الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتّى تُعْقَلَ (١) ». (٢)

٥٨٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه ـ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ ، قَالَ لَهُ (٤) : إِذَا أَتَيْتَ عَلى (٥) رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ (٦) : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ (٧) اللهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللهُ ، فَإِنْ وَلّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ ». (٨)

٥٨٧٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٩) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ لَايُقْبَلُ مِنْكَ (١٠) ».

فَقَالَ : إِنِّي أُحَمِّلُ ذلِكَ فِي مَالِي.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَايَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ (١١) ، وَلَايَجْمَعَ‌

__________________

(١) في الوافي : « تعقل أي تؤخذ وتدرك وتقبض ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ١٦٠٦ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨١.

(٣) في « بس » : + / « الصادق ».

(٤) في « بر ، بف » والوافي والوسائل : ـ / « له ».

(٥) في « بث » : « إلى ».

(٦) في « ى ، بح ، جن » : ـ / « له ».

(٧) في « بث » : « يرحمك ».

(٨) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨٢ ؛ وص ٣١٢ ، ح ١٢١٠٢.

(٩) في الوافي : « محمّد بن خالد هو عامل المدينة ، وسؤاله إيّاه عليه‌السلام عن الصدقة هنا مجمل ، والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها ، فأجابه عليه‌السلام : إنّ هذا لا يقبل منك ، واعتذر له محمّد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمّل ما يفوت منها في ماله ». وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٩.

(١٠) في حاشية « بث » : + / « إلاّ بشروط ».

(١١) الحَشْر : الجمع والسوق. قال ابن الأثير : « قيل : لايُحْشَرون إلى عامل الزكاة ؛ ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذها

١٢١

بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ (١) ، وَلَايُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ (٢) ، وَإِذَا (٣) دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ (٤) صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا (٥) اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ (٦) إِلَيْهِ ، فَإِنْ (٧) تَتَبَّعَتْ (٨) نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ (٩) صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا (١٠) فَلْيَقْسِمْهَا (١١) فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا (١٢) ». (١٣)

٥٨٧١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ (١٤) الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَابَأْسَ بِهِ (١٥)؟

__________________

في أماكنهم ». وقال العلاّمة الفيض : « المعنى : لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء. وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي ـ وهو الثاني هنا ـ إشارة إليه ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ( حشر ).

(١) في « جن » : « المفترق ». وفي الوافي : « متفرّق ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « مجتمع ».

(٣) في « بس » والتهذيب : « فإذا ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « ثمّ ليخيّر ».

(٥) في التهذيب : « فإن ».

(٦) في « بس » : « فليرفعه ».

(٧) في التهذيب : « وإن ».

(٨) التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشي‌ء مرّة بعد اخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئاً بعد شي‌ء في مهلة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٢ ( تبع ).

(٩) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « منه ».

(١٠) في « بس » : « أخذها ».

(١١) في « ظ ، بث ، بر ، جن » : « فليقمها ». وفي « بح » : « فليقتسمها ». وفي الوافي والتهذيب : « فليقوّمها ».

(١٢) في « بخ » وحاشية « بث » : « فليدفعها ».

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٩٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٨٠ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ١١٦٧٣ ، قطعة منه.

(١٤) في « بخ ، بر » والوافي : « الصدقة ».

(١٥) في الوافي : « لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة. ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ. وعلى ، صلة الصدقة ».

١٢٢

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ ثِقَةً ، فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً ، فَخُذْهَا مِنْهُ (١) ، وَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا ». (٢)

٥٨٧٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (٤) ، عَنْ جَدِّ أَبِيهِ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ (٥) لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ : « مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ (٦) الْجَذَعَةِ (٧) ، وَلَيْسَتْ (٨) عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ (٩) ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ (١٠) مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ (١١) ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ (١٢) مِنْهُ (١٣) الْجَذَعَةُ (١٤) ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : ـ / « منه ».

(٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠١٩.

(٣) هكذا في « بر ، جن ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بر » والمطبوع والوسائل والتهذيب : + / « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٣٢٥ و٥٧٦٦.

(٤) في التهذيب : ـ / « عن جدّه ».

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والتهذيب والمقنعة : « كتبه ».

