محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
أسفل من ذلك.
قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله الى قوله : أسفل من ذلك (٢).
[ ٣٢٢٦٠ ] ٢ ـ ثم قال الصدوق : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، والنخل الى الساقين. قال : وهذا على حسب قوَّة الوادي وضعفه.
أقول : لا منافاة لأنَّ الكعب متصل بالساق ، ولعلَّ المراد هنا : أوَّل الساق.
[ ٣٢٢٦١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور : أن يحبس الأعلى على الأسفل ، للنخل الى الكعبين ، والزرع الى الشراكين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور للنخل الى الكعبين ، ولأهل الزرع الى الشراكين.
__________________
(١) مهزور : موضع هلك فيه ثمود. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ هزر ـ ٢ : ١٦١ ) ، وفي المصدر زيادة : « أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلك » ، وفي الفقيه : مهزوز ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٤.
(١) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦٢٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٥.
[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك (١) من الماء إلى الكعبين ، ثمَّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) (٢) ، ويفنى الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
٩ ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ، وكذا الحصائد.
[ ٣٢٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقلّ أو أكثر ) (١) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٢).
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٦.
(١) في المصدر : ويترك.
(٢) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان. ( القاموس المحيط ـ حوط ـ ٢ : ٣٥٥ ).
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦٢١.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٣.
(١) في المصدر : وأقل وأكثر.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٤.
[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه الى الأرض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحبّ. قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الى قوله : وليبعه بما أحب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلاّ أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدَّق بما أحب (٢).
وروى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٣).
[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النقيع (١) لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٤.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٥.
(١) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ نقع ـ ٣ : ٩٠ ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٥.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (٣) وغير ذلك (٤).
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر (١) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣).
[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢).
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٤.
(١) هوائر ، الهار : الساقط. ( النهاية ٥ : ٢٨١ ) ، ( هامش المخطوط ).
(٢) كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بُعدها.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٢.
(١) قرب الإِسناد : ٢٦.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.
١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.
[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.
[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا (١) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) (٢) رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٤).
__________________
الباب ١١
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ذيل ٥.
(١) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٦.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦.
(١) في المصدر : إن.
(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.
[ ٣٢٢٧٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : حريم النهر حافتاه وما يليها.
[ ٣٢٢٧٣ ] ٥ ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين الى العين ـ يعني : القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.
[ ٣٢٢٧٤ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنه أسقط قوله : يعني : القناة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.
[ ٣٢٢٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (١) : أنَّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر الى جانبها بئر اُخرى لعطن (٢) أو غنم.
[ ٣٢٢٧٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنَّ عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٣.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.
(١) في المصدر : ( عليه السلام ).
(٢) في المصدر : لمعطن.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٥٧ / ٢٠١.
خمسون ذراعاً ، إلاّ أن يكون الى عطن أو الى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ ـ قال الصدوق : وروي : أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي : عظم الذراع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد (١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح (٢).
١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم ، وإنّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه.
[ ٣٢٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر (١) الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( صلّى
__________________
٩ ـ قرب الاسناد : ٢٦.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حدّ الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٨.
(١) في المصدر : نظر.
الله عليه وآله ) فشكاه ، فقال : يارسول الله ! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن ، حتّى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فدعاه ، فقال : يا سمرة ! ما شأن فلان يشكوك ، ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة ! استأذن إذا أنت دخلت ، ثمَّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً ، إذهب يا فلان فاقطعها (٢) ، واضرب بها وجهه.
[ ٣٢٢٨٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجار كالنفس غير مضارّ ، ولا آثم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٢٨١ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاريُّ أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريُّ الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلمّا أبى ساومَه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة ، فأبى أن
__________________
(٢) في نسخة : فاقلعها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢.
يقبل ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).
[ ٣٢٢٨٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثمَّ أمر بها فقلعت ( ورمي ) (١) بها إليه ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : انطلق فاغرسها حيث شئت.
[ ٣٢٢٨٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ضرر ولا ضرار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الشفعة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(١) في الفقيه : اضرار ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٨.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥١.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨.
(١) في المصدر : ثمّ رمى.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة.
(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها ، إذا كانت تضرّ بعين أخرى.
[ ٣٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون ، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد (١) فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فإنه يضرّ (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.
[ ٣٢٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٣.
(١) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد.
(٢) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٦.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.
الحسين (١) ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلاّ أنّه قال : قناة اُخرى فوقه (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ، ويعطل الرحى عليه
[ ٣٢٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته
__________________
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٨١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) (٢) أخاه المؤمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣).
ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).
١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرّت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن أضرّت الاُولى بالثانية لم يضمن صاحبها.
[ ٣٢٢٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشقّ فيه (١) قناة (٢) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل ، قال فقال : يتقاسمان (٣) بحقائب البئر ليلة ليلة ،
__________________
(٢) في الفقيه : ولا يضار ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧.
(٤) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٧.
(١) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة : جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه : يقايسان ( هامش المخطوط ).
فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت (٤) الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.
[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.
[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمَّ إنّ رجلاً احتفر (١) الى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب (٢) البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت (٣) الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.
[ ٣٢٢٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد
__________________
(٤) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.
(١) في المصدر : حفر.
(٢) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.
(٣) في المصدر : غورت.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٧ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٥.
الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ الأرض لله تعالى جعلها وقفاً (١) على عباده ، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت (٢) من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له.
[ ٣٢٢٩١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اُخذت منه أرض ، ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها ، لم تحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
أقول : لعلّ هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الأرض بعدما أحياها ، ولعلَّ الحقّ المذكور في آخر الأوَّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر ، ثمَّ ترك حتّى تلف وخربت ، فإنه لا يخرب عادة في الغالب ، إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أنَّ المعارضات لهما كثيرة كما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الأيّام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.
__________________
(١) في التهذيب : رزقاً.
(٢) في المصدر : أخرجت.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢.
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٦.
(٢) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الغصب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.
١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.
[ ٣٢٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.
[ ٣٢٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات ، وليس لهنّ حجر ، قال : إنّما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن.
قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون للغلّة ، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأمّا الدار التي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلاّ بإذن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
__________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢.
(١) تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٧.
سليمان ، عن جرّاح المدايني مثله ، ثمَّ نقل كلام الصدوق (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.
[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا (١) يترك بدعة إلاّ أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلاّمة والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). انتهى.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨٢.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ إرشاد المفيد : ٣٦٥.
(١) في المصدر : ولا.
كتاب اللقطة
١ ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، وخصوصاً لقطة الحرم.
[ ٣٢٢٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في اللقطة ـ قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.
[ ٣٢٢٩٧ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : ذكرنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) اللقطة ، فقال : لا تعرَّض لها ، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها.
[ ٣٢٢٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ( عليِّ بن ) (١) إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا
__________________
كتاب اللقطة
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
رجل ، ولو أنَّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
[ ٣٢٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ابن حفص ، وعن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الحديث.
[ ٣٢٣٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث قال ـ : لا يأكل الضالّة إلاّ الضالّون.
[ ٣٢٣٠١ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، وعن عليِّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان الناس في الزمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه ، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك ، وسيعود كما كان.
[ ٣٢٣٠٢ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله محمد ابن خالد البرقي ، عن وهب بن حفص (١) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يأكل (٢) الضالّة إلاّ الضالّون.
[ ٣٢٣٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إيّاكم واللّقطة ، فإنّها ضالة
__________________
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ١.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٨.
(١) في المصدر : وهب بن وهب.
(٢) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٩.