مؤسسة البعثة
الموضوع : علمالنفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شابّا أو رجلا قد بلغ ، فقال : إذا ضحّى عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقه ، وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٣ ح ١
٨ ـ عن الصّادق عليهالسلام ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعقّ عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.
البحار : ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٥
٩ ـ قال : النبيّ صلىاللهعليهوآله : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ـ الحديث.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧
١٠ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابائه ، انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : كل مولود مرتهن بعقيقته فكّه والداه أو تركاه.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٩ ص ٦٢٠ ح ١
٣ ـ العقيقة للولد الذكر والأنثى
١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليهالسلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : والعقيقة عن المولود الذّكر والانثى واجبة ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩
٢ ـ في الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤١ ح ١٤
٤ ـ عدم لزوم العقيقة للمعسر وأنّه إذا قدر ضحّى عنه
١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : العقيقة لازمة لمن غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ١
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن أسحاق بن عمّار ، سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العقيقة على الموسر والمعسر. قال : ليس على من لا يجد شيء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٣
٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السّابع ، هل يعقّ عنه؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ١
٥ ـ عن الصّادق عليهالسلام ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٥
٥ ـ العقيقة شاة أو يقرة أو بدنة وأفضل العقيقة الكبش السمين
١ ـ وبالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهمالسلام ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليهاالسلام ، قالت : لمّا حملت بالحسن عليهالسلام وولدته ، جاء النبّي صلىاللهعليهوآله ، يا أسماء هلمّي ابني. فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبّي عليهالسلام وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ـ أن قال : ـ فسمّاه الحسن ، فلمّا كان يوم سابعة عقّ عنه النبي ، صلىاللهعليهوآله بكبشين أملحين ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥
٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح
٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار ، قال : وعقّ النبّي صلىاللهعليهوآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة ، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٥ ح ٣
٤ ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلامان جميعاً فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة ، وعسرت عليه الأخرى. فقال لأبي جعفر عليهالسلام : قد عسرت عليّ الأخرى فأتصدّق بثمنها؟ قال : لا اطلبها ، فانّ الله عزّوجلّ يحبّ إهراق الدّماء ، وإطعام
الطعام.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤٠ ح ٢
٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا ّفحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤١ ح ١
وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٦ ، عن مكارم الأخلاق ، ص ٢٦٠ ، مثله.
٦ ـ وباسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة. فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤١ ح ٢
٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه ويعق عنه ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤١ ح ٣
٨ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عقيقة الغلام والجارية كبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤١ ح ٣
٩ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ح ٤
١٠ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الأسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش
كبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٥
١١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان انثى عقّ عنه انثى.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧
١٢ ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٨
١٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولد كيف هي؟ ـ إلى أن قال : ـ ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤
١٤ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه ـ إلى أن قال : ـ وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٦
١٥ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ـ إلى أن قال : ـ والعقيقة شاة أو بدنة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠
١٦ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١
١٧ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهليّ ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : العقيقة ليست بمنزله الهدي خيرها أسمنها.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٤ ح ٢
١٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يذكر عن أبيه ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٣
١٩ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمّى رسول الله صلىاللهعليهوآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤
٢٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، ادن منّي فوالله ما عملت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء ، فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي. وقال : يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنها واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١
٢١ ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة قال : روى محمد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي أبومحمد عليهالسلام بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٤
٢٢ ـ عن الصّادق عليهالسلام سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧
٢٣ ـ من كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يسمّى الصبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩
٢٤ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢
٢٥ ـ الشيخ ابوالحسن البكرى في كتاب الأنوار ، في حديث مولد النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : فلمّا مضى له صلىاللهعليهوآله من الوضع سبعة ايّام اولم عبدالمطلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام ونحر الإبل واكل النّاس ثلاثة ايّام.
مستدرك الوسائل ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ٢
٢٦ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ١
٢٧ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ١
٢٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه ، عن الحسن بن محمد بن جمهور عن السيّاري ، عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمد عليهالسلام ، قال : وجّه إليّ مولانا أبومحمّد عليهالسلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل أطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولدلي مات. ثمّ وجّه إليّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عقّ هذه الأربعة اكبش عن مولاك وكل هناك الله.
