وينعقد بقول المسلّم وهو المشتري ـ : أسلمت إليك ، أو : أسلفتك ، أو : سلّفتك ، بالتضعيف ، وفي : سلّمتك ، وجه متروك بين الفقهاء ، كذا في كذا ، ويقبل المسلّم إليه وهو البائع بقوله : قبلت ، وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع ، والتمليك على قول ، وأسلمت منك ، وأستلفت ، وتسلّفت ونحوه ، والقبول من المسلم هنا : قبلت ، وشبهه ، كذا قالوه.
( والنظر ) فيه ( في ) أُمور ثلاثة ( شروطه وأحكامه ولواحقه )
( الأوّل : ) في ( الشروط ) المصحّحة ( وهي خمسة )
( الأوّل : ذكر الجنس ) والمراد به هنا الحقيقة النوعية ، كالشعير والحنطة ، ( والوصف ) الرافع للجهالة ، الفارق بين أصناف ذلك النوع ، بعبارات معلومة عند المتعاقدين ، ظاهرة الدلالة في العرف واللغة.
وليس المراد مطلق الوصف ، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً لا يتسامح بمثله في السلم عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح به فيه غير المؤدّي إليه.
والمرجع في الأوصاف إلى العرف ، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه وحظّه منها الإجمال.
والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن ولا يبلغ فيه الغاية ، فإن بلغها وأفضى إلى عزّة الوجود بطل ، بلا خلاف يظهر.
قيل : لأنّ عقد السلف مبني على الغرر ؛ لأنّه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤدّياً إلى التنازع والفسخ ، فكان منافياً