الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ ؛ زَكَاةِ مَالِهِ؟

قَالَ (١) : « اشْتَرى خَيْرَ رَقَبَةٍ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ ». (٢)

٥٩٣٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلى أَبِيهِ دَيْنٌ ، وَلِأَبِيهِ (٤) مَؤُونَةٌ ، أَيُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ؟ ». (٥)

٥٩٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَلِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَبُوهُ (٧) أَوْرَثَهُ مَالاً ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ ، قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ‌الْمِيرَاثِ ، وَلَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالاً (٨) ، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ‌

__________________

(١) في « بر » : + / « له ».

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١١٩٥١.

(٣) في « بر ، بف » : ـ / « بن يحيى ».

(٤) في « بث ، بر ، بف » والوافي : « ولابنه ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٩٥٠.

(٦) في « بر » : ـ / « بن عيسى ».

(٧) في « ى » : ـ / « أبوه ».

(٨) في « بر » : « ماله ».

١٦١

أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلى هذِهِ (١) الْحَالِ (٢) ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ ». (٣)

٣٥ ـ بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ (٤) مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ (٥) إِلى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ (٦)

٥٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ حَرِيزٍ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ بَعَثَ (٩) بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ (١٠) ، فَضَاعَتْ ، هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتّى تُقْسَمَ (١١)؟

فَقَالَ : « إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً (١٢) ، فَلَمْ يَدْفَعْهَا (١٣) ، فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتّى يَدْفَعَهَا ، وَإِنْ (١٤) لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلى أَهْلِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ (١٥) خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ ، وَكَذلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ (١٦) لَمْ يَجِدْ (١٧) فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ». (١٨)

__________________

(١) في « بر ، بف » والوافي : « هذا ». (٢) في « بخ » : « الحالة ».

(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٩١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٩٤٩.

(٤) في « ظ » : « يبعث ». (٥) في « ظ » : « يدفع ». وفي « ى » : « يدفع به ».

(٦) في « بخ » : « فيضيع ». (٧) في « بر » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٨) هكذا في النسخ والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « [ عن زرارة ] ».

وقد توسّط حريز [ بن عبدالله ] بين حمّاد [ بن عيسى ] وبين محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٨ ؛ وص ٤٩٥.

(٩) في « بح » : « يبعث ».

(١٠) في الوافي : « ليقسم ».

(١١) في « بح » والوافي : « حتّى يقسم ».

(١٢) في « بح » : « موضعها ».

(١٣) في « بف » والوافي : + / « إليه ».

(١٤) في الفقيه والتهذيب : « فإن ».

(١٥) في « بح » : ـ / « قد ».

(١٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وإن ».

(١٧) في « بس » : « لم يجده ».

(١٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن

١٦٢

٥٩٣٧ / ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ ، فَضَاعَتْ ، أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، فَضَاعَتْ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٢)

٥٩٣٨ / ٣. حَرِيزٌ (٣) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ ، فَذَهَبَتْ ، وَلَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا ». (٤)

٥٩٣٩ / ٤. حَرِيزٌ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ (٧) أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ (٨) لِيَقْسِمَهَا ، فَضَاعَتْ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَلَاعَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٩) لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً ، فَفَسَدَتْ وَتَغَيَّرَتْ ، أَيَضْمَنُهَا؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ (١٠) عَرَفَ لَهَا أَهْلاً ، فَعَطِبَتْ (١١) أَوْ فَسَدَتْ ، فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتّى‌

__________________

مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٣٣ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٤٧٣٦ ، إلى قوله : « فهولها ضامن » ومن قوله : « وكذلك الوصيّ ».

(١) في « بر ، بف » : ـ / « بن عيسى ». وفي التهذيب : « حمّاد بن عثمان » ، وهو سهو واضح.

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٨ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٥.

(٣) السند معلّق. ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى.

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٦.

(٥) السند معلّق كسابقه.

(٦) في « بخ ، بر » والوافي : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».

(٧) في « بس » وحاشية « ظ » : « إلى ».

(٨) في التهذيب : « زكاة ».

(٩) في « بث » والتهذيب : « فإن ».

(١٠) في « بح ، بر ، بف » : « إذا ».

(١١) « فعطبت » ، أي هلكت ؛ من العطب بمعنى الهلاك. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( عطب ).

