هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين - ج ٣

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني

هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
964-470-069-4

الصفحات: ٧٣٢

منها من جهة احتمال اندراجه في المطلوب كاف في ذلك من غير أن يشوبه شائبة البدعيّة.

رابعها : أن يدور الواجب بين فعلين أو أفعال عديدة فلا بدّ له من تكرار العمل حتّى يحصل له اليقين بالفراغ ، كأن يدور الأمر بين كون بعض الأفعال جزء منه أو شرطا أو مانعا فلا يحصل له اليقين إلّا بالتكرار ، وحينئذ فلا يصحّ له الأخذ بالاحتياط مع إمكان الاستعلام ، إذ قصد التقرّب لغير المقرّب من باب الاحتياط إنّما يتمّ عند الضرورة وعدم التمكّن من الوصول إلى الواقع.

نعم يصحّ ذلك في الصورة السابقة حيث يعلم كون التكرار محلّا للاحتياط بخلاف هذه الصورة. هذا بالنسبة إلى العبادات المتوقّفة على قصد القربة.

وأمّا بالنسبة إلى غيرها من سائر الواجبات ممّا يمكن إحراز الواقع فيها بالتكرار فلا إشكال ، مع عدم قيام احتمال التحريم. وكذا الحال بالنسبة إلى المعاملات فلا مانع من تكرار العقود والإيقاعات عند الشكّ في صحّة كلّ منها والعلم بحصول الصحيح في جملتها. وكذا الحال في الصور المتقدّمة من غير إشكال في الجميع.

وقد يستشكل في قصد الإنشاء في المقام مع التردّد في حصول المنشأ بكلّ من الصيغ.

ويدفعه : ما مرّ من الفرق بين حصول ذلك في حكم الشرع وإيقاع مدلوله العرفي ، ولا ريب في حصول الثاني بمجرّد قصد الإنشاء بالصيغة سواء ترتّب عليه الأوّل أولا ، وهو الّذي يقصد بإنشاء العقود والإيقاعات ، وأمّا الأوّل فلا ربط له بالإنشاء ، وإنّما هو حكم شرعي متفرّع عليه على فرض استجماعه الشرائط هذا. وإن لم يمكن إحراز الواقع بمراعاة الاحتياط على أحد الوجوه المذكورة وأتى بالفعل متردّدا في صحّتها ، فإن كان من العبادات كان فاسدا ، لعدم إمكان قصد التقرّب بالفعل والإتيان به على وجه الامتثال مع التردّد في كونه مطلوبا للآمر راجحا عنده ولو من باب الاحتياط ، بل يكون الإتيان به كذلك بدعة محرّمة لا يجامع كونه واجبا مطلوبا في الشريعة ، ولو فرض مصادفة العمل للواقع فإنّها

٧٢١

مصادفة صوريّة ، وإلّا فمع عدم تحقّق القربة لا يعقل مصادفة العمل للواقع ، لوضوح كونها شرطا مأخوذا في صحّة العبادة. هذا إذا كان المكلّف عارفا بذلك.

وأمّا إذا كان جاهلا به زاعما إمكان حصول القربة مع الاحتمال ، لتوهّمه جواز التقرّب به من جهة احتماله كون ذلك مطلوبا لمولاه محصّلا لرضاه على نحو ما ذكر في بيان التسامح في أدلّة السنن فاعتقد صحّة التقرّب في المقام ـ وإن لم يكن كذلك ـ قوي القول بصحّته مع المطابقة للواقع لعين ما مرّ.

فما ذكرناه من عدم إمكان قصد التقرّب في مثله إنّما هو بالنسبة إلى العارف المتفطّن لذلك ، وأمّا غيره فيمكن صدور القصد المذكور من جهة غفلته عمّا ذكر. وحينئذ فلا مانع من صحّة عمله. فما ذكره بعض الأفاضل : من عدم إمكان قصد التقرّب مع التقصير في الاستعلام والتردّد في المطابقة ، ليس على إطلاقه. هذا في العبادات.

وأمّا في غيرها من الواجبات فلا إشكال في حصولها بمجرّد المصادفة للواقع دون ما إذا لم يصادفها ، إذ المناط هناك حصول نفس العمل وعدمه. وكذا الحال في المعاملات فلا إشكال إذن في فسادها مع عدم المطابقة وصحّتها مع استجماعها للشرائط ولو وقعت في حال التردّد في صحّتها ، نظرا إلى حصول المقتضي وانتفاء المانع.

