الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ (١) يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ (٢) حَقٍّ (٣) إِلاَّ أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ (٤) رَجُلٍ مَنَعَ (٥) حَقّاً فِي (٦) مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللهُ بِهِ (٧) حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٨) : رَجُلٌ (٩) عَارِفٌ أَدّى زَكَاتَهُ (١٠) إِلى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً (١١) إِلى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ (١٢) : قُلْتُ (١٣) : فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً ، فَلَمْ يُؤَدِّهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ (١٤) ، فَعَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « يُؤَدِّيهَا إِلى أَهْلِهَا لِمَا مَضى ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١٥) : فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا ، فَدَفَعَهَا إِلى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ (١٦) سُوءَ (١٧) مَا صَنَعَ؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : « عبد ».

(٢) في « ظ ، بح ، بخ ، بر » والكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣) في « بس » : + / « الله ». وفي الكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « حقّه ».

(٤) في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : ـ / « من ».

(٥) في الكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب ، ص ١١٢ والمقنعة : « يمنع ».

(٦) في الكافي ، ح ٥٧٤٦ والتهذيب : « من ».

(٧) في التهذيب : ـ / « به ».

(٨) في « ظ ، بس » : ـ / « له ». وفي الوافي : ـ / « يقول : ما من رجل ـ إلى ـ قلت له ».

(٩) في « بر » : ـ / « منع حقاً ـ إلى ـ قلت له : رجل ».

(١٠) في التهذيب ، ص ١٠٢ : « الزكاة ».

(١١) في « ظ ، بح ، بخ ، بر » والوافي والتهذيب ، ص ١٠٢ : « ثانية ».

(١٢) في « بر » والوافي : ـ / « قال ».

(١٣) في « ظ ، بح ، بس » : + / « له ».

(١٤) في « بس » : « أنّ عليه زكاة » بدل « أنّها عليه ».

(١٥) في « بر » والتهذيب ، ص ١٠٢ : ـ / « له ».

(١٦) في التهذيب ، ص ١٠٢ : ـ / « ذلك ».

(١٧) في « بر » : ـ / « ذلك سوء ».

١٤١

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى ». (١)

وَعَنْ زُرَارَةَ (٢) مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ (٣) اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ (٤) قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا ». (٥)

٥٩٠١ / ٣. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ (٧) بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ (٨) الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ (٩) لَايُحَابى (١٠) بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا (١١) بَعِيدٌ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٦. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ». الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ... ، ح ٥٧٦٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً لله‌عزّوجل ، أنفق في باطل مثليه ». المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩ ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٥ ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف ».

(٢) في الوافي : « وروى زرارة ». والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بين‌الخبرين ، فيكون السند معلّقاً.

(٣) في « بث » : « إذا ».

(٤) في « بح » : « فإن ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩١ ، وفيه : « وعن زرارة مثله ... » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٦.

(٦) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما لايخفى.

(٧) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « محمّد ».

(٨) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « إنّ ».

(٩) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة ».

(١٠) « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛ المصباح المنير ، ص ١٢٠ ( حبا ).

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لم يمنعها ».

(١٢) في الوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ الله ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلاّ أن يكون القريب أحقّ ».

(١٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٤.

١٤٢

٥٩٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ : أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِّي السَّلَامَ ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي (١)

قَالَ : « قُلْ لَهُ ، فَلْيُزَكِّ مَالَهُ ».

قَالَ : فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : فَتُبْلِغُهُ عَنِّي؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ (٢) ، فَقَالَ : قُلْ (٣) لَهُ : إِنَّ الصِّبْيَانَ ـ فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ ـ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي.

قَالَ (٤) : فَأَبْلَغْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قُلْ لَهُ (٥) : إِنَّكَ تُخْرِجُهَا ، وَلَاتَضَعُهَا (٦) فِي (٧) مَوَاضِعِهَا (٨) ». (٩)

٥٩٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ (١١) فِي حَالِ ضَلَالِهِ ، أَوْ حَالِ‌

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « إنّه يصيبه فزع في منامه ».