١٦٣

يُخْرِجَهَا (١) ». (٢)

٥٩٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٤) يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ (٥) ، فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ؟

قَالَ (٦) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٧)

٥٩٤١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ (٨) الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ » شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ (٩) (١٠)

٥٩٤٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

__________________

(١) في « بخ ، بر » والتهذيب : « من حين أخّرها ». وفي « بف » : « من حين أخرجها » ، كلاهما بدل « حتّى يخرجها ». وفي حاشية « بث » : « حتّى أخّرها ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٤.

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ / « الحسن ».

(٤) في « بح ، جن » : « رجل ».

(٥) في « بر » : « بزكاة ».

(٦) في التهذيب : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٧.

(٨) في « بح ، بر ، بف ، جن » : + / « به ». وفي الوافي : + / « بها ».

(٩) في الوافي : « يعني بأبي أحمد : ابن أبي عمير ».

(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن محمّد بن أبى عمير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢٠ ، معلّقاً عن درست بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ١٢٠٢٧.

١٦٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا ، أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي (١) هُوَ فِيهَا (٢) إِلى غَيْرِهَا (٣)؟

قَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ ». (٥)

٥٩٤٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٦) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (٧) بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي ، وَصَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَلَايَقْسِمُهَا (٨) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، إِنَّمَا يَقْسِمُهَا (٩) عَلى قَدْرِ مَا (١٠) يَحْضُرُهُ (١١) مِنْهُمْ ، وَمَا يَرى (١٢) ، لَيْسَ (١٣) فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ ». (١٤)

__________________

(١) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « من البلد الذي ».

(٢) في « بح » : « فيه ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي : « به ».

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « غيره ».

(٤) في « بح » : « فقال ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢١ ، معلّقاً عن هشام بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ذيل ح ١٢٠٢٦.

(٦) في « بح ، بر ، بف » : ـ / « عمر ».

(٧) في الوسائل : « عبدالملك ».

(٨) في « بر » والتهذيب ، ج ٦ : « ولا يقسم ». وفي الكافي ، ح ٨٢٢٧ : « ولا يقسمه ».

(٩) في الكافي ، ح ٨٢٢٧ والتهذيب ، ج ٦ والمقنعة : « يقسمه ».

(١٠) في الوافي والمقنعة : « من ».

(١١) في الوافي : « يحضرها ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ : « قال » بدل « ما يرى ».

(١٣) في الكافي ، ح ٨٢٢٧ : « وليس عليه ». وفي التهذيب ، ج ٦ : + / « عليه ».

(١٤) الكافي ، كتاب الجهاد ، باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبدالله عليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٢٢٧. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٦ ، ص ١٥٠ ، ضمن الحديث الطويل ٢٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه أيضاً ، ص ١٣٠ ، ضمن الحديث الطويل ٣٦٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦١٩ ، مرسلاً ، هكذا : « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسم .... » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٩٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٣٢ ، إلى قوله : « وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ».

١٦٥

٥٩٤٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :

كُنَّا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ ، فَأَتَاهُ عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (١) ، إِنَّ أَخِي بِحَلَبَ بَعَثَ إِلَيَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّكَاةِ (٢) أَقْسِمُهُ بِالْكُوفَةِ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ ، فَهَلْ عِنْدَكَ فِيهِ (٣) رِوَايَةٌ (٤)؟

فَقَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَمْ أَظُنَّ (٥) أَنَّ (٦) أَحَداً يَسْأَلُنِي عَنْهَا أَبَداً ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ (٧) مِنْ أَرْضٍ إِلى أَرْضٍ ، فَيُقْطَعُ (٨) عَلَيْهِ الطَّرِيقُ ، فَقَالَ : « قَدْ أَجْزَأَتْ (٩) عَنْهُ (١٠) ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا (١١) ». (١٢)

٥٩٤٥ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ (١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ (١٥) ، وَلَاصَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في « بف ، جن » : « يا با محمّد ». (٢) في « جن » : « زكاة ».

(٣) في « ظ » : « عنه ». (٤) في « بح » وحاشية « ظ ، بس » : « شي‌ء ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « وما أظنّ ».

(٦) في « ى ، بر » : ـ / « أنّ ».

