كان دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك مأموراً به من جهته.
( ولو تبرّع الواسطة ) بكل من الأُمور المزبورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك ، ولا ما يقوم مقامه من الدلالة ( لم يستحقّ اجرة ) على من تلزمه الأُجرة مع أمره أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما ؛ لأنّه بالفعل لم يستحقّ لمكان التبرع ، وبعد الإجازة لم يعمل عملاً ، والأصل براءة الذمة من استحقاق شيء.
( وإذا جمع ) الواسطة ( بين الابتياع والبيع ) ونصب نفسه لذلك ويعبّر عنه بالسمسار فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها لآخر ( فاجرة كلّ عمل على الآمر به ) لعدم المنافاة.
( ولا يجمع بينهما ) أي بين العملين ( لواحد ) أي لشيء واحد ، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر ، قيل : لأنّ البيع مبني على المكايسة والمغالبة ولا يكون الشخص الواحد غالباً ومغلوباً والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالباً فيتوقف على رضاهما بذلك ، وحينئذ فمن كايس له استحقّ عليه الأُجرة خاصة (١).
وهو حسن ، لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطاً عادة بحيث لا يحتاج إلى المماكسة ، أو كانا قد اتّفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد ، وحينئذ يكون عليهما أُجرة واحدة بالسوية سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأُجرة على السابق.
ولا يجب أُجرتان ، وفاقاً للحلّي والمسالك والروضة (٢) ؛ للأصل مع عدم المخرج عنه سوى العمل ، وهو لوحدته لا يوجب إلاّ اجرة واحدة
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٢٤.
(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٣٣٨ ، المسالك ١ : ٢٢٤ ، الروضة ٣ : ٥٤٤.