الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

خَفَّافٌ ، وَلَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ (١) ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ (٢) : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٣) ، أَيَرْبَحُ (٤) فِي دَرَاهِمِهِ (٥) مَا يَقُوتُ بِهِ (٦) عِيَالَهُ وَيَفْضُلُ؟ » قَالَ :

قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « كَمْ يَفْضُلُ؟ » قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : « إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ ، فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ ، أَخَذَ الزَّكَاةَ ».

قُلْتُ : فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ (٧)؟ قَالَ : « بَلى » قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ : « يُوَسِّعُ (٨) بِهَا عَلى عِيَالِهِ (٩) فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ (١٠) وَكِسْوَتِهِمْ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، يُنَاوِلُهُ (١١) غَيْرَهُمْ ، وَمَا أَخَذَ (١٢) مِنَ الزَّكَاةِ ، فَضَّهُ (١٣) عَلى عِيَالِهِ حَتّى يُلْحِقَهُمْ (١٤) بِالنَّاسِ (١٥) ». (١٦)

٥٩٦٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٧) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « كثير ».

(٢) في « بس » : + / « له ». (٣) في « بث ، بر ، بف » : « يا بامحمّد ».

(٤) في « بخ » : « يربح » من دون همزة الاستفهام. (٥) في « بح » : « دراهم ».

(٦) في « بخ » : ـ / « به ». (٧) في « ى ، بح » : « يلزمه ».

(٨) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « يتوسّع ».

(٩) في هامش الوافي عن سلطان : « قوله : يتوسّع بها على عياله ، أي يعطيهم من زكاته ما زاد على النفقة الواجبة التي‌لايجوز حسابها من الزكاة ، فيكون إعطاؤهم من سهم سبيل الله. أو المراد بالعيال غير الواجب نفقتهم ، أو من سهم الفقراء بناء على عدم وفاء نفقتهم سائرمؤن سنتهم ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : ـ / « وشرابهم ».

(١١) في « بح » : « يناول بها ». وفي « بخ ، بر » : « تناول بها ». وفي « بف » : « تناول ». وفي حاشية « بح » : + / « به ».

(١٢) في « ى ، بخ ، بف » : « أخذه ».

(١٣) « فضّه على عياله » أي وزّعه وقسمه عليهم ؛ من الفضّ بمعنى التفريق. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٨ ( فضض ). (١٤) في « بخ ، بر ، بف » : « حتّى يلحق ».

(١٥) في الوافي : « حتّى يلحقهم بالناس ، أي يغنيهم ويرفع عنهم الحاجة ».

(١٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٦٣٠ ، معلّقاً عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٩٣٦١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ١١٩٠٨.

(١٧) في « بر » : ـ / « بن محمّد ».

١٨١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ ، هَلْ تَصْلُحُ (١) لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ؟

فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٣) دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ (٤) ، فَيَخْرُجَ (٥) لَهُ (٦) مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ (٧) لِنَفْسِهِ (٨) وَعِيَالِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ (٩) الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ (١٠) لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ (١١) فِي طَعَامِهِمْ (١٢) وَكِسْوَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ مِنْ (١٣) غَيْرِ إِسْرَافٍ ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ (١٤) كَانَتْ (١٥) غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ ، فَلَا ». (١٦)

٥٩٦٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ‌

__________________

(١) في « بح » : « يصلح ». وفي « جن » : « تصحّ ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف » : « أن يكون ».

(٤) « الغَلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٣ ( غلل ). هذا ، وفي هامش الوافي عن سلطان : « قوله : إلاّ أن تكون داره دار غلّة ، هذا يدلّ على أنّ المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلّة لا قيمة الملك ، فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وإن كفى قيمته لو باع. صرّح بهذه المسألة الشهيد الثاني في شرح اللمعة ». وفيه أيضاً عن مراد : « المستفاد من هذا الحديث أنّ دار الغلّة أيضاً باعتبار قيمتها لايخرج المالك عن استحقاق ، ولو دلّ دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف ».

(٥) في « بخ » : « فتخرج ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « له ».

(٧) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : « تكفيه » بدل « ما يكفيه ». وفي « بح » والتهذيب : « ما تكفيه ».

(٨) في « بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ١٠٧ : ـ / « لنفسه ».

(٩) في « بث ، بح ، بف » : « لم يكن ».

(١٠) في « بح » : « يكفيه ».

(١١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والمقنعة : « ولعياله ».

(١٢) في « بس » : + / « وشرابهم ».

(١٣) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب : « في ».

(١٤) في « بث » والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(١٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » : « كان ».

(١٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٤٨ ، ذيل ح ١٢٧ ، بسنده عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. وفيه أيضاً ، ص ٥٢ ، ح ١٣٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لصاحب الدار والخادم ، فقال : نعم ». المقنعة ، ص ٢٦٣ مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٩٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١١٩١٦.

