القواعد الفقهيّة - ج ١

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي

القواعد الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي


المحقق: مهدي المهريزي
الموضوع : الفقه
الناشر: نشر الهادي
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ١
ISBN: 964-400-030-7
ISBN الدورة:
964-400-030-7

الصفحات: ٣٨٤

وأيضا في دعائم الإسلام : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة ، أليس هو التفويض إلى الله جلّ ذكره ». ثمَّ قال في دعائم الإسلام : ذكر أبو عبد الله قصّة يونس النبي عليه‌السلام في قوله جلّ ذكره ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) وقصّة زكريا عليه‌السلام وقوله جلّ وعلا ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ ) وذكر قصّة عبد المطلب لمّا نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فألقى الله عليه محبّته ، وألقى السهام على إبل ينحرها يتقرّب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتّى بلغت مائة ، فوقعت السهام على الإبل فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ، فقال : الآن علمت أنّ ربّي قد رضي إلى آخره (١).

ومنها : ما في الوسائل ، في ذيل خبر محمّد بن الحسن الطوسي ، بإسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه بعد ما حكم بالقرعة في الفرع المذكور في تلك الرواية ، قال عليه‌السلام : « القرعة سنة » (٢).

ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه ، أي محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما واحتجّوا كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من قوم تنازعوا ، ثمَّ فوضّوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم الحقّ » (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

(١) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٤.

(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، باب البيّنتين يتقابلان أو. ح ٢٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٧ ، أبواب كيفيّة الحكم واحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٢.

(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، باب البينتين يتقابلان أو. ح ١٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٥.

٦١

نحوه ، إلاّ أنّه قال : « تقارعوا » ، أي في مكان « تنازعوا » (١).

ومنها : أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة ، فقال : « هذه تخرج في القرعة ـ ثمَّ قال : ـ فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٢). وعلى هذا النمط ممّا يمكن أن يستخرج منها كبرى كليّة.

وأمّا الطائفة الثانية : أي حكمهم عليهم‌السلام بالقرعة في موارد خاصّة فكثيرة جدّا ، نذكر جملة منها :

فمنها ما في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع » (٣).

ومنها : أيضا في الوسائل عنه بإسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل قال أوّل مملوك أملكه حرّ فورث ثلاثة قال : « يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق » (٤).

ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حمّاد ، عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو عبد الله : « ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من العبد؟ » فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « ليس كذلك ، ولكنّه يقرع‌

__________________

(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٤ ، باب الحكم بالقرعة ، ح ٣٣٩٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٦.

(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٩١ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ١٧ ؛ « المحاسن » ص ٦٠٣ ، ح ٣٠.

(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، باب البينتين يتقابلان أو. ح ٢٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٧ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ١.

(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٩ ، باب البينتين يتقابلان أو. ح ٢٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٧ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٢.

٦٢

بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق هذا ويجعل مولى لهذا » (١).

ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيّان : أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال وأعتق الآخر » (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفيّة الحكم بعنوان « باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيّتها » وإذا أردت فراجع ذلك الباب.

وأيضا ذكر في الوسائل في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » (٣).

وقد حكى أيضا في الوسائل عن الشيخ بطريق آخر (٤) ، وعن تحف العقول ما هو بهذا المضمون أو قريب منه (٥).

وفي المستدرك : أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن عثمان بن عيسى ، عن‌

__________________

(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٣٨ ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح ٧ ؛ « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، باب ميراث الغرقى والذين. ، ح ٥٦٦٠ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٠ ، باب ميراث الغرقى ، ح ١٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٥٩٢ ، أبواب ميراث الغرقى و. ، باب ٤ ، ح ١ ، مع تفاوت يسير في المتن.

(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، باب البينتين يتقابلان أو. ، ح ١٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٨.

(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٢ ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٨٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٥٨ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٣٠ ، ح ١.

(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٥٩ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٣٠ ، ح ٤.

(٥) « تحف العقول » ص ٣٥٩.

٦٣

بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه‌السلام أنّ بعض أصحابك ينمّ عليك فاحذره ، فقال : يا ربّ لا أعرفه أخبرني حتّى أعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلّفني أن أكون نمّاما ، فقال : يا ربّ وكيف أصنع؟ قال الله تعالى : فرّق أصحابك عشرة عشرة ، ثمَّ تقرع بينهم ، فإنّ السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثمَّ تفرّقهم وتقرع بينهم ، فإنّ السهم يقع عليه. قال : فلما رأى الرجل أنّ السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود » (١).