(٧) في الوسائل : « بزكاة ماله ».

(٨) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقطع ».

(٩) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « أجزأته ». وفي « بح » : « أجزأه ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » والوسائل : ـ / « عنه ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « به ».

(١١) في « ى » : « لأعدت ».

(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٨ ، من قوله : « فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام ».

(١٣) في « بر ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ / « بن يحيى ».

(١٤) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب : « عن ابن مسكان ».

(١٥) في « بح » والوسائل : « في الأعراب ».

(١٦) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل والتهذيب والمقنعة : « في المهاجرين ».

(١٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ،

١٦٦

٥٩٤٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : إِنَّ (٢) لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا ، فَفِي مَنْ نَضَعُهَا؟

فَقَالَ : « فِي (٣) أَهْلِ وَلَايَتِكَ ».

فَقَالَ (٤) : إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ؟

فَقَالَ : « ابْعَثْ بِهَا إِلى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَاتَدْفَعْهَا (٥) إِلى قَوْمٍ إِنْ دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ ، وَكَانَ (٦) ـ وَاللهِ ـ الذَّبْحُ (٧) ». (٨)

٣٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ يُفَرِّقُهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ (٩) يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ‌

٥٩٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا (١٠) فِي أَصْحَابِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا‌

__________________

ح ٩٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٣١.

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « ى » : ـ / « إنّ ».

(٣) في « ى » : « إلى ».

(٤) في الوسائل ، ص ح ١٢٠٣٠ : « فقلت ».

(٥) في « ى » : « فلا تدفعها ».

(٦) في « بر » والوافي : « كان » بدون الواو.

(٧) في « بر ، بف » والوافي : « أربح ». وقال في الوافي : « كأنّه أراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك ؛ لأنّهم لم يدينوا بدينك ، كان والله أربح ؛ يعني أنّ بعثها إلى بلد الأولياء أربح من إعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم. وفي بعض النسخ : وكان والله الذبح ؛ ولعلّ المراد به أنّك إن أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك ، وفي ذلك القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك ».

(٨) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ١١٨٨٢ ؛ وفيه ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٣٠ ، إلى قوله : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ».

(٩) في « بخ ، بر » : ـ / « إليه ».

(١٠) في « بخ » : « تقسم ». وفي الوسائل : « فيقسّمها ».

١٦٧

شَيْئاً؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

٥٩٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ (٢) ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَإِنْ (٣) لَمْ يُسَمَّ لَهُ (٤)؟

قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ (٥) ». (٦)

٥٩٤٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ (٧) لَهُ الصَّدَقَةُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ : « وَلَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (٨)

٣٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ (٩)

٥٩٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٩ ؛ وج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٢٥١٢.

(٢) في « بخ » : ـ / « له ».

(٣) في « بخ ، بر » والتهذيب : ـ / « إن ».

(٤) في « بس » : ـ / « له ».

(٥) في التهذيب : « لغيره ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٢٠٤٠.

(٧) في « بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تحلّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٢٠٤١.

(٩) في « بث ، بخ » : « شاء ».

١٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ كَمَالِهِ (١) يَصْنَعُ بِهَا (٢) مَا يَشَاءُ (٣) ». قَالَ : وَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ (٤) بِأَدَائِهَا ، وَهِيَ الزَّكَاةُ ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ (٥) ».

فَقُلْتُ : يَتَزَوَّجُ (٦) بِهَا (٧) ، وَيَحُجُّ مِنْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ مَالُهُ ».

قُلْتُ : فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

٥٩٥١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا ـ يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ ـ سَأَلَ عِيسَى بْنَ‌

__________________

(١) في « ظ » : « ماله ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فهو ماله » بدل « فهي كماله ».

(٢) في « بر ، بف » والوافي : « به ».

(٣) في « بث ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٤٢ : « ما شاء ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « إلاّ ». وفي « ى » : « لايجحدون ».

(٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما شاء ».

(٦) في « بر ، بف » : « تزوّج ».

(٧) في « ظ ، بح » : « منها ».

(٨) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، صدر ح ٥٧٢٧. وفي تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٣٦ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٣٠ ، صدر ح ٢٩ ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٩٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣ ، ح ١١٣٩٦ ، من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٢٠٤٢.

(٩) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « محمّد بن يحيى ».

