محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٥
عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (١) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (٢).
[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، في رجل زوج أمته (٢) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب
٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.
(١) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.
(٢) في المصدر زيادة : رجلا.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.
(٤) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه أحديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٤.
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٩.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٤ | ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨ | ٤٠.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٥.
[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة (١) ، ما عليه؟ قال : الحد.
[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.
أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير.
وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٦.
٤ ـ قرب الإسناد ١١١.
(١) في المصدر : صبيته.
٥ ـ قرب الإسناد : ١١١.
(١) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.
(٢) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حد اللواط.
١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
[ ٣٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا (١) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
[ ٣٤٢٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث (١) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
الباب ١٠
فيه ٢٥ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.
(١) في المصدر : اخذا.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١١.
(١) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٨.
أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله.
[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (١) ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٢.
(١) في المصدر : لحاف واحد.
(٢) التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٢
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣.
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٥.
جلدة ، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة (١) والآتية (٢) بأنه يجلد دون الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : جلدا مائة مائة (٣).
أقول : يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد (٤).
[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا وجد (١) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
أقول : تقدم وجهه (٣).
[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال : يجلدان مائة جلدة.
[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
(٣) التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ٨٠٤.
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٧.
(١) في المصدر : اخذ.
(٢) التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠٢.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٩.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٤.
عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي (١) يجامعها.
أقول : قد عرفت وجهه (٢).
[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (١) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (٢) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان (٣).
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة (٤) وغيره (٥).
[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
__________________
(١) في المصدر : رأوه.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٤.
(١) في المصدر زيادة : وقامت.
(٢) في المصدر زيادة ما.
(٣) التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨١٠.
(٤) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٦.
[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.
[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد.
[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ ـ قال : وكان علي عليهالسلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ـ إلى قوله : ـ اقيم عليه الحد (٢).
أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى (٣) ويأتي (٤).
__________________
١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٣.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨٠٧.
١٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٢ | ذيل ١٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ذيل ٨٠٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٨ و ٤٧ | ١٧١.
(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٤) ياتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد؟ قال : لا.
[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان (١) غير سوط واحد.
[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في
__________________
١٥ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١٠.
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٣.
١٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٠.
١٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٤.
(١) في المصدر زيادة : حدّاً.
١٩ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٥.
٢٠ ـ التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٦ ، والفقيه ٤ : ١٥ | ٢٢.
لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.
[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليهالسلام فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد.
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (١).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك.
[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ ـ وعنه عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٦.
(١) الاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٧.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤ | ٢١.
٢٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠٠.
٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠١.
السلام ) مثله ، وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : تقدم وجهه (١).
[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) أن عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة (٢).
[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١١ ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
[ ٣٤٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.
٢٤ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ٨٠٦.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عليهالسلام.
(٢) في المصدر زيادة : جلدة.
٢٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.
(١) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حد اللواط والباب ٢ من حد السحق.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ١.
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٢).
[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع (١) ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين (٢) جسده كله فوق ثيابه.
[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : بل يجرد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١).
[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٤.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٢.
(١) في المصدر : يخلع.
(٢) في المصدر زيادة : يضرب.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٣.
عبدالله عليهالسلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١).
[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٢) قال : الطائفة واحد .. الحديث.
[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤٣٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح (١) ـ يعني : يمدد ـ ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٦.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٢.
(١ و ٢) النور ٢٤ : ٢.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٥.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٦.
(١) الشبح : مدك الشيء بين أوتاد كالجلد ، « النهاية ٢ : ٤٣٩ ».
(٢) قرب الإسناد : ٦٧.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (٣).
[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات.
[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (١).
١٢ ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
[ ٣٤٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٧.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٤٤ | ٢ ، وعيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ | ١.
٩ ـ قرب الإسناد : ٦٧.
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من حد المسكر ، وفي الباب ١٥ من حد الفذف.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢ | ٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢ | ٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٤.
عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) (١) أنهم قد رأوه يجامعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).
[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يشهد
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٣.
(١) في المصدر : تقوم البينة الاربعة.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢ | ٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٤ | ٥.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٨ | ٨١٧.
عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (١).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أحمد ابن الحسن (٣).
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (٤) ويأتي (٥).
[ ٣٤٣١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون.
[ ٣٤٣١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليهالسلام : أين الرابع؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي عليهالسلام : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧١.
(٢) في الكافي : عن محمد بن أحمد.
(٣) الكافي ٧ : ٢١٠ | ٣.
(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨١.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٥.
مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٢).
[ ٣٤٣١٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.
[ ٣٤٣١٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٩٠.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٨٩.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧١ ، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٤.
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حد القذف.
١٣ ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا
لم يكن محصنا
[ ٣٤٣١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع (١) الذي أمر الله عزّ وجلّ به.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن (٢).
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
[ ٣٤٣١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٦٩.
(١) في المصدر : موضعها.
(٢) علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.
(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٦.
عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه (١).
[ ٣٤٣١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٤٣١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٣١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨٤ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٥.
٢ ـ الكافي ١٨٤ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٤.
(١) الفقيه ٤ : ٢٦ | ٦٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.
أميرالمؤمنين عليهالسلام قال : أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته ـ إلى أن قال : ـ فأخذ حجرا فكبر أربع (١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن عليهالسلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليهالسلام ، ثم رماه الحسين عليهالسلام فمات الرجل ، فأخرجه أمير المؤمنين عليهالسلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه (٢).
[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : خرج أميرالمؤمنين عليهالسلام بسراقة الهمدانية (١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.
__________________
(١) في المصدر : ثلاث.
(٢) تفسير القمي ٢ : ٩٦.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٤.
(١) في الفقيه : شراحة الهمدانية.