وقد ذكر في البحار روايتين عن أبي جعفر عليه‌السلام ، حاصل مضمونهما أنّ عليا عليه‌السلام إذا لم يجد من الكتاب والسنّة رجم ، أي ساهم ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « تلك في المعضلات » (٢).

والحاصل : أنّ الروايات في اعتبار القرعة في الموارد الخاصّة كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه ، وينبغي أن يعدّ دلالة الآيات والأخبار على اعتبارها من القطعيات.

وأمّا الإجماع : فالظاهر أنّه أحد من الإماميّة الاثنى عشريّة ما ادّعى عدم اعتباره بنحو السلب الكلّي ، فهذا الشهيد قدس‌سره في كتابه « القواعد » في باب التعادل والتراجيح من مقدّمته في اشتباه القبلة يقول : ذهب السيد رضي الدين بن طاوس هنا إلى الرجوع إلى القرعة ، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع ؛ وهو حسن. إلى أن يقول : فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه (٣).

وقال ابن إدريس في كتاب القضاء من السرائر : وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه ، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم ، وإن خرج سهم النساء ألحق بهنّ وورث ميراثهنّ ، وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه‌

__________________

(١) « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٣٧٥ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ١١ ، ح ٥.

(٢) « بحار الأنوار » ج ٢ ، ص ١٧٧ ، باب أنّهم عليهم‌السلام عندهم موادّ العلم و. ح ٢٠ و ٢١.

(٣) « السرائر » ج ٢ ، ص ١٧٣.

٦٤

الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ؛ لما روى عن الأئمّة عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإماميّة ، انتهى (١).

وحكي عن الشيخ أيضا ما ظاهره الإجماع على اعتبارها ولا أظنّ أنّ أحدا من الإماميّة ينكر اعتبارها في الجملة لكن هذا الاتّفاق ليس هو الإجماع المصطلح الأصولي الذي هو حجّة على الحكم الشرعي ؛ لأنّه من المحتمل القريب بل من المقطوع أنّ مستند المتّفقين هو هذه الأخبار والآيات ، وعلى كل حال لا ينبغي الارتياب في اعتبار القرعة وتشريعه.

الجهة الثانية

في بيان مقدار دلالة هذه الأخبار والآيات‌

وهل تدلّ على جريانها في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة جميعا سواء كانتا بدويّة أو مقرونة بالعلم الإجمالي ، أو لا تدلّ إلاّ على جريانها في الشبهات الموضوعيّة؟

لا شبهة في عدم جريانها في الشبهات الحكميّة ، وأنّما الكلام في أنّ خروجها من باب التخصيص أو التخصّص ، وإلاّ فالقول بشمولها للشبهات البدويّة الحكميّة ينبغي أن يعد من المضحكات.

أقول : العناوين العامّة الواردة في أدلّة القرعة أربعة : عنوان المجهول ، وعنوان المشتبه ، وعنوان المشكل ، وعنوان الملتبس ، وفي بعض الروايات عنوان المعضلات.

والأوّلان أي عنوان « المجهول » و « المشتبه » ولو كان لهما عموم بحسب المفهوم بحيث أنّ مفهوميهما يشمل الشبهة بصورها الأربع : الحكميّة والموضوعية ، سواء كانتا‌

__________________

(١) « تمهيد القواعد » الشهيد الثاني ، ص ٢٣٨ ، المقصد السادس في التعادل والتراجيح.

٦٥

بدويّة أو مقرونة بالعلم الإجمالي ، ولكن التتبّع في موارد تلك الروايات والتأمّل في العلّة التي ذكرها الامام عليه‌السلام ـ وهو قوله عليه‌السلام : « فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوضّوا أمرهم إلى الله » ـ يوجب الاطمئنان بأنّ المراد من هذه العناوين الأربعة أو الخمسة هو المجهول والمشتبه الذي في الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كان من المشكلات والمعضلات التي لا طريق إلى إثباتها ، وكان الاحتياط إما ليس بممكن ، أو يوجب العسر والحرج ، أو نعلم بأنّ الشارع ما أوجب الاحتياط فيها ، ففي مثل هذا المورد شرّع القرعة ، ولا فرق بين أن يكون المشتبه من حقوق الله أو من حقوق الناس ، ولا بين أن يكون له واقع معيّن في عالم الثبوت وتكون القرعة واسطة ودليلا في عالم الإثبات ، أو لم يكن له واقع معيّن في عالم الثبوت والقرعة واسطة في الثبوت ، كما في قوله : إحدى زوجاتي طالق ، أو أحد عبيدي حرّ بناء على صحّة مثل هذا الطلاق ومثل هذا العتق.

