فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

الدكتور محمد حسين علي الصّغير

فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

المؤلف:

الدكتور محمد حسين علي الصّغير


الموضوع : الفقه
الناشر: دار المؤرّخ العربي
الطبعة: ١
الصفحات: ٢١٥

٦ ـ هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ؟

* لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط.

٧ ـ هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه ، وفيها مشاهد مخلّة بالآداب العامة؟

* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

٨ ـ في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالباً ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم إليه ، فهل يجوز مصافحتهن؟

* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن في الامتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ، هذا كلّه على فرض ضرورة تدعو للحضور في مجلس كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور.

٩ ـ تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها إلى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟

* إذا لم يمكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها إلى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يتحمل عادة.

١٨١

١٠ ـ يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتم بتعلم الطالب ( الرقص ) على أنغام موسيقى خاصة ، توجه حركات الراقصين أثناء الرقص :

أـ فهل يجوز حضور درسٍ كهذا؟

ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك؟

* أـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ـ كما هو الغالب ـ بل مطلقاً على الأحوط.

ب ـ نعم يجب.

١١ ـ هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع زوجته فقط على أنغام موسيقى هادئة ، وبملابس غير مبتذلة؟

* لا يجوز.

١٢ ـ هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها.

* رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى.

١٣ ـ تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟

١٨٢

* نعم يحرم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلا إذا كانت له حجة شرعية على جواز تعلمه ـ كأن كان يقلّد من يفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك (١).

١٤ ـ هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب للمسابح المختلطة ( رجالاً ونساءً ) من دون قصد الريبة ، خصوصاً وأنهن قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين؟

* النظر دون ريبة ولا تلذذ شهوي إلى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط.

١٥ ـ هل يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى إحدى المعاهد الموسيقية لتعلم فنون الموسيقى كفن على شرط أن لا يستعمل فنه في الحرام؟

* لا مانع من تعلم الموسيقى المحللة في حد ذاته ، ولكن لإرسال الأطفال إلى المعاهد الموسيقية لا بد من إحراز أن ذلك لا يؤثر سلباً على نشئتهم الدينية ، والله العالم (٢).

١٦ ـ هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟

__________________

(١) فقه المغتربين | ٢٢٥ ـ٢٢٧ ، ٢٦٦ ، ٢٩١ ، ٣١٩ ، ٣٢٠.

(٢) المستحدثات من المسائل الشرعية | ٢٥ ، ١٧.

١٨٣

* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها ، والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والانحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز (١).

__________________

(١) فتوى خطية في حوزة المؤلف | وانظر : فقه المغتربين ٣٠٤.

١٨٤

(٣)

الإحساس الجنسي ودرجات التلذذ الشهوي

الحاجة إلى الجنس حاجة فسلجية لا تقل عن حاجة الجسم إلى الغذاء والماء ، ولقد ذهب الدور الذي يتحاشى فيه الفقيه الخوض في موضوعاته الصارخة ، وعاد من المنطق الالتفات إلى مجمل مشكلاته الكبرى ، ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء معطيات الشريعة الغراء.

وقد كثر القول في رسائل الفقهاء : النظر بلا ريبة ، النظر دون شهوة ، النظر دون تلذذ ، النظرة المحرمة ، النظرة الأولى ، النظرة الثانية ، التلذذ الشهوي ، الإحساس الجنسي ، التلذذ الجنسي ، وأمثال ذلك من التعبير الفقهي المهذّب الذي لا يجرح عاطفة ، ولا يمس شعوراً بخدش ، وكل ذلك من التعبير الرقيق الذي يناسب موضوعه الرقيق أيضاً.

ولقد وجهت إلى سماحة سيدنا المفدى أطال الله أيام إفاضته الشريفة ، عدة استفتاءات من شرق الأرض وغربها ، فكان دقيقاً في الإجابة ، رفيقاً بالمشاعر ، ناهضاً بعبء المسؤولية

١٨٥

الشرعية ، ومن أبرز فتاواه ما أحاول أن أضعه أمامك مع أسئلته المثيرة أحياناً عملاً بالقاعدة الأصل : لا حياء في الدين.

١ ـ ما هو حدّ اللذة المحرمة؟

* أدنى حدّها ـ إن أريد بالحدّ المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي.

٢ ـ في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين. فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذذ ، ولا التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام.

٣ ـ ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدعّي البعض؟

* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ، ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً ، فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون خسارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام أنه قال « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ».

وكيفما كان ، فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة

١٨٦

الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً (١).

لقد اقتصر النظر بغير شهوة على المحارم والمُماثل في الشرعية ، وبشهوة على الزوجة فحسب ، وههنا مسائل أدلى بها سماحة السيد دام ظله :

١ ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ـ ما عدا العورة ـ من دون تلذذ شهوي ولا ريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب أو الرضاع او المصاهرة دون غيرها كالزنا واللواط واللعان.