(٦) في « ى » : « صدقته ». وفي التهذيب : « الصدقة ».

(٧) أصل الجذع من أسنان الدوّاب ، وهوما كان شابّاً فتيّاً ، واختلف في تقدير سنّة بحسب الدوابّ. والجَذَعةُ من الإبل : ما دخلت في السنة الخامسة. وللمزيد راجع : ذيل الحديث ٥٨٦٥.

(٨) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « وليس ».

(٩) الحِقّ ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والانثى حِقّةوحِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).

(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، جن » والوسائل : « يقبل ».

(١١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « الحقّة ».

(١٢) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » : « يقبل ».

(١٣) في « بر » : ـ / « منه ».

(١٤) في التهذيب : « معه جذعة » بدل « منه الجذعة ».

١٢٣

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ (١) ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ (٢) مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ (٣) ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ (٤) مِنْهُ الْحِقَّةُ (٥) ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ (٦) ،فَإِنَّهُ تُقْبَلُ (٧) مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ (٨) مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ (٩) شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.

وَمَنْ (١٠) لَمْ يَكُنْ (١١) عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ (١٢) مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ.

__________________

(١) « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن غزيرة كانت أو بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل‌في الثالثة : ابن اللبون ، والانثى : ابنة لبون ؛ لأنّ امّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٢) في الوافي والتهذيب : « تقبل ».

(٣) في التهذيب : ـ / « ابنة لبون ».

(٤) في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوسائل : « يقبل ».

(٥) في التهذيب والمقنعة : « الحقّة منه ».

(٦) « المَخاض » : اسم للنُوق الحوامل ، واحدتها : خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل‌الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض ، والانثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن امّه والحقت امّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ).

(٧) في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل : « يقبل ».

(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي : « يقبل ».

(٩) في « ى » : ـ / « المصدّق ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فمن ».

(١١) في الوافي : « لم تكن ».

(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والمقنعة. وفي المطبوع : « تقبل ».

١٢٤

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ (١) إِلاَّ أَرْبَعَةٌ (٢) مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ (٣) لَهُ (٤) مَالٌ غَيْرُهَا ، فَلَيْسَ فِيهَا (٥) شَيْ‌ءٌ (٦) إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَ (٧) مَالُهُ خَمْساً (٨) مِنَ الْإِبِلِ (٩) فَفِيهَا (١٠) شَاةٌ (١١) ». (١٢)

٥٨٧٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (١٣) مُهَاجِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : ـ / « شي‌ء ».

(٢) في « ى » : « الأربعة ».

(٣) في « بح » : « فليس ». وفي الوافي : « ولم يكن ».

(٤) في التهذيب : « معه ».

(٥) في « ى » : ـ / « فيها ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فلا شي‌ء فيها » بدل « فليس فيها شي‌ء ». وفي التهذيب : ـ / « شي‌ء ».

(٧) في « بح » : « بلغت ».

(٨) في « بخ ، بر ، بس » : « خمسة ».

(٩) في المقنعة : ـ / « خمساً من الإبل ».

(١٠) في التهذيب والمقنعة : « ففيه ».

(١١) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٨٤ : « هذه الرواية ضعيفة السند ولعلّ اتّفاق الأصحاب على العمل بها أسقط اعتبار سندها ، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، وسواء كانت القيمة السوقيّة مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٥٣ ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « روى محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبدالله بن زمعة ، عن أبيه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كتب ... » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ح ١١٦٧٧ ، إلى قوله : « تقبل منه ابن لبون وليس معه شي‌ء ».

(١٣) هكذا في « بح ، بر ، بف ، جر » وحاشية « ظ ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن ».

والظاهر أنّ إسماعيل هذا ، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي المذكور في كتب العامّة. راجع : الجرح والتعديل ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، الرقم ٥١٢ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، الرقم ٤١٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٥٧ ، قال : « وروى إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ... » ، والظاهر أنّ العنوان في المقنعة ـ منسوب إلى الجدّ.

١٢٥

اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه‌السلام عَلى (١) بَانِقْيَا (٢) وَسَوَادٍ (٣) مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ لِي وَالنَّاسُ حُضُورٌ (٤) : « انْظُرْ (٥) خَرَاجَكَ (٦) ، فَجِدَّ فِيهِ ، وَلَاتَتْرُكْ (٧) مِنْهُ دِرْهَماً ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلى عَمَلِكَ (٨) ، فَمُرَّ بِي ».

قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي (٩) : « إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ (١٠) مِنِّي خُدْعَةٌ ، إِيَّاكَ (١١) أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً ، أَوْ يَهُودِيّاً ، أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ ، أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : + / « باب ».

(٢) في « بر ، بف » : « بانقياد ». وفي السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٩ : « بانقياء : هي القادسيّة وما والاها وأعمالها ، وإنّما سمّيت قادسيّة بدعوة إبراهيم الخليل عليه‌السلام ؛ لأنّه قال : كوني مقدّسة للقادسيّة ، أي مطهّرة من التقديس ، وإنّما سمّيت القادسيّة بانقياء ؛ لأنّ إبراهيم عليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه ؛ لأنّ « با » مائة ، و « نقيا » شاة بلغة النبط. وقد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعره وفسّره علماء اللغة وواضعوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرناه ». وللمزيد راجع : معجم ما استعجم ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ( بانقيا ) ؛ وج ٣ ، ص ١٠٤١ ( قادس ) ؛ تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ٣٧٧ ( نقي ).

(٣) في « بر ، بف » : « سواد » بدون الواو. و « السواد » : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع : القاموس المحيط ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ( سود ).

(٤) في الوافي : « إنّما قال عليه‌السلام : في حضور الناس ؛ لمصلحة رآها ».

(٥) في التهذيب : + / « إلى ».

(٦) « الخَراج » : ما يخرج من غَلَّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٧) في « بح » : « فلا تترك ».

(٨) في « ظ » : ـ / « إلى عملك ».

(٩) في « بح » : ـ / « لي ».

(١٠) في الوسائل والتهذيب والفقيه : « سمعته ».

(١١) في التهذيب : « وإيّاك ».

(١٢) « العَفْو » : السهل المتيسّر ، والفضل الذي يجي‌ء بغير كُلْفة ومشقّة ، والمعنى : نقبل منهم ما سهل وتيسّر ولا نستقصي عليهم. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٧٤ ـ ٧٥ ( عفا ).

(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٥٧ ، مرسلاً عن إسماعيل بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ١٦٠٥ ، مرسلاً عن رجل من ثقيف ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٩٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٦٨٣ ؛ البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٧.

١٢٦

٢٣ ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ‌

٥٨٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِذَا (٤) عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ (٥) ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ». (٦)

٥٨٧٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ (٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ (٨) عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ.

فَقَالَ (٩) : « إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ (١٠) ».

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « بر ، بف » والتهذيب : ـ / « بن عثمان ».

(٣) في التهذيب : + / « قال : قلت له ».

(٤) في « بس » والوسائل والتهذيب : « فإذا ».

(٥) في التهذيب : ـ / « له ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٩٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٥.

(٧) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « خ ». وكذا في الوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الخيّاط ».

والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح ٨٨٢٠ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٥ ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلاّمة ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند.

(٨) في « بر » : ـ / « يكون ».

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠) في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : « قوله عليه‌السلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ،

١٢٧

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

فَقَالَ (٢) : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ (٣) ». (٤)

٥٨٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ (٦) زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ (٧) بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ (٨) بِهِ ». (٩)

٥٨٧٧ / ٤. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ (١١) ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا (١٢) مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ‌

__________________

دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله ». ونحوه في الاستبصار.

(١) في « ى » : « فأدعه ».

(٢) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٩٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٨٩.

(٥) في الوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(٦) في « بث » : « لليتيم ».

(٧) في الوسائل : « أن تتّجر ».

(٨) في « بح » والوسائل : « تعمل ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح ٦٦٦٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٧.

(١٠) في « بف » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(١١) في التهذيب والاستبصار : + / « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ».

(١٢) في « بث » : « ممّا ».

١٢٨

زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ (١) ». (٢)

٥٨٧٨ / ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٤) ، أَنَّهُمَا قَالَا :

لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَالْمَالِ (٥) الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ ، فَأَمَّا الْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ. (٦)

٥٨٧٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ (٧) فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بس » : « الزكاة ». وفي الوافي : « قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلاّته زكاة ، وإن وجب على غلاّته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب. أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفي الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٧.

