للعموم السابق. إلاّ أن يدفع بما مرّ من الأصل ، وعدم انصراف العموم إلى محل الفرض.
وهذا هو العمدة في توجيه الحكم في الصور السابقة ؛ إذ لولاه لأمكن انسحاب هذا الإشكال في الصورة الأُولى منها ، من حيث إنّ رضاء المسلّم بدفع العين فيها إنما هو لتوهّم صحّة العقد ، بحيث لولاه لما رضي بالدفع.
( ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر ) ونحوهما من النماء الموجود حال العقد ( في الرهن ) إلاّ بالاشتراط ، أو الاتصال الغير القابل للانفصال ، عند الأكثر ، بل في الانتصار الإجماع (١) ، لكن على الحمل خاصّة.
خلافاً للإسكافي ، حيث قال بالدخول على الإطلاق (٢) ؛ تبعاً للأصل.
ولا ريب في ضعفه ، وعدم إمكان المصير إليه ، لمخالفته الإجماع ، والأصل الدالّ على عدم الدخول ، مع عدم المخرج عنه بعد ظهور أنه لا يتناوله لفظ المرهون.
وقيل بدخول نحو الصوف والوبر مما هو بحكم الجزء (٣).
وهو حسن إن حكم العرف بالدخول ، وإلاّ فالأظهر ما هو المشهور ، ولعلّه المفروض.
( نعم لو تجدّد ) النماء ( بعد الارتهان دخل ) إن كان متّصلاً لا يقبل الانفصال ، كالسمن والطول ، بالإجماع المستفيض النقل في كلام غير واحد من الأصحاب (٤).
__________________
(١) الانتصار : ٢٣٠.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٤١٨.
(٣) الحدائق ٢٠ : ٢٤٠.
(٤) كالعلاّمة في المختلف : ٤١٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٨٩.