٦) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وتفسيرالقمّي وثواب الأعمال : « ذي ».

(١٧) « الظِلْف » : من الشاة والبقر ونحوه كالظُفْر من الإنسان ، وقيل : هو لها بمنزلة القدم لنا. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٨٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١١ ( ظلف ).

٣٤

بِظِلْفِهَا ، وَيَنْهَشُهُ (١) كُلُّ ذَاتِ (٢) نَابٍ بِنَابِهَا (٣) ؛ وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ ـ نَخْلٍ ، أَوْ كَرْمٍ ، أَوْ زَرْعٍ ـ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلاَّ طَوَّقَهُ اللهُ رَيْعَةَ (٤) أَرْضِهِ إِلى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى (٥) يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (٦)

٥٧٥٩ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام (٨) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا حَبَسَ عَبْدٌ (٩) زَكَاةً (١٠) ، فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ». (١١)

٥٧٦٠ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » : « وتنهشه ».

(٢) في « بس » وثواب الأعمال : « ذي ».

(٣) في « جن » : « بأنيابها ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر » والبحار : « ربعة ». وفي « بح » : + / « كلّ ». وفي معاني الأخبار : « ربقة ». و « رِيعة » : واحد الرِيع ، وهو المكان المرتفع من الأرض ، وقيل : هو الجبل الصغير ، وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٢٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٢ ( ريع ).

وفي هامش المطبوع : « المراد بالريعة هاهنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة ، أي يصير الأرض طوقاً في عنقه إلى يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الأرض ، وعلى أيّ حال فالعذاب واقع يقيناً للأخبار الدالّة المتواترة ، وإن كانت الكيفيّة غير معلومة ».

(٥) في المحاسن : ـ / « إلى ».

(٦) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي معاني الأخبار ، ص ٣٣٥ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٢٦ ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٩ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٥٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « وما من ذي مال إبل » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ٩١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ١١٤٢٠ ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٦.

(٧) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٨) في الوافي : ـ / « عن أبيه عليهما‌السلام ».

(٩) في « بر » : « ما من عبد حبس » بدل « ما حبس عبد ».

(١٠) في التهذيب : « الزكاة ».

(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٤.

(١٢) في « بخ » : ـ / « بن إبراهيم ».

٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلّهِ (١) ـ عَزَّ وَجَلَّ (٢) ـ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ (٣) مِثْلَيْهِ ». (٤)

٥٧٦١ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٦) نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلى أَعْنَاقِهِمْ ، لَايَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ (٧) أَنْمُلَةٍ ، مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ (٨) تَعْيِيراً شَدِيداً ، يَقُولُونَ : هؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلاً مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ ، هؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللهُ ، فَمَنَعُوا حَقَّ اللهِ (٩) فِي أَمْوَالِهِمْ ». (١٠)

٥٧٦٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ (١١) : ( أَقِيمُوا

__________________

(١) في حاشية « بح » : « حقّ الله ».

(٢) في « بر » : + / « إلاّ ».

(٣) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : « الباطل ».

(٤) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ٥٩٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٢٩٠ ، بسند آخر. الاختصاص ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١١٤٨٠.

(٥) في « بخ ، بر » : « أبي عبدالله ».

(٦) في « بخ » : ـ / « يوم القيامة ».

(٧) القِيس والقاسُ : القَدْر ، يقال : بينهما قِيس رمح وقاس رمح ، أي قدر رمح. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ( قيس ).

(٨) التعيير : الذمّ ؛ من العار ، وهو السُبَّة والعيب ، وقيل : هو كلّ شي‌ء يلزم به سُبَّة أو عيب. راجع : المفردات ‌للراغب ، ص ٥٩٦ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٩) في « بح » : « حقّاً لله ».

(١٠) ثواب الأعمال ، ص ٢٧٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أيّوب بن نوح الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ٩١١١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١١٤٨٢ ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٧.

(١١) في « بف » : « وقال ». وفي الوافي : « قال ».

٣٦

الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) ، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ ، لَمْ (٢) يُقِمِ الصَّلَاةَ ». (٣)

٣ ـ بَابُ الْعِلَّةِ فِي وَضْعِ الزَّكَاةِ عَلى مَا هِيَ (٤) لَمْ تُزَدْ (٥) وَلَمْ تُنْقَصْ (٦)

٥٧٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٧) الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ؟

فَقَالَ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ (٨) الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَلَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، مَا احْتَاجَ أَحَدٌ ». (٩)

٥٧٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ (١٠) بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ـ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ـ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ : كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ (١١) وَلَمْ‌

__________________

(١) البقرة (٢) : ٤٣ و٨٣ و١١٠. ومواضع اخر.

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فلم ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن معروف بن خرّبوذ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢١.

(٤) في « بث ، بخ ، بر ، جن » : « على ما وضع ».

(٥) في « ظ » : « لم يزد ». وفي « بر » : ـ / « لم يزد ».