٢ ـ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا ، وكذا إلى الوجه والكفين إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما بدونهما فلا يبعد جواز النظر ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً.

٣ ـ يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي ولا ريبة ، وأما نظرها إلى هذه

__________________

(١) فقه المغتربين | ٢٨٥ وما بعدها.

١٨٧

المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذذ شهوي فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً.

٤ ـ يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.

نعم يشترط : أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن علم أنه يحصل بالنظر إليها قهراً. وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة وأخت الزوجة . ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ، وأن يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.

٥ ـ يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام ، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها (١).

وهناك أسئلة أجاب عنها سماحة سيدنا دام ظله في ضوء متطلبات الحياة العامة ، ولكنها متقيدة بالشروط نفسها في عدم

__________________

(١) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٣|١٢ ـ ١٥.

١٨٨

التلذذ الشهوي ، أو الريبة المحرمة ، أو الأفتان.

١ ـ هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون ريبة أو تلذذ؟

* لا يجوز على الأحوط.

٢ ـ هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة أو بالنساء عموماً؟

* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به.

٣ ـ هل يجوز التحدث مع النساء من دون تلذّذ شهوي وبقصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقّت منها؟

* إذا خلا الحديث عمّا لا يجوز التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبية ، فلا مانع منه.

٤ ـ هل يجوز النظر لصورة أمرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب.

* الأحوط ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي.

٥ ـ هل يجوز النظر إلى صورة لصبية أجنبية وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها؟

* إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فلا يبعد جواز النظر إلى الصورة في حد ذاته وأما لو كانت

١٨٩

تطابقها فالاحوط وجوباً ترك النظر. نعم النظر إلى الوجه والكفين من الصورة لا مانع منه.

٦ ـ تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعدّ هذا من أنواع الاستمناء المحرّم؟

* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الاطمئنان بعدم حصول الأمناء.

٨ ـ ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم بعضاً مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد؟ فدخل في خانة الفعل الشاذ؟

* يحرم ذلك كله ، وإن تفاوت في درجات الحرمة (١).

__________________

(١) فتاوى خطية بحوزة المؤلف ، وانظر : فقه المغتربين | ٢٨٧ ـ ٢٩٢.

١٩٠

(٤)

ما لا يجوز للمرأة وما يجوز

لم تعد المرأة متأقلمة بإطارها القديم ، وقد بعثت روح الحضارة جذوة التفتح على الحياة الماصرة ، وقد أخذت المرأة من ذلك جزءاً لا يستهان به من الصحوة ، ولكن هذا لا يعني لها أن تخرج عن أصول الدين وسنن الشريعة ، فذلك رابط مقدسٌ يصونها عن الانحراف ، ويحميها من التدهور والانحطاط ، ويخلق منها نموذجاً رائعاً من نماذج القصد والاعتدال والاستقامة ، ولمّا كانت إفرازات العصر كثيرة ، كان التحرز والتحفظ منها بنسبتها ، ولقد اختطت الشريعة الغراء للمرأة المسلمة بلغت الذورة في الصفة والكمال ، وتسنمت مدارج الرفقة إلى الحياة الحرة الكريمة ، ولمّا كانت مفردات شؤون المرأة متعددة الجوانب في الإفتاء ، وهي منتشرة في مظانها من المصادر والمراجع فسأقتصر بالحديث عما لا يجوز للمرأة وما يجوز لها في حدود على سبيل النموذج والمثال لا الحصر والاستقصاء.

لقد أولى سيدنا المفدى دام ظله الوريف عنايته الفائقة لهذا

١٩١

الجانب في كل المستويات من أجل إسعاد المرأة المسلمة ، والنهوض بها إلى المكان اللائق المرموق الذي يجب أن تحتله في الساحة ، فبحث مشكلاتها في ضوء المنطق الصحيح ، وأعطى الحلول الشرعية المناسبة لكل حادث ومستجد في مسيرتها في ظل الحضارة المعاصرة ، وإليك جزءاً من الفتاوى التي خصصت للموضوع :

١ ـ يجب على المرأة أن تستر شعرها ، وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم ، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إيدائهما إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإيداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم . هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح ، وأما هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة.

٢ ـ يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر صورة الاضطرار ، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر واللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، وبمقداره لا أزيد.

٣ ـ إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجته ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس والنظر ـ لا يجوز الآخر كما تقدم.

١٩٢

٤ ـ يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ ـ ما عدا عورته ـ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.

٥ ـ لا يجوز لمس بدن الغير وشعره ـ عدا الزوج والزوجة ـ بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتى المواضع التي يجوز النظر إليها ، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه (١).

وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء ، نضع السؤال بين يدي القاريء والجواب :

١ ـ ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة . فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلاً؟

* لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم.

٢ ـ وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر

__________________

(١) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٣|١٢ ـ ١٤.

١٩٣

النفسي بحيث لا وسيلة لمنع الحمل إلا عن طريق وضع ( اللولب ) الذي تضطر معه لكشف عورتها للأجنبي أو الأجنبية؟

* لا يمكن إلا إذا كان الإنجاب يسبب لها القلق النفسي الشديد مما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف ، فيجوز لها حينئذٍ كشف العورة للطبيب أو الطبيبة إذا لم تكن وسيلة أخرى مناسبة للمنع عن الحمل لا تتوقف عن كشف العورة.

٣ ـ وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المصابة بالعقم ، هل يسوغ لها كشف عورتها للعلاج عند الضرورة.

* يسوغ إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب أو كان عدم الإنجاب يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف (١).

٤ ـ هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام المرأة غير المسلمة؟

* يجوز ذلك ، ولكنه مكروه مع احتمال أن تصف زينة المسلمة لزوجها احتمالاً معتداً به (٢).

٥ ـ هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك إخفاءً للعيوب الجسدية؟

* يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنه لو عدّ كذلك لم يحرم إلا إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.

__________________

(١) المستحدثات من المسائل الشرعية | ٣٠.

(٢) المرجع نفسه | ٣٥.

١٩٤

٦ ـ هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً ، وما هو العمر التقريبي للقواعد؟

* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً إلا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن.

٧ ـ هل يجوز للمرأة المحجبة تعلّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبياً ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم؟

* يجوز مع الأمن مِنَ الفساد.

٨ ـ بعض محلات تجميل النساء تحتاج إلى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلماتٍ كنّ أو غير مسلمات.

* إذا عُدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وإشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً.

٩ ـ هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه؟

* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرّم عليها.

١٩٥

وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه.

١٠ ـ هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائية لغرض الزواج؟

* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السن ، فلا بأس به.

١١ ـ لو استعملت امرأة شعراً اصطناعياً سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلباً للزينة والستر معاً؟

* يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي ، ولكنه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.

١٢ ـ جورب بلون البشر يجمّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه؟

* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب.

١٣ ـ جورب ساتر يجسم ما تحته ، هل يجوز لبسه؟

* لا بأس به.

١٤ ـ ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك؟ علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره؟

١٩٦

* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.

١٥ ـ مسلمة تلبس حذاءً ذا كعب علٍ ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه ، فهل يجوز لها ذلك؟

* لا يجوز إذا كان بداعي الفات نظر الرجال الأجانب إليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية.

١٦ ـ هل لبس خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام؟

* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.

١٧ ـ في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم )؟

* إذا عدّت زينة لها لم يجز.

١٨ ـ هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟

* يجوز.

١٩ ـ يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم

١٩٧

سقوط الشعر الحرج لهن ، لم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل؟

* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه.

٢٠ ـ هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعد هذا إخفاءً للعيوب؟

* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.

٢١ ـ هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟

* الأحوط وجوباً الترك.

٢٢ ـ هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟

* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً.

٢٣ ـ هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟

* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحد المحرّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة إلى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين ونحوهما مما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره.

١٩٨

٢٤ ـ من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسدها؟

* نعم يجب كل ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب (١).

__________________

(١) فقه المغتربين | ٣٠١ ـ ٣٠٦.

١٩٩

(٥)

مشاهد المجون والرقص والموسيقى والغناء والقمار

تأطرت إفرازات العصر بأطر بعيدة عن الشعور بالمسؤولية حيناً ، وداعية إلى الاستهتار بالقيم حيناً آخر ، وهي بين هذا وذاك قد تبرر ظواهر الخلاعة والعبث والمجون ، وقد تبيح حفلات الرقص والموسيقى والغناء ، وقد تخرج بسبيل ما عن مقتضيات الآداب العامة ، وتتمرد على الأعراف القائمة ، وهي تختلف نسبياً في بيئة ما عن بيئة أخرى ، فهي في مكان غيرها في مكان آخر ، والمسلم الواعي الملتزم هو الذي يبتعد عن كل ذلك بما فيه الشبهات.

ولقد حرص سيدنا المفدى دام ظله العالي أن يجنب شبابنا ـ لا سيما في الغرب ـ عناء الانزلاق في هذه المتاهات المظلمة ، وحدب على إرشاد الضال وقمع الضلال ، واستقصاء الحالات الشاذة ، والردّ عليها رداً عنيفاً ، والأخذ بيد الجيل أخذاً رفيقاً ، بغية الوصول إلى الهدف الأسمى من بيان أحكام شريعة سيد المرسلين بكل يسر ومرونة دون عنت وإكراه.

٢٠٠