محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.
[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) (١) فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني (٢) صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.
[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.
[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد (١) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٨.
(١) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ...
(٢) في المصدر : يكلفونني.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٦.
(١) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ).
إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلاّ ما لم يضر آنيته ، أو كان جديداً ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة (٢) والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (٣) والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا يعد (٤) منه بعد ثلاث عملات ، إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك.
[ ٣٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال : لا اُحبّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٤٠ ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم رب الجوز.
[ ٣٢١٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي
__________________
(٢) الإِناء الضاري : هو الذي ضُرّي بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.
« النهاية ٣ : ٨٧ ».
(٣) في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : لا تعد.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٧.
(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٩.
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكل المريّ والكامخ ، فقلت : إنّه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله.
[ ٣٢١٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدقّ دقّاً ناعماً ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثمَّ ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر (١) والشب اليماني من كلّ واحد (٢) نصف مثقال ويذاف (٣) بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ (٤) حتى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثمَّ ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (٥).
٤١ ـ باب حكم القهوة.
[ ٣٢١٨٥ ] ١ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن
__________________
٢ ـ الاحتجاج : ٤٩١.
(١) في المصدر : النوشادر.
(٢) في المصدر : واحدة.
(٣) في المصدر : ويداف.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ مكارم الأخلاق : ٤٤٩.
مسعود ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : يا ابن مسعود ! سيأتي (١) أقوام يأكلون طيّب (٢) الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ (٣) مثل زيّ الملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان ، ( شاربون بالقهوات ) (٤) لاعبون بالكعاب ، راكبون للشهوات (٥) ، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله : ( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) (٦).
أقول : ذكر أهل اللغة : أنَّ الخمر لها ألف اسم منها القهوة ، فيحتمل إرادة الخمر ، ويحتمل إرادة قهوة اللبن (٧) المشهورة الآن بقرينة قوله : في آخر الزمان ، والله أعلم.
[ ٣٢١٨٦ ] ٢ ـ محمد بن عليّ الكراجكي في كتاب ( معدن الجواهر ورياضة الخواطر ) قال : قال النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم ، وهم : النائمون عن العتمات ، والغافلون عن الغدوات ، واللاعبون بالسامات (١) ، والشاربون القهوات ، والمتفكهون بسبّ الآباء والاُمّهات.
__________________
(١) في المصدر زيادة : من بعدي.
(٢) في المصدر : طيبات.
(٣) في المصدر : وزيهم.
(٤) في المصدر : شاربو القهوات.
(٥) في المصدر : الشهوات.
(٦) مريم ١٩ : ٥٩.
(٧) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية ، وكان من متنها ( اللبن ) ولم نجد الباب في المخطوط.
٢ ـ معدن الجواهر : ٤٩.
(١) في المصدر : بالشامات.
كتاب الغصب
١ ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.
[ ٣١٢٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : انظر الى أهل المعك (١) والمطل ، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة ، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس (٢) الى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣).
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).
__________________
كتاب الغصب
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٢ / ١.
(١) في نسخة : المعل ( هامش المخطوط ). المعك : مطل الدِّين « القاموس المحيط ( معك ) ٣ : ٣١٩ ». والمعل : معل الشيء : اختطفه واختلسه « القاموس المحيط ٤ : ٥١ ».
(٢) في المصدر : المسلمين.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١.
(٤) الفقيه ٣ : ٨ / ١٠.
[ ٣٢١٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض (١) السابعة ، حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلاّ أن يتوب ويرجع.
[ ٣٢١٨٩ ] ٣ ـ وقد تقدَّم في الأنفال حديث حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام ـ إلى أن قال : ـ وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأنَّ الغصب كلّه مردود.
[ ٣٢١٩٠ ] ٤ ـ وفي حديث آخر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه.
[ ٣٢١٩١ ] ٥ ـ محمد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
قال : ويروى هذا الكلام للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم (١) وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.
(١) في نسخة : الأرضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
٥ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.
(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الأنفال.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.