١٦٩

أَعْيَنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، فَقَالَ لَهُ (١) عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ (٢) : أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَلكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُ : وَلِمَ؟ فَقَالَ (٣) : لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَتَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً ، فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ (٤) لَحْماً ، وَبِدَانِقَيْنِ تَمْراً ، وَرَجَعْتُ (٥) بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ (٦)

قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ ، فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ، بَلْ (٧) يُعْطِيهِ (٨) مَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَتَزَوَّجُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحُجُّ ». (٩)

٥٩٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأَجْمَعُهُ حَتّى أَحُجَّ بِهِ؟

__________________

(١) في « ى » : ـ / « له ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « بن أعين ».

(٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٤) الدانق ـ بكسر النون وفتحها ـ : سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خُرنوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب ». راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنق ). هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع : جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٧٤ ـ ١٧٩.

(٥) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي « ى ، بث ، بس ، جن » والوسائل : « ثمّ رجعت ». وفي المطبوع : « ثمّ ورجعت ».

(٦) في حاشية « بث » : « لحاجتي ».

(٧) في « بح » والوافي والوسائل : « بلى ».

(٨) في « بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل : « فليعطه ».

(٩) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح ٥٧٢٦ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ١٥٧٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٦٨ ، ح ٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء » إلى قوله : « ولولم يكفهم لزادهم » مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٢٠٤٣.

١٧٠

قَالَ (١) : « نَعَمْ ، يَأْجُرُ اللهُ مَنْ يُعْطِيكَ ». (٢)

٣٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ (٣) أَوْ يُعْتِقُ‌

٥٩٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ (٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ (٦) يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ (٧) بِهَا.

قَالَ : « مَالُ الزَّكَاةِ (٨) يُحَجُّ بِهِ (٩)؟ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطى رَجُلاً مُسْلِماً.

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فقال ».

(٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٩٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٠٤٧.

(٣) في « بخ ، بف » : « زكاته ».

(٤) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : ـ / « بن درّاج ».

(٥) المراد من إسماعيل الشعيري هو إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الذي قد ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً بعنوان السكوني. ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية جميل بن درّاج ، ولاجميل بن صالح عنه ، كما أنّا لم نجد ـ حسب تتبّعنا ـ روايته عن أبي عبدالله عليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٦ ، الرقم ٤٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٣ ، الرقم ٣٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣ ، الرقم ١٥٣٣٧.

هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح ١٣١٨٢ خبرٌ رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة. وقد ورد الخبر في ح ١٣٦٢٤ أيضاً ، والمذكور هناك زكريّا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٧ ، زكريّا بن أبي يحيى السعدي ـ ولم ترد لفظة « أبي » في بعض نسخه ـ كما أنّ المذكور في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ، جميل بن درّاج ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة ، وفي الاستبصار المطبوع ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ : جميل بن درّاج ، عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة ، قالا ؛ لكن في بعض نسخه : « الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال ». والظاهر بملاحظة ما ذُكِر أنّ الصواب في سند ذاك الخبر هو ، زكريّا بن يحيى الشعيري.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : المظنون أنّ إسماعيل في ما نحن فيه زائد ، وكان الأصل في العنوان هو الشعيري. ثمّ فسِّر بإسماعيل سهواً ، فزيد « إسماعيل » في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « الرجل ». وفي « بر » : ـ / « رجل ».

(٧) في « بر ، بف » : « ليحجّ ».

(٨) في « بخ ، بس » والوافي والوسائل : « ما للزكاة » بدل « مال الزكاة ».

(٩) في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بس » والوافي والوسائل : « بها ».

١٧١

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً ، فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ ، وَلَايَقُولُ (١) لَهُ : حُجَّ بِهَا ، يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ (٢) مَا يَشَاءُ (٣) ». (٤)

٥٩٥٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَالسِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا (٧) نَسَمَةً (٨)

__________________

(١) في الوسائل : « ولا يقل ».

(٢) في « ظ ، بح » : « بعده ». وفي « بف » : ـ / « بعد ».

(٣) في « بخ ، بر ، جن » والوافي : « ما شاء ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢٠٤٤.

