الكافي - ج ٧

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٧

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٠٠

٥٨٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ (١) رَقِيقٌ يُبْتَغى (٢) بِهِ (٣) التِّجَارَةُ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكّى ». (٤)

٥٨٥٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ؟

فَقَالَا : « لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‌ءٌ (٦) أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ (٧) مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ (٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَيْسَ (٩) فِي ثَمَنِهِ شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». (١٠)

٥٨٥٤ / ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (١١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ (١٢) لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ ، فَبَاعَهَا عَلى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُؤْخَذُ (١٣) مِنْهُ زَكَاتُهَا ، وَيَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ ، أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ ». (١٤)

__________________

(١) في « بح » : + / « على ».

(٢) في الوسائل : « تبتغي ».

(٣) في « بح » : « فيه ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٩.

(٥) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(٦) في « بر » : ـ / « شي‌ء ».

(٧) في الوافي : « كأنّه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر ، وبحول الحول على الرأس إلى حلول ليلة الفطر ».

(٨) في « بر » : « جاءك ».

(٩) في « ى » : « فليس ».

(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٨.

(١١) في « بخ ، بر » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه.

(١٢) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « الرجل ».

(١٣) في « بح ، بخ » والوافي : « يؤخذ ».

(١٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٤.

١٠١

٥٨٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ ، أَوْ مَتَاعٌ ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا (٢) الْحَوْلُ ، فَيَمُوتُ (٣) الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٤)

٥٨٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام لَايَأْخُذُ (٦) مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ (٧) الْحَوْلُ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ (٨) صَدَقَةً ، وَكَأَنَّهُ (٩) لَمْ يَجِبْ (١٠) أَنْ يُؤْخَذَ (١١) مِنَ الذُّكُورِ (١٢) شَيْ‌ءٌ (١٣) ؛ لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا. (١٤)

١٨ ـ بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ‌

٥٨٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

(١) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « عليه ».

(٣) في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوسائل : « فتموت ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٥.

(٥) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٦) في « بس » : « لم يأخذ ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوسائل ، ح ١١٦٦٥ : « عليها ».

(٨) في حاشية « بث » : « الحمل ».

(٩) في « ظ » : « فكأنّه ».

(١٠) في الوافي : « لم يحبّ ».

(١١) في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « أن يأخذ ».

(١٢) في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « المذكورة ». وفي « بخ » والوسائل ، ح ١١٦٥٦ : « الذكورة ».

(١٣) في « بث ، جن » : « شيئاً ».

(١٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٩٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٦ ، من قوله : « لا يأخذ من جمال » ؛ وفيه ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٥ ، إلى قوله : « حتّى يحول عليه الحول ».

(١٥) في « بر ، بف » والاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

١٠٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ قَالَا : « فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ (١) شَاةٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ (٢) خَمْساً (٣) وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ ، فَفِيهَا (٤) ابْنَةُ (٥) مَخَاضٍ (٦) ، ثُمَّ لَيْسَ (٧) فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ (٨) خَمْساً (٩) وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً (١٠)

__________________

(١) في « بر » : + / « خمس ».

(٢) في « بخ ، جن » : « أن يبلغ ».

(٣) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٤) في « جن » : « فيها ».

(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والاستبصار : « بنت ».

(٦) قال في التهذيبين ذيل هذا الحديث : « فأمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب ... فليس بينه وبين ما قدّمناه من‌الأخبار التي تضمّنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض ؛ لأنّ قوله : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنّه يجب في كلّ خمس شاة ، وقوله بعد ذلك : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ؛ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، ولو صرّح فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، لم يكن فيه تناقض ، وكلّ لو صرّح به لم يؤدّ إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ، ولم يقدّر في الخبر إلاّما وردت به الأخبار المفصّلة التي قدّمناها ، ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها ، فعملناه على جميعها ، ولو يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقيّة ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فيما رواه ... ».

وقال في الوافي : « أقول : الأوّل ـ أي التقدير ـ بعيد ، والثاني ـ أي الحمل على التقيّة ـ سديد » وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « وروى الصدوق رحمه‌الله هذا الحديث في معاني الأخبار مع التصريح بهذه الزيادة فالحمل عليه أولى ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٥٧ : « لايخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطاً ، وأحال عليه‌السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والسيّد رحمه‌الله حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ».

وأمّا المخاض فهي اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض والانثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن امّه والحقت امّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ).

(٧) في الوافي والتهذيب : « وليس ».

(٨) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « حتّى يبلغ ».

(٩) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(١٠) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والمعاني : « خمسة ».

١٠٣

وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ (١) لَبُونٍ (٢) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ (٣) خَمْساً (٤) وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً (٥) وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ (٦) طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (٧) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٨) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ خَمْساً (٩) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً (١٠) وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا (١١) لَبُونٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ (١٢) حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ (١٣)

__________________

(١) في « بر ، بس » : « بنت ».

(٢) « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن ، غزيرة كانت أم بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة : ابن اللبون ، والانثى : ابنة لبون ؛ لأنّ امّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٣) في « بخ ، بف » : « حتّى يبلغ ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٦) « الحِقّ » ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والانثى حِقَّة وحِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به ، ويجمع على حِقاق وحقائق. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).

