المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
٦٩ ـ باب الترقوة ١
إن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ٢ ولا عيب ، فديتها أربعون ديناراً.
فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها : إثنان وثلاثون ديناراً.
وإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً.
وإن نقلت العظام منها ، فديتها نصف دية كسرها : عشرون ديناراً ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها : عشرة دنانير ٣.
٧٠ـ باب المنكبين
دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار.
وإن كان في المنكب صدع ، فديته أربع أخماس دية كسره ثمانون ديناراً.
وإن وضح ، فديته ربع دية كسره ، خمسة وعشرون ديناراً.
فإن نقلت منه العظام ، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام وخمسة وعشرون دينار للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينار.
فإن رُضَّ المنكب فعثم ، فديته ثلث دية النفس.
فإن فُكَّ فديته ثلاثون ديناراً.
__________________
١ ـ الترقوة : العظم الذي في أعلى الصدر وهما عظمان يلتقيان في منحر العنق « النهاية ١ : ١٨٧ ».
٢ ـ عثم العظم المكسور : إذا انجبر على غير استواء « الصحاح ـ عثم ـ ٥ : ١٩٧٩ ».
٣ ـ الفقيه ٤ : ٥٩ باختلاف يسير.
٧١ ـ باب العضد
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار.
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً.
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع ١.
٧٢ ـ باب زند ٢ اليد الكف
إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد.
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد.
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها.
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها ٣.
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٩.
٢ ـ الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح ـ زند ـ ٢ : ٤٨١ ».
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٠ باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف ».
٧٣ ـ باب الأصابع والعضد والأشاجع
في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف ـ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ـ خمس دية الإبهام ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثان ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام ـ إذا جبر على غير عثم ولا عيب ـ ستة عشر ديناراً ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه.
وفي الأصابع الأربع في كل اصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة ـ التي تلي الكف ـ ستة عشر ديناراً وثلث ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربع دنانير ، وسدس دينار وفي نقبه أربعة دنانير وسدس وفي فكه خمسة دنانير ١.
ودية المفصل الأوسط الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع خمسة وخمسون ديناراً وثلث ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحتها دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثاً دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ٢.
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٦٠ باختلاف يسير.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦١ باختلاف يسير.
واذا اُصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون ديناراً والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث ، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون ديناراً وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون ديناراً وثلثان.
ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين ديناراً ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون ديناراً.
٧٤ ـ باب الصدر والظهر والأكتاف والاضلاع
وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً.
وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار. ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً.
وإن اعترى الرجل صعر ١ لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ٢.
وإن كسر الطلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك.
وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار خمسة وعشرون ديناراً ٣.
__________________
١ ـ الصَّعَر : في الحديث « في الصعر الدية » وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية. وأصل الصعر داء. « مجمع البحرين ـ صعر ـ ٣ : ٣٦٥.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير.
٧٥ ـ باب البطن
في الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من الجانبين فاربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً ١.
٧٦ ـ باب الورك
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره ، وإن وضح فربع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، ودية فك الورك ثلاثون ديناراً ، فإن رض فعثم فثلث دية النفس ، والله أعلم ٢.
٧٧ ـ باب البيضتين
دية الانثيين ألف دينار ٣ وقد روي أن احدها تفضل على الاُخرى ، وأن الفاضلة هي اليسرى ـ لموضع الولد ٤ ـ فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشياً لاينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة ٥.
وفي الذكر ألف دينار ٦.
__________________
١ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ باختلاف يسير.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ باختلاف في ألفاظه.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٥ باختلاف في الفاظه.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٦.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٦٥.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٥٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٧.
٧٨ ـ باب الفخذين
ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار١.
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائة دينار.
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها.
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ٢.
٧٩ ـ باب الركبتين
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها.
وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها.
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون ديناراً ٣.
__________________
١ ـ مؤداه في الفقيه ٤ : ٥٥ ، المقنع : ١٨٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير.
٨٠ ـ باب الساقين
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار.
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف ١ دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون ديناراً ٢.
والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون ديناراً.
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.
وفي الكعب والقدم ، إذا رُضَّ الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر ٣.
__________________
١ ـ ليس في نسخة « ش » ، وفي « ض » والبحار ١٠٤ : ٤١٩ : « ربع » وهو سهو ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٤ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠٦ باختلاف في ألفاظه.
٨١ ـ باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم
في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد ، وفي الإبهام والمفاصل مثل ما في اليد من الإبهام والمفاصل ١ ، ودية اليد والرجل الشلاّء ثلث دية الصحيحة.
والزوائد من الأصابع ـ وغيرها ـ والنواقص ، لا دية فيها موضوعة ( من جملة الدية ) ٢.
٨٢ ـ باب دية النفس
دية النفس ألف دينار ٣.
