محاضرات في أصول الفقه - ج ٤

آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض

محاضرات في أصول الفقه - ج ٤

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر
المطبعة: الصدر
الطبعة: ٤
الصفحات: ٤٣٢

جهة وجوب وحرمة معاً ومحبوبية ومبغوضية كذلك ، فاذن لا محالة يدخل في كبرى باب التعارض كما صنع الفقهاء ذلك فيه وفي أمثاله ، وذلك لاستحالة جعل كلا الحكمين معاً للمجمع في مادة الاجتماع بحسب مقام الواقع والثبوت ، ونعلم بكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع ، بداهة انه كيف يعقل ان يكون إكرام زيد العالم الفاسق مثلا واجباً ومحرماً معاً. وعليه فلا محالة تقع المعارضة بين مدلولي دليليهما في مقام الإثبات والدلالة ، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات بابها ، وهذا هو الملاك في باب التعارض. ومن هنا قد ذكرنا سابقاً ان التعارض بين الحكمين لا يتوقف على وجود ملاك لأحدهما دون الآخر ، بل الملاك فيه ما ذكرناه من عدم إمكان جعل كلا الحكمين معاً في الواقع ومقام الثبوت ، ولذا قلنا ان مسألة التعارض لا تختص بوجهة نظر مذهب دون آخر ، بل تجري على جميع المذاهب والآراء.

الثانية ـ ان ما ذكره (قده) من المثال خارج عن محل الكلام في المسألة وذلك لأن العموم في هذا المثال في كلا الدليلين عموم استغراقي ، فلا محالة ينحل الحكم بانحلال موضوعه أو متعلقه فيثبت لكل فرد من افراده حكم مستقل غير مربوط بحكم ثابت لفرد آخر منها .. وهكذا ، ولازم ذلك هو ان يكون المجمع في مورد الاجتماع وهو إكرام العالم الفاسق محكوماً بكلا هذين الحكمين على نحو الاستقلال بان يكون إكرامه واجباً ومحرماً معاً. ومن الواضح جداً ان القائلين بالجواز في المسألة لا يقولون به في مثل هذا المثال ، ضرورة ان في مثله جعل نفس هذين التكليفين معاً محال لا انه من التكليف بالمحال ، فاذن هذا المثال وما شاكله خارج عن محل الكلام.

الثالثة ـ قد تقدم في مقدمات مسألة الاجتماع ان محل الكلام فيها فيما إذا تعلق الأمر بعنوان كالصلاة مثلا والنهي تعلق بعنوان آخر كالغصب ، ولكن

٤٢١

المكلف قد جمع بينهما في مورد ، فعندئذ يقع الكلام في ان التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي ، بمعنى ان المعنون لهما في الخارج هل هو واحد وجوداً وماهية أو متعدد كذلك فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به. وعلى الثاني لا مناص من الالتزام بالقول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. وقد تقدم تفصيل كل ذلك من هذه النواحي بصورة واضحة.

وعلى ضوء هذا الأساس قد ظهر ان مجرد تعدد الإضافة مع كون المتعلق واحداً وجوداً وماهية لا يجدي للقول بالجواز في مسألة الاجتماع ، بل هو خارج عن محل الكلام فيها بالكلية ، لما عرفت من ان محل الكلام انما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر مباين له ، ولكن اتفق اجتماعهما في مورد واحد ، والمفروض في المقام ان الأمر تعلق بعين ما تعلق به النهي وهو إكرام العالم الفاسق ، غاية الأمر جهة تعلق الأمر به شيء وهو علمه وجهة تعلق النهي به شيء آخر وهو فسقه ، ومن المعلوم ان تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد المتعلق ، فالمتعلق في المقام واحد وجوداً وماهية وهو الإكرام والموضوع له أيضاً كذلك وهو زيد العالم الفاسق مثلا ، والتعدد انما هو في الصفة ، فان لزيد صفتين إحداهما العلم وهو يقتضى وجوب إكرامه ، والأخرى الفسق وهو يقتضي حرمة إكرامه ، ومن البديهي ان لا يعقل ان يكون إكرام زيد العالم الفاسق واجباً ومحرماً معاً ، لأن نفس هذا التكليف محال ، لا انه مجرد تكليف بالمحال وبغير المقدور ، والمفروض ان صفتي العلم والفسق ليستا متعلقتين للتكليف بل هما جهتان تعليليتان خارجتان عن متعلق التكليف وموضوعه.