وقد عرفت عدم منافاة التردّد لقصد الإنشاء إلّا أنّه لا يمكن إجراء أحكام الصحّة عليها ولا الفساد إلّا بعد الرجوع إلى الفقيه ، ولا يجوز له البناء حينئذ على استحباب عدم ترتّب الآثار ، إذ لا حجّيّة فيه في المقام بالنسبة إلى العوام. فظهر من ذلك عدم جواز التصرّف في المبيع والثمن حينئذ من البائع أو المشتري قبل الرجوع ، بل لابدّ من الرجوع إلى الفقيه ثمّ التصرف على حسب ما يفتيه. ثمّ إنّ جميع ما ذكرناه إنّما هو في الجاهل بالحكم.

وأمّا الجاهل بالموضوع : فإن كان جهله متفرّعا عن الجهل بالحكم سواء كان جهلا بأصل الحكم ـ كما إذا تصرّف في المبيع أو الثمن معتقدا لتملّكه مع انتفائه بحسب الواقع وجهله بالحال ـ أو كان جاهلا بالطريق المقرّر كما إذا شهد عنده

٧٢٢

عدلان بنجاسة الثوب ولبسه في الصلاة لجهله بكونه طريقا في الشرع إلى ثبوت الحكم ، فالحكم فيه هو ما ذكر من التفصيل في جاهل الحكم. فلو كان الفساد متفرّعا على التحريم لم يحكم به في محلّ يحكم فيه بنفي التكليف ، وإلّا جرى عليه في تلك الصورة حكمه الوضعي من الصحّة والفساد.

ويمكن أن يقال بالصحّة فيما إذا كان جاهلا محضا بالطريق واتّفق تخلّف ذلك الطريق عن الواقع فكان العمل مصادفا لما هو الواقع ـ كما إذا شهد عنده عدلان بنجاسة الثوب وكان جاهلا كذلك باعتبار قولهما في الشرع فلبسه في الصلاة ثمّ تبيّن سهوهما ـ لم يبعد القول بالصحّة وإن كان مخالفا للطريق المقرّر. وكذا الحال في نظائره لانتفاء التكليف عنه مع الغفلة ومصادفة العمل للواقع ، كما أنّه لو كان بالعكس كان عليه الإعادة والقضاء لو فرض ثبوته مع فوات الأداء ، إلّا ما قام الدليل على خلافه أو كان الفساد فيه ناشئا عن التحريم.

وإن كان جهله بالموضوع من غير جهة الجهل بالحكم : فإن كان غافلا بالمرّة فلا تكليف بالنسبة إليه قطعا ولا إثم عليه ، ولكن لا يثمر ذلك في صحّة العمل ، لكونه حكما وضعيّا إلّا فيما ترتّب الفساد فيه على التحريم ، كالصلاة في المكان أو الثوب المغصوبين بخلاف الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعره ونحوهما. وإن كان متردّدا كان عليه الأخذ بالطريق المقرّر شرعا في تعيين ذلك الموضوع ، ويتفرّع عليه الأحكام على طبق ذلك ، ومع تخلّف الطريق عن الواقع كان عليه مدار الإثم وعدمه دون الواقع ، ويدور الحكم بالصحّة أو الفساد مدار الواقع بالنسبة إلى غير العبادات ، وكذا فيها بالنسبة إلى الحكم بالفساد. ولو انكشفت الموافقة لم يحكم فيها بالصحّة من جهة النهي.

نعم ما تفرّع فيه الفساد على العصيان لم يحكم به مع انتفائه. ولو لم يكن هناك طريق معيّن للتعيين وأمكن الاحتياط تعيّن عليه ذلك ، كالصلاة في الثوبين المشتبهين وإلى الجهات الأربع ، وإذا أتى بواحد منها فانكشف موافقتها للواقع سقط عنه إكمال الباقي وتبيّن صحّة ما أتى به ، لموافقته لما امر به القاضي بإجزائه فلا حاجة إلى إعادته.