١٨٢

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَؤُونَتَهُ ، أَيَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَايُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١)

٥٩٧٠ / ٦. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى (٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (٣) لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَهُ عِيَالٌ وَهُوَ يَحْتَرِفُ (٤) ، فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا ، أَيُكِبُّ (٥) فَيَأْكُلَهَا وَلَايَأْخُذَ الزَّكَاةَ ، أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ يَنْظُرُ إِلى فَضْلِهَا ، فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ (٦) وَمَنْ وَسِعَهُ ذلِكَ مِنْ عِيَالِهِ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَيَتَصَرَّفُ (٧) بِهذِهِ (٨) لَايُنْفِقُهَا ». (٩)

٥٩٧١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١٠) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٩٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١١٩٢٢.

(٢) في « بر » : ـ / « بن يحيى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين.

(٣) في الوافي : « تكون ».

(٤) يقال : هو يحترف لعياله ، ويحرف ، أي يكتسب. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

(٥) في « ى » : « أيكتسب ». والإكباب : الإقبال واللزوم ، يقال : أكبّ على الشي‌ء ، أي أقبل عليه يفعله ولزمه. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٩٥ ( كبب ).

(٦) « فيقوت بها نفسه » ، أي يحفظ ، يقال : قُتُّ الرجلَ أقوته قَوْتاً ، إذا حفظتَ نَفْسَهُ بما يقوته ، وأعلته برزق قليل ، وأعطيته قوتاً. والقُوت : اسم الشي‌ء الذي يحفظ نَفْسَهُ ، وما يمسك الرمق من الرزق. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٧٤ و٧٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٨ ( قوت ).

(٧) في « ي ، بح ، بخ » : « وينصرف ».

(٨) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « بها ».

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧١ ، ح ٩٣٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١١٩٢٣.

(١٠) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : ـ / « عمر ».

١٨٣

غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ (١) ، أَوْ عَبْدٌ (٢) ، أَيَقْبَلُ (٣) الزَّكَاةَ؟

قَالَ (٤) : « نَعَمْ ، إِنَّ الدَّارَ وَالْخَادِمَ لَيْسَتَا (٥) بِمَالٍ (٦) ». (٧)

٥٩٧٢ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ (٨) دِرْهَمٍ ، وَلِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَلَهُ عَشْرٌ (٩) مِنَ الْعِيَالِ وَهُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا (١٠) قُوتاً شَدِيداً (١١) ، وَلَيْسَ (١٢) لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ ، وَإِنَّمَا (١٣) يَسْتَبْضِعُهَا (١٤) ، فَتَغِيبُ (١٥) عَنْهُ الْأَشْهُرَ ، ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا ، أَتَرى (١٦) لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ‌

__________________

(١) في « بف ، جن » : « أو خادم ».

(٢) في « بث ، بح ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : « وعبد ».

(٣) في « بح » : « أتقبل ». وفي « جن » والتهذيب : « يقبل » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في الوافي والتهذيب : « فقالا ». وفي الوسائل والفقيه : « قالا ».

(٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوسائل : « ليسا ». وفي « جن » : « ليست ».

(٦) في التهذيب : « بملك ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن عمر بن اذينة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٦٢٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١١٩١٧.

(٨) في « بخ » وحاشية « بث » : « ثمانون ومائة ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف ، جن » : « عشرة ». وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف : « لعلّ ما ثبت العشر باعتبار النفوس ».

(١٠) في « بر ، بف » والوافي : « منها ».

(١١) في الوافي : « قوتاً شديداً ، أي ذا شدّة وضيق ».

(١٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وليست ».

(١٣) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٤) في « بر ، بف » : « يستضعها ». وقوله : « يستبضعها » أي يجعلها بضاعة ، والبضاعة : طائفة من مالك تبعثهاللتجارة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠ ( بضع ).

(١٥) في « بخ » والوافي : « فيغيب ». وفي « بر » : « يتغيّب ».

(١٦) في « بخ ، بر » : « ترى » بدون الهمزة.

١٨٤

أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ ، فَيَعُودَ بِهَا عَلى عِيَالِهِ (١) يُسْبِغُ (٢) عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ يُخْرِجُ (٤) مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ (٥) ». (٦)

٥٩٧٣ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ (٨) ، وَتَحْرُمُ (٩) عَلى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً ».

فَقُلْتُ لَهُ (١٠) : وَكَيْفَ يَكُونُ (١١) هذَا؟

فَقَالَ (١٢) : « إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ ، فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ (١٣) ، فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ ، وَلْيَأْخُذْهَا (١٤) لِعِيَالِهِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ (١٥) عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا ، وَهُوَ (١٦) يُصِيبُ مِنْهَا مَا (١٧) يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٨)

__________________

(١) « فيعود بها على عياله » ، يعني يجود عليهم ويتفضّل. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٣٦ ( عود ).

(٢) في « بخ » : « يوسع ». وفي حاشية « ظ ، بح ، جن » والوسائل : « يتّسع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ليسع ».

(٣) الإسباغ : الإتمام والتوسعة ، أي ينفق عليهم تمام ما يحتاجون إليه ، ويوسّع عليهم فيها. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ( سبغ ). (٤) في « ظ » : « تخرج ».

(٥) في « بح » : « الدراهم ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٩ ، ح ٩٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٢.

(٧) في « بر ، بف » : + / « بن سعيد ».

(٨) في « ظ ، بح » : + / « الدرهم ». وفي « جن » : + / « درهم ».

(٩) في « بح » : « ويحرم ». (١٠) في « بر » : ـ / « له ».

