الوجوب ، وفاقاً للأكثر ، وقد تقدّم البحث في ذلك (١).
والثالث : بأن عقد الرهن لمّا كان لازماً من طرف الراهن كان ما يلزمه الراهن على نفسه بعقده لازماً من قبله ، عملاً بمقتضى اللزوم ، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم ، ولمّا كان جائزاً من طرف المرتهن كان ما يلزمه كذلك فيجوز له فسخ الوكالة ، وهو واضح ، لأنه حقّه فله تركه.
وأما فسخ العقد المشروط فيه فغير متوجّه في المقام ، بناءً على تعقّبه الضرر على المرتهن.
نعم ، لو كان مشروطاً في عقد لازم آخر توجّه الفسخ حينئذٍ ، إلاّ أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصة.
( و ) أما ما ربما يستدل لهذا القول باتّفاق الأصحاب في الظاهر على أنه ( تبطل الوكالة ) المشروطة فيه أي في عقد الرهن ( بموت الموكّل دون الرهانة ) بناءً على أن لزومها يستدعي عدم بطلانها ، كما هو شأن العقود اللازمة ، فالبطلان به منافٍ للّزوم.
فمضعّف بأن تغيّر حكم الوكالة بالشرط لا يوجب تغيّر حقيقتها التي هي استنابة الوكيل بإيقاع الفعل عن الموكّل ، وهي بموت الموكل منتفية ، لعدم جواز إيقاع الفعل هنا عن الميّت ، لانتقال متعلّق الوكالة إلى الغير ، ومع انتفاء الحقيقة ينتفي الحكم ، لأن الجواز واللزوم من أحكام الوكالة ، ولا بقاء للحكم مع انتفاء الحقيقة.
وكما تبطل بموت الموكّل تبطل بموت الوكيل ، لا من حيث كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها البطلان بالموت ، بل من حيث إنّ
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٨ من ج ٨.