ففعلت ولقيت بعذ ذلك ، فقال : إنّما استأثر الله بابني الحسن (الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الأمّة والفرج الأعظم.
وتقدم في خبر الصّدوق في كمال الدّين انّ أبا محمّد عليهالسلام أمر بأن يعقّ عنه عجّل الله تعالى فرجه بثلاثمأة كبش.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٣
٦ ـ أفضل العقيقة مما ثلتها مع المولود للذّكر والأنثى
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ١
٢ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : في الذكر والأنثى سواء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ٢
٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الجارية كبش.
الوسائل : ج ١٥ ح ١٤٧ ح ٣
٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقالى عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ٤
٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش كبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٥
٦ ـ عن محمّد بن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء؟ قال : نعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٦
٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان أنثى عقّ عنه أنثى.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧
٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عليهالسلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧
٩ ـ بالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١
١٠ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليهالسلام : قال : العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣
١١ ـ وعنه عليهالسلام سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧
١٢ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ١
١٣ ـ فقه الرّضا عليهالسلام : وإذا اردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ٢
١٤ ـ الصّدوق في المقنع : وعقّ عنه إذا كان ذكراً وإن كان أنثى فأنثى.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ٣
٧ ـ فضل كون العقيقة عن الغلام اثنتين
١ ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٨
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، أنه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنيّ لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنيّ ظننت كأنّه قد أمرلي بشيء فجاءني مصادف ، بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنها واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١
٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : روي أنّه يعقّ عن الذكر باثنين وعن الأنثى بواحد.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٢
٨ ـ الدعاء عند ذبح العقيقة
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : تقول على العقيقة إذا عققت : « بسم الله وبالله ، اللهمّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهمّ أجعله وقاء لآل محمّد صلىاللهعليهوآله . »
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٤ ح ١
٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة ، قلت : « يا قوم إنّي بريء مما تشركون إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل من فلان بن فلان » وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح.
ورواه الصّدوق بإسناده عن عمّار ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٤ و ١٥٥ ح ٢
٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن محمّد بن هاشم ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يقال عند العقيقة : « اللهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك صلىاللهعليهوآله » وتستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم ، وتسمّي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدّماء لا شريك لك ، الحمدلله ربّ العالمين ، اللهمّ اخسأ الشيطان الرّجيم »
ورواه الصّدوق مرسلا.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٥ ح ٣
٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا ذبحت فقل : « بسم الله وبالله والحمدلله والله اكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله صلىاللهعليهوآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت » فإن كان ذكراً فقل : « اللهمّ إنك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على
سنّتك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمدلله رب العالمين ».
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٥ ح ٤
٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : تقول : في العقيقة ، وذكر مثله وزاد فيه : اللهمّ لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهمّ اجعلنا وقاء لفلان بن فلان.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٥ ـ ١٥٦ ح ٥
٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : في العقيقة إذا ذبحت ، تقول : « وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له ، اللهمّ منك ولك ، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان ».
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ٦
٧ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عقّ رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهمّ عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهمّ اجعلها وقاء لمحمّد وآله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٢
٨ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً ـ إلى أن قال : ـ فإذا ذبحت فقل :
« بسم الله وبالله والحمدلله ، الله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله وشكراً لرزق الله وعصمة بأمرالله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت » فإن كان ذكراً فقل « اللهمّ أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا
فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة رسولك صلىاللهعليهوآله واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك الحمدلله ربّ العالمين. »
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢
٩ ـ فقه الرّضا عليهالسلام : فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملّتك ودينك وسنّة نبيّك محمّد صلىاللهعليهوآله بسم الله وبالله ، والحمدلله والله أكبر إيماناً بالله وشاواً على رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والعصمة بامن والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا اهل البيت ، فإن كان ذكراً فقل : اللهّم أنت وهبت لنا ذكراً ، وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت ولك ما ضعنا ، فتقبّله منّا على سنّتك وسنّته نبيّك صلىاللهعليهوآله فاخنس [ فاخسأ ـ خ ل ] عنا الشيطان الرجيم ولك سكب الدماء ولوجهك القربان لا شريك لك.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٣ ص ٦٢١ ح ١
١٠ ـ الصّدوق في المقنع : فإذا أردت ذبحها فقل : « بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان على ملّتك وسنّة رسولك صلىاللهعليهوآله . »
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٣ ص ٦٢١ ح ٢
٩ ـ كراهة تلطيخ رأس الصبّي بدم العقيقة وأنّه شرك
١ ـ بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهمالسلام ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليهاالسلام ، قالت : لمّا حملت بالحسن عليهالسلام وولدته جاء النبّي صلىاللهعليهوآله ـ فقال : يا اسماء هلّمى ابنى ، فدفعته اليه في خرفة صفراء فرض بها النبيّ عليهالسلام إلى أن قالت : ـ وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، وقال : يا أسماء الدّم فعل الجاهلية ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥
٢ ـ الحسن الطّبرسي في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليهالسلام : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنة ـ إلى أن قال : ـ والخامسة يلطخ رأسه بالزّعفران.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧
٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن على بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، أنّه قال : [ كان ـ خ ] ناس يلطخون رأس الصّبّي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ١
٤ ـ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث العقيقة ، قال : قلت له : أيؤخذ الدّم فيلطخ به رأس الصّبّي؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله شرك؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركاً فإنه كان يعمل في الجاهليّة ، ونهي عنه في الاسلام.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٢
١٠ ـ كيفية توزيع العقيقة وانها تعطى المؤمنين أو يطبخ ويطعم
١ ـ الحسن الطّبرسي في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليهالسلام : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة ـ إلى أن قال : ـ والسّابعة يطعم الجيران من عقيقته
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١
٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله
عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها ، وأن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر ، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأ الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤
٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : العقيقة يوم السّابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٥
٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة الرّجل والورك ، وقال : العقيقة بدنه أو شاة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ـ ١٥١ ح ٦
٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧
٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع
العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨
٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به ، ويطعم قابلته ربع الشّاة ، والعقيقة شاة أو بدنه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠
٩ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١
١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الاحاديث الثّلاثة الّتي قبله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢
١١ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشتري ذلك منها.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٤
١٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥
١٣ ـ قال : وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٦
١٤ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ، قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذّبح ماشئت.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٧
١٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لايأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الأم. ّ
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١
١٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في العقيقة ، قال : لا تطعم الأمّ منها شيئاً.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١
١٧ ـ وعنهم ، عن احمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لاتأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولابأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٣
١٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن ابى العلاء عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمى رسول الله صلىاللهعليهوآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليهاالسلام
رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤
١٩ ـ محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء فجاء ني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١
٢٠ ـ فقه الرضا عليهالسلام : وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى وتعطي القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ ، كلّما أكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣
٢١ ـ عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٨
٢٢ ـ ومن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، فان شاؤا قسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسّم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩
٢٣ ـ عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : حدّثني الثّقة من اخواننا ، عن إبراهييم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي ابومحمّد عليهالسلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل واطعم إخوانك ففعلت ثمّ لقيته بعد ذلك ، فقال : إنّ المولود الّذي ولدمات ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله واطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرلي شيئاً.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ٣
٢٤ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخّر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٣
٢٥ ـ وعنه صلىاللهعليهوآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤
٢٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠
٢٧ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الابوان العقيقة وإذا اكلت الامّ منها لم ترضعه.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣
٢٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفقة أبي محمّد عليهالسلام ، أنّه قال : وجّه مولاي أبومحمّد عليهالسلام بأربعة اكبش وكتب إلي : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذا عن ابني محمّد المهدي وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢
٢٩ ـ وفي كتابه الآخر ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور ، عن السيّاري ، عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمّد عليهالسلام ، قال : وجّه إليّ مولانا ابومحمّد عليهالسلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولدلي مات ثمّ وجّه إليّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذه الاربعة اكبش عن مولاك ولك هناك الله. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : إنّما استأثر الله بابني الحسن (الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الامّة والفرج الأعظم.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٣
١١ ـ لا تعطى العقيقة إلاّ لاهل الولاية (الشيعة)
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ... وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ـ الخبر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١
٢ ـ فقه الرّضا عليهالسلام : ... وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن اعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ وكلّما اكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد ، وافضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩
٣ ـ من كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه يتصدق بزنة الشّعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ـ إلى أن قال : ـ ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