(١١) في « بر ، بف » : ـ / « يكون ».

(١٢) في « بث ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».

(١٣) في « ى » : « لم تكف ».

(١٤) في « ى ، بر ، بف » : « وليأخذ ».

(١٥) في « بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « تحرم ».

(١٦) في « ى » : « فهو ».

(١٧) في « بر » : ـ / « لعياله وأمّا صاحب ـ إلى ـ يصيب منها ما ».

(١٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ضمن ح ١٢٧ ، بسنده عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٣ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في

١٨٥

٥٩٧٤ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَصِيرٍ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ لَنَا (٢) صَدِيقاً وَهُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ (٣) يَدِينُ اللهَ بِمَا نَدِينُ (٤) بِهِ.

فَقَالَ : « مَنْ هذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٥) الَّذِي تُزَكِّيهِ؟ ».

فَقَالَ : الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ.

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ ، مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ ».

قَالَ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَهُ دَارٌ تَسْوى (٧) أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَهُ جَارِيَةٌ ، وَلَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ (٨) كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ (٩) سِوى عَلَفِ الْجَمَلِ ، وَلَهُ عِيَالٌ ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ (١٠) : « نَعَمْ ».

قَالَ : وَلَهُ هذِهِ الْعُرُوضُ؟

فَقَالَ (١١) : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَتَأْمُرُنِي (١٢) أَنْ آمُرَهُ أَنْ (١٣) يَبِيعَ (١٤) دَارَهُ وَهِيَ عِزُّهُ وَمَسْقَطُ

__________________

أوّله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٩٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١١٩٢٤.

(١) أورد الكشّي صدر الخبر في رجاله ، ص ٣١٩ ، الرقم ٥٧٩ بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز. وقد تقدّمت في الكافي ، ح ٥٩٦٧ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن عليّ ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه. فاحتمال سقوط الواسطة في ما نحن فيه غير منفيّ. (٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + / « رجلاً ».

(٣) في « بح » ورجال الكشّي : « صدق ». (٤) في « بخ ، بر » : « يدين ».

(٥) في « بث ، بر ، جن » : « يا با محمّد ». (٦) في « بخ » وحاشية « جن » : « قلت ».

(٧) في الوافي : « تساوي ».

(٨) في « بر ، بف » : « الجمال ».

(٩) في « بس ، جن » : « أربعة ».

(١٠) في « ظ » : « فقال ».

(١١) في « بخ » : + / « له ».

(١٢) في « بح » : « أفتأمرني ».

(١٣) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوسائل : ـ / « أن ».

(١٤) في « ى ، بث ، بس ، جن » والوسائل : « ببيع ».

١٨٦

رَأْسِهِ ، أَوْ يَبِيعَ (١) جَارِيَتَهُ الَّتِي (٢) تَقِيهِ (٣) الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَتَصُونُ (٤) وَجْهَهُ وَوَجْهَ عِيَالِهِ ، أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَجَمَلَهُ وَهُوَ (٥) مَعِيشَتُهُ وَقُوتُهُ؟ بَلْ (٦) يَأْخُذُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ (٧) لَهُ حَلَالٌ ، وَلَايَبِيعُ دَارَهُ ، وَلَاغُلَامَهُ ، وَلَاجَمَلَهُ ». (٨)

٥٩٧٥ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ (٩) يَعْمَلُ بِهَا ، وَقَدْ وَجَبَ (١٠) عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَيَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ (١١) بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ (١٢) وَكِسْوَتِهِمْ ، لَايَسَعُهُ (١٣) لِأُدُمِهِمْ (١٤) ، وَإِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ؟

__________________

(١) في « بس » والوسائل : « ببيع ».

(٢) في « بث » : « خادمه التي ». وفي « بخ ، بر ، بف » والوسائل : « خادمه الذي ».

(٣) في « بث » : « يقي ». وفي « بخ ، بر » والوسائل : « يقيه ».

(٤) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : « ويصون ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وهي ».

(٦) في الوافي : ـ / « بل ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : « وهي ».

(٨) رجال الكشّي ، ص ٣١٩ ، ح ٥٧٩ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن عليّ ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٩٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ١١٩١٨.

(٩) في « بح ، بر » وحاشية « بف ، جن » والوسائل : « ألف درهم » بدل « الدراهم ».

(١٠) في « بخ » والوافي : « وجبت ».

(١١) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « يكتسب ».

(١٢) في « ى » : « بطعامهم ».

(١٣) في « ظ ، بث ، بف ، جن » والوسائل : « ولا يسعه ». وفي « بخ » والوافي : « ولا يسعهم ». وفي « بح » وحاشية « بث » : « لايسعهم » بدون الواو.

(١٤) قال ابن الأثير : « الإدام بالكسر ، والادُم بالضمّ : ما يؤكل مع الخبز أيّ شي‌ء كان » ، وقال الفيّومي : « الإدام : ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً ، وجمعه : ادُم ، مثل كتاب وكتب ، ويسكّن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد ، ويجمع على آدامٍ ، مثل قفل وأقفال ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣١ ؛ المصباح المنير ، ص ٩ ( أدم ).

