( الفصل الثامن )
( في السلف )
هو والسلم عبارتان عن معنى واحد ( وهو ابتياع ) مال موصوف ( مضمون ) في الذمّة ( إلى أجل ) معلوم ( بمال ) كذلك ( حاضر ) مقبوض في المجلس ( أو في حكمه ) ممّا لم يكن حاضراً في المجلس ثم أُحضر وقبض فيه قبل التفرق.
وكذا ما كان حاضراً فيه موصوفاً غير معيّن إذا عُيّن فيه ؛ لأنّه بالتعيين فيه مع القبض يصير في حكم الحاضر.
وما كان ديناً على البائع على قولٍ ، فإنّه في حكم الحاضر ، بل المقبوض.
والابتياع جنس ، ومضمون فصل يخرج به ابتياع الأعيان الحاضرة ، وإلى أجل فصل يخرج به البيع بالوصف حالاّ ، وقوله : معلوم ، إشارة إلى شرط من شرائط السلف.
والأصل فيه بعد الإجماع في الغنية والمختلف وعن التذكرة (١) عمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص الصحيح وغيره من المعتبرة : عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : « لا بأس به » (٢) مضافاً إلى ما يأتي في المباحث الآتية.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، المختلف : ٣٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٤٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٢ أبواب السلف ب ٥ ح ١ ، وانظر الحديثين ٢ ، ٧ من الباب نفسه.