(٦) في « ظ » : « ولم ينقص ». وفي « جن » : ـ / « لم يزيد ولم تنقص ».

(٧) في « بخ ، بر » وحاشية « ظ » : ـ / « الحسن بن عليّ ».

(٨) في « بر » : « مال ».

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، ح ٩١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١١٧١٢.

(١٠) في « بح ، بر ، بف » : « الحسين ». والظاهر أنّ المراد من ابن راشد في السند ، هو الحسن بن راشد أبوعلي. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، الرقم ٥٦٧٣.

(١١) في الوافي : « بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغيّر الدراهم في الوزن بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسول‌الله

٣٧

__________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحسب بالوقيّة ، وكانت الوقيّة أربعين درهماً ، والدرهم ستة دوانيق ، ثمّ صار الدرهم خمسة دوانيق ، وكانت الزكاة وزن ستّة ، كما يستفاد من هذا الخبر ، ولعلّه صار في زمن المنصور أقلّ من خمسة دوانيق ، وصارت الزكاة وزن سبعة.

إن قيل : كما غيّرت الدارهم في الزكاة غيّرت أيضاً في النصب.

قلنا : إنّما كان العدّ في الزكاة ، وأمّا النصب فكانوا يزنونها من غير عدّ ».

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كيف صارت وزن سبعة ، حمل المصنّف على كون القدر الواجب من الزكاة سبعة دراهم ، فمفاد السّؤال أنّه جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فلِمَ يؤخذ سبعة دراهم؟ ومفاد الجواب أنّ سبعة دراهم في هذا الزّمان تساوي خمسة دراهم على عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ونقل في الجواهر وجوهاً اخر عن بعض الشراح لاحاجة إلى ذكرها وتضعيفها ، وتفسير المصنّف أيضاً غير صحيح عندي لوجوه ؛ لأنّ الفريضة كانت تؤخذ خمسة دراهم دائماً ، ولم يكن الدرهم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ستّة دوانيق ، بل حدث على عهد عبدالملك ، وبقي إلى عهد المنصور وبعده ، وليس النصاب أربعين أوقية ، بل خمس أواق.

وكان الحديث مجملاً عندي إلى أن وقفت على رسالة للبلاذري ، وفيهما مرويّاً عن الحسن بن صالح بن حيّ قال : كانت الدّراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كباراً وصغاراً ، فكانوا يضربون منها مثقالاً ، وهو وزن عشرين قيراطاً ، ويضربون بوزن عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلمّا جاء الإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الأوسط ، أخذوا عشرين قيراطاً وعشرة قراريط ، فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً ، فضربوا على وزن الثلث من ذلك ، وهو أربعة عشر قيراطاً ، فوزن الدرهم العربيّ أربعة عشر قيراطاً من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وذلك مائة وأربعون قيراطاً وزن سبعة. انتهى كلامه.

وفيها أيضاً أنّ أوّل من ضرب وزن سبعة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة بن [ كذا ] المخزومي أيّام ابن الزبير.

وقال البلاذري أيضاً : داود الناقد قال : سمعت مشايخنا يحدّثون أنّ العباد من أهل الحيرة كانوا يتزوّجون على مائة وزن ستّة يريدون وزن ستّين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن ثمانية يريدون ثمانين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن خمسة يريدون وزن خمسين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن مائة مثقال. انتهى.

فحصل من ملاحظة مجموع ذلك أنّ مرادهم من كون الدرهم على وزن سبعة ، أي على وزن سبعة أعشار الدينار الذي هو مثقال يُعدّ بعشرين قيراطاً عند الإسلاميّين ، وباثنين وعشرين قيراطاً عند غيرهم ، والمثقال وزن مضبوط ، والاختلاف في القيراط ، فيكون الدرهم أربعة عشر قيراطاً ، وهو سبعة أعشار المثقال ، ووزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة دنانير.

وعلى هذا فيكون مفاد سؤال المنصور أنّ هذه الدّراهم التي تزن سبعة أعشار المثقال لم تكن على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكيف حملوا نصاب الفضّة ، وهو مائتا درهم وفريضة الزكاة ، وهي خمسة دراهم على الدرهم الذي

٣٨

يَكُنْ هذَا (١) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ (٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام.

قَالَ : فَسَأَلَ (٣) أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلى هذَا ، فَبَعَثَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ (٤) ، فَقَالَ كَمَا قَالَ (٥) الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا (٧) عَبْدِ اللهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً (٨) ، أُوقِيَّةً ، فَإِذَا حَسَبْتَ ذلِكَ (٩) ،

__________________

وزن سبعة أعشار الدّينار؟

ومفاد جواب الإمام عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يجعل الحكم على الدراهم ، بل على الأواقي ، والاوقية وزن معلوم لم يتغيّر بتغيّر أوزان الدراهم ، وزادوا في الدرهم ونقصوا ، والأوقية باقية على وزنها ، وهو وزن أربعين درهماً من الدراهم التي تساوي عشرة منها سبعة مثاقيل ، والمثقال وهو وزن الدينار لم يتغير في جاهليّة ولا إسلام. وينبغي أن يقال : إنّ قوله عليه‌السلام : في كلّ أربعين أوقية ، يراد به النسبة ، وإلاّ فالنصاب خمس أواق ، والفريضة ثمن أوقية ، فاعرف ذلك والحمدلله على فضله. كتبه العبد أبوالحسن المدعوّ بالشعراني ، عفي عنه ».