ودية نقصان النفس فاحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد عنها ساعة ، ثم يحسب الأنفاس الناقصة ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقض منها ٤.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، والمقنع : ١٨١ ، والكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٦.
٢ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ». وورد مؤداه في الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ والاختصاص : ٢٥٥.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٥٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٦.
٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٨٨ ، والكافي ٧ : ٣٢٤ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٤.
٨٣ ـ باب دية المرأة
ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ١ ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد ـ للرجل والمرأة ـ هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان ، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث ، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردّت من بعد الثلث إلى النصف ٢.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٣ ، والكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ ـ ٧٢٢.
٨٤ ـ باب دية أهل الذمة والعبيد
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ١.
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ٢.
ودية العبد قيمته ـ يعني ثمنه ـ وكذلك دية الأَمَة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف ٣.
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها ـ كما بيناه ـ عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة والإقرار ٤.
فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله ، وحسبهم الله ـ جل وعز ـ إن شاء عذب وإن شاء عفا.
ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ٥.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤ ، والمقنع : ١٨٩ ، والهداية : ٧٨.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٧ باختلاف في ألفاظه.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٨ ، والهداية : ٧٨.
٤ ـ ورد مؤداة في الكافي ٧ : ٣١٦ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٣.
٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٨٤ ، والكافي ٧ : ٢٩٧ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤١ من « ولا يقاد ... ».
٨٥ ـ باب أكل مال اليتيم ظلماً
أروي عن العالم عليه السلام انه قال : من أكل [ من ] ١ مال اليتيم درهماً واحداً ـ ظلماً من غير حق ـ خلده الله في النار.
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليه النار ، فإن الله ـ عز وجل من قائل ـ يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) ٢ ، ٣.
ونروي أن من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر ، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئاً منه ، كان ضامناً بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئاً فكأنما أكل جذورة من النار.
وروي اتقوا لله ولا يعرض احدكم لمال اليتيم ، فإن الله ـ جل ثناؤه ـ يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذباً.
وآخر حدود اليتم الإحتلام.
وأروي عن العالم : لا يتم بعد احتلام ، فاذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير ، فإن اُونس منه رشد دفع اليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن يونس منه الرشد.
__________________
١ ـ اثبتناه من البحار ٧٥ : ٥ / ١٣ عن فقه الرضا عليه السلام.
٢ ـ النساء ٤ : ١٠.
٣ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٣ : ٣٦٨.
روي أن لأيْسَرِ القبيلة ـ وهو فقيهما وعالمها ـ أن يتصرف لليتيم في ماله فيما ١ يراه حظاً وصلاحاً ، وليس عليه خسران ولا له ربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه ، وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « فإن » وما أثبتناه من البحار ٧٥ : ٦ / ١٣.
٨٦ ـ باب حق الوالد على ولده
عليك بطاعة الأب وبره ، والتواضع والخضوع والإعظام والإكرام له ، وخفض الصوت بحضرته ، فإن الأب أصل الإبن والإبن فرعه ، لولاه لم يكن ، بقدرة الله ابذلوا لهم الأموال والجاه والنفس ١.
وقد أروي : أنت ومالك لأبيك ، فجعلت له النفس والمال.
تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر ، وبعد الموت بالدعاء لهم والرحم عليهم.
فإنه روي أن من بر أباه في حياته ، ولم يدع له بعد وفاته ، سماه الله عاقاً.
ومعلم الخير والدين يقوم مقام الأب ، ويجب مثل الذي يجب له ، فاعرفوا حقه.
واعلم أن حق الاُم ألزم الحقوق وأوجبها ، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحداً ، ووقت بالمسع والبصر وجميع الجوارح ، مسرورة مستبشرة بذلك ، فحملته بما فيه من المكروه والذي لا يصبر عليه أحد ، ورضيت بأن تجوع ويشبع ولدها ، وتظمأ ويروى ، وتعرى ويكتسي ، ويظل وتضحى ، فليكن الشكر لها البر والرفق بها على قدر ذلك ، وإن كنتم لا تطيقون بأدنى حقها إلا بعون الله ٢ ، وقد قرن الله وعزوجل حقها بحقه فقال ( اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ ) ٣.
وروي أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها ، إلا ثلاثة حقوق : حق رسول الله ، وحق الوالدين ، فاسأل الله العون على ذلك.
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٣٧٨ ، وروضة الواعظين : ٣٦٧.
٢ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٣٧٨ ، وروضة الواعظين : ٣٦٧. من « واعلم أن حق الام ... ».
٣ ـ لقمان : ٣١ : ١٤.
٨٧ ـ باب حق الإخوان
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن حق الإخوان فرض لازم أن تفدوهم بأنفسكم ، وأسماعكم ، وأبصاركم ، وأيديكم ، وأرجلكم ، وجميع جوارحكم ، وهم حصونكم التي تلجؤن إليها في الشدائد ، في الدنيا والآخرة.
