وقال( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) (١) وهو بكما عن مجمع البحرين اسم جامع لمنافع البيت ، كالقدر ، والدلو ، والملح ، والماء ، والسراج ، والخمرة ، ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته (٢).
وفي الخبرين : « هو القرض يقرضه ، والمعروف يصنعه ، ومتاع البيت يعيره » (٣).
وفي المرسل : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله سبحانه خيره يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وُكِّل إلى نفسه فما أسوأ حاله » (٤).
ويستفاد منه ومن الآيتين وجوبها ، لكن ضعفه سنداً وقصورهما عن إفادة الوجوب صريحاً ، مع الإجماع على عدمه ظاهراً ، واختصاص الجميع بالماعون المفسّر فيما مرّ بالأخص يوجب الحمل على تأكّد الاستحباب.
وأما السنة فزيادة على ما مرّ مستفيضة من طرق الخاصة والعامة كادت تكون متواترة ، بل متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة (٥).
( وليست لازمة لأحد المتعاقدين ) فلكل منهما فسخها متى شاء ، إجماعاً كما في المسالك وغيره (٦) ، سواء أُطلق أو جعل لها مدة ، إلاّ إذا أعاره للرهن فرهن كما تقدّم ، أو لدفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه ،
__________________
(١) الماعون : ٧.
(٢) مجمع البحرين ٦ : ٣١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٨ ، الوسائل ٩ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٧ ح ٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٨ / ضمن ح ١ ، الوسائل ٩ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٧ ح ١٢.
(٥) في ص : ٤٤٧.
(٦) المسالك ١ : ٣١٤ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٢١١ ، والتحرير ١ : ٢٧٠.