فالنتيجة ان مثل هذه الموارد خارج عن محل الكلام في المسألة ، والقائل بالجواز فيها لا يقول بالجواز فيه ، بل تخيل دخول هذه الموارد في محل النزاع

٤٢٢

من مثله (قده) من الغرائب جداً.

نتائج ما ذكرناه عدة نقاط :

الأولي ـ ان المناط في الاستحالة والإمكان في الأحكام التكليفية انما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده ولا عبرة بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلا فالفعل الواحد في زمان واحد لا يمكن ان يكون واجباً ومحرماً معاً ولو كان تعلق الوجوب به في زمان وتعلق الحرمة به في زمان آخر. ومن هنا قلنا باستحالة القول بكون الخروج واجباً فعلا ومنهياً عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه.

الثانية ـ ان الأحكام الوضعيّة لا تشترك في مناط الاستحالة والإمكان مع الأحكام التكليفية ، فان تعدد زمان الحكم في الأحكام الوضعيّة يجدي في رفع الاستحالة ولو كان زمان المتعلق واحداً. ومن هنا قلنا بالكشف في باب الفضولي وان المولى من زمان تحقق الإجازة يحكم بملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي من حين العقد للمشتري إذا كان الفضولي من طرف البائع ، وللبائع إذا كان من طرف المشتري ، بل قلنا ان ذلك مضافاً إلى إمكانه على طبق القاعدة في خصوص المقام.

الثالثة ـ ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم الفرق في الاستحالة والإمكان بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة وانهما على صعيد واحد من هذه الناحية لا يرجع إلى معنى محصل كما تقدم.

الرابعة ـ الصحيح هو ان الخروج من الدار المغصوبة داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، وقد ذكرنا انه لا فرق في الدخول في موضوع هذه القاعدة بين ان يكون الامتناع المنتهي إلى اختيار المكلف تكوينياً أو تشريعياً ، كما انه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية

٤٢٣

والتكاليف التحريمية ، لما ذكرناه من ان هذه القاعدة ترتكز على ركيزة واحدة ، وهي ان يكون امتناع امتثال التكليف في الخارج منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته.

الخامسة ـ ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان الحركات الخروجيّة داخلة في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ومصداق للتخلية والتخلص لا يمكن المساعدة عليه أصلا ، وما ذكره من الوجوه لإثبات ذلك لا يتم شيء منها. وقد ذكرنا وجه فسادها بشكل واضح فلاحظ.

السادسة ـ ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من انه لا تعارض بين خطاب صل وخطاب لا تغصب على القول بالامتناع غير تام. والوجه فيه ما ذكرناه هناك من أن مسألة الاجتماع على هذا القول أي على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية تدخل في كبرى باب التعارض لا محالة ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، فاذن لا محالة تقع المعارضة بين إطلاق الخطابين.

السابعة ـ انه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الوجوه لذلك لا يتم شيء منها ، كما عرفت نعم العموم الوضعي يتقدم على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة سواء أكان بدلياً أو شمولياً كما عرفت.

الثامنة ـ انه لا أصل لقاعدة ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، على انها لا تنطبق على الأحكام الشرعية أصلا وأجنبية عنها بالكلية كما سبق.

التاسعة ـ ان الاستقراء الناقص لا يثبت بمورد وموردين فضلا عن التام مع انه على تقدير ثبوته لا يكون حجة. أضف إلى ذلك ان ما ذكره من الموردين خارج عن مورد القاعدة وليس تقديم جانب الحرمة فيهما مستندا إلى تلك القاعدة

٤٢٤

العاشرة ـ الصحيح هو ان جانب الحرمة يتقدم على جانب الوجوب في مورد الاجتماع فيما إذا كانت الحرمة ثابتة للشيء بعنوان ثانوي ، وهو عدم اذن المالك في التصرف فيه فان جواز انطباق الطبيعة المأمور بها على المجمع في مورد الاجتماع بمقتضى الإطلاق عندئذ لا يعارض حرمته كما عرفت.

الحادية عشرة ـ انه لا شبهة في جريان البراءة عن حرمة المجمع بما هي عند الشك فيها لفرض ان الشبهة بدوية وهي المقدار المتيقن من موارد جريانها. واما جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتني على جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ولكن بما انا قد اخترنا جريان البراءة فيها هناك فلا محالة نقول بجريانها في المقام أيضاً.

