ولذا فرّع الإمام عليهالسلام قوله : «صم للرؤية وافطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشك».
وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين
وهي المسألة المهمة في باب تعارض الاصول ، التي اختلف فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع ، كما يظهر بالتتبّع.
فاعلم : أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة ،
______________________________________________________
(ولذا) أي : لورود الاستصحاب على التخيير (فرّع الإمام عليهالسلام قوله) في جواب السائل عن حكم الشك : («صم للرؤية وافطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشك») فان الرواية تقول : «اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية» (١) فالجملة الاولى منها تمهيد لقاعدة الاستصحاب والجملة الثانية تفريع عليها ، وهو انه إذا شك وكان في الثلاثين من شهر شعبان فليستصحب شعبان ، وإذا كان في الثلاثين من شهر رمضان فليستصحب شهر رمضان ، فالاستصحاب مقدّم على التخيير وان تردّد الأمر بادي النظر بين المحذورين.
(وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين ، وهي المسألة المهمة في باب تعارض الاصول ، التي اختلف فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع ، كما يظهر بالتتبّع) في كلماتهم ، حيث انهم تارة قدّموا هذا الاستصحاب ، وتارة قدّموا الاستصحاب الثاني عليه ، ممّا أوقعهم في التدافع بين كلامهم.
وكيف كان : (فاعلم : أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة ،
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٤ ص ١٥٩ ب ١ ح ١٧ ، الاستبصار : ج ٢ ص ٦٤ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ ح ١٣٣٥١.