(٧) قال الجوهري : « طَروقة الفحل : انثاه ، يقال : ناقة طروقة الفحل ، للتي بلغت أن يضربها الفحل » ، وقال ابن الأثير : « في حديث الزكاة : فيها حقّة طروقة الفحل ، أي يعلو الفحلُ مثلَها في سنّها ، وهي فعولة بمعنى مفعولة ، أي مركوبة للفحل ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٨) قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ ، والجمع : جُذْعان وجِذاع ، والانثى : جَذَعة ، والجمع : جَذَعات » ، وقال‌ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(٩) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(١٠) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والمعاني : « خمسة ».

(١١) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس » والمعاني : « بنتا ».

(١٢) في « بر ، بف » والوافي والمعاني : + / « أكثر من ذلك ».

(١٣) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والمعاني : « بنت ».

١٠٤

لَبُونٍ ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلى أَسْنَانِهَا (١) ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ (٢) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ (٣) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ (٤) عَلَى الْعَوَامِلِ (٥) شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى‌

__________________

(١) في الوافي : « قال استاذنا في العلوم النقليّة ، السيّد ماجد بن هاشم الصادقيّ البحراني طاب ثراه : المراد برجوع‌الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلّي وإسقاط اعتبار الأسنان السابقة ، كأنّه إذا اسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلّي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر ، كما يقال : رجعت الشي‌ء على حاله ، أي تركته عليه ولم اغيّره ، وهو وإن كان بعيداً بحسب اللفظ إلاّ أنّ السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله : وسقط الأمر الأوّل ، ثمّ تعقيبه بمثل ما عقّب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيّف ، يرشد إليه ؛ لأنّه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الإبل على أسنانها واقعاً موقعه وهو يقتضى اتّحادهما في المؤدّى.

وربّما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدّد ملكه في أثناء الحول ، كما أوّل به المرتضى رحمه‌الله ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وقد يقال : أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة ، وللعشر شاتان ، وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا ، كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولاً على التقيّة ، والوجه هو الأوّل ؛ لما ذكرناه. انتهى كلام استادنا رحمه‌الله ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ترجع الإبل على أسنانها ، يحتمل أن يكون « على » بمعنى « مع » أي ترجع حكم الإبل في العدد حساب النصاب مع أسنانها ، أي السنّ التي في ما يخرج في الزكاة ، وهي الحِقّة وبنت اللبون في الأربعين والخمسين ، ومعنى « ترجع » تتغيّر وتصير إلى وجه آخر ، والحاصل أنّه بعد المائة والواحدة والعشرين يتغيّر حكم الإبل مع الأسنان التي تعتبر في زكاتها فيكون في كلّ خمسين حقّة ، إلى آخره ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : على أسنانها ، الجمع مجاز والمراد السنان ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر : أسنانهما ، أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقّة وبنت لبون ».

(٢) « النَّيْف » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ولا على الكسور ، لعلّه تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزءاً من الإبل مثلاً ، واشتراط السوم إجماعيّ ». و « الكُسور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمْس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ).

(٤) في الوافي : « ولا ».

(٥) « العوامل من البقر » : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحْرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

١٠٥

السَّائِمَةِ (١) الرَّاعِيَةِ (٢) ».

قَالَ (٣) : قُلْتُ : مَا (٤) فِي الْبُخْتِ (٥) السَّائِمَةِ (٦) شَيْ‌ءٌ (٧)؟

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ (٨) الْعَرَبِيَّةِ ». (٩)

٥٨٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها. المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : الراعية ، وصف كاشف ؛ لأنّ السوم هو الرعي ».

(٣) الظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى زرارة ، لاحظ الكافي ، ح ٥٨٦٠ و٥٨٦١.

(٤) في « بث » والتهذيب : « فما ».

(٥) « البُخْت » : هي جمال طوال الأعناق ، واللفظة معرّبة. وقيل : البُخْت والبُخْتيّة : دخيل في العربيّة أعجميّ معرّب ، وهي الإبل الخراسانيّة ، تنتج من بين عربيّة وفالج ، وبعضهم يقول : إنّ البخت عربيّ. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩ ( بخت ).

(٦) في « بخ ، بر » : « السائبة ».

(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار والمعاني : ـ / « شي‌ء ».

(٨) في « بر ، بف » : ـ / « الإبل ».

(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. وفى التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ح ٥٢ ، بسندهما عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ١٦٠٤ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون ». الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، إلى قوله : « ثمّ ترجع الإبل على أسنانها » مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٦ ؛ المقنعة ، ص ٢٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. وفي الأخيرين إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون » مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ١١٦٤٤ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء ».

١٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي خَمْسِ قَلَائِصَ (١) شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ (٢) عَشْرَةَ (٣) ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ (٤) ، وَفِي خَمْسٍ (٥) وَعِشْرِينَ خَمْسٌ (٦) ، وَفِي سِتٍّ (٧) وَعِشْرِينَ بِنْتُ (٨) مَخَاضٍ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ (٩) ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : هذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ (١٠)

« فَإِذَا (١١) زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتُ (١٢) لَبُونٍ إِلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ (١٣) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتَا (١٤) لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ (١٥) ، فَإِذَا كَثُرَتِ (١٦) الْإِبِلُ ،

__________________

(١) « القلائص » : جمع القَلوص ، وهي الناقة الشابّة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ( قلص ).

(٢) في « بخ ، بر ، بف » : « خمسة ».

(٣) في « ى ، بخ ، بر » : « عشر ».

(٤) في التهذيب : + / « شياه ».

(٥) في « ى ، جن » : « خمسة ».

(٦) في « ى » : « خمسة ». وفي التهذيب : + / « شياه ».

(٧) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».

(٨) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ابنة ».

(٩) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٣ : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة منهم المصنّف في المعتبر ، سوى النصاب السادس ؛ فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب ». وللمزيد راجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ؛ بداية المجتهد ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ المغني ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ؛ المجموع ، ج ٥ ، ص ٣٨١.

(١٠) في الوافي : « قول البجليّ : هذا فرق بيننا وبين الناس ، إشارة إلى ما ذهب إليه العامّة أنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض ».

(١١) في « بخ ، بر ، بف » : « إذا ».

(١٢) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ابنة ».

(١٣) في « بح » : « خمسة ».

(١٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ابنتا ».

(١٥) في الاستبصار : + / « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ».

(١٦) في « بر ، بف » والوافي : « زادت ».

١٠٧

فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ». (١)

٥٨٥٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ (٣) شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهَا (٤) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ (٥) ». (٦)

١٩ ـ بَابٌ (٧)

أَسْنَانُ الْإِبِلِ : مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ (٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ (٩) ابْنَ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ ، فَإِذَا دَخَلَ (١٠) فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ٩٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦٤٢.

(٢) في « بح ، بخ ، بر » والوسائل : ـ / « عمر ».

(٣) في « بح » : « الغنم ».

(٤) في « ظ ، بس » والتهذيب ، ص ٤١ : « عليه ».

(٥) في « ى » والتهذيب ، ص ٤١ والاستبصار ، ص ٢٤ : « ينتج ». وفي مرآة العقول : « ذهب أكثر المتأخرين إلى أنّ حول السخال عند استغنائها بالرعي ، وقال الشيخ وجماعة : إنّ حولها من حين النتاج ، واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة. وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدلّ على مذهب الشيخ رحمه‌الله ». راجع : البيان ، ص ٢٨٥.

(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٦٣ ، بسندهما عن زرارة ، إلى قوله : « يحول عليها الحول » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ٢٤ ، ح ٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٠٦ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله. وراجع : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٥٨ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ١١٦٦٤.

(٧) في مرآة العقول : « باب أسنان الإبل. وما فيه كلام المصنّف أخذه من اللغويّين ».

(٨) « الحُوار » ، بالضمّ وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يُفْصَل عن أُمّه ، فإذا فصل عنها فهو فصيل. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ).

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يسمّى ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ى » والمطبوع : « دخلت ».

(١١) في « ظ ، بح ، بس » : « سمّي ».

١٠٨

ابْنَ لَبُونٍ ؛ وَذلِكَ أَنَّ (١) أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى (٢) الذَّكَرُ حِقّاً (٣) ، وَالْأُنْثى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ (٤) الْخَامِسَةِ يُسَمّى جَذَعاً ، فَإِذَا (٥) دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمّى ثَنِيّاً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقى ثَنِيَّتَهُ (٦) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقى رَبَاعِيَتَهُ ، وَيُسَمّى (٧) رَبَاعِياً (٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي (٩) بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ ، وَسُمِّيَ (١٠) سَدِيساً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَرَحَ (١١) نَابَهُ ، سُمِّيَ (١٢) بَازِلاً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ هذَا (١٣) اسْمٌ ، وَالْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا (١٤) فِي الصَّدَقَةِ مِنْ (١٥) بِنْتِ (١٦) مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ (١٧) (١٨)

__________________

(١) في « ى » : « لأنّ ».

(٢) في « ظ » : « سمّي » وكذا فيما بعد.

(٣) في « بخ ، بر » : « حقّاً الذكر ».

(٤) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « السنّة ».

(٥) في « ى ، بح » : « وإذا ».

(٦) في « ى » : « ثنيّه ». ويكون ذلك من الغنم في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنى ).

(٧) في « ظ ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وسمّي ».

(٨) هكذا قال الجوهري ، وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباعٌ ، والانثى رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(٩) في « بح » : « التي ».

(١٠) في « جن » : « ويسمّى ».

(١١) في « ى ، بح » : « فطرح ».

(١٢) في « بث » : « يسمّى ».

(١٣) في « بخ ، بر ، بف » : « بعدها » بدل « بعد هذا ».

(١٤) في « بخ ، بر » : ـ / « منها ».

(١٥) في « بخ » : « بين ».

(١٦) في « ظ » : « ابن كذا ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ابن ». وفي « بح ، جن » : « ابنة ».

