القواعد الفقهيّة - ج ٤

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي

القواعد الفقهيّة - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي


المحقق: مهدي المهريزي
الموضوع : الفقه
الناشر: نشر الهادي
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
964-400-030-7

الصفحات: ٤٢٣

والتحقيق في هذا المقام : أنّه وجه عدم سماع الإنكار بعد الإقرار هو أنّه يرجع إلى الإقرار والاعتراف بماله ، لا بما عليه ، والعقلاء بناؤهم على سماع الإقرار إذا صدر عن عاقل ، ونفوذه إذا كان الإقرار عليه لا له ، والشارع أمضى ما هو بناء العقلاء عليه ، ففي الحقيقة يرجع الإنكار لما أقرّ به ممّا يكون عليه إلى دعوى عدم ثبوت ما أقرّ به مع وجود الأمارة على ثبوته ، أعني إقراره ، فيصير هذا الإنكار بعد إقراره مثل أنّ يدّعى شيئا تكون البيّنة على خلافه ، ومعلوم مثل هذه الدعوى لا يسمع.

هذا فيما إذا كان متعلّق إنكاره نفي ما أقرّ به ، وأمّا لو كان مرجع إنكاره إلى دعوى بطلان مدرك إقراره ، كما إذا ادّعى أنّ مدرك إقراري كان إخبار فلان ، مع اعتقادي أنّه صادق القول ، ثمَّ تبيّن لي أنّه كذّاب ، أو كان إخباره بذلك الغرض كذا ، فهذه دعوى جديدة يسمع منه ، بمعنى أنّه يطالب بالبيّنة بخلاف الصورة الأولى ، أي : فيما إذا كان متعلّق الإنكار نفس ما أقرّ به ، لأنّه لا أثر للبيّنة مع إقراره وثبوته به.

وأمّا الثاني أي إثبات الرضاع بالبيّنة ـ فبعد الفراغ عن حجّية البيّنة وإثباتها لجميع الموضوعات عند الشكّ فيها ، سواء أكان في مقام المخاصمة وعند الحاكم ، أم لا وإن لم يكن مخاصمة في البين ، بل حجّيتها مطلقة وعند أيّ شخص كان.

ومع ذلك كلّه ذكر جماعة من الأصحاب عدم قبول الشهادة على ثبوت الرضاع إلاّ مفصّلة ، بأن يشهد بوقوع الرضاع الذي هو عبارة عن كذا وكذا ، بأن يذكر حقيقته وماهيّته وجميع القيود المعتبرة فيه ، حتّى ولو شهد الشاهدان بوقوع الرضاع المحرّم لا يثبت بها ، فضلا عن أن يكون شهادتهما بالرضاع المطلق من دون قيد المحرّم.

وعلّلوا ذلك بأنّ الرضاع المحرّم يختلف عند الفقهاء من حيث اعتبار الشروط قلّة وكثرة ، فربما يكون ارتضاع خاصّ رضاعا محرّما عند فقيه ، من جهة عدم اعتبار ذلك الشرط المفقود عنده ، وهذا الارتضاع بعينه لا يكون محرّما عند فقيه آخر ، لأجل اعتبار ذلك الشرط المفقود عنده ، فمن الممكن أن يكون المشهود به رضاعا عند‌

٤٠١

الشاهدين اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكون رضاعا عند الحاكم ، فلو حكم على طبق شهادتهما فقد حكم على خلاف معتقده واجتهاده.

وبطلان هذا معلوم ، لأنّ جعل الحاكم لأجل الحكم على طبق ما استنبطه من الأدلّة ، ولذلك قال عليه‌السلام : « انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » إلى أن يقوله عليه‌السلام : « فإذا حكم بحكمنا فالرادّ عليه » كذا وكذا ، إلى آخره (١). فلا بدّ للحاكم أن يحرز بمحرز وجداني أو تعبّدي أنّ ما يحكم به يكون حكمهم عليهم‌السلام كي يكون الردّ عليه حراما ، والمفروض فيما نحن فيه أنّه ليس في المقام محرز وجداني ولا تعبّدي على أنّ المشهود به هو الرضاع المحرّم ، ولو صرّح بأنّه رضاع محرّم ، إذ الرضاع المحرّم مختلف عند الفقهاء من حيث الكميّة والكيفيّة.

