الدكتور محمد حسين علي الصّغير
الموضوع : الفقه
الناشر: دار المؤرّخ العربي
الطبعة: ١
الصفحات: ٢١٥
الحضور فحرمته تبتني على الاحتياط اللزومي . ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر إذا كان ممكناً.
٩ ـ هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين (١).
__________________
(١) المستحدثات من المسائل الشرعية | ٢٣ ـ ٢٥.
(٣)
المعلّبات والمنتجاب في الدول الأوروبية
تزخر الأسواق في البلاد الإسلامية بجملة من معلبات اللحوم والأسماك والأجبان ، قد يكتب على بعضها بالنسبة للحوم عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلامية ) ولكنها مستوردة من الدول غير الإسلامية ، وقد تذبح الشركات المتعاقدة مع المسلمين كميات من الدجاج بالأجهزة الحديثة إلا أن المباشر لذلك مسلم يكبّرعند الذبح ، وقد نجد الأجبان المصنوعة في بلد أوروبي وهي تشتمل على أنفحة الحيوانات التي لا نعلم طريقة ذبحها ، وقد تتوافر الأسماك من خلال صيد السفن الكبيرة المعدّة لذلك الأمر ، وقد نبصر الجلاتين والصابون ، والأول يشتمل على مادة عظمية ، وقد نبصر الجلاتين والصابون ، والأول يشتمل على مادة عظيمة ، وقد يشتمل الثاني على شحوم الخنزير ، كل هذه الإشكالات في إيرادها يجيب عنها سماحة سيدنا المفدّى بما يقطع الشك ، وفي هذا المجال ، فإننا نورد أسئلة المقام ، ومن ثم الإجابة عليها.
١ ـ تكتب عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلامية ) على لحوم منتجة في دول إسلامية من قبل شركات غير إسلامية ، فهل يجوز تناولها؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة
إسلامية في دولة غير إسلامية؟ ثم ما هو الحال لو كان المنشأ شركة أجنبية في دولة أجنبية؟
* لا اعتبار بالكتابة ، فإن كان المنتج لها مسلماً أو انتجت في بلد يغلب فيه المسلمون ، ولم يعلم أن المنتج لها من غير المسلمين جاز تناولها. وأما إذا كان المنتج غير مسلم ، أو أنتجت في بلد ليست غالبيته من المسلمين ، ولم يعلم كون المنتج مسلماً ، فلا يجوز تناولها.
٢ ـ ندخل بعض الأسواق الكبيرة بأوروبا ، فنجد لحوماً معلبة منتجة من قبل شركة أوروبية مكتوب على العلبة عبارة ( حلال ) أو ( مذبوحة على الطريقة الإسلامية ) فهل يجوز شراؤها وأكلها؟
* لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان.
٣ ـ تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة ، فإذا كان مشغل الجهاز مسلماً يكبر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع ، فهل يحلّ أكلها؟ وإذا شككنا في حلية أكلها ، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة؟
* إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ، ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحلّ أكلها.
٤ ـ ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً من السمك وتطرح صيدها في الأسواق ، وقد بات معروفاً أن طريقة الصيد الحديثة تقوم على أساس إخراج السمك من الماء حيّاً ، بل
ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفاً من التلوث : فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي تبيع فيها غير المسلمين هذا السمك؟ وهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك ، علماً بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حيّة من الماء ، أو تحصيل شاهد مطلّع ثقة يقول بذلك ، أمرٌ صعبٌ جداً ، بل هو غير عملي ولا واقعي.
فهل هناك من حلّ لمشكلة المسلمين المتثبتين الذي يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون إلى السمك؟
* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً كونها من ذوات الفلس (١).
والآن نلقي ضوءً على مسألة المعلبات وما بحكمها :
١ ـ هناك بعض أنواع الصابون المستورد ، يستعمل في جزء من تركيباته شحوم خنزير ولكن في النهاية لا يبقى فيه سوى خمسة في المائة ، فهل في هذه الحالة يجري عليه حكم الاستحالة ، ويحكم بطهارته أم يبقى على نجاسته؟
* يبقى على نجاسته ، والله العالم.
