أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-611-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٨
قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسن (١) بن الوليد ، عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : قلت له : لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل ؟ ولأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ويقال في السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؟
قال : «يا هشام ، إنّ الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً ، والحجب سبعاً ، فلمّا اُسري بالنبيّ صلىاللهعليهوآله وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى ، رُفع له حجاب من حجبه ، فكبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح ، فلمّا رُفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب وكبّر سبع تكبيرات ، فلذلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات ، فلمّا ذكر ما رأى من عظمة الله تعالى ارتعدت فرائصه فانبرك على ركبتيه وأخذ يقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، فلمّااعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع ، خرّعلى وجهه ، وجعل (٢) يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، فلمّا قالها (٣) سبع مرّات سكن ذلك الرعب ، فلذلك جرت به السُّنّة» (٤) .
[ ٦٣٥ / ٥ ] وعنه ، قال : حدّثنا إبراهيم بن عليّ ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الأنصاري ، قال : حدّثنا الحسين بن عليّ العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن عبدالله ، قال : قال رجل لأمير المؤمنين عليهالسلام : يابن عمّ
__________________
(١) في المطبوع و«ج ، ن» : الحسين. وما أثبتناه ممّا عداها من النُّسَخ.
(٢) في «ج ، س ، ع ، ش ، ل» : وهو ، بدل : وجعل.
(٣) فيما عدا «ش ، ل ، ن» : قال.
(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٨ : ٣٦٩ / ٧٥ ، و٨٤ : ٣٥٥ / ٤.
خير خلق الله ، ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأُولى ؟
فقال عليهالسلام : «الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيءٌ لايقاس بشيء ، ولا يلمس بالأخماس ، ولايدرك بالحواسّ».
قال الرجل : ما معنى مدّ عنقك في الركوع ؟
قال : «تأويله آمنت بوحدانيّتك ولو ضُربت عنقي» (١) .
[ ٦٣٦ / ٦ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن عبدالله بن يزيد المنقري ، عن موسى ابن أيّوب الغافقي (٣) ، عن عقبة بن عامر الجهني أنّه قال : لمّا نزلت : ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (٤) قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله : «اجعلوها في ركوعكم» ، فلمّا (٥) نزلت : ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٦) قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله : «اجعلوهافي سجودكم» (٧) .
__________________
(١) تقدّم تخريج الحديث برقم ٥٩٢ ، باب ٢٧٢ ، وفيه : «لايلتبس بالأجناس» بدل «لايلمس بالأخماس» .
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في بحار الأنوار زيادة : عن عمّه إياس بن عامر.
(٤) سورة الواقعة ٥٦ : ٩٦ ، وسورة الحاقّة ٦٩ : ٥٢.
(٥) في المطبوع : ولمّا.
(٦) سورة الأعلى ٨٧ : ١.
(٧) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٥ / ٩٣٢ مرسلاً ، وفي الهداية : ١٣٦ عن الإمام الصادق عليهالسلام ، وأورده السيّد المرتضى في الانتصار : ١٥١ ١٥٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ ، وفي الخلاف ١ : ٣٤٩ ذيل مسألة ٩٩ مرفوعاً ، وانظر : سنن الدارمي ١ : ٢١٦ / ١٣٠٥ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ / ٨٨٧ ، وسنن أبي داوُد ١ : ٣٨٠ / ٨٦٩ ، ومسند أحمد ٥ : ١٥٥ / ١٦٩٦١ ، والمستدرك للحاكم ١ : ٤٨٦ / ٨٤٩ ، وعن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٠٥ / ١٢.
- ٢٩٣ -
باب العلّة التي من أجلها تُجزئ الإمام (١)
تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة
[ ٦٣٧ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «يجزئك إذا كنت وحدك ثلاث تكبيرات ، وإذا كنت إماماً أجزأك تكبيرة واحدة ؛ لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير» (٣) .