(١) في « بخ » : ـ / « هذا ».

(٢) في « بر » : ـ / « فيمن يسأل ».

(٣) في « بس » : + / « عبدالله بن الحسن ».

(٤) في « ظ ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والعلل : ـ / « بن الحسن ».

(٥) في الوافي : + / « المفتون ».

(٦) في « ى ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار : ـ / « قال ».

(٧) في الوافي : « يابا ».

(٨) قال ابن الأثير : « كانت الاوقيّة قديماً عبارة عن أربعين درهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثني عشر جزءاً وتختلف باختلاف البلاد ». وفي اللسان : « الاوقيّة : زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهماً » ، وكيف كان فوزنه افعولة والألف زائدة. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ ( وقى ). وراجع أيضاً : النهاية ، ج ١ ، ص ٨٠ ( أوق ).

(٩) في هامش المطبوع : « قوله : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره ، اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات أخبار هذا الكتاب ومن مطارح [ أنظار ] الأزكياء من الأصحاب ، والذي افيد في هذا الحديث الشريف أنّ الناس في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا زكّوا أموالهم في كلّ مائتى درهم خمسة دراهم ، وذلك على ما وضعه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكّوا أموالهم في كلّ مائتين درهماً سبعة دراهم ، وذلك على ما أفتى به علىّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ عليهم‌السلام بناء على تفسير وزن الدرهم زمانهما ، ولمّا اشكل ذلك على أبي جعفر ، ولم يعلم

٣٩

كَانَ عَلى (١) وَزْنِ سَبْعَةٍ ، وَقَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ ، كَانَتِ (٢) الدَّرَاهِمُ (٣) خَمْسَةَ دَوَانِيقَ (٤) ».

قَالَ حَبِيبٌ : فَحَسَبْنَاهُ ، فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هذَا؟

__________________

أن سبب ذلك وقوع التغيير في قدر الدرهم ، كتب إلى واليه محمّد بن خالد أن يسأل أهل المدينة ، ولمّا عجزوا عن الجواب عموماً وعبدالله بن الحسن خصوصاً سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى آخره ، وتوضيحه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، والأوقية أربعون درهماً ، ففي كلّ خمس أواقي ، وهي مائتا درهم خمس دراهم ، هذا في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولمّا كان مقدار الأوقية في زمان أبي عبدالله عليه‌السلام ستّة وخمسين درهماً باعتبار التغيير الواقع في وزن الدرهم ، كان مقدار كلّ خمس أواقي مائتين وثمانين درهماً ، فصارت الزكاة فيها سبعة دراهم ، وهذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة ، وهو المراد بقوله عليه‌السلام : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره.

وقوله : وقد كانت وزن ستّة ، إلى آخره ، لعلّ معناه أنّ التي ذكرها عليه‌السلام من السبعة ليست أوّل تغيير وقع فيها ، بل كان قبل ذلك ستّة ؛ يعني جعلوا الخمسة الدراهم في الزكاة ستّة دراهم ، وزكّوا أموالهم في كلّ مأتين وأربعين درهماً ، ستّة دراهم ، فظهر من هذا البيان أنّ الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سدسه ، ولذا صارت الزكاة في كلّ مائتين وأربعين درهماً ، ستّة دراهم ، ثمّ بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم سبعه ، ولذا صارت في كلّ مائتين وثمانين درهماً سبعة دراهم ، وهذا هو المراد بقول الراوي : فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، فحاصل جوابه عليه‌السلام أنّ مدار الزكاة على القدر الذي وضعه النّبي الامّي ، ثمّ إذا وقع التغيير في الدراهم والدنانير مثلاً في كلّ زمان ، فحسبا بالنسبة إلى ذلك القدر ، والغي اعتبار العدد فيهما ، والمفيد دام ظلّه باهى في حلّه وتلاقو له تعالى : ( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) [ المائده (٥) ٥٤ ؛ الحديد (٥٧) : ٢١ ؛ الجمعة (٦٢) : ٤ ] انتهى ، أقول : لايقال : كما غيّرت الدراهم غيّرت النصب ؛ لان الظاهر النصب بالوزن والدراهم بالعدد ».

(١) في البحار : ـ / « على ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « وكانت ».

(٣) في « بث » : + / « وزن ».

(٤) « دَوانيق » : جمع دانق ، وهو ـ بكسر النون وفتحها ـ سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خَرنُوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب ». راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنق ). هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع : جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٧٤ ـ ١٧٩.

٤٠