قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

تحمیل

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ١ ]

19/492
*

الحكم بوجوب التيمم بمطلق وجه الأرض بل نحتاج الى قاعدة اخرى وهي ان صيغة « افعل » ـ التي تنطبق على صيغة « تيمموا » ـ ظاهرة في الوجوب ، وهذه القاعدة الاخرى اصولية.

وقد تقول بناء على هذا الضابط الذي ذكره دام ظله يلزم خروج كثير من المسائل الاصوليّة من علم الاصول ، مثل ان صيغة « افعل » ظاهرة في الوجوب ، وصيغة « لا تفعل » ظاهرة في الحرمة ، والجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ، والجمع المحلى بالالف واللام ظاهر في العموم وهكذا ، لان جميع هذه المسائل تحتاج عند استنباط الحكم منها الى ضم قاعدة اصوليّة اخرى اليها ، وهي قاعدة حجيّة الظهور.

واجاب دام ظله عن ذلك بأنا وان كنا نحتاج في هذه المسائل الى ضم قاعدة حجيّة الظهور الا ان هذه القاعدة ليست اصوليّة فانها من الامور البديهيّة الواضحة التي لا خلاف فيها ويعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل والرجل والمرأة ، فالكل يعرف ان كل كلام يؤخذ بظاهره اذا كان ظاهرا في معنى معين ، والتفاهم بيننا مبني على الاخذ بالظواهر ، فالطفل الصغير اذا سمع من امه كلاما ظاهرا في معنى معين اخذ به بلا توقف وتردد.

مناقشة السيد الخوئي دام ظله

والاجابة المذكورة للسيّد الخوئي دام ظله اشكل عليها السيد الشهيد قدس‌سره باشكالين :

١ ـ انه دام ظله ادعى ان شرط القاعدة الاصولية عدم احتياجها الى ضم قاعدة اصوليّة اخرى ، ونحن نسأل عن المقصود من عدم الاحتياج فهل يراد به