(٥) في « بخ ، بر » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه ، ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ؛ فما ورد في التهذيب من « عنه عن أحمد » الظاهر منه أنّ رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب سهوٌ ناشٍ من عدم الالتفات إلى وقوع التعليق في السند.

(٦) هكذا في حاشية « جر » وفي نسخة معتبرةٍ من التهذيب. وفي « ى » وحاشية « بح » : « عمر بن أبي نصر ». وفي « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عمرو ، عن أبي بصير ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ في من يتوسّط بين عليّ بن الحكم وأبي بصير ، من يسمّى بعمرو. وقد روى عمرو بن أبي نصر عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عدّة من الأسناد وعدّه البرقي والنجاشي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٧٦ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٩٠ ، الرقم ٧٧٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٣٥٠٢. ولاحظ أيضاً : الفهرست للطوسي ، ص ٣١٩ ، الرقم ٤٩٤ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٨٩ ، الرقم ١١٠٢.

ولايقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٧٨ ، عمر بن أبي نصر أيضاً في أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ، وقد ورد هذا العنوان في المحاسن ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢١٠ ، ح ١ ، فلا يحصل الاطمئنان بصحّة « عمرو بن أبي نصر ».

فإنّه يقال : أمّا خبر المحاسن ، فقد وردت قطعة منه في الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٤٩٢٢ وفي سنده « عمرو بن أبي نصر » ، كما أنّ خبر العلل ورد في البحار ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ ، ح ٩ وفيه أيضاً « عمرو بن أبي نصر ».

وأمّا ما ورد في رجال الشيخ ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٧٨ ، فاحتمال وقوع التحريف فيه وأخذه من بعض الأسناد المحرّفة قويّ جدّاً.

(٧) في « بر ، بف » والوافي والتهذيب : « منها ». وفي « جن » : « بهما ».

(٨) قال الجوهريّ : « النسمة : الإنسان » ، وقال ابن الأثير : « النسمة : النفس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة » ، والمراد المملوك ، ذكراً كان أو انثى. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ ( نسم ).

١٧٢

وَيُعْتِقُهَا (١)؟

فَقَالَ (٢) : « إِذاً يَظْلِمَ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ » ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً (٣) ، ثُمَّ قَالَ : « إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ ، فَيَشْتَرِيَهُ (٤) وَيُعْتِقَهُ ». (٥)

٥٩٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَجِدْ (٧) مَوْضِعاً (٨) يَدْفَعُ ذلِكَ إِلَيْهِ (٩) ، فَنَظَرَ إِلى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ (١٠) ، فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ (١١) الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ (١٢) ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ (١٣) : فَإِنَّهُ لَمَّا (١٤) أَنْ أُعْتِقَ وَصَارَ حُرّاً ، اتَّجَرَ ، وَاحْتَرَفَ ، وَأَصَابَ (١٥) مَالاً ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ؟

__________________

(١) في « بخ » والتهذيب : « يعتقها » بدون الواو.

(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٣) « المَليّ » : الطائفة من الزمان لاحدّ لها ، يقال : مضى مليّ‌من النهار ومن الدهر ، أي طائفة منه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( ملا ).

(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « فليشتره ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٩٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٠٤٩.

(٦) ورد الخبر في المحاسن ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥ ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم. والصواب مروان بن مسلم. لاحظ ما يأتي في الكافي ، ذيل ح ١٠٩٨٣.

(٧) في التهذيب : + / « لها ».

(٨) في المحاسن : « مؤمناً ».

(٩) في « ظ » : « إليهم ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بر ، بف » : « يريد ». وفي « بس » : « يزيده ». وفي الوافي والتهذيب : « يزيد ».

(١١) في « بخ ، بر » والوافي : ـ / « الدرهم ».

(١٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوسائل والتهذيب والمحاسن : ـ / « له ».

(١٣) في التهذيب : + / « له ».

(١٤) في « بح » : ـ / « لمّا ».

(١٥) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن : « فأصاب ».

١٧٣

قَالَ (١) : « يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ (٢) الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا (٣) اشْتُرِيَ (٤) بِمَالِهِمْ ». (٥)

٣٩ ـ بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ‌

٥٩٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (٧) عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ (٨) وَتَعْجِيلُ (٩) أَجْرٍ (١٠) ، إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ (١١) ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلِكَ احْتَسَبْتَ (١٢) بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب : « فقال ».