١٨٧

قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلى زَكَاةِ مَالِهِ ذلِكَ ، فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَيُعْطِيهِ (١) بَعْضَ مَنْ (٢) تَحِلُّ (٣) لَهُ الزَّكَاةُ ، وَلْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلى عِيَالِهِ ، وَلْيَشْتَرِ (٤) بِذلِكَ آدَامَهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ (٥) مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ (٦) غَيْرِ إِسْرَافٍ ، وَلَايَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ ».

فَقُلْتُ : كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ (٧)؟

فَقَالَ : « إِنَّ (٨) الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ ، وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ (٩) ». (١٠)

٥٩٧٦ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ لِغَنِيٍّ (١٢) ، وَلَالِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (١٣)

__________________

(١) في « بخ » وحاشية « بث » : « وليعطه ». وفي « بر ، بف » والوافي : « فليعطه ».

(٢) في « بر » : « ما ».

(٣) في « بث ، جن » : « يحلّ ».

(٤) في « ى ، بر ، بس ، بف » والوسائل : « فليشتر ».

(٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وما يصلح لهم ».

(٦) في « بث ، بر ، بف » والوسائل : « في ».

(٧) في « بخ ، بر ، بس ، بف » : « غنيّ ».

(٨) في « ى ، بث » : ـ / « إنّ ». وفي « بر » » : « لأنّ ».

(٩) في الوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّ الفقير إذا كان يأخذ وينفق فيما ينفق فيه الغنيّ ممّا لا حاجة مهمّة تدعو إليه فهو مسرف في ذلك الإنفاق ، وإن كان الغنيّ قد يكون غير مسرف ».

(١٠) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح ٦٢٢٣ ، بسند آخر ، من قوله : « ربّ فقير أسرف من غنيّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧١ ، ح ٩٣٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٣.

(١١) في « بر ، بف » : ـ / « الحسن ».

(١٢) في « ى » : « للغنيّ ».

(١٣) قد مضى معنى المرّة والسويّ ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

١٨٨

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَصْلُحُ (١) لِغَنِيٍّ (٢) ». (٣)

٥٩٧٧ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟

قَالَ : « مَا يَرَى الْإِمَامُ ، وَلَايُقَدَّرُ لَهُ (٥) شَيْ‌ءٌ ». (٦)

٥٩٧٨ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٨) عليه‌السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَمَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ (٩) ، أَيُجْزِئُ (١٠) مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بث » : « لايصلح ».

(٢) في الوافي : « أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلاّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١١٣ : « قوله عليه‌السلام : لاتصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادراً على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلاّ فلا مانع من أخذها ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، صدر ح ١٣٠ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٧١ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٧.

(٤) في « بر ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ / « بن عثمان ».

(٥) في « بر » : « ولا تقدّر » بدل « ولا يقدّر له ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ١١٨٥٩ ؛ وص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٧.

(٧) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : ـ / « بن يحيى ».

(٨) في حاشية « بر » : « لأبي عبدالله ».

(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « حرّ صغير ».

(١٠) في الوسائل : « يجزئ » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في « ى » : « من الزكاة شيئاً؟ قال : لا » بدل « من الزكاة؟ قال : لا بأس به ». وفي الوافي : ـ / « به ».

(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٠٥٦.

١٨٩

٥٩٧٩ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ : « لَا (١) ». (٢)

٤٤ ـ بَابُ مَنْ تَحِلُّ (٣) لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ (٤) مِنْ أَخْذِهَا‌

٥٩٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ جَابَانَ (٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ (٦) ، مِثْلُ مَانِعِهَا (٧) وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (٨) ». (٩)

٥٩٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ‌

__________________

(١) سقط هذا الحديث من نسخة « ى ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٨ ؛ المقنعة ، ص ٢٤٢ ، وفيهما هكذا : « وروى محمّد بن عيسى عن داود الصرمي ... ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١١٩٤٧.

(٣) في « ى » : « يحلّ ».

(٤) في « بر » : « فيمنع ».

(٥) هكذا في حاشية « بث » ونسخة عتيقةٍ من التهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « خاقان ».

والمذكور في رجال الطوسي هو عبدالله بن هلال بن جابان وإخوته إبراهيم وسعيد وسليمان. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٥٧ ، الرقم ١٧٤٦ ؛ وص ٢١٤ ، الرقم ٢٨١٠ ؛ ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦١ ؛ وص ٢٣١ ، الرقم ٣١٢٥.

(٦) في الوافي : « وقد وجبت له ، أي اضطرّ إليها ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « كمانعها ». في الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، ذيل الدرس ٦٤ : « ولو تعفّف المستحقّ ففي رواية : هو كمن يمتنع من أداء ما يجب عليه. وتحمل على الكراهية ، إلاّ أن يخاف التلف ؛ فيحرم الامتناع ».

(٨) في الوسائل : « له ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ١٥٩٦ ، معلّقاً عن مروان بن مسلم. المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٠٥.

١٩٠

الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ، كَمَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (٢) ». (٣)

٥٩٨٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي (٥) أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ (٦) : « أَعْطِهِ ، وَلَاتُسَمِّ لَهُ ، وَلَاتُذِلَّ الْمُؤْمِنَ ». (٧)

٥٩٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً ، فَيُبْعَثُ (٩) إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَا يَقْبَلُهَا (١٠)

__________________

(١) في الوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : « الحسن ».