٢ ـ الأجبان المستوردة من الدول غير الإسلامية إن علم
__________________
(١) فقه المغتربين |١٤٧ وما بعدها.
باشتمالها على أنفحة العجل أو الجدي هل يجوز أكلها؟
* يجوز أكلها إذا لم تكن الأنفحة لحيوان غير مذكى حيث يجب غسل ظاهر الأنفحة فإن شك فيه حكم بنجاسته ، وينجس به الجبن.
٣ ـ تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ، ونحن لا نعلم ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أو مما يحيط بالعظام من الأنسجة ، ثم لا ندري هل إن ذلك الحيوان محلّل الأكل أو محرّمه؟
* يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات (١). والجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله ـ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى ـ حكم بطهارته ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحلّه الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أُحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل تطهيرها ، فإنها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) فالحكم
__________________
(١) فقه المغتربين |١٤٩.
بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.
٤ ـ إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه ٣٠% من عظام الخنزي مما يرفع وزن الدجاجة خلال أربعين يوماً إلى زنة كيلوين ، فما الحكم في هذا ، وهل فيه إشكال؟
* لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية ، لكن الأولى تجنيب الحيوان من هذا الغذاء ، والله العالم.
٥ ـ يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فإنهم يضيفون إليها ( مواداً حافظة ) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E٤٥٠ وهكذا.
فما هو الحكم في الحالات الآتية :
أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.
ب ـ شاهد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معينة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني.
ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى.
* أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها.
ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن ادعي ـ
جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا.
ج ـ لا إشكال في الطهارة والحلية مع صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقومات الحقيقة السابقة (١).
ومما يلحق بهذا الباب القول بطهارة الجلود المأخوذة من غير المسلم ، وجواز بيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، وإليك نص فتوى سماحة السيد طال عمره الشريف :
* يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل احتمالاً معتداً به أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك ، إلا إذا كان مصنوعاً في أرض الإسلام أو مسبوقاً بسوق المسلمين ، أو بيد المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذه من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته (٢).
__________________
(١) فقه المغتربين | ١٥٣ وما بعدها.
(٢) السيد السيستاني | المسائل المنتخبة ٢٥٨.
(٤)
فتاوى حضارية في الأغذية والأشربة
هناك مسائل متفرقة تلحق بهذا الفصل بل هي من صميمه على وجه ، وقد أفتى بها سماحة السيد دام ظله الشريف.
١ ـ يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية ، فهل يجوز شربها؟ وهل هي طاهرة؟
* هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك فإنه يجوز شربها أيضاً.
٢ ـ هل يحل شرب البيرة المكتوب عليها عبارة : خالية من الكحول؟
* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة ، وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة ، فلا بأس به.
٣ ـ الخل المصنوع من الخمر ، بمعنى أنه كان خمراً وحوّلوه خلاً في المعمل ، ولذلك يكتبون على الزجاجة ( خل النبيذ ) تميزاً له من خل الشعير والأنواع الأخرى ، ومن علائم
ذلك أن زجاجات هذا الخل موضوعة في الرفوف الخاصة للخل ، ولم يحدث مطلقاً أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جرّب مراراً ، ولم يلحظ أيّ فرق بينه وبين الخل المصنوع من الثمر في العراق . فهل يحكم على هذا الخمر المتبدل إلى خلّ أنه خلٌّ تبعاً لقاعدة الانقلاب؟
* مع صدق الخل عليه عرفاً ـ كما هو مفروض السؤال ـ يجري عليه حكمه.
٤ ـ هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل ، والقواقع في الأكل ، وفي الاستعمالات الأخرى؟
* لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم.
٥ ـ هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع البحرية؟
* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ ( الروبيان ) وأما غير السمك ـ كالسرطان ـ وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم (١).
٦ ـ بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس ، وبيض المحرم حرام وإن كان خشناً ، وإذا أشتبه أنه من المحلل أو المحرّم فلا بد من الاجتناب عنه.
