( ويجوز بيع الخُضر ) كالقثّاء والباذنجان والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها ، وإن لم يتناه عظمها على المشهور. خلافاً للمبسوط ، اشترطه ، كما مرّ (١).
( لقطة ولقطات ) معيّنة معلومة العدد.
كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدّد في تلك السنة وفي غيرها مع ضبط السنين ؛ لأنّ الظاهرة منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره.
والمرجع في اللقطة العرف ، فما دلّ على صلاحيته للقطع يُقطع ، وما دلّ على عدمه لصغره أو شكّ فيه لا يدخل. أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله فيما أُخرج باللقط.
( وكذا يجوز ) بيع ( ما يجزّ كالرطْبة ) بفتح الراء وسكون الطاء ، نبت خاصّ ، قيل (٢) : له أوراق صغار ذو بسط في الجملة ، يقال له بالفارسية : اسبست ، كما عن الصحاح والمغرب (٣) ( جزّة وجزّات ).
( وكذا ما يخرط ) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق ، ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد ، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحِنّاء والتوت ) بالتاءين من فوق ( خرطة وخرطات ).
ودليل الجواز في الكلّ بعد الوفاق في الظاهر الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، مضافاً إلى المعتبرين في الأخيرين أحدهما الموثق
__________________
(١) في ص : ٢٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢١٠.
(٣) الصحاح ١ : ٢٠٣ ، المغرب ١ : ٢١٠.