٧٢٣

وقد يتوهّم أنّ ما أتى به حينئذ بعض ما كلّف به فلا يقضى بالبراءة وقد سقط عنه ذلك التكليف بعد العلم بالتعيين ، فيرجع إلى ما كلّف به أوّلا من الصلاة الواقعة في ثوب معلوم الطهارة أو الجهة المعيّنة للعلم بحصول الاشتغال وعدم أداء المكلّف له. ووهنه ظاهر ، إذ كونه مكلّفا بتكرار العمل ليس تكليفا واقعيّا ، لوضوح كون الصلاة الواجبة متّحدة ، وإنّما وجوب ذلك من جهة المقدّمة العلميّة وتحصيل اليقين بتفريغ الذمّة فإذا تيقّن بعد الإتيان بالفعل بأداء الواجب على ما هو عليه وحصل له العلم فقد حصل له ما هو المطلوب من التكرار ، وسقط التكليف به وسقط عنه أصل الواجب لأدائه مستجمعا لشرائطه. وكون ما أدّاه بعضا من المكلّف به ظاهرا نظرا إلى الجهة المذكورة لا يقضي بعدم تفريغ ذمّته بعد القطع بأداء الواجب.

هذا ما يتقوّى في النظر في أعمال الجاهل الّذي لم يأخذ الأحكام أو الموضوعات على الوجه المقرّر في الشريعة.

وللقوم في مسألة عبادات الجاهل أقوال عديدة :

أحدها : ما حكي الشهرة عليه بين الأصحاب ، وهو الحكم بفساد عباداته أجمع سواء اتّفقت مطابقته للواقع أو لا ، وسواء كان قاصرا عن معرفة الأحكام أو مقصّرا في معرفتها.

ثانيها : الحكم بالصحّة مع المطابقة الاتّفاقيّة ، سواء كان مقصّرا في استعلام الأحكام أو قاصرا غافلا عنه ، وهو مختار المحقّق الأردبيلي.

ثالثها : أنّ المسألة إن كانت من ضروريّات الدين أو المذهب أو الإجماعيّات وخالف فيها الواقع كانت فاسدة ، وإن لم تكن كذلك كانت صحيحة ، سواء كان قاصرا أو مقصّرا ، وافق الواقع أو خالفه. وهو الّذي ذهب إليه الفاضل التستري على ما يظهر من كلامه في منبع الحياة وشرحه على تهذيب الحديث.

رابعها : صحّة عباداته الواقعة منه حال قصدها وغفلته وزعمه صحّتها من جهة جهالته سواء طابقت الواقع أو خالفته. ولو كانت المخالفة في المسائل الضروريّة

٧٢٤

وفساد ما يأتي به بعد التفطّن لوجوب الاستعلام وتقصيره فيه سواء طابقت الواقع صورة أو خالفته. هذا ، كلّه في العبادات الواقعة منه.

وأمّا بالنسبة إلى المعاملات الصادرة عنه ، فالظاهر عدم التأمّل في صحّتها مع الموافقة، وفسادها مع عدمها ـ حسب ما قرّرناه ـ ولم يعلم من هؤلاء خلافا في ذلك.

حجّة القول الأوّل بعد الاعتضاد بالشهرة المدّعاة والاحتياط في الدين أمران :

أحدهما : الأصل فإنّ أقصى ما دلّ الدليل على حجّيته وحصول البراءة به هو ظنّ المجتهد بالنسبة إليه وإلى من يأخذ عنه. وأمّا ظنّ غيره ممّن لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يأخذ الأحكام عن الأدلّة الشرعيّة فلا دليل على حجّية قوله بالنسبة إليه وإلى من يأخذ عنه ولو كان من الجهّال الغافلين ، إذ أقصى ما يقتضيه الغفلة سقوط الإثم لا صحّة العبادة.

فإن قلت : إنّ ذلك إن تمّ فإنّما يتم بالنسبة إلى الظنّ الحاصل من ذلك أو ما دون الظنّ. وأمّا إذا كان قاطعا بذلك متيقّنا به فلا مجال للريب في حجّيته عليه ، إذ لا يمكن أن يطلب من المكلّف ما فوق اليقين. فإذا كان مكلّفا بالأخذ على مقتضى يقينه مأمورا بالعمل به مؤدّيا له على الوجه المذكور كان قضيّة الأمر الإجزاء.