(٢) في « بر » والوافي : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام » إلى آخر الحديث.

(٣) المحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣٠ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي. ثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢١٠٦.

(٤) في « بس » : « لأبي عبدالله ».

(٥) في « بخ ، بر » : « يستحقّ ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والمقنعة : « قال ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ١٥٩٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢١٠٧.

(٨) في « بح » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٩) في « بر ، بف » والوافي : « فنبعث ». وفي الوسائل ، ح ١٢١٠٤ : « يبعث ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يقبلها ».

١٩١

عَلى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ ذلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَانْقِبَاضٌ ، أَفَيُعْطِيهَا (١) إِيَّاهُ (٢) عَلى غَيْرِ ذلِكَ الْوَجْهِ ، وَهِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِذَا كَانَتْ (٣) زَكَاةً ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا (٥) عَلى وَجْهِ الزَّكَاةِ ، فَلَا تُعْطِهَا (٦) إِيَّاهُ (٧) ، وَمَا يَنْبَغِي (٨) لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللهِ لَهُ (٩) ، فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا ». (١٠)

٤٥ ـ بَابُ الْحَصَادِ (١١) وَالْجَدَادِ (١٢)

٥٩٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ : حَقٌّ تُؤْخَذُ (١٣) بِهِ (١٤) ، وَحَقٌّ‌

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بس » والوافي : « أفنعطيها ». وفي « بث » : « أفاعطيها ». وفي « بخ » : « فاعطيه ». وفي « بح » : « أفتعطيها ». وفي « بر ، بف » : « أفاعطيه ». وفي الوسائل ، ح ١٢١٠٨ : « فنعطيها » بدون الهمزة.

(٢) في « بر ، بف » : « إيّاها ».

(٣) في « بخ » : + / « صدقة ».

(٤) في « جن » : + / « على وجه الزكاة ».

(٥) في « بر » : « لم يقبل ».

(٦) في « بح ، بخ ، بر ، بف » : « فلا تعطه ».

(٧) في « بح ، بر ، بف » : « إيّاها ». وفي الوافي : « لعلّ الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أنّ ذاك كان قد عُلم من حاله الاستحياء منها والتنزّه عنها ، ولكنّه كان بحيث إذا بُعثتْ إليه لَقَبِلَها إذا كان مضطرّاً إليها ، بخلاف هذا ؛ فإنّه قد بُعثتْ إليه واستنكف منها. وإنّما نهي عن إعطائها إيّاه لأنّه إن كان مضطرّاً إليها فقد وجبت عليه أخذها ، فإن لم يأخذ فهو عاص وهو كمانع الزكاة وقد وجبت عليه ، وإن لم يضطرّ إليها ولم يقبلها فلا وجه لإعطائها إيّاه ».

(٨) في « ظ ، بس » : « وما لا ينبغي ». وفي « بر ، بف » والوافي : « ولاينبغي ».

(٩) في « بر » : ـ / « له ».

(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٠٤ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١٢١٠٨.

(١١) « الحَصاد » ، ـ بالفتح والكسر ـ : قطع الزرع وجزّه من البرّ ونحوه من النبات. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ( حصد ).

(١٢) في « ظ ، ى ، جن » : « الجذاذ ». و « الجَداد ، ـ بالفتح والكسر ـ : صِرام النخل وهو قطع ثمرتها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(١٣) في « بح ، بخ » : « يؤخذ ».

(١٤) في « بر » : ـ / « له ».

١٩٢

تُعْطِيهِ (١) ».

قُلْتُ : وَمَا الَّذِي أُوخَذُ (٢) بِهِ؟ وَمَا الَّذِي أُعْطِيهِ (٣)؟

قَالَ : « أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ (٤) بِهِ ، فَالْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشُرِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ (٥) ، فَقَوْلُ (٦) اللهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٨) يَعْنِي مِنْ (٩) حَصْدِكَ (١٠) الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ (١١) الشَّيْ‌ءِ » وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : « الضِّغْثَ (١٢) ثُمَّ الضِّغْثَ (١٣) حَتّى يَفْرُغَ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بخ ، جن » : « يعطيه ».

(٢) في « بث ، بر » : « يؤخذ ».

(٣) في « بث ، جن » : « يعطيه ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر » : « يؤخذ ».

(٥) في « بث ، بخ ، بر » : « يعطيه ».

(٦) في « بر » وتفسير العيّاشي : « يقول ».

(٧) في « بح ، بر » وتفسير العيّاشي : ـ / « الله ».

(٨) الأنعام (٦) : ١٤١.

(٩) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « ما ».

(١٠) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : « حضرك ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ثمّ ».

(١٢) « الضِغْث » : القُبْضة ، أي مل‌ء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ( ضغث ).

(١٣) في « ى » : + / « ثمّ الضغث ».

(١٤) في « بس » والوافي وتفسير العيّاشي : « حتّى تفرغ ». وقال في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٥ ، ذيل المسألة ١ : « يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلاّبعد التصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ».

