لو شرط كونه رهناً على المجموع ، لا على كلّ جزء منه.
وهنا مع عدم الشرطين احتمال ثالث قوّاه في المسالك (١) ، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها ، كما هو مقتضى كلّ معاوضة ، فإذا بريء من بعض الدين ينفكّ من الرهن بحسابه ، فمن النصف النصف ومن الثلث الثلث ، وهكذا.
ويستشكل فيه بما لو تلف جزء من المرهون فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهناً على مجموع الدين ، بل على جزء يقتضيه الحساب.
ودفعه بما ذكر في توجيه الاحتمال الثاني من تعلّق الغرض باستيفاء الدين كلّه من الرهن ، حسن لو لم يأب هذا الاحتمال العرف الذي هو الأصل في التوجيه المزبور ، ولا بُدّ من التأمّل.
( ولو ) رهنه الراهن على الدين المؤجّل و ( شرطه ) أن يكون ( مبيعاً ) للمرتهن بذلك الدين ، أو بقدر مخصوص إن لم يؤدّه ( عند ) حلول ( الأجل لم يصحّ ) كلّ من البيع والرهن ، بلا خلاف ، كما يظهر من المسالك (٢) ، وفي السرائر الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى انتفاء موجب الصحة من الصيغة ، وعدم جواز التعليق في الأوّل ويستعقبه فساد الثاني ؛ لفساد المشروط بفساد الشرط ، مضافاً إلى أنّه لا يوقّت إلاّ بالوفاء.
وفي تعليل فساد المشروط بفساد شرطه نظر ، يظهر وجهه مما في بحث الشروط من كتاب البيع قد مر (٤). فالعمدة في فساده هو الإجماع
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٣٢.
(٢) المسالك ١ : ٢٣٢.
(٣) السرائر ٢ : ٤٢٧.
(٤) راجع ج ٨ ص ٣٧٦.