قلت : لا ريب أنّ اليقين الحاصل له ليس من الطرق المفيدة للعلم ، وإنّما حصل له ذلك من جهة الجهل والغفلة وقلّة الإدراك وعدم الفطنة. واليقين الحاصل على الوجه المذكور ليس طريقا موصلا إلى الواقع وإن كان قاضيا بسقوط تكليفه بالواقع بحسب حاله ، لاستحالة تكليف الغافل.

فغاية الأمر أن يكون ذلك عذرا له ما دامت الجهالة باقية. وأمّا بعد انكشاف الخلاف والعلم بعدم كون ما أخذ به طريقا شرعيّا فلا يصحّ الحكم بمقتضاه.

والحاصل : أنّ مجرّد حصول اليقين ولو من الطرق الفاسدة ممّا لا يمكن تحصيل العلم بل الظنّ منه بحسب الواقع ليس طريقا إلى الواقع عقلا ، فإنّ إصابة الحقّ في مثله إنّما يكون على وجه الاتّفاق ، ومثل ذلك لا يمكن أن يكون طريقا إليه. نعم لو قام في الشريعة على كونه طريقا إليه كان طريقا شرعيّا إلى ذلك. وفي

٧٢٥

الحقيقة يكون حينئذ طريقا عقليّا إلى حكم الشرع به ، لا يمكن الانفكاك بينهما بعد جعله أو تقريره. فمجرّد اليقين بالشيء من دون أن يكون مستندا إلى برهان علمي ليس طريقا عقليّا إلى الوصول إلى الشيء. ولم يقم دليل شرعي أيضا على كونه طريقا. كيف! ولو كان طريقا إليه لزم تصويب أكثر أهل الأديان الباطلة والشرائع الفاسدة ، لحصول اليقين لكثير من أربابها من الطرق الفاسدة.

فغاية الأمر أن يكون اليقين الحاصل من غير الطريق عذرا لصاحبه مع عدم إصابته وعدم تقصيره في تحصيل الحقّ ، وأين ذلك من كونه مكلّفا به مطلوبا منه العمل به. ولو سلّم كون مجرّد اليقين من أيّ وجه حصل طريقا موصلا إلى المكلّف به فغاية ما يقتضيه ذلك أداء الواجب به ما دام باقيا ، وأمّا بعد انكشاف الخلاف فلا وجه للجري على مقتضاه ، فإنّ قضيّة كونه طريقا أن يكون ذلك مكلّفا به من حيث إنّه الواقع لا من حيث ذاته. وإن لم يوافق الواقع فلا يتمّ ذلك مع انكشاف المخالفة.

ثانيهما : الأخبار الآمرة بتعلّم الأحكام والتفقّه في الدين والرجوع إلى العلماء الدالّة على توقّف العمل على العلم وإناطته به ، وإنّ العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده كثرة السير إلّا بعدا ونحو ذلك ، ممّا ورد في الروايات. فيكون عبادات الجاهل المفروض فاسدة من جهة انتفاء الشرط المذكور. فلو فرض انّه أدّى عين ما هو الواقع على سبيل الاتّفاق لم يكن مؤدّيا له على ما هو عليه عند التأمّل ، لانتفاء الشرط المذكور أعني العلم بالأحكام بالرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة ، أو الرجوع إلى الثقات من العلماء الآخذين بها ، فإنّه أيضا من شرائط صحّة العبادة كما يستفاد من تلك الأدلّة.

واورد على الأوّل : أنّ ما ذكر إنّما يتمّ بالنسبة إلى العارف المتفطّن لذلك الّذي لم يقصر فهمه عن إدراك ما ذكر ، ولا ريب في كونه مكلّفا بالأخذ عن الطرق المقرّرة ومنعه عن الرجوع إلى غيرها من الطرق المذكورة.

وأمّا الغافل القاصر عن إدراك ذلك الّذي غاية مبلغ فهمه أنّ ما يعلّمه أبواه أو معلّمه هو الحقّ الصريح الّذي لا يحتمل الخلاف ولا يختلج بباله ريب في ذلك ، فلا يعقل القول بكونه مكلّفا مع ما ذكر بالرجوع إلى المجتهد الجامع لشرائط

٧٢٦

الإفتاء. وكيف يمكن القول بتكليفه بما يزيد على مرتبة فهمه وإدراكه ، وليس ذلك إلّا من قبيل التكليف بما لا يطاق. وبنحو ذلك يجاب عن الثاني ، فإنّ تلك الأوامر الواردة كلّها خطابات شرعيّة متعلّقة بمن يفهم تلك ويتفطّن بها ويطّلع عليها ، وأمّا الجاهلون بها الغافلون عنها بالمرّة ممّن لا يتفطّن لأزيد ممّا وصل إليه من جهة أبيه أو امّه ومن بمنزلتهما ولا يحتمل أن يكون تكليفه ما عدا ذلك فلا ، وكيف! يعقل القول بتكليفهم بذلك وتوجيه تلك الخطابات إليهم مع وضوح بطلان تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق ، فلا يتمّ الحكم بالبطلان مطلقا.

