ومن افترى (١) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ، ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل من أتى به حدا(٢).
وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه(٣) حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد(٤).
واللواط : هو ما(٥) بين الفخذين ، وأما الدبر : فهو الكفر بالله العظيم(٦).
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، أو
__________________
(١) الفرية : القذف «مجمع البحرين : ٣ ـ ٣٩٨ ـ فري ـ».
(٢) الكافي : ٧ ـ ٢٠٩ ح ١ ، وص ٢١٠ ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٨ ح ٢٣ ، والمقنع : ٤٤٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٨ ح ١٩ ، وص ٦٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢٧ ح ١ وح ٢ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٢ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١١ ح ١ وح ٣. وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٤٦٠ ح ١٦٢١ باختلاف يسير.
(٣) ليس في «ب».
(٤) عنه المستدرك : ١٨ ـ ٩٨ ذيل ح ٢. الفقيه : ٤ ـ ٣٨ ح ٢٢ ، والمقنع : ٤٤٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٩ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢٨ ح ٥ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٣ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١١ ح ٥.
(٥) ليس في «ب».
(٦) عنه كشف اللثام : ٢ ـ ٤٠٨ المقنع : ٤٣٠ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلا عن المصنف ، ورسالة أبيه ، وفي الجعفريات : ١٣٥ ، والمحاسن : ١١٢ ذيل ح ١٠٤ ، والكافي : ٥ ـ ٥٤٤ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٣١٦ ح ٦ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : ١٠ ـ ٥٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ٣٣٩ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ٢٠ ح ٢ وح ٣ ، وفي البحار : ٧٩ ـ ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن ، والعقاب.