ولا يمكن أن يدّعى أنّ لفظ الرضاع المطلق أو الرضاع المحرّم ظاهر في الرضاع الذي جعله الشارع موضوعا للحرمة ، فبعد الفراغ عن حجّية البيّنة وحجّية الظواهر كلام الشاهدين يكون محرزا تعبديا لموضوع الحرمة ، أعني ما جعله الشارع محرّما.

وذلك من جهة أنّ حجّية الظواهر من جهة بناء العقلاء على إرادة ما هو ظاهر اللفظ منه في مقام التفهيم والتفهّم. وهذا فيما إذا كان المعنى الذي هو ظاهر اللفظ معلوما عندهم. وأمّا لو كان معنى اللفظ مختلفا عند المتكلّم والمستمع ، ومعلوم أنّ الظاهر من اللفظ حينئذ أنّ المراد هو الذي يكون معنى اللفظ عنده ، أي المتكلّم ، فلو كان ما هو المعنى عنده ـ أي المتكلّم ـ معلوما فيحمل عليه.

وأمّا إذا لم يكن ما هو معنى اللفظ عنده معلوما ، كما فيما نحن فيه ، فيصير مجملا‌

__________________

(١) « الكافي » ج ١ ، ص ٥٤ ، باب : اختلاف الحديث ، ح ١٠ ، وج ٧ ، ص ٤١٢ ، باب : كراهية الارتفاع الى قضاة الجور ، ح ٥ ، « الاحتجاج » ص ٣٥٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٩٩ ، أبواب صفات القاضي ، باب ١١ ، ح ١.

٤٠٢

ومن قبيل استعمال اللفظ المشترك في بعض معانيه بدون قرينة معيّنة لذلك البعض ، فلا بدّ للشاهدين حينئذ من التفصيل وشرح ما هو مراده من لفظة الرضاع المطلق ، أو الرضاع المحرّم ، كي يفهم من يقوم عنده البيّنة مراد الشاهدين ، وأنّ المشهود به هو ما ذا.

نعم لو علم الحاكم من الخارج أنّ معنى الرضاع عند الشاهدين هو المعنى المختار عنده ، فلا يحتاج في حكمه بتحقيق الرضاع إلى الشرح والتفصيل ، وكذلك الأمر في صورة العلم بأنّ معنى الرضاع عند الشاهد اجتهادا أو تقليدا كذلك في غير الحاكم أيضا بالنسبة إلى ترتيب الأثر ، فإن علم بالموافقة أو المخالفة فالأمر واضح ، وإن لم يعلم فيحتاج في ترتيب الأثر مثل الحكم إلى التفصيل ، كي يعلم الموفقة أو المخالفة ، ويرتّب أثر كلّ واحد منهما عليه.

ثمَّ إنّ الذي ذكرنا ـ من لزوم تفصيل الشاهد مراده من الرضاع ـ يجري في كلّ ما هو من هذا القبيل ، أي ما كان معنى اللفظ مختلفا عند أهل المحاورة ، خصوصا عند المتكلّم والسامع وعند الشاهدين ومن تقوم عنده البيّنة ، كلفظ « الكرّ » مثلا ، فإنّ فيه اختلافا كثيرا بين الفقهاء من حيث الوزن والمساحة ، ولو شهد الشاهدان العادلان على كرّية ماء ، وكان ما هو معنى الكرّ عندهما معلوما عند من تقوم عنده البيّنة ، فلا إشكال ، لأنّه إن كان موافقا مع مختاره اجتهادا أو تقليدا يرتّب أثر الكرّية على ذلك الماء ، ويثبت كرّيته عنده ، وإلاّ فلا.

وأمّا إذا كان ما هو المعنى للفظ الكرّ ـ اجتهادا أو تقليدا ـ غير معلوم ، فبناء على ما ذكرنا من لزوم التفصيل في الشهادة على الرضاع ، يجب التفصيل ها هنا أيضا ، لكن ظاهر الأصحاب ها هنا قبول الشهادة مطلقا وترتيب آثار الكرّ الواقعي ، مع أنّه لا فارق في البين.

وأمّا الثالث ـ أي إثبات الرضاع بشهادة النساء ـ فالمسألة ذات قولين‌

٤٠٣

فذهب جماعة منهم الشيخ (١) والعلاّمة قدس‌سره (٢) في بعض كتبه إلى عدم قبول شهادتهن فيه.