(٣) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « في العين و » بدل « في الدين والمال ».

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٠ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٣ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٩٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٦.

(٧) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٧ والاستبصار : « وإن وضع ». وقوله : « وُضِعَ » ، أي خسر. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ( وضع ).

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٤ : « هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّاً مليّاً وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب

١٢٩

٥٨٨٠ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ (٢) عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟

قَالَ (٣) : « إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ (٤) الزَّكَاةُ ».

قُلْتُ : فَمَا (٥) لَمْ تَجِبْ (٦) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ؟

قَالَ : « إِذَا اتُّجِرَ بِهِ (٧) فَزَكِّهِ (٨) ». (٩)

٥٨٨١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (١٠) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَيُزَكِّي (١١) زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (١٢) عَنِ (١٣)

__________________

المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح ٨٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٣ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. وفيه أيضاً ، ح ٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم‌السلام. وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٥٩٩ ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٨.

(١) في « بح ، بر » وحاشية « بف » والتهذيب : ـ / « بن يحيى ».

(٢) في « بح ، بخ » والوافي : « يجب ».

(٣) في الوافي : « فقال ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « عليهم ».

(٥) في الاستبصار : « فإن ».

(٦) في « ى ، بح » : « لم يجب ».

(٧) في « بس » : « اتّجرت » بدل « اتّجر به ».

(٨) في التهذيب : « فزكّوه ». وفي الاستبصار : « فزكاة ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٧٩.

(١٠) في « بس » : ـ / « الرضا ».

(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٦٦٣ والفقيه والتهذيب : « يزكّي » من دون همزة الاستفهام. وفي حاشية « جن » : « هل يزكّي ».

(١٢) في الوافي : « الفطر ».

(١٣) في « بث » : « على ».

١٣٠

الْيَتَامى (١) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟

قَالَ : فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ (٢) ». (٣)

٢٤ ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ (٤) الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَجْنُونِ‌

٥٨٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ (٥) أَلْفُ أَلْفٍ (٦) ، وَلَوِ (٧) احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً ». (٨)

٥٨٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ (٩) ، أَعَلَيْهَا (١٠) زَكَاةٌ؟

__________________

(١) في « جن » : « اليتيمة ».

(٢) في « بس ، بف » : « اليتيم ». وفي مرآة العقول : « ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون ».

(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح ٦٦٦٣ ، عن محمّد بن الحسين. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١٠٤٩ ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٨.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ / « مال ».

(٥) في « بر » والوافي : ـ / « له ».

(٦) في الفقيه : + / « درهم ».

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « أنّه ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، ضمن ح ٨٩٣ ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٦٢٧ ، هكذا : « ليس على المملوك زكاة إلاّبإذن مواليه » ، وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ١٦٧ ، هذه الفقره : « ليس في مال المملوك شي‌ء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٩٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ١١٥٩٧.

(٩) « مختلطة » أي فاسدة في عقلها. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٩ ( خلط ).

(١٠) في التهذيب : « عليها » بدون همزة الاستفهام.

١٣١

فَقَالَ (١) : « إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ ، فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ (٢) ؛ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ، فَلَا ». (٣)

٥٨٨٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ (٤) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ (٦) وَلَهَا (٧) مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا ، هَلْ (٨)

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) في « بث » والوافي : « الزكاة ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٩٥.

(٤) قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٥ : « قال الفاضل التستري رحمه‌الله : لعلّ صوابه : والحسين بن سعيد ، ويكون المفاد حينئذٍ رواية عليّ وموسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام بالسندين المذكورين ».

مفاد قوله قدس‌سره أنّ السند في أصله كان مشتملاً على التحويل ، ويروي عليّ بن مهزيار وموسى بن بكر معاً عن أبي الحسن عليه‌السلام.

هذا ، والظاهر أنّ الموجب لهذا القول وقوع الحسين بن سعيد في السند ؛ فإنّ الحسين بن سعيد من مشايخ أحمد بن محمّد ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، فرواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد بواسطتين لاتخلو من خللٍ.

