له ؛ للتلازم بينهما الثابت ببعضها وببعض المعتبرة الواردة في خيار الشرط ، وفيه بعد الحكم بأن النماء للمشتري : « أرأيت لو أن الدار احترقت مِن مال مَن كانت تكون الدار دار المشتري » (١).
ولم يخالف في المقام عدا العامة فيحتجّ عليهم بما رووه من النبوي : « لا يُغلق الرهن ، الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » (٢).
ويستفاد منه التلازم المتقدم ، مضافاً إلى موافقته للحكمة الربّانية.
( ولو رهن رهنين بدينين ثم أدّى عن أحدهما ) وفكّ ما بإزائه من الرهن ( لم يجز إمساكه بـ ) الدين ( الآخر ) للأصل ، وعدم ارتباط أحد الدينين بالآخر ، فلا يجوز أخذ رهن أحدهما بالآخر.
( و ) منه يظهر الوجه في أنه ( لو كان ) له ( دينان و ) أخذ ( بأحدهما رهن ) دون الآخر ( لم يجز إمساكه بهما ) ولا بدين ثالث.
( ولا يدخل زرع الأرض ) المرهونة ( في الرهن ) مطلقاً ( سابقاً كان ) على الرهانة ( أو متجدّداً ) بعدها ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، وعدم المخرج عنه في المقام.
( الثاني : في ) بيان ( الحق ) المرهون به.
( ويشترط ثبوته في الذمة ) بمعنى استحقاقه فيها مطلقاً ، وإن لم يكن مستقراً كالقرض وثمن المبيع ولو في زمن الخيار ( مالاً كان ) كالأمثلة ( أو منفعة ) كالعمل ونحوه من المنافع المستأجرة ، فلا يصحّ الرهن على ما لم يثبت كمالٍ يستدينه بعدُ ، أو يستأجره كذلك ، ولا على ما
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٣.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٢٣٤ / ١ ، المستدرك ١٣ : ٤٢٢ أبواب كتاب الرهن ب ١٠ ح ٣ ، وانظر سنن الدارقطني ٣ : ٣٢ ٣٣ ، والجامع الصغير ٢ : ٧٥٧ / ٩٩٧٦.