ثم انه رتب على ذلك تقدم الأمارات على الأصول الشرعية.
وقد عرفت في آخر مبحث الاستصحاب ان تقدمها عليها إنما يكون للحكومة.
بيان وجه عدم التعارض بين العام والخاص
واما الجهة الثالثة : فلا اشكال في انه لا تعارض بين الدليلين إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، إنما الكلام في المقام في خصوص ما مثلوا لذلك ، بالعام والخاص.
وملخص القول فيه يستدعي قبل بيان وجه عدم التعارض بينهما وتقديم الخاص على العام تقديم مقدمات :
الأولى : ان الظهور والدلالة على اقسام :
منها : الدلالة التصورية وهي الانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى ولو كان اللافظ تلفظ به من غير شعور واختيار ، وهذه الدلالة لا تستند إلى الوضع بل منشأها الانس الحاصل من كثرة الاستعمال.
ومنها : الدلالة التصديقية فيما قال : وهي دلالة اللفظ على ان المتكلم اراد به تفهيم المعنى ، وهذه الدلالة مستندة إلى الوضع ، لما مر في مبحث الوضع من ان حقيقته تعهد الواضع بأنه متى اراد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص.
ومنها : الدلالة التصديقية فيما اراد ، وهي دلالة اللفظ على ان المراد