فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه ، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته ، وإن شك في شروط الغسل : من اطلاق الماء ، ووروده على النجاسة لا إن علم بمجرّد غسله ، فانّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد.
ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة ، أو طهارة ، أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات لم يحمل على ذلك.
______________________________________________________
وعليه : (فلو صلّى شخص على ميّت) بعنوان صلاة الميّت (سقط عنه) أي : عن الشاك الذي يشك في ان هذه الصلاة من هذا المصلّي هل كانت صحيحة أم لا؟ (ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير) الشرعي ، لا مجرّد الغسل (حكم بطهارته) ورتّب الشاك آثار الطهارة على هذا الثوب ، واستحق الغاسل الاجرة ، حتى (وإن شك في شروط الغسل : من اطلاق الماء ، ووروده) أي : ورود الماء (على النجاسة) فيما إذا غسله بالقليل ، وغير ذلك.
(لا إن علم بمجرّد غسله) بدون احراز عنوان التطهير من الغاسل (فانّ) ظاهر (الغسل من حيث هو) أي : بلا لحاظ عنوان التطهير (ليس فيه صحيح وفاسد) لأنه فعل تكويني خارجي وقد تحقق خارجا ، سواء قصد أم لم يقصد ، وإنّما الشيء الذي يحتاج إلى القصد هو الغسل الشرعي الذي يتعقبه الطهارة ، فانه ما لم يحرز العنوان لم يجر فيه أصالة الصحة حتى يترتب عليه الآثار.
وكذلك يكون حال الصلاة والصيام والحج عن الميت ، أو الحج عن العاجز ، أو غير ذلك من الامور القصدية (ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة ، أو طهارة ، أو نسك حج) من رمي ، أو ذبح ، أو ما أشبه (ولم يعلم) هل كان (قصده تحقّق هذه العبادات) بعناوينها أم لا؟ (لم يحمل على) انه قصد (ذلك)