(١٧) في « ظ » : « جذع ». وفي « بخ » : « الجذعة ».

(١٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتاب رحمه‌الله : أسنان الإبل من أوّل ... ». معاني الأخبار ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه : وجدت مثبتاً بخطّ سعد بن عبدالله بن أبي خلف رضى الله عنه في أسنان الإبل من أوّل ... » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ٩٢١٥.

١٠٩

٢٠ ـ بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ‌

٥٨٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ (٢) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ (٣) حَوْلِيٌّ (٤) ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً (٥) بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (٦) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ (٧) أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا (٨) مُسِنَّةٌ (٩) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ‌ءٌ (١٠) ، فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلى سَبْعِينَ (١١) ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ (١٢) فَفِيهَا تَبِيعٌ (١٣) وَمُسِنَّةٌ إِلى ثَمَانِينَ (١٤) ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلى تِسْعِينَ (١٥) ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ‌

__________________

(١) في « بر ، بف » والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٢) في « بر » والوسائل والتهذيب : ـ / « العجلي ».

(٣) « التبيع » : ولد البقرة في أوّل سنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ ( تبع ).

(٤) قال الجوهري : « كلّ ذي حافر أوّل سنة حَوْلِيٌّ ، والانثى : حَوْليّة » ، وقال الفيروزآبادي : « الحَوْلِيّ : ما أتى عليه‌حول من ذي حافر وغيره ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٨ ( حول ).

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : ـ / « بقرة ». وفي حاشية « بس » : « مسنّة ».

(٦) في « بس » : « البقرة المسنّة ».

(٧) في « بر » : « حتّى يبلغ ».

(٨) في « ظ ، بح » والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : + / « بقرة ».

(٩) في « بس ، جن » : « بقرة ».

(١٠) في « بح » : + / « حتّى يبلغ الستّين ».

(١١) في « ظ ، بر » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : « السبعين ».

(١٢) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ والتهذيب : « السبعين ».

(١٣) في « بس » : « تبيعة ».

(١٤) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ والتهذيب : « الثمانين ».

(١٥) في التهذيب : ـ / « إلى تسعين ».

١١٠

تَبَائِعَ (١) حَوْلِيَّاتٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (٢) الْبَقَرُ (٣) عَلى (٤) أَسْنَانِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ (٥) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ (٦) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْعَوَامِلِ (٧) شَيْ‌ءٌ (٨) ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ (٩) عَلَى السَّائِمَةِ (١٠) الرَّاعِيَةِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ (١١) ». (١٢)

٥٨٦١ / ٢. زُرَارَةُ (١٣) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ (١٤) : فِي الْجَوَامِيسِ (١٥) شَيْ‌ءٌ (١٦)؟

__________________

(١) في « بر ، بف » والوافي : « تبيعات ». وفي التهذيب : ـ / « تبائع ».

(٢) في « بث ، بر ، بف » : « ثمّ يرجع ». (٣) في « ى » : ـ / « البقر ».

(٤) في « بث ، بف » : « إلى ».

(٥) « النَّيْفُ » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٦) « الكُسُور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ).

(٧) في الوافي : + / « السائمة ». والعوامل من البقر : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

(٨) في « بخ » : ـ / « شي‌ء ». (٩) في حاشية « بث » : « الصدقات ».

(١٠) في « بخ » وحاشية « بث » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها. المصباح المنير ، ص ٩٧ ( سوم ).

(١١) في التهذيب : « وجبت فيه ». وهذا من تتمّة الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، إلى قوله : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٤ ، ح ١١٦٤٧ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء » ؛ وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٤ ، من قوله : « ليس على النيّف شي‌ء » إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ».

(١٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(١٤) في « بر ، بس » : ـ / « له ».

(١٥) « الجَواميس » : جمع الجاموس ، وهو معرّب گاوميش. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٥ ؛ المصباح المنير ، ج ١ ، ص ٧٣٧ ( جمس ).

(١٦) في المقنعة : « زكاة ».

١١١

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ ». (١)

٢١ ـ بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ‌

٥٨٦٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ (٣) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام (٤) : « فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً (٥) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَلَيْسَ فِيهَا (٦) أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ (٧) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ (٨) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حَتّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ (٩) حَتّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا (١٠) تَمَّتْ (١١) أَرْبَعُمِائَةٍ ، كَانَ عَلى (١٢) كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (١٣) ، وَسَقَطَ (١٤) الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَلَيْسَ عَلى مَا دُونَ الْمِائَةِ (١٥)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٦٠٧ ، معلّقاً عن حريز ، عن زرارة. المقنعة ، ص ٢٥٨ ، مرسلاً عن زرارة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٦ ، ح ٩٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٤٨.

(٢) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

(٣) في التهذيب ، والاستبصار : + / « العجلي ».

(٤) في الوافي : + / « وقالا ».

(٥) في « جس » : ـ / « فإذا بلغت عشرين ومائة ».

(٦) في « بر » : ـ / « مثل ذلك شاة ـ إلى ـ وليس فيها ».

(٧) في « بس » : « مائتين ».