وذهب جماعة أخرى إلى القبول ، منهم الشيخ الأجل المفيد (٣) والمرتضى قدس‌سره.

لا شكّ في أنّ مقتضى القواعد الأوّليّة عدم ثبوت الرضاع إلاّ بالعلم الوجداني أو البيّنة ، هو مفاد قوله عليه‌السلام : « الأشياء كلّها على هذا حتّى يتبيّن لك أو تقوم به البيّنة ». (٤)

والظاهر أنّ المراد بالبيّنة معناها المصطلح عند الفقهاء ، وهو شهادة رجلين عادلين ، فقبول قول النساء وشهادتهنّ في باب الرضاع يحتاج إلى دليل يدلّ عليه.

وما يمكن أن يكون أمران.

الأوّل : مرسلة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ قال عليه‌السلام : « يعلم ذلك غيرها؟ » قلت : لا ، قال : فقال : « لا تصدّق إن لم يكن غيرها » (٥).

فمفهوم قوله عليه‌السلام « لا تصدّق إن لم يكن غيرها » هو أنّها تصدّق إن كان غيرها ، وهذا بإطلاقه يشمل فيما إذا كان ذلك الغير امرأة أخرى ، فينتج أنّه لو كانت هناك امرأة أخرى مع المرضعة وشهدوا بوقوع الرضاع يقبل قولهما وتصدّقان.

وفيه : أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام : « لا تصدّق إن لم يكن هناك حجّة أخرى » غير إخبارها ، فالمرسلة في مقام نفي حجّية إخبار المرضعة واحتياج إثبات الرضاع إلى حجّة أخرى ، وهي كالبيّنة مثلا ، لا أنّ قولها وحدها ليس بحجّة ، ومع انضمامها إلى‌

__________________

(١) « النهاية » ص ٤٦٢.

(٢) « تحرير الأحكام » ج ٢ ، ص ١١.

(٣) « المقنعة » ص ٧٢٧.

(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٣١٣ ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ، ح ٤٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٦٠ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٤ ، ح ٤.

(٥) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٣٠ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٣٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٢ ، ح ٣.

٤٠٤

امرأة أخرى حجّة ، ولا أقلّ من تكافؤ الاحتمالين.

هذا ، مضافا إلى أنّ إثبات هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد الأوّلية بمثل هذه المرسلة لا يخلو من إشكال.

الثاني : أنّه أي الرضاع ـ من الأمور التي لا يعلم في الأغلب إلاّ من قبلهنّ ، فلو لم يقبل شهادتهنّ يقع الناس كثيرا في مخالفة الواقع ، لأنّه إذا لم تصدّقن ولم تقبل شهادتهنّ ، فيكون المرجع عمومات الحلّ ، لجريان الأصل الموضوعي ، لعدم إمكان قيام البيّنة ، أي شهادة رجلين عدلين ، بحيث يشهدان بأنّ هذا الطفل ارتضع من ثدي هذه المرأة بالتفاهم الثدي والامتصاص منه ، من جهة أنّ مثل هذه الشهادة تحتاج إلى أن يكون هناك رجلين عدلين من محارم المرضعة ، ينظران إلى ثدييها ، وأنّ الطفل التقمه وامتصّ منه ، وهذا الأمر تكرّر خمسة عشر مرّة متوالية ، في كلّ مرّة رضعة كاملة.

ولكن أنت خبير بأنّ وقوع مثل هذا في غاية القلّة بل الندرة ، فلا بأس بأن يقال : بأنّ شهادتهنّ تقبل فيما لم يكن متّهمات ، كما أنّه ربما يستفاد من بعض الأخبار ، حيث أنّه عليه‌السلام علّل عدم تصديق المرضعة ـ التي هي أمّ ولده ـ بأنّها متّهمة. وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّ رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أمّ ولد له : إنّي قد أرضعتها؟ قال عليه‌السلام : « تجر إلى نفسها وتتّهم لا تصدّق » (١).

ثمَّ إنّ ها هنا أمور نذكرها تتميما للفائدة‌

[ الأمر ] الأوّل : لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا ، كالأمّ والبنت‌

__________________

(١) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٠٨ ، فصل (١٠) ذكر الرضاع.