والجواب عنه : أنّ ما ذكر من لزوم التكليف بما لا يطاق إنّما ينفى القول بتعلّق ذلك التكليف بالغافلين ، ولا يقتضي ذلك تكليفهم بالأخذ بقول آبائهم أو امّهاتهم ، فإنّ ذلك أيضا ممّا لا دليل عليه. وكونهم مكلّفين بالأباطيل والأعمال الفاسدة الّتي قرّروها لهم ممّا لم يقم عليه إجماع ولا ضرورة.

فغاية الأمر أن يكونوا معذورين في ترك التكاليف الشرعيّة ، وأمّا تكليفهم بتلك الأعمال المخالفة للشريعة ليقوم تلك الأعمال مقام الواقع ليكون تكليفا واقعيّا ثانويّا على نحو فتاوى المجتهد عند عدم إصابته فيحصل بها التقرّب المطلوب حصوله فيحكم بحصول البراءة من التكاليف الواقعيّة من جهة الإتيان بها حتّى أنّه لو علم بالحال في الوقت أو خارجه سقط عنه تداركها ، فممّا لا يقضي به الوجه المذكور أصلا ، وقضيّة الأصل كما عرفت عدم حصول الفراغ من جهة الإتيان بها ، وسقوط التكليف من جهة المعذوريّة لا يقضي بحصول البراءة بالمرّة ، حتّى أنّه لو انكشف له الحال في الوقت أو خارجه لم يلزمه تداركه على تقدير وجوب قضائه عند فواته ، وكذا الإتيان بما يعتقده مأمورا به لا يقوم مقام الواقع لما عرفت من انتفاء التكليف به. فدفع الاحتجاج المذكور بذلك ممّا لا وجه له.

جفّ قلمه الشريف ، ويا ليت امتدّ في الليالي والأيّام

شكر الله سعيه وحشره مع سيّد الأنام

وفّقنا الله بفهم كلماته وعلماء الأعلام

وأنا العبد الذليل أقلّ الطلاب جرما وأكثرهم جرما ميرزا محمّد

٧٢٧
٧٢٨

فهرس الموضوعات

النواهي متن المعالم................................................................ ٣

صيغة النهي..................................................................... ٤

متن المعالم..................................................................... ١٥

المطلوب بالنهي ما هو؟.......................................................... ١٧

متن المعالم..................................................................... ٢٣

هل في النهي دلالة على المرّة أو التكرار؟........................................... ٢٥

هل يدلّ النهي على الفور أم لا؟................................................. ٤٠

متن المعالم..................................................................... ٤٣

اجتماع الأمر والنهي

بيان محلّ النزاع................................................................. ٤٦

حجّة المانعين................................................................... ٥٥

حجّة المجوّزين................................................................... ٧١

العبادات المكروهة.............................................................. ٩٣

تنبيهات اجتماع الأمر والنهي................................................... ١٠٢

متن المعالم.................................................................... ١١٥

٧٢٩

هل يدلّ النهي على فساد المنهيّ أم لا؟.......................................... ١١٩

تتميم....................................................................... ١٣٦

متن المعالم.................................................................... ١٤١

العامّ والخاصّ

تعريف العامّ.................................................................. ١٤٤

أقسام العامّ.................................................................. ١٥١

هل العموم من عوارض الألفاظ خاصّة أو المعاني أيضا؟............................ ١٥٣

ألفاظ العموم................................................................. ١٥٥

متن المعالم.................................................................... ١٥٧

الجمع المعرّف بالأداة........................................................... ١٥٩

بيان الجنس واسم الجنس وعلم الجنس............................................ ١٦٠

بيان معنى اللام............................................................... ١٦٧

في بيان مفاد الجمع المعرّف باللام................................................ ١٨٩