- ٢٩٤ -
باب العلّة التي من أجلها صارت الصلاة
ركعتين وأربع سجدات
[ ٦٣٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق ابن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين ، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟
فقال : «إذا سألت عن شيء ففرّغ قلبك لتفهم ، إنّ أوّل صلاة صلاّها
__________________
(١) في «ع ، ح» : للإمام.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣١٠ / ٤ (باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير ومايقال عندذلك) ، وأورد نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١٥٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٧٤ / ٢٧.
رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما صلاّها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاله ؛ وذلك أنّه لمّا اُسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى ، قال : يامحمّد ، اُدن من صاد فاغسل مساجدك وطهِّرها وصلّ لربّك ، فدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى ، فتوضّأ فأسبغ (١) وضوءه ، ثمّ استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائماً ، فأمره بافتتاح الصلاة ففعل.
فقال : يا محمّد ، اقرأ : ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) إلى آخرها ، ففعل ذلك ، ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالى : ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) ، ثمّ أمسك عنه القول ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ) ، فقال : قل : ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٢) فأمسك عنه القول ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كذلك الله ربّي ، كذلك الله ربّي ، كذلك الله ربّي.
فلمّا قال ذلك ، قال : اركع يا محمّد لربّك ، فركع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال له (٣) وهو راكع : قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً ، ثمّ قال : ارفع رأسك يا محمّد ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقام منتصباً بين يدي الله عزوجل ، فقال : اسجد يا محمّد لربّك ، فخرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ساجداً ، فقال : قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثاً ، فقال له : استوجالساً يا محمّد ، ففعل (٤) ، فلمّا
__________________
(١) في «ح ، ش ، ل» : وأسبغ.
(٢) سورة التوحيد ١١٢ : ١ - ٤ .
(٣) كلمة «له» لم ترد في «ع ، ل».
(٤) في «ع» زيادة : ذلك.
استوى جالساً ذكر جلال ربّه جلّ جلاله ، فخرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ساجداً من تلقاء نفسه لالأمر أمره ربّه عزوجل ، فسبّح أيضاً ثلاثاً ، فقال : انتصب قائماً ، ففعل ، فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله.
فقال له : اقرأ يا محمّد وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثمّ سجد سجدة واحدة ، فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية ، فخرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ساجداً من تلقاء نفسه لالأمر أمره ربّه عزوجل ، فسبّح أيضاً.
ثمّ قال له : ارفع رأسك ثبّتك الله ، واشهد أن لاإله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وأنّ الساعة آتية لاريب فيها ، وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً (١) وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهمّ تقبّل شفاعته في اُمّته (٢) وارفع درجته.
ففعل ، فقال : سلِّم يامحمّد.
واستقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله ربّه تبارك وتعالى (وتقدّس وجهه) (٣) مطرقاً ، فقال : السلام عليك ، فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال : وعليك السلام يا محمّد ، بنعمتي قوّيتك على طاعتي ، وبعصمتي إيّاك اتّخذتك نبيّاً وحبيباً» .
ثمّ قال أبو الحسن عليهالسلام : «وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين ، وهو صلىاللهعليهوآله إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتُك من
__________________
(١) في «ع ، ل» : على محمّد ، بدل : محمّداً.
(٢) جملة «في اُمّته» لم ترد في «ش ، ع».
(٣) ما بين القوسين لم يرد في «ع ، ج» ، ولم ترد «وتقدّس» في «ح».
تذكّره لعظمة ربّه تبارك وتعالى ، فجعله الله عزوجل فرضاً».
قلت : جُعلت فداك ، وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه ؟
فقال : «عين تنفجر (١) من ركن من أركان العرش ، يقال له : ماء الحياة ، وهو ما قال الله عزوجل : ( ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ) (٢) إنّما أمره أن يتوضّأ ويقرأ ويصلّي» (٣) .
[ ٦٣٩ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عِكرمة بن عبدالعرش ، عن هشام بن الحكم ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن علّة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ، ألا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوحديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام يزيد اللفظ وينقص (٤) .