(٢) في « جن » : « فقراء المؤمنين ».

(٣) في « بر » : ـ / « إنّما ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « اشتراه ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٠٥ ، كتاب العلل ، ح ١٥ ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٩٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٠٥٠.

(٦) في « بخ ، بر » والوسائل : ـ / « بن ميمون ».

(٧) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار في الكافي ، ح ٨٥٢٠. ويونس هذا ، هو يونس بن عمّار الصيرفي أخو إسحاق بن عمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٢٤ ، الرقم ٤٨٥١.

(٨) في الوافي : « إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجر أو خير ـ على اختلاف النسختين ـ لأنّه أداء زكاة قبل أوانها ».

(٩) في « بح ، بخ » : « وتعجل ». وفي « بر ، بف » وحاشية « بث » : « ويعجل ».

(١٠) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « أجراً ».

(١١) في الوافي عن بعض النسخ : « أدّاه ».

(١٢) في « بس ، جن » والوافي والكافي ، ح ٦١٣٢ والفقيه : « احتسب ».

(١٣) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح ٦١٣٢ ، بسنده عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ١٦٠١ وص ٥٨ ، ح ١٧٠٠ مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٨ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٩٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٦٤.

١٧٤

٥٩٥٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ (٢) ». (٣)

٥٩٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً (٥) قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ (٦) ، وَكَانَ هُوَ (٧) فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ (٨) ». (٩)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) « الحِمى » : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه. وفي الوافي : « حمى الزكاة ، أي حرماً مانعاً من منعها ، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٣ ( حما ).

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٧ ، ح ٩٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٠٦٨.

(٤) في « بخ ، بر » وحاشية « بح » والوسائل : ـ / « بن محمّد ». والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن‌خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر في الكافي ، ح ٣٥٦ و٦٠٧٩. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ١٦٢٢ و٩٤٧٦ و١٠١٣١.

(٥) في ثواب الأعمال : « مؤمناً ».

(٦) في « ى » : « الزكاة ».

(٧) في « بر » : ـ / « هو ».

(٨) في الوافي والفقيه : « حتّى يقبضه ».

(٩) ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٨ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٧ ، ح ٩٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٠٦٩.

١٧٥

٤٠ ـ بَابُ قِصَاصِ (١) الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ‌

٥٩٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (٢) عليه‌السلام عَنْ دَيْنٍ لِي عَلى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ ، لَا يَقْدِرُونَ عَلى قَضَائِهِ ، وَهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ ، هَلْ لِي (٣) أَنْ أَدَعَهُ (٤) ، وَأَحْتَسِبَ (٥) بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)

٥٩٦٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ (٧) مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ ، أَوْ (٨)

__________________

(١) « القِصاص » : مصدر قولك : قاصصتُه مقاصّةً ، من باب قاتل : إذا كان لك عليه دين مثل مالَهُ عليك ، فجعلتَ الدين في مقابلة الدين ؛ مأخوذ من اقتصاص الأثر ، وهو اقتفاؤه واتّباعه. وقال صاحب المدارك : « المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة. وفي معنى الفقير الغنيّ ؛ أعني مالك قوت السنة إذ كان بحيث لايتمكّن من أداء الدين ، وذكر الشارح أنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة ، وهو بعيد. وهذا الحكم ؛ أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ، مقطوع به في كلام الأصحاب ». راجع : المصباح المنير ، ص ٥٠٥ ( قصص ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤١٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٢٥.

(٢) في « بر ، بف » : ـ / « الأوّل ».

(٣) في « بر » : ـ / « لي ».

(٤) في « ظ » : + / « لهم ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « فاحتسب ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٩٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٨.

(٧) في « بث ، بر ، بف » والوافي : « من الدين ».

(٨) في « بح » : + / « من ».

١٧٦

مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ (١) فِيهَا (٢) بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ (٣) لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَلَايَرْجُو (٤) أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ (٥) مِنْ زَكَاتِهِ (٦) ، وَلَايُقَاصَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ ». (٧)

٤١ ـ بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَعَلَيْهِ فِيهِ (٨) شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ (٩) ، وَمَا (١٠) مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللهِ بِأَنْ (١١) يَكُونَ فِيهِ ». (١٢)

__________________

(١) في « بر » : « تتقلّب ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فيه ».

(٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وإن ».

(٤) في « ظ » : « ولا يرجونّ ». وفي « ى ، بح » : « لا يرجو » بدون الواو.

(٥) في حاشية « بح » والوسائل : « فيعطيه ».

(٦) في « ى » : « من الزكاة ».

(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٩٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٠٥٩.

(٨) في « بر ، بف » : « منه ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » والفقيه : ـ / « فيه ».

(١٠) في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولما ».

(١١) في الفقيه : « الّذي ».

(١٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح ٥٨٣٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٩١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ١١٧٤١.

١٧٧

٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ (١) الْعِوَضَ‌

٥٩٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ (٢) عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوى ، أَمْ لَايَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟

فَأَجَابَ عليه‌السلام : « أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ (٣) ». (٤)

٥٩٦٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ (٧) زَكَاتِهِ عَنِ (٨) الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ ، وَعَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٩) ». (١٠)

٥٩٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بخ » : « الزكاة ».

(٢) في « ظ ، بث » والوافي والوسائل : « أن اخرج ».

(٣) في « بث » : « فيخرج ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد البرقي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥١ ، ح ٩٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١١٧٥٣ ؛ وص ١٩٢ ، ح ١١٨١٢.

(٥) في « بر » وحاشية « بح » : ـ / « بن يحيى ».

(٦) في « بث » والوسائل : ـ / « بن عليّ ».

(٧) في « بف » والوافي والفقيه وقرب الإسناد : ـ / « عن ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر وقرب الإسناد. وفي المطبوع : « من ».

(٩) في « بر » والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر وقرب الإسناد : ـ / « به ».

(١٠) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٥. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر ؛ وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٦ ، بسندهما عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١١٧٥٤.

١٧٨

أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ (٢) : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ (٣) وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ.

قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ (٤) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (٥)

٤٣ ـ بَابُ مَنْ يَحِلُّ (٦) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (٧) الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ (٨) لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ‌

٥٩٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ (١٠) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟

قَالَ (١١) : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ (١٢) عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا (١٣) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى‌

__________________

(١) في « ظ ، بس » والوسائل : « عمر ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « له ».

(٣) « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٩٦ ؛ مجمع‌البحرين ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ( سوق ).

(٤) في الوافي : « أمره ». وفيه : « هذا الحديث لاينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١١٧٥٥.

(٦) في « بح » : « تحلّ ».

(٧) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + / « من ». وفي « بح » : ـ / « أن يأخذ ».

(٨) في « بح » : « لا تحلّ ».

(٩) في « بر » : ـ / « بن عيسى ».

(١٠) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٢) في « ى ، بس » : « صدقته ».

(١٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها ».

١٧٩

السَّبْعِمِائَةِ ، أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ ، فَهذَا يَأْخُذُهَا ، وَلَاتَحِلُّ الزَّكَاةُ (١) لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً (٢) وَعِنْدَهُ مَا يَجِبُ (٣) فِيهِ الزَّكَاةُ (٤) أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ ». (٥)

٥٩٦٦ / ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٧) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ (٩) ، وَلَالِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (١٠) قَوِيٍّ ، فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا ». (١١)

٥٩٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ‌

__________________

(١) في « بف » : ـ / « الزكاة ».

(٢) « المحترف » : المكتسبِ ، يقال : هو يحترف لعياله ، ويحرف ، أي يكتسب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

(٣) في « بر » : « تجب ».

(٤) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ / « أن يأخذ الزكاة ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٩٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٥.

(٦) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه كما هو واضح.

(٧) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : ـ / « بن عبدالله ».

(٨) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : ـ / « بن أعين ».

(٩) في قرب الإسناد ومعاني الأخبار ، ح ٢ : « لغنيّ ».

(١٠) « المِرَّة » : القوّة والشدّة ، و « السويّ » : الصحيح الأعضاء. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ( مرر ).

(١١) معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. قرب الإسناد ، ص ١٥٥ ، ح ٥٧٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. المقنعة ، ص ٢٤١ ، مرسلاً عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ٢ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ولا لذي مرّة سويّ قويّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٩٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٦.

(١٢) في حاشية « بح » : ـ / « بن إبراهيم ».

١٨٠