وأجاب عنه في مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ بعد ما قال : « المشهور هو الاستحباب » بقوله : « والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب. سلّمنا ، لكن لم لايجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة؟ ... والحديثان ـ وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة ـ لايدلاّن على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب ». وللمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١١ ، المسألة ٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٢ ـ ١٣ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ١٢ ـ ١٥ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ٨ ـ ١٢.

(١٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٠١ ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٩٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٨٢٠.

١٩٣

٥٩٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فَقَالُوا جَمِيعاً : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « هذَا مِنَ (٣) الصَّدَقَةِ يُعْطِي (٤) الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَمِنَ الْجَدَادِ (٥) الْحَفْنَةَ (٦) بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتّى يَفْرُغَ ، وَيُعْطِي (٧) الْحَارِسَ (٨) أَجْراً (٩) مَعْلُوماً ، وَيَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ (١٠) مِعى فَأْرَةٍ (١١) ، وَأُمَّ جُعْرُورٍ (١٢) ، وَيُتْرَكُ (١٣) لِلْحَارِسِ ، يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ (١٤) وَالْعَذْقَانِ (١٥) وَالثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « بر ، بف » والتهذيب ، ص ١٠٦ : ـ / « بن عيسى ».

(٣) في تفسير العيّاشي : + / « غير ».

(٤) في الوسائل ، ح ١١٨١٩ : « تعطي ».

(٥) في « ظ ، بح ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ١١٨١٩ والتهذيب ، ص ١٠٦ : « الجذاذ ».

(٦) قال الجوهري : « الحَفْنَة : مل‌ء الكفّين من طعام ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٢ ؛ ( حفن ).

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ص ١٠٦ وتفسيرالعيّاشي : « ويترك ». وفي الوسائل ، ح ١١٨١١ : « قال : تترك ».

(٨) في « بث ، بر ، بف » والوسائل ، ح ١١٨١١ والتهذيب ، ص ١٠٦ : « للحارس ». وفي « بخ » وحاشية « بث ، بف » والوافي وتفسير العيّاشي : « للخارص ».

(٩) في الوافي : « قدراً ».

(١٠) في الوافي : « النخلة ».

(١١) في اللسان : « مِعَى الفأرة : ضرب من ردي‌ء تمر الحجاز ». وفي القاموس : « مِعَى الفأر : تمر ردي‌ء ». راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٩ ( معى ).

(١٢) في تفسير العيّاشي : + / « لا يخرصان ». « امّ جعرور » ، في اللغة بدون لفظة « امّ » ، قال الجوهري : الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر » ، وقال ابن الأثير : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه ». وقيل : « الجعرور : تمر ردي‌ء ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٢١ ( جعر ).

(١٣) في « ظ » : « يترك » بدون الواو.

(١٤) « العَذْق » : النخلة بحملها. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).

(١٥) في التهذيب ، ص ١٠٦ : « العذقين ».

(١٦) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب ، ص ١٠٦ وتفسير العيّاشي : « له ».

(١٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة

١٩٤

٥٩٨٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَصْرِمْ (٢) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتَحْصُدْ (٣) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتُضَحِّ (٤) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتَبْذُرْ (٥) بِاللَّيْلِ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ (٦) ، لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ ».

فَقُلْتُ (٧) : مَا (٨) الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ؟

قَالَ (٩) : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَالْمُعْتَرُّ : الَّذِي يَمُرُّ بِكَ ، فَيَسْأَلُكَ ؛ وَإِنْ‌

__________________

من الحرث ، ح ٥٧٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « ويترك من النخل » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٠٤ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٣ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٩٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ١١٨١١ ، من قوله : « ويعطى الحارس أجراً معلوماً » ؛ وفيه ، ص ١٩٥ ، ح ١١٨١٩ ، إلى قوله : « الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ ».

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ / « الحسن بن عليّ ».

(٢) في « بح » والوافي : « لا تجدّ ». وفي « بخ » وحاشية « ظ ، بث » والتهذيب والعلل : « لا تجذّ ». وفي « بر ، بف » : « لايجذّ ». والصَرْم والصِرام : القطع ، وصِرام النخلة : قطع الثمرة واجتناؤها منها ، وقد يطلق الصرام على النخل نفسه ؛ لأنّه يُصْرَم. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٣٤ ( صرم ).

(٣) في « بر ، بف » : « ولا يحصد ».

(٤) في « بر ، بف » : « ولا يضحّى ». وفي « جن » : « ولاتضحّى ». والتضحية : الإطعام في الضحى ، والرعي فيها ، والذبح فيها من أيّام التشريق ، أو في أيّ وقت كان منها. والظاهر أنّ المراد هنا مطلق الذبح. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٧٥ ( ضحا ).

(٥) « لا تبذر » ، من البَذْر ، وهو الزرع ونثر الحبّ في الأرض للزراعة. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بذر ).

(٦) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « إن فعلت ذلك ». وفي « بح » والوسائل والتهذيب : « إن فعلت ».

(٧) في التهذيب : « قلت ».

(٨) في « بح ، بر ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « وما ».