إذا تبيّن هذا ، نقول : لا وجه للقول بوقوع التحريف في السند ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ـ في ضمن آخرين ـ عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف كتب عليّ بن مهزيار ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٧٩. والمظنون قويّاً أنّ هذا السند وما شابهه ممّا ورد في علل الشرائع ، ص ٥٣ ، ح ١ ، من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، قد وقع أحمد بن محمّد في السندين ، في الطريق إلى عليّ بن مهزيار ، وهذا هو وجه وقوع الواسطتين بين أحمد بن محمّد وشيخه الحسين بن سعيد.

وأضف إلى ذلك أنّ ظاهر عبارة « قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام » ، واختلاف طبقة ابن مهزيار وموسى بن بكر ممّا يبعّد وقوع التحريف في السند.

(٥) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد أكثر الحسين بن سعيد من الرواية عن محمّد بن الفضيل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ـ ٤٨٥.

(٦) « مصابة » ، أي مجنونة ، يقال : رجل مصاب وفي عقله صابة ، أي فترة وضعف وطرف من الجنون ، وقيل : كأنّه‌مجنون. ويقال للمجنون : مصاب. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٣٧ ( صوب ).

(٧) في « بف » : « فلها ».

(٨) في التهذيب : « فهل ».

١٣٢

عَلَيْهِ (١) زَكَاةٌ؟

فَقَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ». (٣)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (٥) عليه‌السلام مِثْلَهُ.

٥٨٨٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ». (٦)

٥٨٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ ، أَعَلَيْهِ (٨) زَكَاةٌ؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : وَلَا عَلى سَيِّدِهِ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّهُ (٩) لَمْ يَصِلْ إِلى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ ». (١٠)

__________________

(١) في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « عليها ».

(٢) في « ى ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ١١٥٩٦.

(٤) في « بر » : ـ / « بن أبي نصر ».

(٥) في « بر ، بف » : « عن العبد الصالح ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٦ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٩٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١١٦٠١.

(٧) لايبعد كون الصواب هو « عليّ بن الحسن » ، والمراد به عليّ بن الحسن الطاطري ؛ فقد روى هو بعناوينه المختلفة ـ من عليّ بن الحسن الطاطري ، وعليّ بن الحسن الجرمي ، وعليّ الجرمي والطاطري ـ عن محمّد بن أبي حمزة في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٩.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٣٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن حمزة ـ والصواب محمّد بن أبي حمزة ـ عن عبدالله بن سنان.

(٨) في الوسائل : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(٩) في الوافي والوسائل والفقيه : « لأنّه ».

(١٠) علل الشرائع ، ص ٣٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن

١٣٣

٢٥ ـ بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ (١)

٥٨٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ (٢) السُّلْطَانُ ، فَرَقَّ لَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَاتَحِلُّ إِلاَّ لِأَهْلِهَا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ (٣) ، فَجَالَ فِكْرِي (٤) وَاللهِ لَهُمْ ، فَقُلْتُ (٥) : يَا أَبَتِ (٦) ، إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً (٧) لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، حَقٌّ أَحَبَّ اللهُ أَنْ يُظْهِرَهُ ». (٨)

٥٨٨٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

__________________

الحسن ، عن محمّد بن حمزة ، عن عبدالله بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٩٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٣٦٢٠.

(١) « الخراج » : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٢) في « بر ، بس » والوافي : « يأخذه ».

(٣) في الدورس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٣٧ : « لايكفي الخراج عن الزكاة » ، وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٧ : « منهم‌من حمل على أنّ المراد أنّه لايجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ ، وبه جمعوا بين الأخبار ، ومنهم من حمله على التقيّة » ، وقال في الدورس : لايكفي الخراج عن الزكاة ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٣٧.

(٤) في « بح ، بف » وحاشية « بث » : « فجاز ذي ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « فجاز ذا ». وقال في الوافي : « في بعض النسخ : فجال فكري والله لهم ، وفي بعضها : فحار فكري ، بالمهملتين ، ولعلّ ما كتبناه أولى ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : + / « له ».

(٦) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بر ، بف » : « يا أبه ». وفي المطبوع والوافي : « يا أبة ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « ذلك ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٥.

