محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (١) شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (٢) كان له رغبة (٣).
وقال : للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٥).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ،
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.
(١) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) في المصدر زيادة : فيه.
(٤) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.
(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.
(١) ليس في التهذبيين.
عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : الشفعة واجبة (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المملوك (١) : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.
(١) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.
(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥.
أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير (٣).
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١).
[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١).
أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.
[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٨.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤.
(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦.
(١) الففيه ٣ : ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.
(٢) راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣.
السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على كون الشريك متعدّداً ، لما مر (٢).
[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.
[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
__________________
(١) راجع الفقيه ٣ : ٤٦ / ذيل ١٦٢.
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٣.
(١) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام (٢).
[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.
أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (١) ، وحمله الشيخ على التقية (٢).
٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة.
[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق (١) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٥٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ذيل ٤١٨.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٠.
(١) في المصدر : جارف.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.
[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (١) فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له.
١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة.
__________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.
(١) نض الدين : تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣ : ١١٠٨ ».
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠ ، والفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (١).
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.
__________________
(١) قرب الاسناد : ٧٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.
(١) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.
(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨.
كتاب إحياء الموات
١ ـ باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.
[ ٣٢٢٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد (١).
[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث.
[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن
__________________
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٥٩.
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها.
[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وفضيل ، وبكير ، وحمران ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.
محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) ،. وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى مواتاً فهو له.
[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على خيبر ، فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، فعمروه فهم أحقّ به ، وهو لهم.
[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٨٠ ، والكافي ٥ : ٢٧٩ / ١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢.
(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٤.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٣.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٨.
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى (١) فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (٢) نصف العشر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٣) وفي الجهاد (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له.
[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً (١) لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
وكذا رواه في ( المقنع ) (٣).
__________________
(١) اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).
(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٦.
(١) في المصدر : بدءاً.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٥.
(٣) المقنع : ١٣٢.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٥).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).
٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.
[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١). أنا وأهل بيتي
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ١٥١ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٩.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٦.
(٦) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥.
(١) الأعراف ٧ : ١٢٨.
الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا (٢) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإِمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها (٣) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسّيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤). وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه (١).
وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
__________________
(٢) قوله « والأرض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها للإِمام ، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالأرض الموات ، وما لا يعرف له مالك ، وبأرض الانفال من ذلك ، ويمكن حملها على انهم أولى بالتصرف بها ، وان أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم ، وانه يجب على المالكين لها طاعتهم ، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).
(٣) في المصدر : أو أخر بها.
(٤) التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.
(١) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده ) ، اللمعة الدمشقية ٧ : ١٣٨ ـ ١٤٠.
عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح فهي له ، ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.
[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها (١) منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) (٢) الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..
[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٨٨.
(١) في المصدر : يشتري.
(٢) في التهذيب : أمر وترك.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٣.
[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.
[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله (١).
[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح (١) والنار.
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٤.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢.
٢ ـ قرب الاسناد : ٦٤.
(١) في المصدر زيادة : والماء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء (١) بكيل حنطة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم
__________________
(٢) تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١.
(١) في المصدر زيادة : باعه.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.
قناة ماء لكلِّ إنسان (١) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣).
٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.
[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.
قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي (١) به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).
__________________
(١) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ).
(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
(١) في المصدر : فيستقي.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.
[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (١) : لا ضرر ولا ضرار.
[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (١) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.
[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور (١) ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.
(١) في المصححة الثانية : فقال.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.
(١) في المصدر : ( عليه السلام ).
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ ٣ : ٣٠٨ ).
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.