٤٠٥

والأخت والعمّة والخالة وغيرهنّ ، فينعتقن عليه ، فهل إذا حصلت هذه العناوين من الرضاع وملكهنّ ينعتقن عليه ، أم لا؟

قال في الشرائع : فيه روايتان أشهرهما العتق ، انتهى (١).

وفي المسألة قولان ، أشهرهما من حيث الرواية والفتوى انعتاقهنّ ، بل قال في الجواهر : أنّه المشهور بين المتأخّرين ، وحكى عن بعضهم دعوى الإجماع عليه (٢).

وهذا القول ـ أي اتّحاد حكم المحارم الرضاعيّة مع المحارم النسبيّة ـ في هذا الحكم ـ أي الانعتاق بعد حصول ملكيتهنّ ـ هو الأقوى ، وذلك لورود روايات خاصّة في هذا المقام :

منها : صحيح أبي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة كلّهم عن الصادق عليه‌السلام : « ولا يملك أمّه من الرضاعة ولا أخته ولا عمّته ولا خالته ، إذا ملكن عتقن » وقال : « ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع » وقال : « يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم » وقلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : « نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » (٣).

وهناك أخبار أخر أيضا تدلّ على هذا المعنى لا حاجة إلى ذكرها (٤).

هذا ، مضافا إلى إمكان ادّعاء شمول لفظة الأمّ وسائر العناوين الرضاعيّة مثل النسبيّة ، بدون عناية ورعاية علاقة.

وبعبارة أخرى : يكون المتفاهم العرفي من هذه الألفاظ معنى عامّ ، ينطبق على‌

__________________

(١) « شرائع الإسلام » ج ٣ : ص ١١٣ ، كتاب العتق ، الفصل الثالث في : الملك.

(٢) « جواهر الكلام » ج ٢٤ ، ص ١٤٢.

(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٥ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٧ ، في العتق وأحكامه ، ح ١١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ٤ ، ح ١.

(٤) « الكافي » ج ٦ ، ص ١٧٨ ، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ، في العتق وأحكام ، ح ١١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ٤ ، ح ٣ ـ ٤.

٤٠٦

الإضافة الحاصلة من الرضاع ومن الولادة ، فإذا كان كذلك فالأخبار المطلقة ـ التي مفادها انعتاق الأمّ أو أحد العناوين الأخر من هذه العناوين من دون التقييد بالنسب أو الرضاع ـ أيضا تشمل المقام.

وأمّا الأخبار المعارضة لهذه الأخبار ، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في بيع الأمّ من الرضاع؟ قال عليه‌السلام : « لا بأس بذلك إذا احتاج » (١). فيتقدّم عليها تلك الأخبار المتقدّمة ، ويتعيّن الأخذ بها دون هذه الأخبار ، لإعراض المشهور عنها بناء على أن يكون القول بالانعتاق هو المشهور بين المتأخّرين ، كما ادّعاه صاحب الجواهر قدس‌سره (٢).

ولكن الترجيح بمثل هذه الشهرة مشكل ، لما ذكرنا في الأصول من أنّ المدار في الجارية والكاسريّة هي الشهرة الفتوائيّة بين المتقدّمين ، وكذلك في الإعراض ، لا الشهرة أو الأعراض فيما بين المتأخّرين ، فالمتعيّن أن يقال بترجيح الأخبار التي تدلّ على الانعتاق ، لمخالفتها للعامّة ، وحمل تلك الأخبار المعارضة لها على التقيّة.

وفي هذا الفرع جهات من البحث ، والمقصود بالذكر ها هنا جهة وحدة حكم الرضاع مع النسب بالنسبة إلى هذا الحكم ، أي انعتاقهنّ لو ملكهنّ الذي بينه وبينهنّ إحدى هذه العلاقات. وأمّا البحث من الجهات الأخر ، ففي كتاب البيع في باب بيع الحيوان.

الأمر الثاني : في أنّه هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع ـ إذا كانت مثل تلك العناوين الحاصلة من النسب التي يقع بها الظهار ، كعنوان الأمّ والأخت أو إحدى المحرّمات الأخر ، بناء على عدم اختصاص وقوعه بخصوص الأمّ ـ أم لا؟

والأقوى عدم الوقوع ، لأنّ وقوع الظهار بها إمّا لأجل كون هذه العناوين حقيقة في ما إذا حصلت من الرضاع كما إذا حصلت من النسب ، فيكون الحكم المترتّب على‌

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٨٦ ، في العتق وأحكامه ، ح ١١٩.

