عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
م ـ ٥١٥ : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلّا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .
م ـ ٥١٦ : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة ؟
* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .
م ـ ٥١٧ : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلُّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
* يجوز مع الأمن من الفساد .
م ـ ٥١٨ : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمِّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟
* إذا عُدَّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
م ـ ٥١٩ : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .
م ـ ٥٢٠ : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به .
م ـ ٥٢١ : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا ؟
* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب
ستره عن الرجال الأجانب .
م ـ ٥٢٢ : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .
م ـ ٥٢٣ : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟
* لا بأس به في حد ذاته .
م ـ ٥٢٤ : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟
* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
م ـ ٥٢٥ : مسلمة تلبس حذاء ذا كعبٍ عال ينقر الأرض نقراتٍ مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
* لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية .
م ـ ٥٢٦ : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
م ـ ٥٢٧ : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم ) ؟
* إذا عدَّت زينة لها لم يجز .
م ـ ٥٢٨ : هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟
* يجوز .
م ـ ٥٢٩ : يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
م ـ ٥٣٠ : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك ؟
* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلّا لم يجز .
م ـ ٥٣١ : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها ؟
* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .
م ـ ٥٣٢ : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره .
م ـ ٥٣٣ : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟
* الأحوط وجوباً الترك .
م ـ ٥٣٤ : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟
* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .
م ـ ٥٣٥ : إذا سبَّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟
* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلّا بالإجهاض .
م ـ ٥٣٦ : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً .
م ـ ٥٣٧ : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ وهل يعدُّ هذا إخفاء للعيوب ؟
* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .
م ـ ٥٣٨ : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع آيات من القرآن الكريم ( عدا العزائم ) ؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل في ذلك كراهة ؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أنَّ ثوابها أقل ؟
* يجوز لها أن تقرأ ما عدا آيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع آيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب .
* * * * *
يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الآلات الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه :
تُرى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء ؟ وهل يجوز لي أن أرقص ؟
هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية :
م ـ ٥٣٩ : الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا الفن محلَّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ، والمحرم منه لا يجوز الاستماع له .
م ـ ٥٤٠ : الموسيقى المحلَّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب .
والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .
م ـ ٥٤١ : ليس المقصود من عبارة ( مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب ) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي ـ خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور ـ يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٤٢ : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة .
م ـ ٥٤٣ : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصَّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها ـ إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ـ ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .
م ـ ٥٤٤ : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في
المعاهد الموسيقية المعدَّة
لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية .
م ـ ٥٤٥ : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب .
م ـ ٥٤٦ : لا يجوز قراءة القرآن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٤٧ : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة .
فقد قال رسول الله ( ص ) في حديث شريف له : « ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك » . (١٥١)
وقال ( ص ) : « من استمع الى اللهو ( الغناء والموسيقى ) يذاب في أذنه الأنك ( الرصاص المذاب ) يوم
_________________________١٥١ ـ المسائل الشرعية للسيد الخوئي : ٢ / ٢٢ .
القيامة » . (١٥٢)
وقال ( ص ) : « الغناء والموسيقى رقية الزنى » أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى . (١٥٣)
م ـ ٥٤٨ : يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الآخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٤٩ : يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل :
م ـ ٥٥٠ : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحثُّ على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة .
وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في
_________________________١٥٢ ـ المصدر نفسه .
١٥٣ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٣ .
النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصوِّر بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة ؟
* والموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية .
والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية .
م ـ ٥٥١ : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة .
أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد ( ص ) أو بمدح الائمة ( ع ) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة ؟
* الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة
ومدائح أهل البيت ( ع ) بهذه الألحان .
وأما قراءة سوىٰ ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالأناشيد الحماسية ـ بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .
وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته .
م ـ ٥٥٢ : هل يجوز الاستماع إلىٰ الأغاني الدينية في مدح آل البيت ( ع ) مصحوبة بالموسيقىٰ ؟
* يظهر حكمه من كلتا الناحيتين مما ذكرناه آنفاً .
م ـ ٥٥٣ : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقرآن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة ؟
* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع إليها .
م ـ ٥٥٤ : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين
( ع ) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الإستماع ؟
* نعم يحرّم ذلك على الأحوط .
م ـ ٥٥٥ : هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسباً لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلُّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أنَّ الحليَّة خاصة بليلة الزفاف فقط ؟
* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلاً عن غيرها ، وقد مرَّ حكم الموسيقى .
م ـ ٥٥٦ : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية مع ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاً ؟
* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها .
م ـ ٥٥٧ : ما معنى مصطلح ( المتعارف عند أهل الفسوق ) ؟
* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، إنما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «
الألحان المتعارفة عند أهل اللهو
واللعب » والمقصود به واضح .
م ـ ٥٥٨ : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو ( يدندن ) بما كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الآخرين ؟
* لا يجوز مع صدق التغني عليه .
م ـ ٥٥٩ : هناك أغانٍ باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم ؟
* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز .
م ـ ٥٦٠ : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلآت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟
* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعاً وشراءً أو غيرها . كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها .
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب ـ
لا يناسب أن يستعمل إلّا في اللهو الحرام .
م ـ ٥٦١ : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدَّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين .
م ـ ٥٦٢ : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتم بتعليم الطالب ( الرقص ) على أنغام موسيقى خاصة توجِّه حركات الطلاب الراقصين أثناء الرقص :
أ ـ فهل يجوز حضور درس كهذا ؟
ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك ؟
* أ ـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ـ كما هو الغالب ـ بل مطلقاً على الأحوط .
ب ـ نعم يجب علىٰ تفضيل يأتي في جواب م ٥٦٧ .
م ـ ٥٦٣ : هل يجوز تعلم فن الرقص ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .
م ـ ٥٦٤ : هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها
كل زوج مع
زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟
* لا يجوز .
م ـ ٥٦٥ : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها ؟
* رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى .
م ـ ٥٦٦ : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها ؟
* يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة .
م ـ ٥٦٧ : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُّم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرّم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟
* نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلّا إذا كان له حجة شرعية على جواز تعلمه ـ كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك .
* * * * *