ما عبّر فيه بالانعقاد والصيرورة حصرماً ، كما مرّ في الموثّق ، وبه استدل للأوّل. وفيه نظر.
وما عبّر به بزيادة سقوط الورد ، كما في القول الثاني ، وفيه : « ثمرة الشجرة لا بأس بشرائها إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده » (١).
وما عبّر بالطعم أو البلوغ أو الإدراك الراجع بحكم التبادر إلى القول الثالث ، وهو المعتبرة المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة.
وخيرها أوسطها ؛ لانجبار ضعف ما دلّ عليه سنداً بالشهرة المحكيّة جدّاً ، وقصور الأخبار الأخيرة عن المقاومة له دلالةً ، لاحتمال إرجاع ما فيها من الألفاظ الثلاثة إليه جدّاً ، كما فعل فيما تقدّم.
ولا ريب أنّ الأخير أحوط ، فلا يترك مهما أمكن.
( وإذا أدرك بعض ثمرة البُستان جاز بيع ثمرته أجمع ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالمختلف والمسالك وشرح الشرائع للصيمري وغيرهم (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المتقدم إليها الإشارة ، وفيها الصحيح والمرسل كالموثق : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً » (٣) كما في الأوّل.
وفي الثاني : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : « إذا كان في ملك
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٣.
(٢) المختلف : ٣٧٦ ، المسالك ١ : ٢٠٥ ، وانظر الحدائق ١٩ : ٣٣٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ١.