ففي مثل الغنم الموطوء المشتبه في قطيع الغنم وإن كان مقتضى القاعدة الأوّلية هو الاجتناب عن جميع أفراده إن لم تكن الشبهة غير محصورة ، ولكن حيث نعلم بأنّ الشارع لم يوجب الاحتياط لأنّه تضييع المال الكثير الذي لا يتحمّل عادة ، والمفروض أنّه لا يمكن تعيين الموطوء وما هو موضوع الحكم بحرمة لحمه وسائر ما يتفرّع عليه ووجوب إحراقه ، فصار من المشكلات والمعضلات في الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي التي هي مورد تشريع القرعة ؛ لأنّ تضمين الواطئ ليس إلاّ في خصوص الموطوء ، لا في سائر أفراد القطيع ، فالاحتياط يكون ضررا عظيما على صاحب القطيع ؛ ولذلك لا مورد للاحتياط ، ولذلك صار مشكلا ومعضلا حلّه بالقرعة.

ثمَّ إنّ غالب موارد القرعة أي الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي التي لا يجب ولا يجوز فيها الاحتياط ـ وإن كان ممّا يمكن وقوع النزاع والمخاصمة فيه ، ولذلك ترى أنّ الفقهاء تعرّضوا لذكر القرعة في كتاب القضاء في مسألة تعارض البيّنات مع‌

٦٦

عدم مرجّح لإحديهما ، وحكموا بالقرعة بعد التساوي وفقد المرجّح ، بل ادّعى جماعة منهم الإجماع على الرجوع إلى القرعة حينئذ ، ولكن هذا لا يدلّ على اختصاص القرعة بمورد وقوع المخاصمة والنزاع ، بل لو لم يكن هناك نزاع وخصومة في البين كما إذا قال : إحدى عبيدي حرّ ، أو إحدى زوجاتي طالق ، أو هو صاحب القطيع من الغنم وطأ إحدى شياته فيريد تعيين وظيفة نفسه بالاقتراع ـ فالأدلّة تشمله مع عدم خصومة في البين.

والحاصل : أنّ الذي يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ مورد القرعة هي الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط ، أو لا يجوز وإن كان ممكنا ، أو لا يجب وليس هناك أصل أو أمارة موافق للمعلوم بالإجمال كي يكون موجبا لانحلاله ، وبعبارة أخرى : يكون من المعضلات ، ففي مثل هذا المورد شرّعت القرعة لحلّ المعضلة والمشكلة.

وقد أشار إلى ذلك أبو جعفر الباقر عليه‌السلام فيما روى المحدّث المجلسي قدس‌سره عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المجلّد الأوّل في كتابه « بحار الأنوار » في باب أنّهم عليهم‌السلام عندهم مواد العلم ، قال عليه‌السلام : « كان عليّ عليه‌السلام إذا ورد أمر ما نزل به كتاب ولا سنة قال : رجم فأصاب ، قال أبو جعفر : وهي المعضلات » (١). وفي رواية أخرى ، أو طريق لنفس تلك الرواية قال عليه‌السلام : « وتلك المعضلات » (٢).

ومعلوم أنّ المراد هو الموضوع المشتبه الذي ما نزل بالخصوص حكم لا في الكتاب ولا في السنّة ، وإلاّ فالموضوعات الكلّية حكمها في الكتاب والسنّة موجودة ، كما أنّه لا يمكن أن يكون المراد الشبهة البدويّة ؛ لأنّها أيضا حكمها في الكتاب والسنّة موجودة وليست بمعضلة ، لأنّ القواعد المجعولة للشكّ مستوعب لجميع الشكوك البدويّة ، فلا بدّ وأن يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة حتّى تكون من‌

__________________

(١) « بحار الأنوار » ج ٢ ، ص ١٧٦ ، باب إنّهم عليهم‌السلام عندهم موادّ العلم و. ، ح ١٩.