(٨) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « شي‌ء ».

(٩) في الوافي : ـ / « شياه ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « فإن ».

(١١) في « بث » : « بلغت ».

(١٢) في حاشية « بث » : « في ».

(١٣) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس » : + / « شاة ».

(١٤) في « بث » : « ويسقط ».

(١٥) في « بس » : « الثانية ».

١١٢

بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِي (١) النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ ».

وَقَالَا : « كُلُّ مَا (٢) لَمْ يَحُلْ (٣) عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٤) عِنْدَ رَبِّهِ (٥) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (٦) ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ » (٧) (٨)

٥٨٦٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٩) قَالَ : « لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ (١٠) ، وَلَافِي الرُّبّى (١١)

__________________

(١) في « بح » وحاشية « بث » : « على ».

(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « مال ».

(٣) في التهذيب ، ح ٥٨ : « لا يحول ».

(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + / « من ذلك ».

(٥) في « بر » والوافي : + / « حول ». وفي الوافي : « كلّ ما لم يحل عليه من ذلك عند ربّه حول ».

(٦) في « بث ، بف » : + / « فيه ».

(٧) هذا تتمّة من الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ؛ والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٧ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « على كلّ مائة شاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، ح ١١٦٤٩.

(٩) في « ى ، بس » : ـ / « أنّه ».

(١٠) « الأكيلة » : المأكولة ، وهي غير الأكولة الّتي تسمّن للأكل ، ولكنّ الظاهر من كتب الفقهاء ترادفهما ، ولعلّ الترادف في العرف ، كما صرّح به يونس على ما نقل عنه السرخسي بقوله : « قال يونس رحمه‌الله : هي ـ أي التي تسمَّن للأكل ـ هي الأكولة ، وأمّا الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ، ولكن في عادة العوامّ أنّهم يسمّون التي تسمَّن للأكل الأكيلة ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ) ؛ رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٧٠ ؛ مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ٢ ، ص ١٧٢.

(١١) قال الجوهري : « الرُّبّى ، بالضمّ على فُعْلى : الشاة التي وضعت حديثاً ، وجمعها : رُباب بالضمّ ، والمصدر : رِباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة ... وقال أبو زيد : الربّى من المعز ، وقال غيره : من المعز والضأن جميعاً ، وربما جاء في الإبل أيضاً ». وقال ابن الأثير : « الربّى : التي تربّى في الغنم لأجل الغنم. وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ». قال العلاّمة الفيض : « أمّا ما في الحديث من تفسير الربّى فلم نجده في لغة ، والعلم عند الله ». قال صاحب الجواهر ـ بعد ما نقل تفسير الفقهاء بأنّها الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ، أو إلى خمسين ، وما

١١٣

ـ وَالرُّبَّى (١) الَّتِي تُرَبّى اثْنَيْنِ ـ وَلَاشَاةِ لَبَنٍ ، وَلَافَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ ». (٢)

٥٨٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤْخَذُ (٣) أَكُولَةٌ (٤) ـ وَالْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ (٥) تَكُونُ فِي الْغَنَمِ ـ وَلَاوَالِدَةٌ (٦) ، وَلَا الْكَبْشُ (٧) الْفَحْلُ ». (٨)

٥٨٦٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : السَّخْلُ (١٠) متى‌

__________________

في اللغة ـ : « نعم تفسير الربّى بذلك [ أي ما في الحديث ] لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين عدا الاستاذ في كشفه ؛ لعلّه من الراوي ولذلك أعرض عنه الأصحاب ، لكن عن الفقيه روايته : ولا في الربّى التي تربّى اثنين ، فيتعيّن كونه من لفظ الإمام ، ويمكن أن يكون الحذف فيه من النسّاخ ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ( ربب ) ؛ جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ ـ ١٦٠. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ـ ١٠٧ ؛ ذخيرة المعاد ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٦٩ ـ ٧٠.

(١) في « بر ، بف » : ـ / « الربّى ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٨ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ١١٦٦٩.

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « لا يؤخذ ».

(٤) في « بح » والفقيه : « الأكولة ». و « الأَكُولَةُ » : الشاة التي تُعْزَل للأكل وتُسمَّن. وقيل : هي الخصيّ والهَرِمة والعاقر من الغنم. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ).

(٥) في « بخ » : « الشاء ».

(٦) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن ». وفي « بخ ، بر » والوافي : « والد ». وفي المطبوع : « والده ».

(٧) « الكَبْشُ » : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، وقيل : هو الحمل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١١٦٧٠.

(٩) في « بر » والوسائل : ـ / « بن يحيى ».

(١٠) في اللغة : السَّخْلَة تطلق على أولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو انثى ، وجمعها سَخْل وسِخال. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٦٩ ( سخل ).

١١٤

تَجِبُ (١) فِيهِ الصَّدَقَةُ؟

قَالَ : « إِذَا أَجْذَعَ (٢) ». (٣)

٢٢ ـ بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ‌

٥٨٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) يَقُولُ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلى بَادِيَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، انْطَلِقْ ، وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَاتُؤْثِرَنَّ (٦) دُنْيَاكَ عَلى آخِرَتِكَ (٧) ، وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ (٨) عَلَيْهِ ،

__________________

(١) في « بح ، بخ » : « يجب ».

