محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٥
قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا ، فدعاهم ، فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم (١) إلى النار ، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، ( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا ) (٢) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣).
[ ٣٤٨٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال : فقطع أيديهم ، ثم قال : يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم ، وأحسن القيام عليهم ، فاذا برأوا فأعلمني ، فلما برأوا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم ، فقال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وأتني بهم ، قال : فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قياما ، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه إليهم ، فقال : اكشفوا أيديكم ، ثم قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا ، فقال : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء إن تبتم سلمتم (١) أيديكم ، وإن لم تتوبوا الحقتم بها ، ثم قال : يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
__________________
(١) في المصدر : قد سبقت.
(٢) في المصدر : وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٩.
(١) في المصدر : استلمتم.
[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (٢) وفي مقدمات الحدود (٣).
٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، وعلى حكم العفو عموما
__________________
٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٨.
(١) في المصدر : الحسن بن سعيد.
(٢) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥ ، وما يدل على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٨٩.
(١) الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.
وخصوصا (٣).
٣٢ ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
[ ٣٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
٣٣ ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
[ ٣٤٨٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (١) وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.
(١) الكافي ٧ : ٢٥٩ | ١٩ علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق « منه ».
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٢.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٧.
(١) الجوالق : وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط ـ جلق ـ ٣ : ٢١٨ ).
على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله عليهالسلام ، فدخل المعلى على أبي عبدالله عليهالسلام وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع.
[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ، أيرفع ويقطع (٢)؟ وهو يقطع في غير حده؟ قال : ارفعه.
٣٤ ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط
[ ٣٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليهالسلام أن تقطع أيمانهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (١).
__________________
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٢.
(١) في المصدر : علي بن الحسين.
(٢) في المصدر : أنرفعه يقطع.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٧.
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٥٠.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
٣٥ ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت
عليه بينة قطع
[ ٣٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل (١) بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (٢).
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (٣).
__________________
(٢) تقدم في الباب ٣ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٤.
(١) في التهذيب : الفضل.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٠.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
أبواب حد المحارب
١ ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
[ ٣٤٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) (١) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.
__________________
أبواب حد المحارب
الباب ١
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨ | ١٢.
(١) في التهذيب : في غير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (٢).
[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٢).
[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) (١) إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال (٢) : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٣).
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ٩٧٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٥.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ٣.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) في المصدر زيادة : ينفى.
(٣) المقنع : ١٥٢.
أقول : يأتي وجهه (٤).
[ ٣٤٨٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه (٣).
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن محمد ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق (٤) ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله (٥).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٦).
__________________
(٤) يأتي في ذيل الحدييث ١٠ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٨ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٦.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٣١ | ٥٢٣.
(٤) في الكافي : عن عبيد الله بن اسحاق.
(٥) الكافي ٧ : ٢٤٧ | ٩.
(٦) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٧.
[ ٣٤٨٣٥ ] ٥ ـ وعن علي بن محمد (١) ، عن علي بن الحسن التيمي (٢) ، عن علي بن إسباط ، عن ( داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي ) (٣) ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).
[ ٣٤٨٣٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع.
[ ٣٤٨٣٧ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قدم
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ١١.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) في التهذيب : الميثمي.
(٣) في المصدر : داود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بشير الخثعمي.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ٩٧١.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨ | ١٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٥.
على رسول الله صلىاللهعليهوآله قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية ، فقالوا : اخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل ، فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآله الخبر ، فبعث إليهم عليا عليهالسلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريبا من أرض اليمن ـ فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فنزلت هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) فاختار رسول الله صلىاللهعليهوآله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣٤٨٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع الطريق بجلولاء (١) على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع ـ إلى أن قال : ـ وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليهالسلام حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله
__________________
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ١.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣٣.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٤ | ٩١.
(١) جلولاء : من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا. « معجم البلدان ٢ : ١٥٦ ».
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (٢) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليهالسلام وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.
[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض.
[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل
__________________
(٢) المائدة ٥ : ٣٣.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٥ | ٩٣.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٥.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.
أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام (٢).
[ ٣٤٨٤١ ] ١١ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (١) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
٢ ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد
الإسلام أو الشرك
[ ٣٤٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
__________________
(٢) راجع الاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ذيل ٩٧٠ و ٩٧١.
١١ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٧.
(١) المائدة ٥ : ٣٤.
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ | ٢٨١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن رئاب مثله (٣).
[ ٣٤٨٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دارالشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الاية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) إلى آخر الاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٣).
[ ٣٤٨٤٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٦.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣٠.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ٢.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣٢.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٩.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٧.
عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل.
[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب حكم المحارب بالنار
[ ٣٤٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
٤ ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
[ ٣٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٤ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
(١) تقدم ي الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٢.
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٩.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣١.
حنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث المحارب ـ قال : قلت : كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا عليهالسلام مثله (٢).
[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ ـ ورواه أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.
[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله ،
__________________
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٨.
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٦.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٣١٧ | ٩٨.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٧ | ٩٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ٩ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ (٢).
[ ٣٤٨٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (٢) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٧.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣١ | ٥٢٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ١٠.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) في المصدر زيادة : آخر.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.
[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب.
[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى قوله : ـ أو يصلّبوا ) (١) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) وعلى حكم الناصب في القذف (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (٤) وغيره (٥).
٥ ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في
الرابع ويصلى عليه ويدفن
[ ٣٤٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١٢.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٤.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد القذف.
(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.
(٥) يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ، ٧ : ٢٤٦ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٤ ، والفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٧.
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام صلب رجلا بالحيرة (١) ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، وذكر الحديث الأول.
[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (١).
٦ ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
[ ٣٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن عليهالسلام (١) أهدر مقتل فارس بن حاتم
__________________
(١) الحيرة : مدينة قرب الكوة. « معجم البلدان ٢ : ٣٢٨ ».
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٩.
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٩٩.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٦٦.
(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبوب الاحضار.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٢٣ | ١٠٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب جهاد العدو.
(١) في المصدر : أبا الحسن العسكري عليهالسلام.
وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد ، وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن عليهالسلام : هذا فارس (٢) يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هو الذي يريحني منه ويقتله ، وأنا ضامن له على الله الجنة.
[ ٣٤٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعد ، عن جماعة من أصحابنا (١) ، عن جنيد ، أن أبا الحسن عليهالسلام قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم .. الحديث ، وفيه أنه قتله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) وغير ذلك (٣).
٧ ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
[ ٣٤٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن السري ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي.
[ ٣٤٨٦١ ] ٢ ـ وعنه ( عن محمد بن يحيى ) (١) ، عن غياث بن إبراهيم ،
__________________
(٢) في المصدر زيادة : لعنه الله.
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٠٧ | ١٠٠٦.
(١) في المصدر زيادة : من العراقيين.
(٢) تقدم في البابين ٣ و ٢٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٣) تقدم مايدل عليه عموما في الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٥ | ٥٣٦.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٦ | ٥٣٨.
(١) ليس في المصدر.