(٢) المصدر ، ح ٢٠.

٦٧

المعضلات.

وأمّا ما ذكره استاذنا المحقق قدس‌سره (١) من الوجه لعدم شمول كلّ أمر مجهول للشبهة الحكميّة من أنّ ظاهر كلمة « أمر مجهول » هو أن يكون نفس الشي‌ء وذاته مجهول لا حكمه ، فيختصّ بالشبهات الموضوعيّة ـ فعجيب لأنّ لفظ « الأمر » مثل لفظ « الشي‌ء » مفهوم عامّ يشمل الأحكام والموضوعات ، فالحكم المجهول مثل الموضوع المجهول كلاهما يصدق عليهما أنّه أمر مجهول.

وقد ذكر المحدّث القمّي قدس‌سره في سفينة البحار موارد استعمال القرعة في الأخبار المذكورة في كتاب البحار كلّها ، من مصاديق الضابط الذي ذكرنا لمورد استعمال القرعة. (٢) فلا نطول المقام وأنت راجع إذا أحببت.

الجهة الثالثة

في أنّها أصل أو امارة؟

والفرق بين الأمارة والأصل قد تقدّم في هذا الكتاب مرارا ، وقد بيّنا أنّ الأمارة ما تكون فيها جهة كشف ، والشارع يجعلها حجّة لجهة كشفها ، بمعنى أنّه يعتبرها كشفا تامّا في عالم اعتباره التشريعي.

فالاماريّة لشي‌ء متقوّم بأمرين : الأوّل : أن يكون فيه جهة كشف. والثاني : أن يعتبره كشفا تامّا في عالم اعتباره التشريعي.

وجهة الكاشفيّة في شي‌ء إمّا تامّ لا نقص فيه ـ فذلك يسمّى « القطع » ، حيث أنّ كاشفيّته تامّ لا يحتمل الخلاف. وهذا لا يحتاج إلى جعل الحجيّة له ، بل يكون جعل الحجيّة له محال ؛ لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل ، بل أسوء منه ؛ لأنّه من قبيل تحصيل‌

__________________

(١) « نهاية الأفكار » ج ٤ ، ص ١٠٥.

(٢) « سفينة البحار » ج ٧ ، ص ٢٨٨.

٦٨

ما هو الحاصل بالوجدان بالتعبّد ـ وإمّا ناقص ويحتمل الخلاف ، فحينئذ إن جعله الشارع حجّة بتتميم كشفه في عالم الاعتبار بأنّ يعتبر هذا الكشف الناقص تامّا فهذا يصير امارة فإذا كان في شي‌ء هاتان الجهتان نسمّيه بالأمارة.

وجهة الكشف قد يكون من جهة الملازمة بين الكاشف والمنكشف ـ بأن يكون أحدهما علّة والآخر معلول ، أو يكونان معلولي علّة ثالثة. وهذا القسم من الكشف يكون كشفا تامّا لا يحتمل الخلاف ، وإلاّ يلزم تخلّف العلّة عن المعلول أو المعلول عن العلّة ـ وقد يكون من جهة أخرى ليست موجبة لدوام المطابقة ولكنّها موجبة لكون ذلك الشي‌ء غالب المطابقة. وهذا القسم يكون كشفا ناقصا يحتمل الخلاف ويسمّى بالظنّ ، كما أنّ القسم الأوّل يسمّى بالقطع.

ولا شكّ في أنّه بعد ملاحظة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : « ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم الحق » (١) وبعد ملاحظة قول أبي الحسن الكاظم عليه‌السلام في ذيل رواية محمّد بن حكيم : « كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ » (٢) بعد قول الراوي أي محمّد بن حكيم ـ : « إنّ القرعة تخطي وتصيب » يطمئن الإنسان بأنّها غالب المطابقة ، إن لم نقل بأنّ هذا الكلام وأمثاله ممّا يوجب القطع بدوام المطابقة.