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

١٩٥

حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ ، لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى : ( وَآتُوا (١) حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) : عِنْدَ الْحَصَادِ ، يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ ، وَإِذَا (٢) خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ ، وَكَذلِكَ عِنْدَ الصِّرَامِ ، وَكَذلِكَ عِنْدَ (٣) الْبَذْرِ ، وَلَاتَبْذُرْ (٤) بِاللَّيْلِ ؛ لِأَنَّكَ تُعْطِي مِنَ (٥) الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي مِنَ (٦) الْحَصَادِ ». (٧)

٥٩٨٧ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) قَالَ : « تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ (٨) الضِّغْثَ ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ (٩) فِي الْبَيْدَرِ (١٠) ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ (١١) فِي الصَّاعِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في القرآن وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « آتُوا » بدون الواو.

(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : « فإذا ».

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب والعلل : ـ / « عند ».

(٤) في « ظ ، ي » : « لا تبذر » بدون الواو. وفي « بح » : « لا يبذر ». بدون الواو. وفي « بس » : « ولا تبذره ».

(٥) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب والعلل : « في ».

(٦) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب ، والعلل : « في ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٧٧ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠٧ ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٦٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لم يأتك القانع والمعترّ ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الأكل من الهدي الواجب ... ، ح ٧٨٨٧ ؛ ونفس الباب ، ح ٧٨٩١ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ و٧٥٣ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٩٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٨ ، ح ١١٨٣٠.

(٨) في الوافي عن بعض النسخ : « حصاده ».

(٩) في « بر ، بف » : « أوقع ».

(١٠) « البَيْدَر » : الموضع الذي تداس فيه الحبوب. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١١) في « بر ، بف » : « أوقع ».

(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٩٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٨٢١.

١٩٦

٥٩٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَرْضٍ لَهُ ، وَهُمْ يَصْرِمُونَ ، فَجَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ ، فَقُلْتُ : اللهُ يَرْزُقُكَ ، فَقَالَ عليه‌السلام : « مَهْ ، لَيْسَ ذلِكَ (١) لَكُمْ حَتّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً ، فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ (٢) فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ ». (٣)

٥٩٨٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا )؟

فقَالَ (٦) : « كَانَ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ : مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَالْجَدَادِ (٧) أَنْ يَصَّدَّقَ (٨) الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً ، وَكَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً (٩) مِنْ هذَا ، فَرَأى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ (١٠) بِكَفَّيْهِ ، صَاحَ بِهِ : أَعْطِ (١١) بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَالضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ ، بر » والوافي والفقيه : « ذاك ».

(٢) في « ى » : « أعطيتهم ». وفي الفقيه : + / « بعد ذلك ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٦٥ ، معلّقاً عن مصادف ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٩٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ١١٨٠٤.

(٤) في « بخ ، بر ، بف » : « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٥) في تفسير العيّاشي : + / « الرضا ».

(٦) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧) في « ظ » : « الجذاذ والحصاد ». وفي « ى ، بث ، بح ، بر ، بف ، جن » والوسائل وتفسير العيّاشي : « والجذاذ ».

(٨) في « ى » : « أن يتصدّق ».

(٩) في قرب الإسناد : « حصد شي‌ء » بدل « شيئاً ».

(١٠) في « بخ » : « يصدّق ». وفي « بر » وقرب الإسناد وتفسير العيّاشي : « تصدّق ».

(١١) في « بخ » وقرب الإسناد : « أعطه ».

(١٢) قرب الإسناد ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٦ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع زيادة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠٦ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، من قوله : « من الإسراف في الحصاد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٩٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ١١٨٤٢.

١٩٧

٤٦ ـ بَابُ صَدَقَةِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ‌

٥٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا حَدُّ الْجِزْيَةِّ (٢) عَلى أَهْلِ الْكِتَابِ؟ وَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ (٣) لَايَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا (٤) إِلى غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ (٥) إِلَى الْإِمَامِ ، يَأْخُذُ (٦) مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ (٧) عَلى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ (٨) ، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا (٩) أَوْ يُقْتَلُوا (١٠) ، فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ (١١) مِنْهُمْ عَلى قَدْرِ (١٢) مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ (١٣) بِهِ (١٤) حَتّى يُسْلِمُوا ، فَإِنَّ (١٥) اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ

__________________

(١) في الاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

(٢) قال الجوهري : « الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمّة » ، وقال ابن الأثير : « هي عبارة عن المال الذي يُعقَد للكتابيّ‌عليه الذمّة ، وهي فِعْلة من الجزاء ، كأنّها جزت عن قتله ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧١ ( جزا ).

(٣) في تفسير القمّي : « يوصف ».

(٤) في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ظ » والوافي والوسائل والفقيه وتفسير القمّي : « أن يجوز ».

(٥) في « ى » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ذلك ».

(٦) هكذا في « غ ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير القمّي والمقنعة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن يأخذ ».

(٧) في التهذيب : « مايشاء ».

(٨) في « ى ، غ » : « ما يطيقون ». وفي « بر » والوسائل وتفسير القمّي : « ما يطيق ». وفي الوافي : « وما يطيق ».

(٩) في الفقيه : « من أن لايستعبدوا ». وفي هامش المطبوع عن الشيخ البهائي : « هكذا وجد في النسخ التي بين أظهرنا ، والصحيح : أن لايستعبدوا ، كما في الفقيه ، ولعلّ ذلك على حذف المضاف ، كما في قوله تعالى : ( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ) [ النساء (٤) : ١٧٦ ] ، أي كراهة أن تضلّوا ، أو كلمة « لا » محذوفة ، أي لايستعبدوا ، أو كراهة أن يستعبدوا ».