(٢) في الوسائل : ـ / « فقال لي : فتبلغه عنّي؟ فقلت : نعم ».

(٣) في « بخ ، جن » : « فقل ».

(٤) في « بخ ، بر » والوافي : ـ / « قال ».

(٥) في « ظ » : ـ / « له ».

(٦) في « ى » : « ولا تضع ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « فلا تضعها ».

(٧) في « بر ، بف » والوافي والتهذيب : ـ / « في ».

(٨) في « ى » : « موضعها ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٣ ، من قوله : « قال : قلت له : إنّ شهاباً يقرئك السلام » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٧٩.

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(١١) « الناصب » : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى‌المعاداة ، يقال : نصب فلان لفلان نصباً ، أي عاداه. وقال صاحب القاموس : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب :

١٤٣

نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ (١) ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ (٢) إِلاَّ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ (٣) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا ». (٤)

٥٩٠٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ (٥) فِيمَنْ لَايَعْرِفُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَازَكَاةُ الْفِطْرَةِ (٦) ». (٧)

٢٩ ـ بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ‌

٥٩٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٨) بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ (٩) بْنِ‌

__________________

المتديّنون بِبغْضَة عليّ رضي‌الله‌عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوْه ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(١) في التهذيب والاستبصار : « الولاية » بدل « هذا الأمر ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « ويكتب له ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٢.

(٥) في « بح ، جن » : « يوضع ».

(٦) في « بر ، بس » والوافي : « الفطر ». لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف. راجع : المقنعة ، ص ٤٢ ؛ الانتصار ، ص ٨٢ ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٥٩ ؛ النهاية ، ص ١٩٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ـ ٢٣٩.

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعري الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١١٨٨٠.

(٨) في « بر » : ـ / « بن محمّد ».

(٩) في « بخ ، بر » : ـ / « الحسن ».

١٤٤

مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (١) فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ (٢) زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ (٣) فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ (٤) إِلى مَنْ يَجِبُ (٥) لَهُ.

قَالَ (٦) : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ (٧) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ (٨) ». (٩)

٥٩٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ (١١) ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ (١٢) عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ (١٣) لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ (١٤) لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ». (١٥)

__________________

(١) في « بس » : « الرجل ».

(٢) في « ى » : « إخراجه ».

(٣) في « بخ ، بر » : ـ / « كان ».

(٤) في « بخ » : « فتدفع ».

(٥) في « بخ » والوافي والتهذيب : « تجب ».

(٦) في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٧) في « بث » والتهذيب : « الدين ».

(٨) في التهذيب : + / « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦١.

(١٠) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(١١) في الوافي : « أكان ».

(١٢) في الوسائل : « أتجزي ».

(١٣) في « ظ ، بث » والوسائل : « تحسب ».

(١٤) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ولا يكون ».

(١٥) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٢٩٢ ، بسند آخر عنهم عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى

١٤٥

٥٩٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ عَلى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً ، فَأَقْضِيهَا (٢) ، أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ؟

فَقَالَ لِي : « وَكَيْفَ لَكَ بِذلِكَ؟ » قُلْتُ (٣) : أَحْتَاطُ ، قَالَ : « نَعَمْ ، إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ ». (٤)

٥٩٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَوْصى (٦) بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُقْضى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ.

قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ ، وَيُخْرَجُ (٧) الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ (٨) ». (٩)

٥٩٠٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ (١١) ، وَأَوْصى (١٢) أَنْ يُقْضى (١٣)

__________________

بالثلث احتسب له من زكاته » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٣.

(١) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « ى ، بث ، بح » والوسائل : « أفأقضيها ».

(٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٤.

(٥) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٦) في « بر ، بف » والوافي والوسائل : « وأوصى ».

(٧) في « بر ، بف » والوافي : « ويردّ ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « وتردّ ». وفي « حاشية « بث » : « ويترك ». وفي الوسائل : « وتخرج ».

(٨) في « بح ، بخ ، بر ، بف » قدّمت الرواية الخامسة على الرواية الرابعة.