(٢) « جواهر الكلام » ج ٢٤ ، ص ١٤٢.

٤٠٧

هذه العناوين ـ أعني حرمة الوطي قبل التكفير ـ مترتّبا عليها إذا حصلت من الرضاع أيضا.

وفيه : أنّ المتفاهم العرفي لا يساعد هذا المعنى.

وإمّا لأجل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

ولكن أنت خبير بأنّ التنزيل بلحاظ حرمة النكاح من ناحية حصول هذه العناوين ، لا كلّ أثر مترتّب على هذه العناوين.

وإمّا من جهة قوله عليه‌السلام : « هو ـ أي الظهار ـ من كلّ ذي محرم ». ومعلوم أنّ ذي محرم عنوان عام يشمل المحارم الرضاعيّة.

وفيه : أنّ عنوان ذي مرحم بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في المحارم النسبيّة ، وفي صحيحة زرارة سأل أبا جعفر عليه‌السلام من الظهار؟ فقال : « هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ». إلخ (١) وظاهر التفسير هي المحارم النسبيّة.

الأمر الثالث : في أنّ كثيرا من الأحكام التي يترتّب على هذه العناوين إذا كانت حاصلة من النسب لا تترتّب عليها إن كانت حاصلة من الرضاع ، ومن جملتها التوارث ، فلا يرث الابن البنت الرضاعيين من أبيهما أو أمّهما الرضاعيين وهكذا الأمر في سائر العناوين الحاصلة من الرضاع ومن جملتها عدم وجوب نفقة الأقارب عليهم ، مثلا لا يجب نفقة الابن أو البنت الرضاعيين على أبيهما الرضاعي إن كانا فقيرين ، وكذلك بالعكس.

وكذلك الأمر في سائر العناوين الحاصلة من الرضاع ممّا يوجب إعطاء النفقة في مثلها إذا كانت حاصلة من النسب.

__________________

(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ١٥٣ ، باب الظهار ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ، باب الظهار ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ، باب حكم الظهار ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٥١١ ، أبواب الظهار ، باب ٤ ، ح ١.

٤٠٨

ومن جملتها : عدم قود الوالد بقتل ولده ، فإنّه في الولد نسبا لا يقتل الوالد إن قتل ولده ، وإن ثبت ذلك ببيّنة أو إقرار ، ولكن الأب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي أو بنته يقتل بهما.

ومن جملتها : أنّ الوالد نسبا لا يقطع يده بسرقة مال ولده نسبا ، ولكنّ الأب الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطع.

ومن جملتها : عدم ولاية الأب الرضاعي على ابنه أو ابنته الرضاعيين ، بخلاف الأب النسبي ، فإنّه له الولاية عليهما وعلى مالهما ما دام كانا صغيرين.

وكذلك ليس للأمّ الرضاعيّة حقّ الحضانة ، لا للابن الرضاعي ولا لابنتها الرضاعية ، بخلاف الأمّ النسبي ، فإنّ لها حقّ حضانة ابنها سنتين ، وحقّ حضانة ابنتها ستّ سنين.

والسرّ في ذلك كلّه : أنّ الأدلّة الدالّة على هذه الأحكام رتّب فيها هذه الأحكام على نفس هذه العناوين ، وهذه العناوين إمّا حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاصلة من النسب ـ واستعمالها في الإضافة الحاصلة من الرضاع يكون بالعناية وبرعاية مع المعنى الحقيقي ، فتكون الحاصلة من الرضاع خارجة عن تحت تلك المفاهيم ولا تشملها ـ أو تكون تلك المفاهيم منصرفه عن الحاصلة من الرضاع ، وإن قلنا بأنّها حقيقة فيها أيضا.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) فالظاهر منه أنّ التنزيل بلحاظ حرمة النكاح فقط.

وفي ترتّب غير حرمة النكاح من آثار هذه العناوين إذا كانت حاصلة من‌

__________________

(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، بابا الرضاع ، ح ٢ ، « الفيه » ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، باب الرضاع ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٣ ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح ٥٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١ ، ح ١ ـ ٣ ـ ٤.

