( كتاب الشركة )
بكسر الشين وإسكان الراء ، وفتحها فكسرها ( وهي ) تطلق على معنيين.
أحدهما : ( اجتماع حقّ مالكين فصاعداً في الشيء ) الواحد ( على سبيل الشياع ) واجتماع الحقوق بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعها على وجه التميّز وغيره.
والمراد بالوحدة الوحدة الشخصية ، لا الجنسية ولا النوعية ولا الصنفية ؛ لعدم تحقّق الشركة فيها مع تعدّد الشخص. وبالواحد الواحد فيما هو متعلّق للشركة ، فلا ينافيه التعدّد ؛ لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كلّ فرد من أفراد المتعدّد.
وبقوله : على سبيل الشياع ، خرج اجتماع حقوقهم في الشيء الواحد المركّب من أجزاء متعدّدة كلّ جزء يستحقّه واحد.
وثانيهما : عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشيء الواحد على سبيل الشياع ، وهذا هو الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان دون الأوّل.
ولا خلاف في المعنيين ، وإنكار بعض المتأخّرين (١) للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته الإجماع في الظاهر مضعّف
__________________
(١) صاحب الحدائق ٢١ : ١٤٨.