وذلك كما في الاستخارة أقوالهم عليهم‌السلام « ما خاب من استخار » يوجب الاطمئنان بإصابتها للواقع ، ولذلك نقل لي عن بعض الأعاظم ( قده ) أنّ الاستخارة من أقوى الأمارات وأقوى الحج على إثبات الصانع ؛ لأنّه لو لم يكن صانع كان أيّ ارتباط بين عدد الزوج أو الفرد ، وبين ما فيه المصلحة والمفسدة؟ ولكن الله تعالى شأنه هو الذي يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة زوجا أو فردا بعد تفويض الأمر إليه تعالى ، وكذلك الأمر في القرعة.

__________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، رقم (٣).

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٦٠ ، رقم (١).

٦٩

فالإنصاف أنّه بعد ملاحظة هذه الروايات إنكار أنّ القرعة لا يوجب الظنّ بإصابة الواقع ليس في محلّه ، كما أنّ الأمر في الاستخارة أيضا كذلك ، بل هي أيضا في الحقيقة نوع من الاقتراع ، خصوصا في استخارة ذات الرقاع التي هي من أعظم الاستخارات.

وأمّا كون حجيّتها من باب تتميم الكشف فيكفي فيه قول أبي الحسن موسى عليه‌السلام : « كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ » في مقام ردع الراوي حينما يقول « إنّ القرعة تخطي وتصيب ».

وهم ودفع‌

أمّا الأوّل : فهو أنّه ربما يتوهّم منافاة قوله تعالى ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ) (١) مع مشروعيّة الاستخارة ؛ وذلك من جهة نصوصيّة الآية في أنّ الاستقسام بالأزلام فسق ، مع أنّه عبارة عن الاستخارة التي كانت متعارفة عندهم في الجاهليّة. فقد حكى الطبري في تفسيره (٢) ، والزمخشري في الكشاف (٣) ، وجمع آخر في تفسير هذه الآية أنّ العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام ، أي يطلبون الخير وقسمة الأرزاق بالقداح ، أي السهام ؛ لأنّ أزلام جمع الزلم وهو السهم لا ريش عليه ، فكانوا يتفأّلون بها في أمورهم ، ويطلبون ما هو الخير من فعل أو ترك بتلك السهام والأزلام في جميع أمورهم التي يريدون أن يبتدءوا بها من أسفارهم ، ومساكنهم ومراكبهم ، ومتاجرهم ، ومناكحهم إلى غير ذلك من مهمّاتهم ؛ وذلك بمراجعتهم إلى تلك السهام المعيّنة التي كانت عند شخص كان بمنزلة السادن لتلك السهام المحترمة عندهم ، وكانت تلك السهام مكتوبة على بعضها : « أمرني ربّي » وعلى بعضها الآخر : « نهاني ربّي » وبعضها‌

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣.

(٢) « جامع البيان في تفسير القرآن » ج ٦ ، ص ٤٩.

(٣) « الكشّاف » ج ١ ، ص ٦٠٤.

٧٠

غفل ، لم يكتب عليه شي‌ء.

فإذا أرادوا سفرا أو أمرا آخر يهتمّون به ، ضربوا على تلك السهام فإن خرج السهم الذي مكتوب عليه « أمرني ربي » يمضي في حاجته ويقدم على ذلك الأمر ، وإن خرج السهم الذي كتب عليه « نهاني ربّي » لم يقدم على ذلك الأمر ، وإن خرج السهم لم يكتب عليه شي‌ء وهو غفل أعادوا العمل حتى يخرج أحد السهمين الّذين كتب على أحدهما الأمر ، وعلى الآخر النهي ، فيعمل على طبقه.

فالمتوهّم يقول : إنّ هذا العمل عين الاستخارة التي عند الإماميّة الاثنى عشريّة ـ زاد الله في عزّهم وشرفهم ـ فتكون المشي على طبق الاستخارة ، ونفس هذا العمل ـ أي الاستخارة ـ حراما وفسقا ؛ لقوله تعالى بعد هذه الجملة ، أي جملة ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ( ذلِكُمْ فِسْقٌ ) لأنّه إمّا مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في ضمن الجميع.

وأمّا الثاني : أي الدفع ، فجوابه أنّ هذا الاحتمال في تفسير الآية باطل قطعا ؛ لأنّه من الواضح الجلي أنّ الآية الشريفة في مقام بيان كيفيّة أكل اللحوم في الجاهليّة ، وتميّز ما هو حلال منها وما هو حرام أي المذكى وغير المذكّى ؛ لأنّه تبارك وتعالى يقول : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) (١).