__________________
(١) فتاوى خطية مصورة بحوزة المؤلف ، وانظر : فقه المغتربين ١٥٢ وما بعدها.
٧ ـ تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان (١).
٨ ـ إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ، والصنع في بلاد الإسلام ، لم يحلّ أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته ـ ولو بإحدى إماراتها ـ فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله (٢).
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلية ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه (٣).
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال الجريء الآتي :
تمتلىء الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدم فيه الأكل
__________________
(١) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٣|٢٩٢ ـ ٢٩٣.
(٢) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٣|٢٩٩.
(٣) فتوى خطية مصوّرة بحوزة المؤلف.
الحلال للسكارى وغيرهم؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك.
* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته (١).
__________________
(١) فقه المغتربين |١٨٩.
الفصل السادس
مظاهر الحياة العامة والعلاقات المحرمة
والجائزة
١ ـ علاقة المسلم بسواه من غير المسلمين
٢ ـ الاختلاط المزدوج في المدارس والمسابح والحفلات
٣ ـ الإحساس الجنسي ودرجات التلذذ الشهوي
٤ ـ ما لا يجوز للمرأة وما يجوز
٥ ـ مشاهد المجون والرقص والموسيقى والغناء والقمار
(١)
علاقة المسلم بسواه من غير المسلمين
الإسلام دين الاجتماع والتآلف والحب المتبادل ، والمسلم الملتزم هو الذي يطبق على نفسه وعائلته الظواهر الإنسانية التي يدعو إليها الدين الحنيف ، ومع اتساع خطوط الاتصال في شرق الدنيا وغربها ، تتلاحم القوى البشرية فيما بينها صلة ومعروفاً وإنسانية ، ولمّا كان الإسلام دين المودّة الخالصة والحب المتبادل ، وشريعته شريعة اليسر والسماح ، فما على المسلم من بأس أن يتخذ له أصدقاء وأحباء من غير المسلمين ، لا أولياء بالمعنى الشرعي المحدد ، فالصداقة شيء ، والموالاة شيء آخر ، وإباحة الصداقة لا تعني إباحة الموالاة ، وفي هذا الضوء فلا مانع من الاتصال المباشر وغير المباشر مع غير المسلمين ، إذا كانوا لا يعادون الإسلام ، وإنما هم من سائر الناس في الشعور والتفكير والمعاناة ، يحترمون شعائر الآخرين ، ولا يكيدون للإسلام والمسلمين ، وفي هذا المضمار قد تستحسن مجاملتهم بل والإحسان إليهم تحبيباً للإسلام من نفوسهم ، واحتفاءً بالمسلمين في شمائلهم ومشاعرهم ، وقد دأب سماحة سيدنا المفدى دام ظله
الشريف على استيعاب أكبر عدد متعاطف مع المسلمين من كل الجنسيات والديانات فذهب إلى طهارة الكتابيين من اليهود والنصارى ، ولكنه لم يترك الاحتياط الاستحبابي في الموضوع ، وكان سيدنا الإمام الحكيم قدسسره العظيم قد أفتى من ذي قبل بطهارتهم خلافاً للمشهور ، أما سيدنا السيستاني فقد أفتى : « وأما الكتابي : فالمشهور نجاسته ، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه » (١). وقد حاول سيدنا المفدى أن تكون العلاقات العامة بين المسلمين وسواهم قائمة على أساس التفاهم والودّ البريء ، فسيّر بذلك الفتاوى الآتية ضمن الإجابة عن الأسئلة الموجهة لسماحته :
١ ـ هل يجوز تبادل الودّ والمحبة مع غير المسلم ، إذا كان جاراً ، أو شريكاً في عمل ، أو ما شابه ذلك؟
* إذا لم يظهر المعاداة للإسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبّة من البرّ والإحسان إليه ، قال تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ).
٢ ـ هل يجوز السير في موكب جنازة غير مسلم لتشييعه ، إذا كان جاراً مثلاً؟
* إذا لم يكن هو ، ولا أصحاب الجنازة ، معروفين
__________________
(١) السيستاني | المسائل المنتخبة |٨٢.
