عن غيره ما لم يحرز كونه في مقام تفريغ ذمة ذلك الغير لا يحرز وقوعه عن غيره باجراء أصالة الصحة.
والظاهر ان هذا هو منشأ تفصيل المشهور بين ، الصلاة على الميت ، والصلاة عن الميت حيث اكتفوا في الأولى بالحمل على الصحيح بمجرد اصل الصلاة ، واعتبروا في الثانية اخباره بذلك مع كونه عادلا ولم يكتفوا بمجرد الصلاة.
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
تكملة في بيان أمرين :
الأول ان للشيخ الأعظم (ره) (١) في المقام كلاما في توجيه عدم إحراز فراغ ذمة المنوب عنه باجراء أصالة الصحة في عمل النائب ، وانه يعتبر في إحراز الفراغ إحراز صدوره صحيحا عنه.
وحاصله : ان لفعل النائب جهتين :
الجهة الأولى : انه عمل من اعماله ولذا يجب عليه مراعاة الاجزاء والشرائط ، وبهذا الاعتبار يستحق الاجرة ويجوز استيجاره ثانيا بناءً على اعتبار فراغ ذمة الاجير في صحة استيجاره ثانيا ، ويترتب عليه غير ذلك من آثار
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٧.