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦٢.

(١٠) في « بخ ، بر » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».

(١١) في « جن » : « الزكاة ».

(١٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فأوصى ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوسائل : « أن تقضى ».

١٤٦

عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ (١) ضَرَراً شَدِيداً.

فَقَالَ (٢) : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ (٣) بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ ». (٤)

٣٠ ـ بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ (٥)

٥٩١٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا (٦) أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ (٧) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (٨) فَصَاعِداً ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « بهم ذلك ».

(٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٣) في « بس » : « ويعودون ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦.

(٥) في « بخ » : « وأكثره ». وفي « بف » : ـ / « وأكثر ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « جن » بالتاء والياء معاً. وفي‌المطبوع : « فلا يعطوا ». وفي الاستبصار ، ح ١١٦ : « ولا تعطوا ».

(٧) في التهذيب ، ح ١٦٧ والاستبصار ، ح ١١٦ : ـ / « من الزكاة ».

(٨) في « بح » : + / « وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٤٩ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٧ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٦.

١٤٧

٥٩١١ / ٢. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَزِدْهُ ».

قُلْتُ : أُعْطِيهِ مِائَةً (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ (٤) أَنْ تُغْنِيَهُ ». (٥)

٥٩١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ : كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام : إِذَا أَعْطَيْتَ‌

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٢) المراد من أحمد هذا ، هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّةٍ. وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. والظاهر أنّ الواسطة بين أحمد وبين عبدالملك بن عتبة ساقطة. وهو عليّ بن الحكم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى ما يأتي في الكافي ، ح ٥٩٢٣ و٦٤٩٨ من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالملك بن عتبة في موضع.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن عبدالملك بن عتبة ... ».

ولا يبعد أن يكون السند في نسخة الشيخ مبدوءاً بـ « أحمد » معلّقاً على سابقه ، وقد غفل الشيخ قدس‌سره عن ذلك ، وجعل محمّد بن يعقوب راوياً عن أحمد سهواً.

(٣) في الفقيه والتهذيب : + / « درهم ».

(٤) في التهذيب : + / « على ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٢.

(٦) في « بس » : « أبو عبدالله ».

١٤٨

فَأَغْنِهِ (١) ». (٢)

٥٩١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْطِيهِ (٣) مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ ». (٤)

٣١ ـ بَابُ أَنَّهُ يُعْطى (٥) عِيَالُ الْمُؤْمِنِ (٦) مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى (٧) عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (٨) الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ (١٠) الْعِيَالَ : أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا (١١) وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ (١٢)

__________________

(١) في « ى ، بر » : « فأعنه ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المقنعة ، ص ٢٤٤ هكذا : « وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٣.

(٣) في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧٠. (٥) في « ى » : « تعطى ».

(٦) في « بث ، بخ » : « المؤمنين ». (٧) في « بح » : « وتقضى ». وفي « بخ ، بف » : « أو يقضى ».

(٨) في « بف » : « المؤمن ».

(٩) في « بر ، بف » والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(١٠) في « بر » : « وترك ».

(١١) في الوافي ومرآة العقول والتهذيب : « ينشأوا ». وقال في النهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّ‌ولم يتكامل ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).

(١٢) في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلاّ يقطع عنهم. وقال في الدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم ». وراجع : الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٤٢.

١٤٩

ذلِكَ عَنْهُمْ؟ ».

فَقُلْتُ (١) : إِنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَ.

قَالَ (٢) : « يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ، وَيُحَبَّبُ (٣) إِلَيْهِمْ دِينُ (٤) أَبِيهِمْ (٥) ، فَلَا يَلْبَثُوا (٦) أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ (٧) ، فَإِذَا بَلَغُوا وَعَدَلُوا إِلى غَيْرِكُمْ (٨) ، فَلَا تُعْطُوهُمْ ». (٩)

٥٩١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ (١١) بِمُفْسِدٍ (١٢) ، وَلَابِمُسْرِفٍ (١٣) ، وَلَامَعْرُوفٍ (١٤) بِالْمَسْأَلَةِ ، هَلْ يُقْضى (١٥) عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (١٦)

__________________

(١) في « بر ، جن » : « قلت ».