(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.
٢ ـ باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.
[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء (١) أرضه.
[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء (١) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (٢) ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم (٣) والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، والكافي ٥ : ٢٩٦ / ١.
(١) في المصدر : كِرى.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧.
(١ و ٢) في المصدر : الكِرى.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢.
(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.
٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ، وسلمت الأرض الى المالك.
[ ٣٢١٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أخذ أرضا بغير حقّها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال :
[ ٣٢١٩٥ ] ٢ ـ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمد مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.
[ ٣٢١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل (١) مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، وبسند آخر في ٧ : ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.
(١) التهذيب ٦ : ٣١١ / ٨٥٩.
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة ، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ١.
(١) ليس في المصدر.
الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) (٢) الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٣) وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه.
[ ٣٢١٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفرّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
(٢) النساء ٤ : ٩.
(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٣ ، والخصال : ٢١٦ / ٣٨.
(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها ، والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.
[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوَّل امرأته ، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.
[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
__________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٨ ، والكافي ٦ : ١٤٩ / ٣ نحوه ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٩.
(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣.
محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة (١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت : أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل (٢) ، فتوجّهت نحو النيّل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت : أنّه توجّه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به ، (٣) ورجعت الى الكوفة ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أرى له عليك مثل كراء (٤) البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء (٥) البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء (٦) البغل من بغداد الى الكوفة ، وتوفّيه إيّاه ، قال : قلت : قد علفته بدراهم ، فلي عليه علفه ؟ قال : لا ، لأنّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق (٧) ، أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك (٨) ، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك. الحديث.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة (٩).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١٠).
__________________
(١) قصر ابن هبيرة : بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أُميّة ، قرب الكوفة. « معجم البلدان ٤ : ٣٦٥ ».
(٢) النيل : بلدة صغيرة قرب الكوفة. « معجم البلدان ٥ : ٣٣٤ ».
(٣) في المصدر زيادة : وفرغت فيما بيني وبينه.
(٤ و ٥ و ٦) في المصدر : كرىٰ.
(٧) في المصدر : أنفق.
(٨) في المصدر : فيلزمك.
(٩) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الإِجارة.
(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة.
٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره ، إلاّ المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه.
[ ٣٢٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
[ ٣٢٢٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.
[ ٣٢٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السرَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها شهوداً.
أقول : الظاهر أنَّ المراد إذا أقام البيّنة على البائع رجع المشتري عليه
__________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٦ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.
بماله ، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (١).
__________________
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
كتاب الشفعة
١ ـ باب أنّها لا تثبت إلاّ للشريك.
[ ٣٢٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشفعة لا تكون إلاّ لشريك.
[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ ـ وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله : ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.
[ ٣٢٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
__________________
كتاب الشفعة
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٦.
(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥.
الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.
[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.
[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.
(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩.
(١) في الكافي زيادة [ عن أبيه ].
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١.
عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الشفعة لكلِّ شريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله (١) بن حمّاد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٣٢٢١٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ارّفت (١) الأرف (٢) وحدّت الحدود فلا شفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٤).
[ ٣٢٢١١ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٣.
(١) في التهذيب : عبد الرحمن ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦١.
(٣) التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤.
(١) في المصدر : رفّت.
(٢) الارفة : الحد والجمع : ارف ، مثال غرفة وغرف ، [ الصحاح ( ارف ) ٤ : ١٣٣٠ ]. ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤.
(٤) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١٠.
ابن أبي عبد الله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشّفعة لا تكون إلاّ لشريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم. الحديث.
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (١).
[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ـ يعني : تقسّم ـ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق ، وبيع مع الملك.
[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.
(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٧٥.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٣.
(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلاّ أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : حمله الشيخ على التقية (١) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء (٢) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً.
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ، والمساكن ، والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.
[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٩.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٣.
(١) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.
(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤.
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت (١) الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).
[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم.
[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
(١) في المصدر : رفت.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، والفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.
(٢) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.