الثانية عشرة ـ ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات في الدخول في محل النزاع في المسألة ، لا يرجع إلى معنى محصل أصلا كما عرفت.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء.

إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع من كتابنا محاضرات في أصول الفقه ، وسيتلوه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى.

٤٢٥

فهرست محاضرات في اصول الفقه

٣

هل يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه

٢٤

امور فيما ذكرناه

٣

كلام شيخنا الاستاذ (قده) في المسالة

٢٥

عدم جريان الاستصحاب

٤

كلام صاحب الكفاية (قده) فيها

٢٥

نتائج البحث

٥

المختار في هذه المسالة

٢٦

الواجب التخييري

٦

بطلان كلام صاحب الكفاية

٢٦

المذهب الاول ونقده

٨

فساد كلام شيخنا الاستاذ

٢٨

المذهب الثاني ونقده

٩

امور فيما ذكرناه

٣٢

المذهب الثالث

١٠

لا ثمرة لهذا البحث

٣٣

عدة نقاط في هذا المذهب

١١

نقد ما افاده شيخنا الاستاذ

٣٣

نقد هذه النقاط

١١

نتائج البحث

٤٠

ما هو المختار في المسالة

١٢

هل الاوامر متعلقة بالطبايع او الافراد

٤٤

هل يمكن التخيير بين الاقل والاكثر

١٣

ما هو ينبغي ان يقال في هذه المسالة

٤٤

كلام لصاحب الكفاية فيه

١٥

النزاع المعقول في وجود الطبيعي

٤٥

عدة نقاط في كلامه

١٦

عدة امور فيما ذكرناه

٤٦

النظر في هذه النقاط

١٦

فرضية شيخنا الاستاذ (قده)

٤٨

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

١٨

نقد هذه الفرضية

٥٠

الواجب الكفائي

٢١

نتائج البحث عدة خطوط

٥٢

صوره بحسب مقام الثبوت

٢٢

النسخ

٥٢

القول الاول ونقده

٥٣

القول الثاني ونقده

٤٢٦

٥٤

القول الثالث ونقده

٨٦

المختار في معنى النهي

٥٥

القول الرابع هو المختار

٨٨

نتائج البحث

٥٧

فرع ذكره شيخنا الاستاذ (قده)