٤٠٩

النسب على الحاصلة من الرضاع يحتاج إلى وجود دليل خاصّ يدلّ عليه ، كما ادّعيناه في الانعتاق إذا ملكهنّ.

والحمد لله أوّلا وآخرا ، وظاهرا وباطنا.

٤١٠

فهرس الموضوعات

٤١١

٤١٢

٣٦ ـ قاعدة : الاحسان

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور :........................................ ٩

الأول : قوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل )............................ ٩

الثاني : حكم العقل..................................................... ١٢

الثالث : الاجماع....................................................... ١٣

الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة.................................. ١٤

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها............................................. ١٦

٣٧ ـ قاعدة : الولد للفراش وللعاهر الحجر

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها.................................................. ٢٣

الجهة الثانية : في بيان مدلولها............................................... ٢٥

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها............................................. ٣١

في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا ، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة :.. ٣٢

الأول : الدخول....................................................... ٣٢

الثاني : مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء.......................... ٣٤

الثالث : أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل.................. ٣٥

المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع :........ ٤٤

٤١٣

تنبيه.................................................................. ٤٨

٣٨ ـ قاعدة : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد......................... ٥٣

الجهة الثانية : في مدركها.................................................. ٥٤

في معنى الضمان عرفا................................................... ٥٨

في ضمان منافع العين بقسميها........................................... ٦١

في بيان ضابط المثلي والقيمي............................................ ٦٥

ينبغي التنبيه على أمور :

الامر الأول : لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه........................... ٧٠

الامر الثاني : لو تعذر المثل في المثلي....................................... ٧٢

الامر الثالث : المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب................... ٧٤

في دلالة صحيحة أبي ولاد.............................................. ٧٧

في المناقشات التي استظهرت من الرواية................................... ٨٢

الامر الرابع : الكلام في بدل الحيلولة..................................... ٨٤

أمور يجب التنبيه عليها :................................................... ٨٦

الأول : هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟......................... ٨٦

الثاني : هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟.............................. ٨٧

الثالث : بناء على ملكية المالك للبدل ، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟ ٨٨

الرابع : هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟............................ ٩٢

الخامس : في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد

٤١٤

أخذ البدل............................................................. ٩٤

السادس : في وجوب رد العين بعد دفع التعذر............................. ٩٤

السابع : هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟ ٩٥

الثامن : في تعاقب الأيادي.............................................. ٩٧

نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم « وعلى اليد ... » أمور :.. ١٠٢

الأول : جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين................... ١٠٢

الثاني : لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.. ١٠٢

الثالث : جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق............................. ١٠٣

الرابع : في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته ١٠٣

ها هنا تنبيهات :

الأول : لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع................... ١٠٣

الثاني : لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له ، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم ١٠٤

الثالث : لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال ، فعليه الأداء دونهم ١٠٥

الرابع : لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل ، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك.................................................................... ١٠٦

٣٩ ـ قاعدة : مشروعية عبادات الصبي

وفيها جهات من البحث :

٤١٥

الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ١٠٩

الجهة الثانية : في مدركها................................................ ١١٢

الأول : شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم................................ ١١٢

الثاني : العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج ١١٥

الثالث : حكم العقل.................................................. ١١٥

الرابع : استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات ١١٦

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها........................................... ١٢٠

٤٠ ـ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان مفادها............................................. ١٢٧

الجهة الثانية : في مدركها وهو أمور :..................................... ١٢٨

الأول : إطلاق دليل المركب.......................................... ١٢٨

الثاني : الاستصحاب.................................................. ١٢٩

تقرير الاستصحاب من وجوه :........................................ ١٢٩

الثالث : الاجماع..................................................... ١٣٥

الرابع : الروايات..................................................... ١٣٥

الاشكال على القاعدة................................................. ١٣٧

عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه......................... ١٣٨

شمول القاعدة للمستحبات أيضا........................................ ١٤١

عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة

٤١٦

الشرعية............................................................. ١٤٣

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها........................................ ١٤٦

عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد................................. ١٤٧

٤١ ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور :..................................... ١٥٥

الأول : سيرة المسلمين................................................ ١٥٥

الثاني : الاجماع...................................................... ١٥٦

الثالث : الاخبار..................................................... ١٥٦

الجهة الثانية : أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟..................... ١٥٨

