قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

تحمیل

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

85/492
*

التنافي بين الأحكام الظاهرية :

قوله ص ٣٦ س ٥ : عرفنا سابقا ان الاحكام الواقعية ... الخ :

يقصد بهذا البحث طرح التساؤل التالي : هل يمكن للمولى ان يشرّع للشيء المشكوك حكمين ظاهريين اولا؟ فالتدخين الذي يشك في حكمه الواقعي هل يمكن الحكم عليه ظاهرا بالاباحة والحرمة معا؟ والمقصود من التساؤل المذكور البحث عن اصل امكان تشريع الحكمين الظاهريين بقطع النظر عن وصولهما (١) لوضوح ان تشريعهما مع افتراض وصولهما الى المكلّف امر غير ممكن لعدم امكان امتثالهما ، ولذا لا بد من فرض وصول احد الحكمين او عدم وصول شيء منهما.

والجواب عن هذا التساؤل يختلف باختلاف تفسير حقيقة الحكم الظاهري ، اذ تقدم ان السيد الخوئي دام ظله يفسّره بالحكم الناشىء من مصلحة في اصل الجعل بينما السيد الشهيد يفسّره بالحكم الناشىء من نفس مصلحة الحكم الواقعي ، وعلى التفسير الاول يمكن تشريع الحكمين الظاهريين المتنافيين ، اذ المانع من تشريعهما اما :

أ ـ نفس كونهما حكمين متنافيين ، وجوابه ما تقدم من ان الحكم مجرّد اعتبار ولا محذور في اعتبار امرين متنافيين.

ب ـ واما اجتماع المبادىء في شيء واحد ، وجوابه ان مبادىء كل حكم ظاهري تقوم بجعله فهذا الحكم الظاهري تقوم مصلحته بجعله وذاك تقوم مصلحته

__________________

(١) المراد من الوصول العلم.