وكانوا في الجاهلية إذا أجدبت سنة وصارت سنة قحط فالأغنياء من العشيرة يشترون جزورا ويجزونه أجزاء ، وكانت عندهم سهام وهي الأزلام ، أي القداح لا ريش لها وكانت تلك القداح بيد أمين لهم ، وهي عشرة سهام أسماؤها : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسبل ، والمعلى ، والوغد ، والسفيح ، والمنيح.

__________________

(١) المائدة (٥) : ٣.

٧١

فالفذّ له سهم واحد ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة أسهم ، والحلس له أربعة أسهم ، والنافس له خمسة أسهم ، والمسبل له ستّة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، أي النصيب الأوفر ، ومجموع السهام ثمانية وعشرون سهما ، والوغد والسفيح والمنيح لم تكن لها سهم ، فهذه الثلاثة كانت مهملة ، أي لا نصيب لها.

فذلك الأمين يجعل السهام في خريطة ويخرج كلّ واحدة من تلك السهام باسم واحد من العشرة المقامرين ، فمن خرج باسمه « الفذّ » يأخذ سهما من الجزور ، و « التوأم » سهمان ، وهكذا إلى « المعلى » الذي له نصيب الأوفر. ومن خرج باسمه أحد الثلاثة المهملة ـ أي الوغد والسفيح والمنيح ـ فعليه ثمن الجزور ولا سهم له من الجزور. ونقلوا أنّ السبعة الذين كانت تخرج لهم السهام كانوا يقسمون سهامهم على الفقراء من عشيرتهم.

فالله تبارك وتعالى نهى عن أكل مثل هذا اللحم ؛ لأنّه مأخوذ بالقمار فيكون أكله حراما.

والشاهد على أنّه قمار أنّهم يسمّون تلك السهام « قداح الميسر » وقد نظّمه بعضهم فقال :

هي فذّ وتوأم ورقيب

ثمَّ حلس ونافس ثمَّ مسبل

والمعلى والوغد ثمَّ سفيح

ومنيح وذي الثلاثة تهمل

ولكلّ ممّا عداها نصيب

مثله أن تعدّ أول أول

ويظهر من هذا النظم أنّ « الرقيب » له ثلاثة أسهم و « مسبل » له ستّة أسهم ، ولكن من تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي (١) قدس‌سره وبعض التفاسير عكس هذا ، أي للرقيب ستّة أسهم وللمسبل ثلاثة أسهم.

__________________

(١) « تفسير القمّي » ج ١ ، ص ١٦١.

٧٢

وعلى كلّ حال ظاهر الجملة المذكورة في الآية الشريفة هو هذا المعنى ، فلا ربط لها بالاستخارة والنهي عنها.

ثمَّ إنّه على تقدير كون معنى الجملة ما ذكروه فالمراد بها ما حكاه الطبري في تفسيره في الجزء السادس عن ابن إسحاق قال : كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكّة وكانت على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كلّ قدح فيه كتاب ، قدح فيه « الغفل » إذا اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة :

قدح فيه « نعم » للأمر إذا أرادوه يضرب به ، فإن خرج قدح « نعم » عملوا به. وقدح فيه « لا » فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه « منكم » ، وقدح فيه « ملصق » وقدح فيه « من غيركم » ، وقدح فيه « المياه » إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح ، فحيثما خرج عملوا به.

وكانوا إذا أرادوا أن يجتنبوا غلاما ، أو أن ينكحوا منكحا ، أو أن يدفنوا ميّتا ، أو يشكّوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وبجزور ، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثمَّ قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثمَّ قالوا : يا إلهنا هذا فلان بن فلان أردنا به كذا وكذا فاخرج الحقّ فيه. ثمَّ يقولون لصاحب القداح : اضرب ، فيضرب فإن خرج عليه « من غيركم » كان حليفا ، وإن خرج « ملصق » كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج شي‌ء سوى هذا ممّا يعملون به « نعم » عملوا به ، وإن خرج « لا » أخّروه عامهم ذلك حتّى يأتوا به مرّة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك ممّا خرجت به القداح (١).

فلو فرضنا أنّ هذا هو المراد بالاستقسام بالأزلام في الآية الشريفة ـ وليس‌

__________________

(١) « جامع البيان في تفسير القرآن » ج ٦ ، ص ٥٠.