٨٩

نقد ما هو المشهور بين الاصحاب

٥٨

نقد ما ذكره

٩٢

الفرق بين الامر والنهي من ناحية المبدأ

٥٩

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

٩٧

الفرق بين الامر والنهي من ناحية المنتهى

٦٠

الواجب الموسع والمضيق

١٠٠

الوجود المضاف الى الطبيعة وصوره

٦٢

التفصيل بين القرينة المتصلة والمنفصلة

١٠٤

نتائج البحث عدة نقاط

٦٣

نقد هذا التفصيل

١٠٥

الحكم الثابت للطبيعة واقسامه

٦٤

تفصيل لصاحب الكفاية

١٠٦

الفرق بين الامر والنهي في مقام الاثبات

٦٧

صحة هذا التفصيل

١١٠

فيما ذكرناه عدة نقاط

٦٨

ثمرة المسالة

١١١

اختلاف النتيجة باختلاف الموارد

٧١

عدة امور فيما ذكرناه

١١٢

فيما ذكرناه عدة خطوط

٧٢

بقي هنا شيء

١١٤

الامر المتعلق بالترك وصوره

٧٣

نتائج البحث

١١٩

الواجبات الضمنية وصورها

٧٤

الامر بالامر بفعل وصوره

١٢٠

الثمرة بين صور الامر المتعلق بالترك استقلالا

٧٦

ثمرة النزاع

١٢٦

الثمرة بين صور الامر المتعلق بالترك ضمناً

٧٩

نتائج هذا البحث

٨٠

الامر بشيء بعد الامر به

٨١

الكلام حول مادة النهي

٨٢

كلام الاصحاب حول معنى النهي

٨٤

مناقشة كلامهم

٤٢٧

١٣٥

الشك في مانعية شيء للشبهة الموضوعية

١٧٦

القول بان المسالة الاجتماع فقهية ونقده

١٣٧

الاصل يختلف باختلاف تلك الصور

١٧٧

القول بانها كلامية ونقده

١٤٣

بيان الروايات في العبادات والمعاملات

١٧٨

القول بانها من المبادي الاحكامية ونقده

١٤٥

ما هو المستفاد من هذه الروايات؟

١٧٩

القول بانها من المبادي التصديقية ونقده

١٤٦

لا اشكال في ظهورها في الانحلال

١٨٠

الصحيح انها من المسائل الاصولية العقلية

١٥٥

نتائج البحث عدة نقاط

١٨٢

لا صلة لهذه المسالة بعالم اللفظ

١٥٩

العموم بالاضافة الى الافراد الطولية

١٨٢

لا معنى للامتناع العرفي

١٦٠

كلام شيخنا الاستاذ (قده)

١٨٣

ربما يوجهه بتوجيه

١٦٢

نقد كلامه

١٨٤

نقد هذا التوجيه

١٦٤

اجتماع الامر والنهي

١٨٦

جريان النزاع في جميع اقسام الواجب والحرام

١٦٥

امتياز مسالة الاجتماع عن مسالة النهي في العبادات

١٨٧

عدم جريانه في الواجب والحرام التخيير بين

١٦٦

نقد ما افاده الفصول (قده)

١٨٨

قد يتوهم اعتبار المندوحة في محل النزاع

١٦٩

التقييد لا يوجب خروج الشيء عن الكلية

١٨٩

نقد هذا التوهم

١٧٠

المجمع في مورد الاجتماع كلي

١٩١

توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع

١٧٠

المراد من الواحد مقابل المتعدد

١٧٢

ركيزة القول بالامتناع

١٧٣

ركيزة القول بالجواز

١٧٤

كلام شيخنا الاستاذ (قده)

١٧٥

نقد كلامه

٤٢٨

١٩١

نقد هذا التوهم

٢٢٥

كلام صاحب الكفاية (قده)

١٩٣

تخيل التفصيل في المسالة

٢٢٧

عدة نقاط في كلامه

١٩٤

نقد هذا التفصيل

٢٣١

نقد هذه النقاط

١٩٥

نقد آخر له

٢٣٩

الكلام في التاسي

١٩٦

توجيه لهذا التفصيل

٢٤٠

مختار صاحب الكفاية (قده)

١٩٧

نقد هذا التوجيه

٢٤٠

ابتنائه على المقدمات

١٩٨

توهم ابقاء النزاع على اصالة الوجود والماهية

٢٤٨

النقد على بعض هذه المقدمات

١٩٩

نقد هذا التوهم

٢٥٩

عدة نقاط فيما افاده

١٩٩

نتائج البحث

٢٦٠

النظر في هذه النقاط

٢٠١

كلام صاحب الكفاية (قده)

٢٦١

نقد النقطة الثانية

٢٠٢

عدة نقاط في كلامه

٢٦٣

العنوانان المتصادفان على مورد وصورهما

٢٠٣

نقد هذه النقاط

٢٧٣

الامر في النقطة الثالثة كما افاده

٢٠٨

كلام لصاحب الكفاية (قده) ايضاً

٢٧٥

فساد ما ذكره صاحب الكفاية (قده)

٢٠٨

عدة خطوط في كلامه

٢٧٦

النقطة الرابعة من الواضحات

٢١٠

نقد هذه الخطوط

٢٧٦

نقد النقطة الخامسة

٢١٥

نتيجة البحث عدة امور

٢٧٨

نقد النقطة السادسة

٢١٦

ثمرة مسالة الاجتماع

٢٨٠

نقد ما في النقطة السابعة

٢١٦

كلام لشيخنا الاستاذ (قده)

٢٨١

نقد ما في النقطة الثامنة

٢١٩

نقد جميع ما افاده

٢٨١

الصلاة مركبة من عدة مقولات

٢٢٤

صحة العبادة في حال الجهل والنسيان

٢٨٢

الغصب امر انتزاعي

٤٢٩

٢٨٦

النهوض والهوى تصرف في مال الغير

٣١٩

نقد نظريته

٢٨٦

هما من مقدمات الركوع والسجود

٣١٩

عدم تمامية ما افاده (قده)

٢٨٨

السجود يتحد مع النصب

٣٢٣

على تقدير تماميته لا ينطبق على المقام

٢٩٠

نتائج البحث عدة نقاط

٣٢٥

القسم الثاني من العبادات المكروهة

٢٩٥

بقي الكلام في امور :