[ ٦٤٠ / ٣ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين (٥) بن يزيد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لِمَ صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات ؟
قال : «لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس» (٦) .
__________________
(١) في «ل» : تتفجّر.
(٢) سورة ص ٣٨ : ١.
(٣) رواه البرقي في المحاسن ٢ : ٤٥ / ١١٣٥ باختلاف في السند وباختصار عن أبي عبدالله عليهالسلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٨ : ٣٦٧ / ٧٢ ، و٨٢ : ٢٦٦ / ١٥ .
(٤) نقله المجلسي عن العلل في البحار ١٨ : ٣٦٨ / ٧٣ ، و٨٢ : ٢٦٨ / ١٦.
(٥) في «ع ، س ، ح ، ن ، ل» : الحسن.
(٦) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٤ / ٩٣١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٧٠ / ١٧ ، و٨٥ : ١١٨ / ٢٨.
[ ٦٤١ / ٤ ] أخبرنا عليّ بن سهل ، قال : حدّثنا إبراهيم بن عليّ ، قال : حدّثناأحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن عليّ العلوي ، قال : حدّثني أبوحكيم الزاهد ، قال : حدّثني أحمد بن عليّ الراهب ، قال : قال رجل لأمير المؤمنين عليهالسلام : يابن عمّ خير خلق الله ، ما معنى السجدة الاُولى ؟ فقال : «تأويله : اللّهمّ إنّك منها خلقتني يعني من الأرض ورفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك من الثانية : ومنها تخرجنا تارةً اُخرى».
قال الرجل : ما معنى رفع رجلك اليمنى (١) وطرحك اليسرى في التشهّد ؟ قال : «تأويله : اللّهمّ أمت الباطل وأقم الحقّ» (٢) .
- ٢٩٥ -
باب علّة استحباب الإكثار
من الثياب في الصلاة
[ ٦٤٢ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «إنّ كلّ شيء عليك تصلّي فيه يسبّح معك» ، قال : «وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا اُقيمت
__________________
(١) في حاشية «ج ، ل» : أي : في التورّك ؛ لأنّ اليمين منسوب إلى أهل الحقّ وهُم أصحاب اليمين ، واليسار إلى أهل الباطل وهُم أصحاب الشمال ، وتأمّل ، (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٣٢٠ / ٩٤٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣٢ / ٧.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما» (١) .
[ ٦٤٣ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن متيل قال : حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهمالسلام قال : «إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح» (٢) .
- ٢٩٦ -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ أن
تُصلّى صلاة الصبح مع الفجر
[ ٦٤٤ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني (٤) عن فضل المواقيت في صلاة الفجر ؟
قال : «مع طلوع الفجر إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٥) ، يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذاصلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أُثبتت له مرّتين ، أثبتها ملائكة
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في البحار ٨٣ : ٢٧٤ / ٢.
(٢) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٢ : ٤٢٠ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٢ : ٢١٣ / ٢٥.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) في المطبوع : أخبرنا.
(٥) سورة الإسراء ١٧ : ٧٨.
الليل وملائكة النهار» (١) .
- ٢٩٧ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز ترك الأذان والإقامة
في الفجر والمغرب ، في سفر ولاحضر
[ ٦٤٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «الأذان مثنى مثنى (٢) ، والإقامة مثنى مثنى.
ولابُدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ؛ لأنّه لايقصّر فيهما في حضر ولاسفر ، ويجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» (٣) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : ٥٧ / ١ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٨٢ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧ / ١١٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٥ ، ونقله المجلسي عن العلل وثواب الأعمال في بحار الأنوار ٨٣ : ٧٢ / ١.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن تكون التكبيرتان الأوّلتان مستحبّتين في الأذان ، أوتكونا خارجتين ؛ لتنبيه الحاضرين لاستماع الأذان كما يظهر من بعض الأخبار ، أو يكون هذا الحكم تغليباً بكون أكثر فصولهما كذلك ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤١ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٤ : ١٠٨ / ٧.