لا تباطؤهم ، ولا تخالفوهم ، ولا تغتابوهم ، ولا تدعوا نصرتهم ولا معاونتهم ، وابذلوا النفوس والأموال دونهم ، والإقبال على الله ـ جل وعز ـ بالدعاء لهم ، ومواساتهم ومساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة والمواساة ، ونصرتهم ـ ظالمين ومظلومين ـ بالدفع عنهم.
وروي أنه سئل العالم ـ عليه السلام ـ عن الرجل يصبح مغموماً لا يدري سبب غمه ، فقال : إذا أصابه ذلك فليعلم أن أخاء مغموم. وكذلك إذا أصبح فرحان لغير سبب يوجب الفرح ، فبالله نستعين على حقوق الإخوان.
والأخ الذي تجب له هذه الحقوق الذي لا فرق بينك وبينه في جملة الدين وتفصيله ، ثم ما يجب له بالحقوق على حسب قرب ما بين الإخوان وبعده بحسب ذلك.
أروي عن العالم عليه السلام أنه وقف حيال ١ الكعبة ثم قال : ما أعظم حقك يا كعبة ، ووالله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.
وروي أن من طاف بالبيت سبعة أشواط ، كتب الله له ستة آلاف حسنة ، ومحا عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة. وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف ، حتى عد عشرة ٢.
__________________
١ ـ حيال الكعبة : ازاؤها « الصحاح ـ حول ـ ٤ : ١٦٧٩ ».
٢ ـ ورد باختلاف في بألفاظه في أمالي الصدوق : ٣٩٨ / ١١ ، والتهذيب ٥ : ١٢٠ / ٣٩٢ و ٣٩٣ ، من « وروي أن من طاف ... ».
٨٨ ـ باب حق الولد على الوالدين
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال الرجل : ألك والدان ؟ فقال : لا ، فقال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال له : برَّ ولدك ، يحسب لك بر والديك.
وروي أنه قال : بروا أولادكم وأحسنوا إليهم ، فإنهم يظنون أنكم ترزقونهم.
وروي أنه قال : إنما سموا الأبرار ، لأنهم بروا الآباء والأبناء.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « رحم الله والداً أعان ولده على البر » ١.
__________________
١ ـ جامع الأحاديث : ١١ باختلاف يسير ، من « وقد قال رسول الله ... ».
٨٩ ـ باب حق النفوس
سلوا ربكم العافية في الدنيا والآخرة ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنه الملك الخفي ، إذا حضرت لم يؤبه بها ، وإن غابت عرف فضلها.
واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات : ساعة منه لمناجاته ، وساعة لامر المعاش ، وساعة لمعاشر الإخوان الثقات ، والذين يعرقونكم عيوبكم ، ويخلصون لكم في الباطن ، وساعة تخلون فيها للذاتكم ، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث الساعات.
لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر ، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل ، ومن حدثها بطول العمر حرص.
إجعلوا لأنفسكم حظاً من الدنيا ، بإعطائها ما تشتهي من الحلال ومالم ينل المروة ولا سرف فيه ، واستعينوا بذلك على أمور الدين.
فإنه نروي : ليس منا من ترك دنياه لدينه ، ودينه لدنياه ١.
تفقهوا في دين الله ، ليس ، فإنه أروي : من لم يتفقه في دينه ، ما يخطئ أكثر مما يصيب ، فإن الفقه مفتاح البصيره ، وتمام العبادة ، والسبب إلى المنازل الرفيعة ، وخاص المرء بالمرتبة الجليلة ، في الدين والدنيا.
وفضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب ، ومن لم يتفقه في دينه لم يزك الله له عملاً.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لو وجدت شاباً من شبان الشيعة لايتفقه ، لضربته ضربة بالسيف. وروى غيري : عشرون سوطاً.
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٩٤ / ٣٥٥ وفيه بدل كلمة الدين الآخرة. من « ليس منا ... ».
وانه قال : تفقهوا وإلا فأنتم أعراب جهال.
وروي أنه قال : منزلة الفقيه في هذا الوقت ، كمنزلـة الأنبياء في بني إسرائيل.
وروي أن الفقيه يستغفر له ملائكة السماء ، وأهل الارض ، والوحش والطير ، وحيتان البحر.
وعليكم بالقصد في الغنا والفقر ، والبر من القليل والكثير فـإن الله تبارك وتعالى يعظم شقة ١ والتمر ، حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد.
إياكم والحرص والحسد ، فإنهما أهلكا الاُمم السالفة ، وإياكم والبخل ، فإنه عاهة لايكون في حر ولا مؤمن ، انه خلاف الإيمان.