٧٣

كذلك قطعا ـ فالله تبارك وتعالى نهى عن إيكال الأمر إلى هبل وطلب الخير منه ، لأنّ هذا شرك صريح.

وأين هذا من الاستخارة التي هي إيكال الأمر إلى الله وتفويضه إليه. وكيف يمكن أن يقاس المقام ـ أي الاستخارة التي هي اطاعة وعبادة وإيكال إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه تعالى ـ مع عبادة الأوثان وطلب الخير والرزق من هبل الذي هو صخرة لا يضرّ ولا ينفع؟

وهل هذا إلاّ مقايسة الشرك بالتوحيد وعبادة الله والخضوع له وتفويض الأمور إليه بعبادة الأوثان وتفويض الأمر إليها؟

وكيف يمكن إنكار طلب الخير وإخراج الحقّ من الله وهو تبارك وتعالى ينقل في قصّة كفالة مريم ابنة عمران أنّ زكريا عليه‌السلام مع سائر القوم من عبّاد بني إسرائيل طلبوا إخراج الحقّ من الله تبارك وتعالى بإلقاء أقلامهم في نهر الأردن أيّهم يكفل مريم ، حين يقول عزّ من قائل ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) (١).

وإنّما طولنا المقام وأطنبنا الكلام لما حكي لنا من وقوع شبهة في أذهان جماعة من الشبان الذين تطرّقت في نفوسهم وساوس الشيطان ، فالله هو الهادي إلى سواء السبيل.

وممّا ذكرنا يظهر لك عدم صحّة ما ذكره المقدس الأردبيلي قدس‌سره في آيات أحكامه في تفسير قوله تعالى ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ) : وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها بل باستحبابها ، ويدلّ عليه الروايات ، إلى آخر ما قال (٢).

__________________

(١) آل عمران (٣) : ٤٤.

(٢) « زبدة البيان في أحكام القرآن » ص ٦٢٥.

٧٤

أقول : وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ ، وكيف يمكن أن يكون طلب الخير من الله جلّ جلاله الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق الاستقسام بالأزلام؟ فالأوّل عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله ، والثاني شرك وطلب الخير من هبل أو من الأزلام.

الجهة الرابعة

في بيان أنّ الاستصحاب مقدّم عليها ،

أو هي مقدّم عليه عند تعارضهما‌

فنقول : البحث عن هذا فرع وقوع التعارض بينهما. والظاهر عدم وقوع ذلك ؛ لأنّه بناء على ما بيّنّاه من اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري في ثلاثة أقسام من صور الشبهة الحكميّة بكلا قسميها البدويّة والمقرونة بالعلم الإجمالي ، والموضوعية البدويّة. وأمّا الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي ـ التي هي مورد القرعة على الشرط المتقدّم وهو أن لا يجب أو لا يجوز فيها الاحتياط ـ وإن كانت في حدّ نفسها ممّا يمكن جريان الاستصحاب فيها ، لكنّها غالبا يسقط فيها الاستصحاب بالمعارضة ولو كان بين شخصين أو أشخاص ، مثلا في باب تعارض البيّنات الذي هي العمدة في كون الحقّ بين شخصين أو أشخاص الاستصحابات متعارضة.

ثمَّ إنّه لو فرضنا وجود مورد يكون مجرى لكليهما بدون سقوط أحدهما فيكون الاستصحاب حاكما على القرعة ، وذلك من جهة أنّ القرعة إنّما شرّعت في مورد لا حيلة ولا علاج لحلّ المشكل والملتبس ؛ ولذلك قال عليه‌السلام ـ كما تقدّم ـ : « وتلك المعضلات » (١). ولذلك قيّدنا موضوعها بأنّها لا يكون مجرى للاحتياط الواجب ، وإلاّ‌

__________________

(١) سبق ذكره في ص ٦٧ ، رقم (٢).

٧٥

فيقدّم عليها مع أنّه من أضعف الأصول ، فضلا من الاستصحاب الذي هو من أقوى الأصول.