(٢) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي. وفي « بخ » : « وتحبّب ». وفي المطبوع : « ويحبّت ». وفي مرآة العقول : « يجيب ».

(٤) في حاشية « بح » : « بدين ».

(٥) في هامش المطبوع : « أي يعطى الأطفال حفظاً لشأن أبيهم المؤمن ؛ فإنّ حفظ حرمة الميّت لحفظ حرمة الحيّ. وقوله عليه‌السلام : فلا يلبثوا أن يهتمّوا ، أي لايتوقّفوا في الاهتمام بدين أبيهم ، بل يتلقّون بالقبول إذا نشأوا فيه ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يلبثون ».

(٧) في « بح » والتهذيب : « بدينهم » بدل « بدين أبيهم ».

(٨) في « بر » : « غيرهم ». وفي التهذيب : « غير دين أبيهم » بدل « غيركم ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ١١٨٩٦.

(١٠) في « بر ، بف » : ـ / « بن يحيى ».

(١١) في التهذيب ، ج ٤ : « ولم يكن ».

(١٢) في « بخ » والتهذيب ، ج ٩ : « مفسداً ».

(١٣) في « بخ » والتهذيب ، ج ٩ : « ولا مسرفاً ». وفي « بر ، بف » والوافي : « ولا مسرف ».

(١٤) في « بخ » والتهذيب ، ج ٩ : « ولا معروفاً ».

(١٥) في « بح » : « تقضى ».

(١٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧١ ؛ وص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٧.

١٥٠

٥٩١٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ (٢) كَمَا كَانَ يُعْطى أَبُوهُمْ حَتّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا ، وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ ، أُعْطُوا ، وَإِنْ نَصَبُوا (٣) ، لَمْ يُعْطَوْا (٤) ». (٥)

٣٢ ـ بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ‌

٥٩١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عُتَيْبَةَ (٦) ، عَنْ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ ، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟

__________________

(١) في « بخ ، بر » : ـ / « الحسن بن عليّ ».

(٢) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « من الفطرة والزكاة ».

(٣) في « بث » : « وإن لم يصيبوا ». و « نصبوا » ، أي تظاهروا بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم. أو تديّنوا بِبعْضة عليّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام ؛ من النَصْب بمعنى المعاداة. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(٤) في « بر » والوافي : « لا يعطوا ».

(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ١١٨٩٧.

(٦) في « بر » : « عيينة ». وفي « جن » : « عتبة ».

(٧) هكذا في « بث ، بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « بن ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، قال : « وقال عبدالله بن عجلان السكوني لأبي جعفر عليه‌السلام ». والشيخ الطوسي أيضاً رواه في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عتبة ، عن عبدالله بن عجلان السكوني.

وعبدالله بن عجلان هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ١٠ ، وص ٢٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٣ ـ ٤٤٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧٥ ؛ وص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٨١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٩٨٦.

١٥١

فَقَالَ (١) : « أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالْفِقْهِ (٢) ». (٣)

٥٩١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ : أَيُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطى مِمَّنْ لَايَسْأَلُ عَلى غَيْرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَايَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ (٦) ». (٧)

٥٩١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ (٨) تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩) ، فَأَمَّا (١٠) صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا (١١) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ،

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٢) في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « بف » والوافي : « والفقه والعقل ». وفي « بف » : « والعفّة والعقل ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، معلّقاً عن عبدالله بن عجلان السكوني ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٩٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ١١٩٨٢.

(٤) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن يحيى ».

(٥) في التهذيب : + / « الأوّل ».

(٦) في « بس » : ـ / « على الذي يسأل ». وفي الوافي : « وذلك لأنّ الذي يسأل أكثر نيلاً لها ، فالتفضيل هنا عين التعديل ».

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ١٦٣٠ ، هكذا : « ويفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٩٨١.

(٨) الظلف للبقر والغنم ، كالحافر للفرس والبغل ، والخفّ للبعير ... وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسهامجازاً. وفي الوافي : « الخفّ كناية عن الإبل ، والظلف عن البقر والغنم ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ( ظلف ).