عليكم بالتقية ، فإنه روي : من لا تقية له لا دين له ٢ ، وروي : تارك التقية كافر ، وروي : إتق حيث لا يُتَّقى.
التقية دين٣ منذ الدهر الى آخره.
وروي أن أبا عبد الله عليه السلام كان يمضي يوماً فـي أسواق المدينة ، وخلفه أبو الحسن موسى عليه السلام ، فجذب رجل ثوب أبي الحسن ، ثم قال له : من الشيخ ؟ فقال : « لا أعرف ».
تزاوروا تحابوا ، وتصافحوا ولا تحتشموا ، فـإنه روي المحتشي ٤ والمحتشم في النار.
لا تأكلوا الناس بآل محمد صلى الله عليه وآله فإنك التأكل بهم كفر.
لا تستقلوا قليل الرزق فتحرموا كثيره.
عليكم في اُموركم الكتمان في اُمور الدين والدنيا ، فإن روي أن الإذاعة كفر ، وروي أن المذيع والقاتل شريكان ، وروي ، ما تكتمه من عدوك ، فلا يقف عليه وليك.
لا تغضبوا من الحق إذا صدعتم به.
ولا تغرنكم الدنيا ، فإنها لا تصلح لكم ، كما لم تصلح لمن كان قبلكم ممن اطمأن إليها.
__________________
١ ـ الشِّقّة : نصف الشيء « القاموس المحيط ـ شقق ـ ٣ : ٢٥٠ ».
٢ ـ ورد في الكافي ٢ : ١٧٢ / ٢ « ولا دين لمن لا تقية له ».
٣ ـ في نسخة « ش » : روي التقية ديني.
٤ ـ يقال : تحشيت من فلان أي تذممت منه. « لسان العرب ـ حشا ـ ١٤ : ١٨٢ ».
وروي أن الدنيا سجن المؤمن ، والقبر بيته ، والجنة مأواه ، والدنيا جنة الكافر ، والقبر سجنه ، والنار مأواه.
عليكم بالصدق ، وأياكم والكذب ، فإنه لا يصلح إلا لأهله.
أكثروا من ذكر الموت ، فإنه أروي : أن ذكر الموت أفضل العبادة.
وأكثروا من الصلاة على محمد وآله عليهم السلام ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، في آناء الليل والنهار ، فإن الصلاة على محمد وآله أفضل أعمال البر.
إحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين ، وإدخال السرور عليهم ، ودفع المكروه عنهم ، فإنه ليس شيء من الأعمال عند الله عزوجل بعد الفرائض ، أفضل من إدخال السرور على المؤمن.
لا تدعوا العمل الصالح ، والإجتهاد في العبادة ، إتكالاً على حب آل محمد عليهم السلام ، ولا تدعوا حب آل محمد عليهم السلام والتسليم لأمرهم ، إتكالاً على العبادة ، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر.
واعلموا أن رأس طاعة الله ـ سبحانه ـ التسليم لما عقلناه ولما لم نعقله ، فإن رأس المعاصي الرد عليهم ، وإنما امتحن الله عزوجل الناس بطاعته لما عقلوه ومالم يعقلوه ، إيجاباً للحجة وقطعاً للشبهة.
واتقوا الله قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ولا يفوتكم خير الدنيا ، فإن الآخرة لا تلحق ، ولا تنال إلا بالدنيا.
٩٠ ـ باب الطب
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : الحمية ١ رأس كل دواء ، والمعدة بيت الأدواء ، وعود بدنك ما تعود ٢.
وقال : رأس الحميه الرفق بالبدان.
وروي : اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء ٣ ، فإذا لم يحتمل الداء فلا دواء ٤.
وأروي عنه عليه السلام أنه قال : إثنان عليلان أبداً صحيح محتمٍ ، وعليل مخلط ٥.
روي : إذا جعت فكل ، وإذا عطشت فاشرب ، وإذا هاج بك البول فبل ، ولا تجامع إلا من حاجة ، وإذا نعست فنم ، ذلك مصحة للبدن.
وروي عنه عليه السلام أنه قال : ماتكون علة إلا من ذنب ، وما يغفر الله أكثر ٦.
أروي أنه قال : موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالآجال ، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر ٧.
__________________
١ ـ احتمى المريض : امتنع من أكل ما يضره ، ومنع نفسه شهواتها من الأكل والشرب « القاموس المحيط ـ حمى ـ ٤ : ٣٢٠ ».
٢ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في مكارم الأخلاق : ٣٦٢ ، وطب النبي : ١٩ ، ودعوات الراوندي : ٢٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ٢ ، المحاسن : ٥٧١ / ١١.
٤ ـ مكارم الأخلاق : ٣٦٢ باختلاف يسير.
٥ ـ مكارم الأخلاق : ٣٦٢.
٦ ـ مكارم الأخلاق : ٣٦٢.
٧ ـ مكارم الأخلاق : ٣٦٢.