(١٠) في « بح » : « تقتلوا ».

(١١) في « بر ، بف » والفقيه : « يؤخذ ».

(١٢) في تفسير القمّي وتفسير العيّاشي : ـ / « على قدر ».

(١٣) في « ظ ، بح » وتفسير القمّي : « أن يأخذ منهم ».

(١٤) في تفسير القمّي وتفسير العيّاشي : « بها ».

(١٥) في الوافي : « إنّ ».

١٩٨

قَالَ : ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (١) وَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَهُوَ (٢) لَايَكْتَرِثُ (٣) لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (٤) حَتّى يَجِدَ (٥) ذُلاَّ لِمَا أُخِذَ (٦) مِنْهُ ، فَيَأْلَمَ (٧) لِذلِكَ ، فَيُسْلِمَ ».

مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَرَأَيْتَ ، مَا يَأْخُذُ هؤُلَاءِ مِنْ هذَا (٩) الْخُمُسِ (١٠) مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَيَأْخُذُ (١١) مِنَ الدَّهَاقِينِ (١٢) جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟ أَمَا عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ (١٣) ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ (١٤) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،

__________________

(١) التوبة (٩) : ٢٩. وفي تفسير القمّي : + / « قلت ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١١٩ : « قوله تعالى : « صغِرُونَ » المشهور في تعريف الصغار أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة وإلزام أحكامنا عليهم. وقيل : هو أن يؤخذ الجزية من الذمّي قائماً والمسلم قاعد ، وقيل غير ذلك ».

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « هو ».

(٣) الاكتراث : الاعتناء والمبالاة ، يقال : هو لايكترث لهذا الأمر ، أي يعبأ به ولا يباليه ولايعتني به. ولا تستعمل إلاّفي النفي ، ومجيئه في الإثبات شاذّ. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٣٠ ( كرث ).

(٤) في تفسير القمّي : + / « قال : لا ».

(٥) في « ظ ، بح » والوسائل : « حتّى لا يجد ».

(٦) في « جن » : « اخذت ».

(٧) في التفسير القمّي : « فيتألّم ».

(٨) الضمير المستتر في « قال » ، راجع إلى حريز ، والمراد من ابن مسلم هو محمّد بن مسلم كما صرّح به في ‌الوافي ؛ فقد روى المصنّف قدس‌سره عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد.

(٩) في « جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « هذا ».

(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : من هذا الخمس ، الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع‌الجزية ».

(١١) في الوافي : « ويأخذون ». وفي التهذيب : « ويؤخذ ».

(١٢) في الوافي : + / « من ». و « الدهاقين » : جمع الدهقان ، وهو بفتح الدال وضمّها رئيس القرية ومقدّم التُنّاء ـ وهم المقيمون في البلد ـ وأصحاب الزراعة. وقيل : هو التاجر ، فارسيّ معرّب. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ( دهقن ).

(١٣) في « بح » : « لأنفسهم ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « على نفوسهم ».

(١٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وليس للإمام ، كأنّ المراد أنّهم وإن أجاز على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك. أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدّر مخصوص ، لكن كلّما قدّر لهم ينبغي أن يوضع إمّا على رؤوسهم وإمّا على أموالهم ».

١٩٩

إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذلِكَ عَلى رُؤُوسِهِمْ (١) ، وَلَيْسَ عَلى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ شَاءَ فَعَلى أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلى رُؤُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ : فَهذَا (٢) ، الْخُمُسُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ (٣) صَالَحَهُمْ (٤) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٥)

٥٩٩١ / ٢. حَرِيزٌ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا (٧) يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؟

قَالَ : « الْخَرَاجُ ، فَإِنْ (٨) أُخِذَ مِنْ رُؤُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ ، فَلَا سَبِيلَ عَلى أَرْضِهِمْ (٩) ، وَإِنْ أُخِذَ (١٠) مِنْ أَرْضِهِمْ (١١) ، فَلَا سَبِيلَ عَلى رُؤُوسِهِمْ ». (١٢)

٥٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وضع على رؤوسهم ، المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي. وقيل : يجوز ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « وهذا ».

(٣) في « بر » : ـ / « كان ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : كان صالحهم ، الظاهر أنّه عليه‌السلام بيّن أوّلاً أنّ الخمس من البدع ، فلمّا لم يفهم السائل وأعاد السؤال غيّر عليه‌السلام الكلام تقيّة. أو يكون هذا إشارة إلى ما مرّ سابقاً من أمر الجزية ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٣٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٧٠ ، معلّقاً عن حريز. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٤١ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « فيألم لذلك فيسلم » مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٢٧٢ ، مرسلاً عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠١٨٥.

(٦) السند معلّق ، كما هو واضح.

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ما ».

(٨) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فإذا ». وفي « بح » والوسائل : « وإن ».

(٩) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أراضيهم ».

(١٠) في « بث » : « فإن اخذوا ». وفي « بف » : « فإن اخذ ».

(١١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أراضيهم ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٣٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٩٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠١٨٦.

٢٠٠