- ٢٩٨ -
باب العلّة التي من أجلها فرض الله عزوجل
على الناس خمس صلوات في خمس مواقيت
[ ٦٤٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن عليّ بن الحسين الرقّي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحسن بن عبدالله ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام ، قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن الله عزوجل لأيّ شيء فرض هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على اُمّتك في ساعات الليل والنهار ؟
فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة (١) تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش (٢) بحمد (٣) ربّي جلّ جلاله ، وهي الساعة التي يصلّي عليَّ فيها ربّي ، ففرض الله عزوجل عليَّوعلى اُمّتي فيها الصلاة ، وقال : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد دائرة نصف النهار وإن اختلفت بالنسبة إلى البلاد المسكونة بأن يكون ابتداء التسبيح عند الابتداء في أوّل البلاد مع أنّ التفاوت في المسكونة قليل ، أو يكون تسبيح أهل كلّ بلد عند الدخول بالنظر إليهم ، أي : ما يحاذيهم من الملائكة وغيرهم ، والله يعلم. (م ت ق رحمهالله ).
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي عنده أو غيره ، أو المراد العرش وما دونه كما في قول أميرالمؤمنين عليهالسلام : «سلوني عمّا دون العرش». (م ق ر رحمهالله ).
(٣) في بحار الأنوار : لوجه ، بدل : بحمد. وفي «ج» : يحمد.
غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) وهي الساعة التي يُؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة (٢) ، فما من مؤمن يوفّق تلك الساعة (٣) أن يكون راكعاً أو ساجداً أو قائماً إلاّ حرّم الله عزوجل جسده على النار.
وأمّا صلاة العصر ، فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة ، فأخرجه الله عزوجل من الجنّة ، فأمر الله عزوجل ذرّيّته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها لاُمّتي ، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزوجل ، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات (٤) .
وأمّا صلاة المغرب ، فهي الساعة التي تاب الله تعالى فيها على آدم ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه ثلاثمائة سنة من أيّام الدنيا ، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر والعشاء ، فصلّى آدم ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حوّاء ، وركعة لتوبته ، فافترض الله عزوجل هذه الثلاث ركعات على اُمّتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربّي عزوجل أن يستجيب لمن دعاه فيها ، وهي الصلاة التي أمرني بها ربّي في قوله عزوجل : ( فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٥).
__________________
(١) سورة الإسراء ١٧ : ٧٨.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر من الآيات والأخبار أنّه لاحركة للشمس في ذلك اليوم ، فيحمل زواله على مضيّ نصفه الذي هو خمسة وعشرون ألف سنة ، أو يقال : إنّ بعد مضيّ نصف هذه الأيّام يؤتى بها كما قال تعالى : ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ). (م ت ق رحمهالله ).
(٣) ورد في حاشية «ل ، ج» : أي الساعة التي بعد الظهر لنافلة الظهر وفريضتها. (م ق ر رحمهالله ).
(٤) ورد في حاشية «ل ، ج» : يدلّ على أنّ العصر هي الصلاة الوسطى. (م ق ر رحمهالله ).
(٥) سورة الروم ٣٠ : ١٧.
وأمّا صلاة العشاء الآخرة ، فإنّ للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة ، فأمرني الله تعالى واُمّتي بهذه الصلاة في ذلك الوقت لتنوّر القبور ، وليعطيني واُمّتي النورعلى الصراط ، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله تعالى جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها للمرسلين قبلي.
وأمّا صلاة الفجر ، فإنّ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان (١) ، فأمرني الله عزوجل أن اُصلّي صلاة الغداة قبل طلوع الشمس وقبل أن يسجد لها الكافر ، فتسجد اُمّتي لله عزوجل ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزوجل ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار».
قال : صدقت يا محمّد (٢) .