(٢) « أجذع » ، أي إذا صار جَذَعاً ، وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ( جذع ).

هذا ، في هامش الوافي عن مراد رحمه‌الله : « إذا أجذع ، أي دخل في وقت لايلقى فيه السنّ ولاينبت ، وهو غير موافق للمشهور وهو استغناؤه بالرعي عن اللبن ، فلا بدّ من تأويله » ، وفيه أيضاً عن سلطان رحمه‌الله : « هذا خلاف المشهور ، والمشهور أنّها إذا استغنت عن الامّهات بالرعي ونقل عن الشيخ من حين النتاج ، ويشكل باعتبار السوم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٥ : « يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل؟ ... ويحتمل أن يكون المراد أنّ السخال لاتحسب في النصاب إلاّبعد صيرورتها جذعاً ؛ لاستغنائها بالرعي حينئذ غالباً ».

(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦١٠ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٦.

(٤) في الكافي ، ح ١٠٦٠ : + / « ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « عن أبي جعفر عليه‌السلام » بدل « قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٦) في الوسائل : « ولا تؤثر ».

(٧) « لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك » ، أي لا تفضّلها ولا تخترها ولا تقدّمها عليها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).

(٨) في « بر » : « ائتمنك ». وفي « جن » : « يأتمنك ».

١١٥

رَاعِياً (١) لِحَقِّ اللهِ فِيهِ حَتّى تَأْتِيَ نَادِيَ (٢) بَنِي فُلَانٍ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ (٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ حَتّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ ، وَتُسَلِّمَ (٤) عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ (٥) وَلِيُّ اللهِ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللهِ فِي أَمْوَالِكُمْ ، فَهَلْ لِلّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ (٦) حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ (٧) إِلى وَلِيِّهِ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَا ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ (٨) أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ (٩) ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلاَّ خَيْراً ، فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ ، فَقُلْ (١٠) : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَتَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ؟ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ (١١) فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَاعُنْفٍ (١٢) بِهِ ، فَاصْدَعِ (١٣) الْمَالَ صَدْعَيْنِ (١٤) ، ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ خَيِّرْهُ (١٥) ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، وَلَاتَزَالُ (١٦) كَذلِكَ حَتّى

__________________

(١) في البحار : « مراعياً ».

(٢) « النادي » : مجتمع القوم ومجلسهم ومتحدَّثهم ما داموا مجتمعين ، وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله ، ويقال له : النَدِيّ أيضاً. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( ندا ).

(٣) في الغارات : « بفنائهم ».

(٤) في « بر ، بف » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فتسلّم ».

(٥) في « بخ » : ـ / « إليكم ».

(٦) في « بر » والتهذيب : ـ / « من ».

(٧) في « ظ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والغارات : « فتؤدّوه ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « فتؤدّونه ».

(٨) في التهذيب : « فإن ».

(٩) في التهذيب : « فإن أنعم لك منعم منهم ». وقوله : « إِنْ أَنْعَمَ لَكَ : مِنْهُمْ مُنْعِمٌ » ، أي قال لك نَعَم وأجابك بنَعَم. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٤ ( نعم ).

(١٠) في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والغارات : + / « له ».

(١١) في الغارات : « أنعم » بدل « أذن لك ».

(١٢) « العُنْف » : الشدّة والمشقّة ، وهو ضدّ الرفق واللين. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ( عنف ).

(١٣) في « ظ ، ى » : « واصدع ».

(١٤) « فاصدع المال صدعين » ، أي شُقّه بنصفين ؛ من الصَدْع بمعنى الشقّ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦ ( صدع ).

(١٥) في « بر » : + / « أيّ الصدعين شاء ».

(١٦) في « بخ » : « فلا تزل ». وفي « بر ، بف » : « فلا تزال ».

١١٦

يَبْقى (١) مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ مِنْ (٢) مَالِهِ ، فَإِذَا بَقِيَ ذلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْهُ (٣) ، وَإِنِ (٤) اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ، ثُمَّ اخْلِطْهَا (٥) ، وَاصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتّى تَأْخُذَ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلاَّ نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ (٦) لِشَيْ‌ءٍ (٧) مِنْهَا ، ثُمَّ احْدُرْ (٨) كُلَّ (٩) مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ (١٠) مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ (١١) حَيْثُ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا (١٢) رَسُولُكَ ، فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ (١٣) أَنْ لَايَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا (١٤) ، وَلَايُفَرِّقَ (١٥) بَيْنَهُمَا (١٦) ، وَلَايَمْصُرَنَّ (١٧) لَبَنَهَا ، فَيُضِرَّ (١٨) ذلِكَ بِفَصِيلِهَا (١٩) ،

__________________

(١) في « ظ ، بح » : « تبقى ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣) في « ظ ، بر » والغارات : ـ / « منه ».

(٤) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والغارات : « فإن ».

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ثمّ اخلطهما ».

(٦) في « بس » والوافي : « معنّف » بالتضعيف.