٣٢٩

القسم الثالث منها

٢٩٥

الاول في الوضوء او الغسل من الماء المغصوب

٣٣٠

كلام صاحب الفصول ، ونقده

٢٩٨

الثاني من آنية الذهب والفضة

٣٣٢

نتائج البحث عن العبادات المكروهة

٣٠٠

الفرق بينها وبين الاناء المغصوب

٣٣٤

الاضطرار الى ارتكاب المحرم

٣٠٣

الثالث من الاناء المغصوب

٣٣٥

الاول في حكم الفعل المضطر اليه

٣٠٦

ادلة جواز الاجتماع

٣٣٧

الثاني في حكم العبادات

٣٠٦

الدليل الاول عنه اجمالا

٣٣٨

ما هو المستفاد من الروايات؟

٣٠٧

جواب صاحب الكفاية (قده)

٣٤٠

الاضطرار الى لبس ما لا يؤكل

٣٠٧

ينحل جوابه الى عدة نقاط

٣٤١

صحة العبادة في مورد الاجتماع

٣٠٨

النظر في هذه النقاط

٣٤٣

صحة الوضوء والغسل في صورة الاضطرار

٣٠٩

جوابه تفصيلا

٣٤٥

نتيجة استدلال المشهور

٣١٠

توضيح جوابه

٣٤٥

مناقشة شيخنا الاستاذ (قده)

٣١٣

مناقشة شيخنا الاستاذ (قده) فيه

٣٤٨

النظر فيما افاده

٣١٤

جوابه (قده) عن هذا الدليل

٣٥٢

صحة ما ذهب اليه المشهور

٣١٧

تمامية ما افاده (قده) بحسب الكبرى

٣٥٢

مقتضى رفع الحكم امتناناً بقاء ملاكه

٣١٧

عدم انطباقها على العام

٤٣٠

٣٥٣

حكم الاضطرار الى الصلاة

٣٨٨

الدعوى الثالثة

٣٥٤

كلام لشيخنا الاستاذ (قده)

٣٩٠

ونقد هذه الدعوى

٣٥٤

نقد كلامه

٣٩٢

نتيجة ما ذكرناه

٣٥٧

ايراد صاحب الجواهر على بعض معاصريه

٣٩٣

لشيخنا الاستاذ (قده) هنا كلام آخر

٣٥٨

عدم امكان التخلص عن الغصب وصوره

٣٩٥

ونقد هذا الكلام

٣٦١

عدم امكان الصلاة في خارج الدار

٣٩٧

حكم الصلاة حال الخروج

٣٦٢

نتيجة ما ذكرناه عدة نقاط

٣٩٨

الكلام في المورد الاول

٣٦٦

الاضطرار بسوء الاختيار

٤٠١

الكلام في المورد الثاني

٣٦٩

ملاك استحالة اجتماع الامر والنهي

٤٠٣

افتراق نظريتنا عن نظرية شيخنا الاستاذ

٣٧٠

كلام شيخنا الاستاذ (قده)

٤٠٣

بقي هنا امور

٣٧١

الصحيح ما افاده صاحب الكفاية (قده)

٤٠٥

كلام لشيخنا الاستاذ (قده)

٣٧١

ملاك الاستحالة في الاحكام الوضعية

٤٠٥

المناقشة فيه

٣٧٥

عدة امور فيما ذكرناه

٤٠٧

الصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده)

٣٧٦

مختار شيخنا الاستاذ (قده)

٤٠٨

توهم ان دفع المفسدة اول من جلب المنفعة

٣٧٦

ينحل مختاره الى دعاوى ثلاث

٤٠٨

نقد هذا التوهم

٣٧٧

الدعوى الاولى

٤١٠

كلام صاحب الفصول (قده) ونقده

٣٧٨

الدعوى الثانية وصورها

٣٨١

المناقشة على هذه الصور

٤٣١

٤١١

دعوى الاستقرار ونقدها

٤١٧

نقد النقطة الرابعة

٤١٥

كلام صاحب الكفاية (قده)

٤١٨

كلام لصاحب الكفاية (قده)

٤١٦

في كلامه عدة نقاط

٤١٩

نقده من جهات

٤١٦

نقد النقطة الثانية

٤٢٣

نتائج البحث عدة نقاط.

٤١٧

نقد النقطة الثالثة

٤٣٢