[ ٦٤٧ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «لمّا هبط
__________________
وورد في حاشية «ج ، ل» : أي سبّحوا تسبيحة حين الإمساء وحين الإصباح ، أي : صلّواصلاة المغرب والصبح ، وتسميتها تسبيحاً باعتبار اشتمالها عليه ، كما سُمّيت ركوعاًوسجوداً وقرآناً ، فيمكن أن يفهم لزوم التسبيح في الركوع والسجود إلاّ أن يعمّم التسبيح ، أو يقال بالأفضليّة فإنّها كافية لوجه التسمية.
وقيل : المراد : نفس التسبيح في هذين الوقتين. (م ت ق رحمهالله ).
(١) فيه : الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، أي : ناصيتي رأسه وجانبيه. وقيل : القرن : القوّة ، أي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلّط ، فيكون كالمعين لها. وقيل : بين قرنيه ، أي : أمّتيه الأوّلين والآخرين. وكلّ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكأنّ الشيطان سوّل له ذلك ، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترناً بها. النهاية لابن الأثير ٤ : ٤٦ / قرن .
(٢) ذكره المصنّف في الأمالي : ٢٥٤ / ٢٧٥ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢١١ / ٦٤٣ ، وأورده الشيخ المفيد في الاختصاص : ٣٣ ٤١ مفصّلاً ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٤٣ / ١١٣٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢٥٢ / ٤.
آدم من الجنّة ظهرت فيه شامّة (١) سوداء في وجهه (٢) من قرنه إلى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل عليهالسلام فقال له : ما يبكيك ياآدم ؟ قال : لهذه الشامّة التي ظهرت بي.
قال : قم ، فصلِّ فهذا وقت الصلاة الأُولى ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامّة إلى عنقه ، فجاءه في وقت الصلاة الثانية ، فقال : ياآدم ، قم فصلِّ ، فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامّة إلى سُرّته ، فجاءه في الصلاة الثالثة ، فقال : يا آدم ، قم فصلِّ فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامّة إلى ركبتيه ، فجاءه في الصلاة الرابعة ، فقال : يا آدم ، قم فصلِّ فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامّة إلى رجليه ، فجاءه في الصلاة الخامسة ، فقال : يا آدم ، قم فصلّ فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلّى فخرج منها ، فحمد الله وأثنى عليه.
فقال جبرئيل : يا آدم ، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامّة ، مَنْ صلّى من وُلدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات ، خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامّة» (٣) .
- ٢٩٩ -
باب العلّة التي من أجلها سُمّي تارك الصلاة كافراً
[ ٦٤٨ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : الشامّة : أثر أسود في البدن. القاموس المحيط ٤ : ٩٦ / الشيمة.
(٢) في نسخة «ج ، ل ، ح» وحاشية «ش» عن نسخة : جسده ، بدل : وجهه.
(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢١٤ / ٦٤٤ ، ورواه البرقي في المحاسن ٢ : ٤٢ / ١١٣٢ ، وأورده ابن شهرآشوب في المناقب ٤ : ٢٨٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ١٦٦ / ١١ ، و٨٢ : ٢٦٥ / ١٤.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام وسُئل : ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً ، وتارك الصلاة قد تسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟
قال : «لأنّ الزاني وما أشبهه يعمل ذلك لمكان الشهوة ؛ لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لايتركها إلاّ استخفافاً بها.
وذلك لأنّك لاتجد الزاني (١) يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها ، وكلّ مَنْ ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة ، فإذا امتنعت (٢) اللذّة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر» .
قيل : ما الفرق بين الكفر إلى مَنْ أتى امرأةً فزنى بها ، أو خمراً فشربها ، وبين مَنْ ترك الصلاة حتّى لايكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما استخفّ تارك الصلاة ، وما الحجّة في ذلك ، وما العلّة التي تفرّق بينهما ؟
قال : «الحجّة أنّ كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه ولم يدعك إليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثَمَّ شهوة ، فهو الاستخفاف بعينه ، فهذا فرق بينهما» (٣) .