(٩) في المحاسن : ـ / « من المسلمين ».

(١٠) في « بح » والوسائل : « وأمّا ».

(١١) في التهذيب : « وما ». وفي المحاسن : ـ / « كيل بالقفيز ممّا ».

١٥٢

فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ (١) ».

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَ هذَا هكَذَا (٢)؟

فَقَالَ (٣) : « لِأَنَّ هؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ (٤) مِنَ النَّاسِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ ، وَكُلٌّ صَدَقَةٌ (٥) ». (٦)

٥٩٢٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ (٨) الدِّرْهَمِ (٩) مِنَ الزَّكَاةِ ،

__________________

(١) في المحاسن : ـ / « المدقعين ». و « المُدْقَعُ » : الفقير الذي قد لصق بالدَقْعاء ـ وهي التراب ـ من الفقر ، يقال : دَقِعَ الرجلُ ، أي لصق بالتراب ذلًّا ، أو فقراً ؛ من الدَقَع ، وهو الخضوع في الطلب. وقيل : هو من الدَقَع وهو سوء احتمال الفقر. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٩٠ ( دقع ).

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « كذا ».

(٣) في « بث ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».

(٤) في التهذيب : « ويستحيون ».

(٥) في « ى » : ـ / « وكلّ صدقة ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان. المحاسن ، ص ٣٠٤ ، كتاب العلل ، ح ١٣ ، عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٩٨٣.

(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل. وفي « بر ، بف » والمطبوع : + / « عن ابن أبي عمير ». وفي « بس » : « عن ابن أبي عمير » بدل « عن يونس ».

هذا ، ولم نجد توسّط ابن أبي عمير بين يونس ـ وهو ابن عبدالرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه ـ وبين عليّ بن أبي حمزة ؛ بل لم تثبت رواية يونس عن ابن أبي عمير. كما أنّا لم نجد رواية إسماعيل بن مرّار عن ابن أبي عمير في موضع. وأمّا يونس ، فقد توسّط بين إسماعيل مرّار وبين عليّ بن أبي حمزة في الكافي ، ح ٧١٥٨ و٧٧٢٣ و٨٠٢٢.

(٨) في « بس » : « ألف ».

(٩) في « بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : « درهم ».

١٥٣

فَيَقْسِمُهَا (١) ، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ (٢) مِنْهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ (٣) وَيَعْزِلُهُ (٤) ، فَيُعْطِي (٥) غَيْرَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٦)

٥٩٢١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٧) ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أُتِيَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِشَيْ‌ءٍ ، فَقَسَمَهُ (٨) ، فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ (٩) جَمِيعاً ، فَخَصَّ بِهِ (١٠) أُنَاساً (١١) مِنْهُمْ ، فَخَافَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ‌ءٌ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَعْذِرَةً إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ ، إِنَّا أُوتِينَا (١٢) بِشَيْ‌ءٍ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَلَمْ يَسَعْكُمْ ، فَخَصَصْتُ (١٣) بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَهَلَعَهُمْ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « ى ، بس » : « يقسمها ».

(٢) في « بح » : « رجلاً ».

(٣) « يبدوله » ، أي يظهر له ، يقال : بدا له في الأمر ، أي ظهر له ما لم يظهر أوّلاً ، والاسم : البَداء ، وهو فينا استصواب شي‌ء عُلم بعد أن لم يعلم. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بدا ).

(٤) في الوافي : « فيعزله ».

(٥) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويعطى ».

(٦) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٥.

(٧) في « بح » : « بعض أصحابنا ».

(٨) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » والوسائل : « يقسمه ».

(٩) « الصُفَّة » : هو موضع مظلَّل من المسجد كان يأوي إليه المساكين. وأهل الصُفَّة : هم فقراء المهاجرين ومن لم‌يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدينة يسكنونه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ( صفف ).

(١٠) في « بخ » : ـ / « به ».

(١١) في « بر » : « ناساً ».