١٣٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ : أَيَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ ». (١)

٥٨٨٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ ، أَوْ يَشْتَرِيهَا (٢) ، فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ : هَلْ عَلَيْهِ (٣) عُشْرٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

٥٨٩٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الزَّكَاةِ ، فَقَالَ (٥) : « مَا أَخَذَ (٦) مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ ، وَلَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ لَايَبْقى عَلى هذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ (٧) مَرَّتَيْنِ ». (٨)

٥٨٩١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ :

أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‌آبَادَ (٩) ، وَسَأَلَ (١٠) أَبَا الْحَسَنِ (١١) مُوسى عليه‌السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا ،

__________________

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١١٩٥٢.

(٢) في « بخ » : « ويشتري ».

(٣) في « ى » : « عليها ».

(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٧١ ، بسندهما عن رفاعة بن موسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ١١٨١٤.

(٥) في الوسائل : « قال ».

(٦) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوسائل : « ما أخذوا ».

(٧) في « ي ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « أن يزكّيه ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٧٦ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٤.

(٩) في « بر » : « سهلاً آباد ». وفي الوافي : « سهل آباذ ».

(١٠) في « بر ، بس » والوافي : « سأل » بدون الواو.

(١١) في « ى » : « وسئل أبوالحسن ».

١٣٥

مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ (١) كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ (٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا (٣) شَيْئاً ، فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا ». (٤)

٥٨٩٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَهُ (٦) مِنْكَ الْعَاشِرُ ، فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ ، فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ ، وَمَا لَمْ يَطْرَحْ (٧) فِي الْكُوزِ (٨) ، فَلَا تَحْتَسِبْهُ (٩) مِنْ زَكَاتِكَ ». (١٠)

٢٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا (١١) الزَّكَاةُ‌

٥٨٩٣ / ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في « بث » : « إذا ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « خراجها ». وفي « جن » : « خراجك ».

(٣) في « ى ، بس ، جن » وحاشية « بث » : « منك ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٩٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ١١٨١٣.

(٥) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : ـ / « عن أبيه » ، وهو سقط واضح ؛ فإنّ طريق الكليني إلى السكوني ، وهو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي » من أشهر طرق الكافي.

(٦) في « ظ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « ما أخذ ».

(٧) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « لم يطرحه ».

(٨) في الوافي : « لعلّ العاشر يومئذٍ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان ، وما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه ».

(٩) في « ى ، بخ ، بس ، بف » والفقيه : « فلا تحسبه ».

(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٩٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١١٩٥٣.

(١١) في « بخ » وحاشية « بث » : « مثله ».

(١٢) في حاشية « بح » والوسائل والتهذيب : ـ / « بن يحيى ».

١٣٦

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ (١) : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ (٣) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (٤) ». (٥)

٥٨٩٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٦) رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ (٨) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ (٩) ». (١٠)

٥٨٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ (١١) ثَلَاثَةَ (١٢) آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ (١٣) : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

__________________

(١) في التهذيب : « لسنين ».

(٢) في « بح » والوافي : « فقال ».

(٣) في « بح » : « الزكاة ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٨ : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور. وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛ الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٣٠.

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٧.

(٦) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».

(٧) في « بح » : « فقال ».

(٨) في حاشية « بث » : « فعليه زكاة ».

(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « لم يزكّ ».

(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٩٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٨.

(١١) في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + / « نفقة ».

(١٢) في الوافي : « ثلاث ».

(١٣) في « بخ » والتهذيب : « سنين ».

١٣٧

قَالَ : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا (١) زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ ». (٢)

٢٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ (٣) مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً‌

٥٨٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٤) رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَهُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ عَنْهُ (٥) ». (٦)

٥٨٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٧) رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ ». (٨)

__________________

(١) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : « فعليه ».

(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٤ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٩.

(٣) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « زكاة ».

(٤) في « بر » : ـ / « في ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٩ : « حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة ولايمين ، والمشهور أيضاً ذلك في ما إذا علم له أصل مال ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٠٢.

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٢ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٩.

(٧) في « بث » : « عن ».

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ، بسنده عن

١٣٨

٥٨٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ ». (١)

٢٨ ـ بَابُ الزَّكَاةِ لَاتُعْطى (٢) غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ‌

٥٨٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٣) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَهْوَاءِ ـ الْحَرُورِيَّةِ (٤) وَالْمُرْجِئَةِ (٥)

__________________

ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ذيل ح ٥٨٢٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٩٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٧ ؛ وص ٣٠٤ ، ح ١٢٠٨١.