فلا تتعجّب أنّه كيف يقدّم الأصل ـ أي الاستصحاب ـ على الأمارة ، أي القرعة؟ مع أنّه تقدّم مرارا حكومة الامارات جميعا على الأصول ؛ وذلك من جهة أنّ ما ذكر إنّما كان فيما إذا تحقّق موضوع الأمارة وكانت المعارضة في مؤدّاها ، وأمّا لو كان الأصل رافعا لموضوع الأمارة تعبّدا كما في المقام فلا ؛ حيث أنّ الاستصحاب على تقدير عدم سقوطه بالمعارضة رافع لموضوع القرعة ، أي كونه مشكلا ومعضلا.

٧٦

٥ ـ قاعدة

لا تعاد‌

٧٧
٧٨

قاعدة لا تعاد (*)

ومن القواعد الفقهيّة قاعدة « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس » التي تنطبق على فروع كثيرة مذكورة في الفقه ، في أبواب الخلل من كتاب الصلاة.

ومدرك هذه القاعدة هي الرواية المرويّة الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، رواها الفقيه بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال عليه‌السلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الظهور ، والوقت ، والقبلة والركوع ، والسجود ـ ثمَّ قال : ـ القراءة سنّة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » (٢).

ولا يمكن الخدشة فيها من حيث السند والصدور ؛ لصحّة سندها وعمل الأصحاب بها ، فالعمدة بيان مقدار دلالتها.

وتوضيحها في ضمن مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في أنّه هل تشمل إخلال العامد العالم بالحكم ، بمعنى أنّه لو أخلّ بشرط أو بجزء بسبب عدم إتيانه بهما عمدا عالما ، أو أتى بمانع عمدا مع علمه بأنّه مانع ، فعقد المستثنى منه ـ أي قوله عليه‌السلام « لا تعاد الصلاة » ـ يدلّ على عدم لزوم الإعادة وكفاية ما أتى به أم لا؟

__________________

(١) « القواعد » ص ٢٣٢ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي » ج ٣ ، ص ٥٠٩ ؛ « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٤٤.

(٢) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٣٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٩٩١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٧٧٠ ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب ٢٩ ، ح ٥.

٧٩

أقول : لا ينبغي صدور هذا الاحتمال من أحد في هذا الحديث الشريف ؛ لأنّه مخالف لأدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ؛ إذ معنى جعل شي‌ء جزءا أو شرطا للصلاة أنّ الصلاة لا تتحقّق بدونه ، كما أنّ معنى جعل شي‌ء مانعا هو عدم تحقّقها وعدم امتثال الأمر الصلاتي مع وجوده فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بأجزائها وشرائطها عمدا مع العلم بالحكم فيلزم الخلف ؛ إذ معناه أنّ ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ليس بجزء ولا بشرط ولا بمانع ، وهذا عين الخلف والمناقضة.

فنفس أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع مناقضة مع هذا الاحتمال مطابقة أو التزاما ؛ إذ ما كان منها يثبت الجزئيّة أو الشرطيّة بلسان « يعيد فيما إذا أخلّ بها » يكون مناقضا مع هذا الحديث بناء على هذا الاحتمال بالمطابقة. وما كان منها بلسان نفي الصلاة بعدمها كقوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة » (١) يكون مناقضا معه بالالتزام ، فمن المقطوع المسلّم عدم شمول الحديث للعامد العالم بالحكم.

وقد تكلّف البعض وهو العالم المدقّق المتّقي الميرزا محمّد تقي الشيرازي قدس‌سره لإمكان ذلك بالالتزام بأمرين : أحدهما متعلّق بالخمسة المستثناة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته والآخر بإتيان باقي الأجزاء والشرائط معها ، فلو أتى بالخمسة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته وترك الباقي عمدا مع العلم بوجوب إتيانها فالأمر المتعلّق بنفس الخمسة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته يسقط بالامتثال ، والأمر المتعلّق بإتيان باقي الأجزاء والشرائط أيضا يسقط بواسطة عدم بقاء المحلّ والموضوع له ؛ إذ محلّه وموضوعه كان إتيان باقي الأجزاء والشرائط مع الخمسة ، والمفروض أنّه أتى بالخمسة وسقط أمرها.

وهذا كما قلنا في الإتيان بالجهر في موضع الإخفات أو بالعكس مع الجهل تقصيرا أنّه تعلّق أمر بذات الصلاة الجامع بين الجهر والإخفات ، وأمر آخر بإتيانها‌

__________________

(١) « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٢ ؛ وج ٢ ، ص ٢١٨ ، ح ١٣ ؛ وج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٦٥.

٨٠