__________________
(١) في «ن ، ل» زيادة : الذي.
(٢) في المطبوع : انتفت.
(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٦١٦ ، ورواه الحميري في قرب الإسناد : ٤٧ / ١٥٤ ١٥٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٢ : ٢٨٤ / ٩ (باب الكفر) ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٢١٤ / ٢٧ و٢٨.
- ٣٠٠ -
باب العلّة التي من أجلها صلّى أبو جعفر الباقر عليهالسلام
بأصحابه فقرأ : الحمد وآياً من سورة البقرة
[ ٦٤٩ / ١ ] أبي (١) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبدالله ، قال : صلّيت خلف أبي جعفر عليهالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة ، فجاء أبي فسئل فقال : يا بُنيّ ، إنّما صنع ذلك (٢) ليفقّهكم (٣) ويعلّمكم (٤) .
- ٣٠١ -
(باب) (٥)
[ ٦٥٠ / ١ ] أبي رحمهالله قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عمر ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن دخولي مع مَنْ أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة اُمّ الكتاب ؟ قال : «تقرأ في الاُخراوين (٦) لتكون قد قرأت في ركعتين» (٧) .
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) في حاشية «ج ، ح ، ش ، ع ، ل» عن نسخة : ذا ، وكذا في بحار الأنوار.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي التقيّة ، أو أنّه يكفي بعض السورة ، أو يكفي الحمد ، كما فهمه بعض الأصحاب. (م ق ر رحمهالله ).
(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ٢٨ / ١٦.
(٥) ورد في «ج ، س» : كذا في النُّسَخ ، وفيهما من دون عنوان ، ومكان كلمة «باب» في «ع»بياض ، وهي لم ترد في «ح ، ش ، ن».
(٦) ورد في هامش «ج ، ل» : بالحمد فقط ، كما يظهر من بعض الأخبار (م ق ر).
(٧) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٨ : ٨٧ / ٤٩.
- ٣٠٢ -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ طول السجود
[ ٦٥١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : «يا أبا محمّد ، عليك بطول السجود فإنّ ذلك من سُنن الأوّابين» (١) .
[ ٦٥٢ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهمالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أطيلوا السجود ، فما من عمل أشدّ (٣) على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ؛ لأنّه اُمر بالسجود فعصى ، وهذا اُمر بالسجود فأطاع فيما اُمر» (٤) .
- ٣٠٣ -
باب العلّة التي من أجلها لم يؤخّر
رسول الله صلىاللهعليهوآله العشاء إلى نصف الليل
[ ٦٥٣ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٦٢ / ٤.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في «ح ، ع» : أعسر ، وكذا في «ل» عن نسخة.
(٤) ذكره المصنّف في الخصال : ٦١٦ ضمن حديث ١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٥ : ١٦١ / ٢.
(٥) في «س» : حدّثنا أبي.
محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد (١) ، عن أحمد بن عبدالله القروي (٢) ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي (٣) جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولاأن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» (٤) (٥) .
- ٣٠٤ -
باب العلّة التي من أجلها يجوز السجود
على ظهر الكفّ من حرّ الرمضاء
[ ٦٥٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : جُعلت فداك ، الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق ، فيبقى عرياناً في سراويل ، ولايجد ما يسجد عليه ، يخاف إن سجد (٦) على الرمضاء احترقت (٧) وجهه.
__________________
(١) لعلّه الحسين بن سعيد ، اُنظر : معجم رجال الحديث ٢ : ١٥٠ / ٦٥٠.
(٢) في «ح» : أحمد بن محمّد بن عبدالله القزويني.
(٣) كلمة «أبي» لم ترد في «ج ، س ، ل».
(٤) في حاشية «ج ، ل» : لايدلّ على استحباب التأخير إلى نصف الليل ؛ لأنّه لو أخّر صلىاللهعليهوآله كان يصير مستحبّاً ، بل على التأخير في الجملة ، فافهم. (م ق ر رحمهالله ).