(١٢) في « بخ ، بر » : « أتينا ». وفي الوافي « قد اوتينا ».

(١٣) في « ظ ، بح » : « فخصّصت » بالتضعيف.

(١٤) « الهَلَع » : أفحش الجزع. وقيل : هو أشدّ الجزع والضجر. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٨ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ( هلع ).

(١٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٩٨٨ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١.

١٥٤

٥٩٢٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ‌ءَ لِلرَّجُلِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ ، فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٢) ». (٣)

٣٣ ـ بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ لَايَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (٤) بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلى بَعْضِهِمْ ، وَأُفَضِّلُ (٥) بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ (٦) ، فَيَأْتِينِي إِبَّانُ (٧) الزَّكَاةِ ، أَفَأُعْطِيهِمْ (٨) مِنْهَا؟ قَالَ : « مُسْتَحِقُّونَ (٩) لَهَا؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَعْطِهِمْ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ ذَا (١٠) الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي (١١) قَرَابَتِي حَتّى لَا أَحْسُبَ (١٢) الزَّكَاةَ

‌__________________

(١) في حاشية « بح » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « بر ، بف » والوافي : + / « به ».

(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٦.

(٤) في التهذيب ، ص ٥٦ والاستبصار : « عبدالله ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. وأمّا روايته عن عبدالله بن عتبة ، فلم نجدها في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

(٥) في التهذيب ، ص ١٠٠ : « فافضّل ».

(٦) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بف » والوافي : ـ / « على بعض ».

(٧) « إبّان الشي‌ء » : وقته وأوانه. أو وقت ظهوره. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).

(٨) في « بر ، جن » : « فاعطيهم » بدون همزة الاستفهام.

(٩) في « بث » : « يستحقّون ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « مستحقّين ». وفي التهذيب والاستبصار : « أمستحقّون ».

(١٠) في « بخ ، بر ، بف » والتهذيب : ـ / « ذا ».

(١١) في « بس » : « ذي ».

(١٢) في « بخ » والوسائل ، ح ١١٩٢٩ والتهذيب والاستبصار : « لا أحتسب ».

١٥٥

عَلَيْهِمْ (١)؟ فَقَالَ (٢) : « أَبُوكَ وَأُمُّكَ ».

قُلْتُ : أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ : « الْوَالِدَانِ (٣) وَالْوُلْدُ ». (٤)

٥٩٢٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ (٦) : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ (٧) زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ (٨)؟

قَالَ (٩) : فَقَالَ : « لَا تُعْطِ (١٠) الزَّكَاةَ إِلاَّ مُسْلِماً ، وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَتَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي (١١) مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ (١٢) ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ (١٣) ، فَلَا تُعْطِهِ (١٤) إِلاَّ أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،

__________________

(١) في « بث ، بح ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليه ».

(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٩٢٩ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٩ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح ٦٠٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٩٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » ؛ وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٩ إلى قوله : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ».

(٥) في « بر » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٧) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : ـ / « من ».

(٨) في التهذيب : « لا يعرفونك ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « قال ».

(١٠) في « بح » : « لا يعطى ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعطى ». وفي التهذيب : « ممّا تعطي ».

(١٢) « النَصْب » : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّن‌ببِغْضَة عليّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(١٣) في « ى » : ـ / « بالنصب ».

(١٤) في الوسائل ، ح ١١٩٤٤ : « فلا تعط ».

١٥٦

فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ ». (١)

٥٩٢٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٣) لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ (٤) وَأَتْبَاعٌ (٥) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ (٦) يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ ، أَيُعْطَوْنَ (٧) مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « لَا ». (٨)

٥٩٢٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ (١٠) لَهُ (١١) الزَّكَاةُ ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً من قوله : « قال أبوعبدالله عليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١١٤٨٩ ، من قوله : « قال أبوعبدالله عليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » إلى قوله : « والمعترض لك ممّن يسألك » ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١١٩٤٤.

(٢) هكذا في حاشية « بح » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع والتهذيب : « عن أحمد » بدل « وأحمد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فوقوع الواسطة بينهما بعيدٌ جدّاً. أضف إلى ذلك عدم ثبوت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ؛ و٥٠٣ ـ ٥٠٧.