(١) علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٨ ؛ وص ٢١٩ ، ح ١١٨٧٦.

(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « تعطى » بدل « لا تعطى ».

(٣) في « بخ ، بر ، بس » والتهذيب : ـ / « عمر ».

(٤) قال ابن الأثير في النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( حرر ) : « الحروريّة : طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حَروراء بالمدّوالقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ كرّم الله وجهه ، وكان عندهم من التشدّد في الدين ما هو معروف ». وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب ». وراجع أيضاً : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٨ ( حرر ).

(٥) في « بس » : « والمرجئيّة ». و « المرجئة » تطلق على فرقتين : فرقة مقابلة للشيعة ، من الإرجاء بمعنى التأخير ؛

١٣٩

وَالْعُثْمَانِيَّةِ (١) وَالْقَدَرِيَّةِ (٢) ـ ثُمَّ يَتُوبُ ، وَيَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَيُحْسِنُ رَأْيَهُ : أَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلاَّهَا ، أَوْ صَوْمٍ (٣) ، أَوْ زَكَاةٍ (٤) ، أَوْ حَجٍّ (٥) ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ (٦) غَيْرِ الزَّكَاةِ (٧) لَابُدَّ (٨) أَنْ يُؤَدِّيَهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ». (٩)

٥٩٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ،

__________________

لتأخيرهم عليّاً عليه‌السلام عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة ، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، وإمّا بمعنى إعطاء الرجاء ؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ١٦١ ـ ١٦٢ ؛ تعليقة الداماد ، ص ١٢٠ ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص ١٨٩ ؛ شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٨٤.

(١) « العثمانيّة » : هم قوم منسوبون إلى عثمان بن عفّان ويفضّلون عثمان على أميرالمؤمنين عليّ عليه‌السلام ، ويقولون : إنّ‌عثمان قتل مظلوماً ويدافعون عنه ، وكان سلفهم ـ وهم أهل الحديث والسنّة ـ ينتقصون عليّاً عليه‌السلام وجعلوه ممّن مالأ وأعان على قتل عثمان وممّن اشترك في سفك دمه بغير حقّ وقالوا : إنّه ليس من أئمّة الهدى ، بل هو من أئمّة الفتن!! وأبي كثير منهم أن يحدّثوا بفضائله. راجع : الاختلاف في اللفظ ، ص ٤٧ ؛ مسائل الإمامة ، ص ١٩ ؛ الحور العين ، ص ١٨٠ ؛ المنية والأمل ، ص ١٢١.

(٢) « القدريّة » : هم المنسوبون إلى القَدَر ويقولون بالاختيار وينزّهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل ، ويزعمون أنّ كلّ عبد خالق فعله ، ولايرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيئته. وقيل : هم جاحدوا القَدَر ، القائلون بنفي كون الخير والشرّ كلّه بتقدير الله ومشيئته. وقيل : يطلق القدريّة على المجبّرة وعلى المفوّضة المنكرين لقضاء الله وقدره. وقيل : سمّوا بذلك لمبالغتهم في نفي القدر ، وقيل : لكثرة ذكرهم القدر. لأنّه بدعتهم وضلالتهم. راجع : مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( قدر ) ؛ الفصول المهمّة ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٩ ؛ وج ٥ ، ص ٥ ـ ٧ ، ذيل ح ٤ ؛ الغدير ، ج ٣ ، ص ٤١ ؛ العقائد الإسلاميّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ؛ معجم الفرق الإسلاميّة ، ص ١٩٠.

(٣) في « ظ ، ى ، بح ، بس » : + / « صامه ».

(٤) في « بح » : « زكاته ».

(٥) في « بر » : ـ / « أو حجّ ». وفي « بس » : « أو حجّ أو زكاة ».

(٦) في « ى ، بح ، بر » : ـ / « قال : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك ».

(٧) في « بخ » : + / « لأنّه ».

(٨) في التهذيب : « ولابدّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن عمر بن اذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٩٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ١١٨٧١.

(١٠) في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : + / « بن عيسى ».

١٤٠