بمعاداتهم للإسلام والمسلمين ، فلا بأس بالمشاركة في تشييعه ، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة ، لا أمامها.
٣ ـ هل يجوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيين ، ودخول الكفّار من غيرهم ، المساجد ودور العبادة الإسلامية؟ وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء الحجاب ، ثم الدخول إذا كان دخولهن جائزاً؟
* لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد ، وأمّا دخولهم في دور العبادة وغيرها ، فلا بأس به ، وتلزم النساء بالتحجب ، إذا لزم من تركه الهتك.
٤ ـ هل يجوز التصدّق على الكفّار الفقراء كتابين كانوا أو غير كتابيين؟ وهل يثاب المتصدّق على فعله هذا؟
* لا بأس بالتصدق على من لا ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدّق على فعله ذلك.
٥ ـ هل يجوز إزعاج الجار اليهودي ، أو الجار المسيحي ، أو الجار الذي لا يؤمن بدينٍ أصلاً؟
* لا يجوز إزعاجه من دون مبرّر.
٦ ـ هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت : أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
* نعم يجبان مع توفر بقية الشروط في وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ،
ومن غير المعذور الجاهل المقصّر ، فيرشد إلى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض ، وقتل النفس المحترمة ، ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً (١).
٧ ـ هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفّار في بلادهم ( أوروبا ) أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد (٢).
٨ ـ هذا ، ولو أن كتابياً أو كافراً محترم المال ، أو حربياً مباح المال ، قد أودع مسلماً وديعة ما ، فيجب ردها ، ويحرم خيانته بجحدها ، وإذا طالبه بها فالواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ، وهذه فتوى السيد : يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان ، وإن كان المودّع كافراً محترم
__________________
(١) فقه المغتربين |٢٢٣ وما بعدها.
(٢) المستحدثات من المسائل الشرعية |٢٤.
المال ، بل وإن كان حربياً مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها ، فقد أدى ما هو تكليفه ، وخرج عن عهدته (١).
__________________
(١) السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٢|١٩٧.
(٢)
الاختلاط المزدوج في المدارس والمسابح والحفلات
تقتضي مظاهر الحياة العامة ، وتفرض طبيعتها في أوروبا ، الاختلاط بين الجنسين في المعاهد والمدارس وحفلات الرقص والموسيقى وأضراب ذلك ، وهذا وإن اعتبر طبيعياً عند الأوروبيين ولكن عليه كثيراً من التحفظ والرفض عند المسلمين بعامة ، والملتزمين منهم بخاصة ، وقد عالج سماحة السيد دام ظله جملة من هذه المظاهر ، وشدد في النكير على الشاذ منها ، وما كان منها على سبيل لا يختلف مع سنة الدين أباحه ، وقد التزم دام ظله بالتفريق الدقيق بين الحالات التي قد تبدو متماثلة ولكنها في واقعها غير متماثلة ، وإن كانت متقاربة ، ولكنها تختلف في وجه أو وجوه ، ولك أن تلمس هذا من خلال الفتاوى الآتية :
١ ـ هل يجوز اختلاف الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أن ذلك الاختلاف سيؤدي حتماً في يوم ما إلى وقوع محرم لطالب أو طالبة ، ولو كان بالنظر المحرم؟
* لا يجوز في الصورة المذكورة.
٢ ـ هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب إلى المسابح المختلطة ، خصوصاً وأنهن قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين؟
* النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي إلى المكشفات اللأئي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط.
٣ ـ هل يجوز للساكنين في الغرب إرسال بناتهم المحجبات إلى مدارس مختلطة للتعلم في ظل إلزامية التعليم أو عدمها مع وجود مدارس غير مختلطة ولكنها غالية ، أو بعيدة ، أو ضعيفة المستوى؟
* لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلاً عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني كما هو كذلك عادة.
٤ ـ هل يجوز اصطحاب الفتيات اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات الأجنبية لغرض التنزّه في السفرات السياحية وغيرها؟
* لا يجوز ، إلا مع الأمن من الوقوع في الحرام.
٥ ـ مدرسة أوروبية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً؟
* لا يجوز ، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.