تتميم الكلام برسم امور....................................................... ١٩٥

في بيان الحال في المفرد المعرّف................................................... ٢٠٥

فائدة مهمّة.................................................................. ٢١٨

الجمع المضاف والمفرد المضاف.................................................. ٢٢٠

هل ينصرف المطلق إلى الفرد الشائع أم لا؟....................................... ٢٢١

دوران الأمر في المفرد المعرّف بين العهد أو الجنس أو العموم......................... ٢٢٧

النكرة في سياق النفي......................................................... ٢٣٢

اختلاف الحال في النكرات..................................................... ٢٣٨

النكرة الواقعة في سياق النهي................................................... ٢٤٠

النكرة الواقعة في سياق الاستفهام............................................... ٢٤٠

النكرة الواقعة في سياق الشرط.................................................. ٢٤٠

النكرة الواقعة في سياق الأمر................................................... ٢٤١

٧٣٠

النكرة في مقام الإثبات......................................................... ٢٤٣

الفعل الواقع في سياق النفي أو النهي............................................ ٢٤٤

الجمع المنكّر في سياق النفي.................................................... ٢٤٦

جملة من مباحث التخصيص

متن المعالم.................................................................... ٢٥١

تعريف التخصيص وأقسامه..................................................... ٢٥٥

منتهى التخصيص إلى كم هو؟................................................. ٢٥٦

متن المعالم.................................................................... ٢٦٣

هل التخصيص في العامّ يوجب المجازيّة أم لا؟..................................... ٢٦٧

متن المعالم.................................................................... ٢٩٥

هل العامّ المخصّص حجّة في الباقي أم لا؟....................................... ٢٩٧

متن المعالم.................................................................... ٣٠٣

الاستثناء المتعقّب للجمل...................................................... ٣٠٤

مباحث الحجّة

أقسام الدليل................................................................. ٣١٥

المدار في حجّية الأدلّة الشرعيّة حصول العلم منها................................. ٣٢١

هل المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة؟............. ٣٢٥

هل الحجّة في زمن الغيبة هو الظنّ المطلق أو الظنّ الخاصّ؟.......................... ٣٢٨

أدلّة المانعين عن العمل بالظنّ وأجوبتها.......................................... ٣٣٦

وجوه تصحيح القول بحجّية الظنون الخاصّة....................................... ٣٥١

حجّة القول بحجّية مطلق الظنّ.................................................. ٣٨٨

حجّية الشهرة................................................................ ٤٤٠

التسامح في أدلّة السنن والآداب................................................ ٤٦٤

النسخ....................................................................... ٤٨٢

٧٣١

الأدلّة العقليّة................................................................. ٤٩٦

في التحسين والتقبيح العقليّين................................................... ٥٠٤

في حجّية العقل............................................................... ٥٣٩

أصالة النفي.................................................................. ٥٤٣

الشكّ في التكليف ، أدلّة القائلين بالبراءة........................................ ٥٤٥

الشكّ في المكلّف به........................................................... ٥٥٩

الأقلّ والأكثر غير الارتباطيّين.................................................. ٥٦٠

الأقلّ والأكثر الارتباطيّان...................................................... ٥٦٢

الشكّ في الشرائط والموانع...................................................... ٥٨٨

الشبهة الموضوعيّة............................................................. ٥٩١

المراد بغير المحصور............................................................. ٥٩٨

الاجتهاد

تعريف الاجتهاد.............................................................. ٦١٤

التجزّي في الاجتهاد........................................................... ٦٢٥

حجّة القول بقبول الاجتهاد للتجزّي............................................. ٦٣١

حجّة القول بالمنع من التجزّي................................................... ٦٥٠

وجوه الاحتياط المتصوّرة للمتجزّئ............................................... ٦٦٣

التجزّي في الاجتهاد........................................................... ٦٦٥

في شرعيّة الاجتهاد............................................................ ٦٧٣

أدلّة الأخباريّين على عدم مشروعيّة الاجتهاد..................................... ٦٧٩

هل يجب تجديد النظر على المجتهد عند تجدّد الواقعة أم لا؟......................... ٦٩٨

في عدول المجتهد عن رأيه....................................................... ٧٠٥

الجاهل بالحكم................................................................ ٧١٣

الجاهل بالموضوع.............................................................. ٧٢٢

٧٣٢