(٥) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٣ (باب وقت المغرب والعشاء الآخرة) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٥٣ / ١٠٠٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٦٣ / ٢٧.
(٦) في «ن» : يسجد.
(٧) في «ج ، ل» : احترق.
قال : «يسجد على ظهر كفّه ؛ فإنّها (١) (٢) أحد المساجد» (٣) .
- ٣٠٥ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز السجود إلاّ على الأرض ،
أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لُبس
[ ٦٥٥ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّالا يجوز ؟
قال (٤) : «السجود لايجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أولُبس» .
فقلت له : جُعلت فداك ، ما العلّة في ذلك ؟
قال : «لأنّ السجود هو الخضوع (٥) لله عزوجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد
__________________
(١) في «ش ، ل» : لأنّها.
(٢) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّه تعليل للسجدة على ظهر الكفّ ؛ لأنّ بطن الكفّ من المساجد ، فإذا سجد على ظهرها وقع بطنها على الأرض فلا يفوت هذا الواجب ، بخلاف العكس ، وقيل : علّة للسجود على الكفّ ، ومناسبته لها أنّها إحدى المساجد ، ولايخفى بُعْده ، وتأمّل (م ق ر رحمهالله ).
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٤٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣٢ / ٨.
(٤) في «ح» زيادة : قال.
(٥) في «ح ، ع» : خضوع.
في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ؛ لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل» (١) .
[ ٦٥٦ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «السجود على الأرض (٣) فريضة ، وعلى غير ذلك سُنّة» (٤) .
[ ٦٥٧ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لُبس» (٥) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧٢ / ٨٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٤٧ / ٢.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ المراد أنّ السجود على الأرض ممّا قرّره الله تعالى وفرضه ، والسجود على ما أنبتته الأرض ممّا قرّر بتوسعة النبيّ صلىاللهعليهوآله . وقيل : المراد : إنّ السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة ، وعلى ما أنبتت ثواب السُّنّة ، أو أنّ السجودعلى أيّ موضع كان من الأرض هو الواجب ، والسجود على شيء مخصوص معدّلذلك من السُّنّة ، كما في الكافي : وعلى الخمرة سُنّة ، والله يعلم ، (م ق ر رحمهالله ).
(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٦٨ / ٨٢٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ (باب ما يسجد عليه وما يكره) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٥٤ / ١٧.
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٦٨ / ٨٣٠ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٤٨ / ٥.
[ ٦٥٨ / ٤ ] أبي (١) رحمهالله قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق القمّي ، عن ياسر الخادم ، قال : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا اُصلّي على الطبري (٢) ، وقد ألقيت عليه شيئاً ، فقال لي : «ما لك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض ؟ ».
قال محمّد بن أحمد : وسألت أحمد بن إسحاق عن ذلك ؟ فقال : قدرويته (٣) .
[ ٦٥٩ / ٥ ] أبي (٤) رحمهالله ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري (٥) ، أنّ بعض أهل المدائن كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه فكّرت فقلت (٦) : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب : «لا تصلّ على
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّه كان من حصير طبرستان ، أو الطبريّة من الشام ، أو واسط ، ويظهر من كثير من الأصحاب أنّهم فهموا من الطبري الثوب المنسوج من الكتّان ، وحملوه على التقيّة أو الجواز ، والأوّل أظهر. (م ت ق رحمهالله ).
(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٦٨ / ٨٣١ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٧ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٣ ، وليس فيها من قوله : قال محمّد بن أحمد إلى آخره ، ونقله بتمامه المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٤٨ / ٤.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) السيّاري : هو أحمد بن محمّد بن سيّار ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد العسكري عليهالسلام ، ويُعرف بالسيّاري. اُنظر : رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٢ ، ومعجم رجال الحديث ٣ : ٧١ / ٨٧٤ ، و٢٤ : ١٢٢ / ١٥٣٧٥.
(٦) في «ل» : وقلت.