الجهة الثالثة : هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟........................... ١٥٩

الجهة الرابعة : هل السوق أمارة أم أصل؟.................................. ١٦٥

في الفرق بين الأصل والامارة.......................................... ١٦٥

الروايات الواردة في هذه القاعدة....................................... ١٦٧

الجهة الخامسة : في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض.... ١٦٨

الجهة السادسة : في موارد تطبيقها........................................ ١٦٩

٤٢ ـ قاعدة : عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدلولها وهو أمور :...................................... ١٧٣

الأول : الاجماع...................................................... ١٧٣

٤١٧

الثاني : سيرة المتدينين................................................. ١٧٤

الثالث : الروايات والأدلة العامة....................................... ١٧٤

في بيان حديث رفع القلم.............................................. ١٧٥

في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم............. ١٧٨

الجهة الثانية : في بيان المراد منها.......................................... ١٨٠

الجهة الثالثة : في موارد تطبيقها........................................... ١٨١

٤٣ ـ قاعدة : الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان الأقوال فيها........................................ ١٨٩

الجهة الثانية : هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟......................... ١٩٠

الجهة الثالثة : في تعيين ما هو محل النزاع................................... ١٩٢

الدليل على القول المختار من وجوه :................................... ١٩٤

الأول : إطلاقات أدلة المعاملات والعقود................................ ١٩٤

الثاني : الاجماع...................................................... ١٩٤

الثالث : الاخبار..................................................... ١٩٥

الرابع : لزوم الدور................................................... ٢٠٠

في أدلة القائلين بالافساد :............................................... ٢٠٢

الأول : ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار..................... ٢٠٢

الثاني : ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط.......... ٢٠٤

في بيان الحل عن هذا المطلب........................................... ٢٠٥

الثالث : الاخبار..................................................... ٢٠٩

أمور يجب أن تذكر :

٤١٨

الأول : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟....... ٢١٥

الثاني : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه ، فهل يكون مفسدا أم لا؟ ٢١٧

عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده...................... ٢١٨

الثالث : التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه........... ٢١٩

الرابع : الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد............ ٢٢٠

الخامس : في بيان موارد جريان هذه القاعدة............................. ٢٢٣

السادس : هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟..................... ٢٢٤

٤٤ ـ قاعدة : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها وهي الاخبار.................................... ٢٢٩

الجهة الثانية : في بيان المراد منها.......................................... ٢٣٠

ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور :

في بيان حقيقة الوقوف :.............................................. ٢٣١

المطلب الأول : في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع ٢٣٤

في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة............................ ٢٣٦

الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه...................................... ٢٣٧

المطلب الثاني : في شرائط الوقف وهي أربعة ٢٤١

الشروط الأول : القبض شرط في صحته أو لزومه....................... ٢٤١

هاهنا فروع :

الأول : بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه.............. ٢٤٣

الثاني : هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟................... ٢٤٥

٤١٩

الثالث : هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟.......................... ٢٤٦

الرابع : هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟............................ ٢٤٦

الخامس : لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض ٢٤٨

السادس : في الأوقاف العامة وعلى الجهات ، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟.. ٢٤٩

الشرط الثاني : الدوام................................................. ٢٥٠

تحقيق المقام.......................................................... ٢٥٣

الشرط الثالث : التنجيز............................................... ٢٥٥

الشرط الرابع : إخراجه عن نفسه...................................... ٢٥٧

الوقف على من ينقرض غالبا.......................................... ٢٦١

على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو ...؟....................... ٢٦٣

لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره ، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟..... ٢٦٦

إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه ، فهل وقف على النفس أم لا........... ٢٦٧

لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي ، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟ ٢٦٧

إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج................................... ٢٧٠

المطلب الثالث : في شرائط الموقوف : ٢٧٥

الشرط الأول : أن يكون عينا......................................... ٢٧٥

الشرط الثاني : كونها مملوكة........................................... ٢٧٦

الشرط الثالث : يمكن الانتفاع بها مع بقائها............................. ٢٧٦

الشرط الرابع : يكون لها البقاء مدة معتدة بها............................ ٢٧٦

الشرط الخامس : للعين الموقوفة منفعة محلله.............................. ٢٧٦

٤٢٠