( و ) حيث صحّ لا ( يبطل ) إلاّ ( بـ ) الفسخ و ( التقايل ) فينفسخ به ، بلا خلاف ، بل عليه في شرح الإرشاد الإجماع (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أدلّة استحباب الإقالة مع تضمنها أكل مال بطيبة نفس وتجارة عن تراض.
( ولو اصطلح الشريكان على أن ) يكون ( الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله ) خاصّة ( صحّ ) بلا خلاف إذا كان ذلك بعد انقضاء الشركة وإرادة فسخها ، ليكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ؛ لعموم الأدلّة.
وللمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحاً وكان من المال دين وعين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوَى ، فقال : « لا بأس إذا اشترطا » (٢).
وليس فيها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عموم الحكم بالصحة لصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة أو بعده وإن لم يرد القسمة ؛ لظهور سياق الرواية فيما قيّدنا به العبارة من تعقّب القول بأن الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة وحصوله بعدها وبعد إرادة القسمة ، لقوله فربحا ربحاً ، وأعطني رأس المال.
وليس في قوله : « إذا اشترطا » منافاة لذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه : إذا تراضيا رضا يتعقّب اللزوم بوقوعه في عقد لازم ، كعقد صلح ونحوه.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٤٠.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٤ أبواب أحكام الصلح ب ٤ ح ١ ؛ بتفاوت.