(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والغارات والمقنعة : « بشي‌ء ».

(٨) في المقنعة : « احذر ». والحَدْر : الإرسال إلى أسفل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إلى أسفل فقد حدرته حَدْراً وحُدُوراً. والمطاوعة منه الانحدار. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٥ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ( حدر ).

(٩) في التهذيب والغارات والمقنعة : ـ / « كلّ ».

(١٠) في « ظ » : ـ / « عندك ».

(١١) في الغارات : « نضعه ».

(١٢) في « ى » والبحار : « فيها ».

(١٣) « فأوعز إليه » ، أي أوصه وتقدّم إليه ، يقال : أوعزت إلى فلان في ذلك الأمر ، إذا تقدّمت إليه ؛ من الوَعْز وهو التقدمة في الأمر والتقدّم فيه. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠١ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ( وعز ).

(١٤) « الفصيل » : ولد الناقة إذا فُصل عن امّه ، فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، وقد يقال في البقر. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٩١ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( فصل ).

(١٥) في « بخ » : « لا تفرق ».

(١٦) في « بر ، بف » : « بينها ».

(١٧) في « بخ ، بر » : « ولا تمصرنّ ». وفي التهذيب : « ولا يصرن ». وفي المقنعة : « ولا يمصّ ». والمَصْرُ : الحلب بثلاث أصابع ، وعن ابن السكّيت : المَصْر : حلب كلّ ما في الضرع ، يريد عليه‌السلام : لا يُكثر من أخذ لبنها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٧ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ( مصر ).

(١٨) في « بر » : « ليضرّ ».

(١٩) في « ى » : « فصيلها ».

١١٧

وَلَايَجْهَدَ بِهَا (١) رُكُوباً ، وَلْيَعْدِلْ (٢) بَيْنَهُنَّ فِي ذلِكَ ، وَلْيُورِدْهُنَّ (٣) كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ (٤) بِهِ ، وَلَايَعْدِلْ (٥) بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلى جَوَادِّ (٦) الطَّرِيقِ (٧) فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ (٨) وَتَغْبُقُ (٩) ، وَلْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتّى يَأْتِيَنَا (١٠) بِإِذْنِ اللهِ سِحَاحاً (١١) سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ‌

__________________

(١) في « بح ، بس » والوافي والوسائل والغارات : « ولا يجهدنّها ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « ولا تجهد بها ». وقرأه‌العلاّمة الفيض أيضاً : لايجهدنّها ، من باب الإفعال ، حيث قال في الوافي : « الإجهاد : الإيقاع في المشقّة ».

(٢) في « ظ ، بر » : « ولتعدل ».

(٣) في « بر » : « ولتوردهنّ ».

(٤) في « بث ، بس ، جن » : « تمرّ ».

(٥) في « بر » : « ولا تعدل ».

(٦) « الجَوادّ » : جمع الجادّة ، وهي معظم الطرق ، وقيل : هي سواد الطريق ووسطه ، وقيل : هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابدّ من المرور عليها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٧) في حاشية « ظ » والمقنعة : « الطرق ».

(٨) الإراحة : ردّ الإبل والغنم من العشيّ إلى مُراحها ، حيث تأوي إليه ليلاً ، والإراحة أيضاً : رجوع إبل الرجل وغنمه وماله عليه ، ولايكون ذلك إلاّبعد الزوال. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ).

(٩) في الغارات : « وتعنق ». و « تغبق » من الغَبوق ، وهو الشرب بالعشيّ وشرب آخر النهار ، مقابل الصَبوح. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٥ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ( غبق ).

هذا ، وقد قال ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٤٦٤ : « سمعت من يقول : تريح وتغبق ، بالغين المعجمة والباء ويعتقد أنّه من الغبوق وهو الشرب بالعشيّ ، وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح وإنّما هو تعنق ، بالعين غير المعجمة المفتوحة والنون المفتوحة ؛ من العنق وهو ضرب من سير الإبل وهو سير شديد ... ؛ لأنّ معنى الكلام أنّه لا تعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ، ولا في الساعات التي فيها مشقّة ، ولأجل هذا قال : تريح ، من الراحة ، ولو كان فيها من الرواح لقال : تروح وما كان يقول : تريح ، ولأنّ الرواح عند العشيّ يكون قريباً منه ، والغبوق هو شرب العشيّ على ما ذكرناه ، فلم يبق له معنى وإنّما المعنى ما بيّناه ، وإنّما أوردت هذه اللفظة في كتابي ؛ لأنّي سمعت جماعة من أصحاب الفقهاء يصحّفونها ».

وقال في الوافي : « قال استاذنا رحمه‌الله : كون ذلك تصحيفاً غير معلوم ، بل يحتمل الأمرين ».

وقال في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٨ : « قال الفاضل الأسترآبادي : قوله : ويريح ويعنق ، أي الرسول ، والضمائر كلّها راجعة إلى رسول المصدّق ، وحينئذٍ لايتوجّه خطيئة بعض الأذكياء عليه وتشنيعه على الفقهاء ، وفي وصيّة اخرى منه : وأرح فيه بدنك وروّح ظهرك ، مؤيّد لهذا المعنى. وقال في النهاية : فانطلقوا معانقين ، أي مسرعين ، من عانق مثل أعنق ، إذا سارع وأسرع ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس » والوسائل : « حتّى تأتينا ».