(٣) في الوسائل : « رجل ».

(٤) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « موالي ».

(٥) في التهذيب : « وأيتام ».

(٦) في « بس » : « وليسوا ».

(٧) في « ى » : « يعطون » من دون همزة الاستفهام.

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٦.

(٩) في الوسائل : + / « عن سماعة ».

(١٠) في الوافي والتهذيب : « تكون ».

(١١) في التهذيب : « عليه ».

١٥٧

عَارِفِينَ ، أَيُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ (١) : « لَا ، وَلَاكَرَامَةَ ، لَايَجْعَلُ (٢) الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ (٣) ، يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ (٤) الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ ». (٥)

٥٩٢٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً : الْأَبُ ، وَالْأُمُّ ، وَالْوَلَدُ ، وَالْمَمْلُوكُ ، وَالْمَرْأَةُ (٧) ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ ». (٨)

٥٩٢٨ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الزَّكَاةِ : « يُعْطى (٩) مِنْهَا : الْأَخُ ، وَالْأُخْتُ ، وَالْعَمُّ ، وَالْعَمَّةُ ، وَالْخَالُ ، وَالْخَالَةُ ، وَلَايُعْطَى (١٠) الْجَدُّ ، وَلَا (١١) الْجَدَّةُ ». (١٢)

__________________

(١) في « بر ، بس ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) في « بح ، بخ ، بر ، جن » : « لا تجعل ».

(٣) في « بر » : « لمالك ».

(٤) في « جن » : + / « مال ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٥.

(٦) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن يحيى ».

(٧) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « والمرأة والمملوك ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسند آخر. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١١٩٢٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٥٩.

(٩) في « بر » : « تعطى ».

(١٠) في « بخ » : + / « منها ». وفي « بر ، بف » : « ولا تعطى ».

(١١) في « جن » : ـ / « لا ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون

١٥٨

٥٩٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ ، لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ (٢) بِكَ ، وَلَهُ زَكَاةٌ ، أَيَجُوزُ لَهُ (٣) أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)

٥٩٣٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (٥) وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ (٦)؟ فَقَالَ (٧) : « نَعَمْ ». (٨)

٥٩٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه‌السلام : أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَنِسَاءً : أَفَيَجُوزُ (٩) أَنْ أُعْطِيَهُمْ‌

__________________

الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣٠.

(١) في الوسائل : « محمّد بن أبي عبدالله ». وهو سهو. والمراد من محمّد بن عبدالله ، هو محمّد بن عبدالله بن جعفرالحميري.

(٢) في « ظ ، بر ، بس » والتهذيب والاستبصار : « يقولون ».

(٣) في « بر » والوافي والتهذيب : ـ / « له ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٨.

(٥) في الوافي : « اريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لاتجب نفقته عليه من عياله ، أو محمول على حال‌الاضطرار ؛ لما يأتى من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلاّمع قلّة بضاعته وكثرة عياله ».

(٦) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « يقولون بك ».

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبدالله ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ١١٩٤٠.

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : + / « لي ». وفي‌الاستبصار : « فيجوز » بدون الهمزة.

١٥٩

مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً (١)؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ (٢) ». (٣)

٥٩٣٢ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه‌السلام : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي (٤) إِلى وُلْدِ ابْنَتِي (٥)؟

قَالَ (٦) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ ». (٧)

٣٤ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٥٩٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : ـ / « شيئاً ».

(٢) هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم ».

ولو اجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله. وذكر العلاّمة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة. وفي المدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي. راجع : منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٦.

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٤.

(٤) في الوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر من الكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لايجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً. وإن أراد أن يشاور معه عليه‌السلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالاً عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه ».

(٥) في « بر ، بف » والوافي : « ابني ». وفي حاشية « بث » : « أبي ».

(٦) في « بخ » والوافي : « فقال ».

(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥.

(٨) في « بر ، بف » وحاشية « بح » والوسائل : ـ / « الحسن ».

١٦٠