القرعة ليست وظيفة شخص خاص
الأمر الثاني : في بيان ان القرعة هل يجوز لكل احد اعمالها؟ ، أم هي وظيفة شخص خاص؟
المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل في عوائد النراقي (قدِّس سره) (١) دعوى الإجماع عليه ، وهو مقتضى بناء العقلاء.
واما العمومات فظاهرها ورودها في مقام بيان موردها ولا إطلاق لها من جهات اخر لاحظ قوله (ع) في خبر محمد بن حكيم كل مجهول ففيه القرعة ، فلا يستفاد منها شيء منهما
إلا ان مقتضى جملة من النصوص عدم اعتبار مقرع خاص ، ففي مرسل الصدوق المتقدم" ما يقارع قوم فوضوا امرهم إلى الله إلا ما خرج سهم المحق".
وقريب منه ، ما في صحيح الجميل المتضمن لمباحثة الطيار وزرارة ، وما في خبر عباس بن الهلال عن الإمام الرضا (ع) فان ظاهرها العموم لكل قوم.
وفي صحيح الفضيل عن أبي عبد الله (ع) عن مولود ليس له ما للرجال
__________________
(١) عوائد الايام ص ٢٢٨ ، المبحث الثاني : في بيان أن القرعة هل تجوز لكل أحد أو هو وظيفة شخص خاص ... ثم اعتبر ان القول بأنها خاصة مخالفة للاجماع ولا أقل فإنها مخالفة للشهرة العظيمة القديمة والجديدة.