(١١) في « بث » : « شحاماً ». وفي « بخ » : « سجاحاً ». وفي « جن » والتهذيب : « صحاحاً ». وفي مرآة العقول :

١١٨

وَلَامُجْهَدَاتٍ ، فَيُقْسَمْنَ (١) بِإِذْنِ اللهِ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى أَوْلِيَاءِ اللهِ (٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ ، يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَإِلى جُهْدِكَ وَنَصِيحَتِكَ (٣) لِمَنْ بَعَثَكَ وَبُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : مَا يَنْظُرُ (٤) اللهُ إِلى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ (٥) نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لَهُ وَلِإِمَامِهِ (٦) إِلاَّ كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلى ».

قَالَ : ثُمَّ بَكى أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُرَيْدُ ، لَاوَ اللهِ ، مَا بَقِيَتْ لِلّهِ حُرْمَةٌ إِلاَّ انْتُهِكَتْ ، وَلَاعُمِلَ بِكِتَابِ اللهِ وَلَاسُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هذَا الْعَالَمِ ، وَلَا أُقِيمَ فِي هذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٧) عَلَيْهِ (٨) ، وَلَاعُمِلَ بِشَيْ‌ءٍ (٩) مِنَ الْحَقِّ إِلى يَوْمِ النَّاسِ هذَا ».

ثُمَّ قَالَ : « أَمَا وَاللهِ ، لَاتَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتّى يُحْيِيَ اللهُ الْمَوْتى ، وَيُمِيتَ‌

__________________

« سجاناً ». وفي المقنعة : « سجاجاً ». و « السِحاح » : جمع ساحّ وساحّة ، وهي السمنة ؛ من السَحّ ، وهو أن يسمن غاية السمن ، يقال : سحّت الشاة والبقرة ، إذا سمنت غاية السمن ، وشاة ساحّ وساحّة ، أي ممتلئة سمناً. وقيل : سمنت ولم تنته الغاية. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ( سحح ).

(١) في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب والمقنعة : « فتقسمهنّ ».

(٢) في الغارات : ـ / « على أولياء الله ».

(٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ونصحك ».

(٤) في الكافي ، ح ١٠٦٠ والغارات والمقنعة : « نظر ».

(٥) في « بث » : « ليجهد ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « الإمامه والنصيحة » وفي التهذيب والمقنعة : « والنصيحة لإمامه » بدل « والنصيحة له ولإمامه ». وقال ابن الأثير : « النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها ، وأصل النُصْح في اللغة : الخلوص ، يقال : نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله : صحّة الاعتقاد في وحدانيّته وإخلاص النيّة في عبادته ... ونصيحة رسوله : التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ، ونصيحة الأئمّة : أن يطيعهم في الحقّ ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ـ ٦٣ ( نصح ).

(٧) في « ظ ، ى ، بث ، بح » والوافي : ـ / « وسلامه ».

(٨) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار والتهذيب والمقنعة : « عليه‌السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٩) في « بف » : « لشي‌ء ».

١١٩

الْأَحْيَاءَ (١) ، وَيَرُدَّ اللهُ (٢) الْحَقَّ إِلى أَهْلِهِ ، وَيُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ ، فَأَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا (٣) ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ؛ فَوَ اللهِ ، مَا الْحَقُّ إِلاَّ فِي أَيْدِيكُمْ ». (٤)

٥٨٦٧ / ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ (٦) ، أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ (٧)؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ ، فَيُصَدِّقُهُمْ ». (٨)

٥٨٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

__________________

(١) في الوافي : « قوله : حتّى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء إمّا محمول على الحقيقة بناءً على الرجعة ، وإمّاتجوّز ، شبّه الشيعة لقلّتهم وخفائهم وعدم تمكّنهم من إظهار دينهم بالموتى ».

(٢) في التهذيب والمقنعة : ـ / « الله ».

(٣) في « بح ، بس » والتهذيب : ـ / « ثمّ أبشروا ».

(٤) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنصيحة لأئمّة المسلمين ... ، ح ١٠٦٠ ، من قوله : « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال » إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الغارات ، ج ١ ، ص ٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». نهج البلاغة ، ص ٣٨٠ ، الرسالة ٢٥ ؛ المقنعة ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٩٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٩ ، ح ١١٦٧٨ ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى » ؛ البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « للمصدّق ».

(٧) « المَناهل » : جمع مَنْهَل ، قال الجوهري : « المنهل : المَوْرِد ، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي ، وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طرق السفّار : مناهل ؛ لأنّ فيها ماء ». وقال ابن الأثير : « المنهل من المياه : كلّ ما يطؤه الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه ، أو إلى من هو مختصّ به فيقال : منهل بني فلان ، أي مشربهم وموضع نَهَلهم ، أي شربهم ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٧ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٨ ( نهل ).

(٨) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٩٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٧٩.

١٢٠