محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٥
[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قطع نباشا.
[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس.
[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن موسى ، عن علي بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، إنّ عليّاً عليهالسلام قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.
[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النباش؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
أقول : يأتي وجهه (١).
__________________
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٢.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣١.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١١٨ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٧.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٣.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٤.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.
[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع.
[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ ـ وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع.
أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم (١).
[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات واقيم عليه الحد ، لما مر (١).
__________________
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٧٦ والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٨ ، وسندهما : عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام.
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٥.
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٦.
(١) تقدم في الاحاديث ١ ـ ١٠ و ١٢ من هذا الباب ، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا ، ولم يأخذ شيئا لا يقطع.
١٧ ـ التهذيب ١٠ : ١١٨ | ٤٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٤٠.
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ ـ ١٢ من هذا الباب.
٢٠ ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
[ ٣٤٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) (١) ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] (٢) إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (٣).
[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.
[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل وهما
__________________
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٧.
(١) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري.
(٢) اثبتناه من المصدر.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٧٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٣.
حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (٣).
٢١ ـ باب حكم نفي السارق
[ ٣٤٧٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
__________________
(١) في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٦.
(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حد الزنا.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٧.
[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع.
٢٢ ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
[ ٣٤٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع (٢) في الطير.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا قطع في ريش ـ يعني : الطير كله ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
__________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٨.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٤.
(١) في التهذيب : عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).
(٢) في الكافي : لا قطع.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣٢.
٢٣ ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
[ ٣٤٧٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال (١) : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني : الرخام ـ وأشباه ذلك.
[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : قضي النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
[ ٣٤٧٨١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر الجمار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول.
[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
__________________
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٣.
(١) في المصدر زيادة : قال النبي صلىاللهعليهوآله .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٧.
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٩.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣٠.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥١٩.
ابن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد (١) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما مرّ (١).
[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.
__________________
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢١.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢١.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٢.
(١) مر في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
٨ ـ قرب الإسناد : ٧١.
٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
[ ٣٤٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (١) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين عليهالسلام؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي عليهالسلام وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم
__________________
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٠.
(١) في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١١.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٣.
نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) (١)؟ قال : ينظر كم نصيبه (٢) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (٣).
[ ٣٤٧٩١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهمالسلام. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من (١) إمام عادل عليه القتل.
[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :
__________________
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٤.
(١) في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : الذي يصيبه.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥١.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٠.
(١) في المصدر : مع.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٤.
أجبني فيهما جميعا (١) ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.
[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض (١) الناس ، فقال عليهالسلام : أما هذا فهو (٢) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شيء مما يؤكل
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
__________________
(١) في المصدر : فأجبني فيهما.
٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢١٨ | ٢٧١.
(١) في المصدر : عروض.
(٢) في المصدر زيادة : من.
( ٣ ) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٣.
(١) في الكافي زيادة : وغيره.
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل (٢) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء (٣).
[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة ـ يعني : عام مجاعة ـ.
[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ـ يعني : في المأكول دون غيره ـ.
__________________
(٢) في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٤.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤١.
٢٦ ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع ، قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليهالسلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين عليهالسلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليهالسلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين ، قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين عليهالسلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين عليهالسلام فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه ، قال : فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ـ إلى أن قال ـ : فقبضته منها
__________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ | ٦٠٦.
ورددته إلى موضعه.
٢٧ ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
[ ٣٤٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام (١) ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٢).
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من (٣) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.
٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
[ ٣٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصبي يسرق؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
__________________
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١١ ، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.
(١) في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام.
(٢) الخصال : ١٥٣ | ١٩٠.
(٣) مر في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ١٦ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٤٧٣.
[ ٣٤٨٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ ـ وقال : اتي علي عليهالسلام بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، إلا أنه قال : فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (١).
[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ ـ وبالإسناد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الصبيان إذا اتي بهم علي عليهالسلام قطع أناملهم ، من أين قطع؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه (١).
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٨ | ٤٧٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ذيل ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٩ | ذيل ٤٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٨ | ٩٤٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٤٧٤.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٤٧٥.
[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) قال : أتي علي عليهالسلام بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أتي علي عليهالسلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه (١) ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا.
وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ٥.
(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٥.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٣٣ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٧٦.
٨ ـ الكافي ٧ : ٢٣٣ | ٧ ، التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٤٧٧.
(١) طرف اصابعه : قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط ـ طرف ـ ٣ : ١٦٨ ).
أبان مثله (٢).
[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي : ولم يصنعه إلا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١). أقول : هذا محمول على قطع بعض الأصابع ، لما مر (٢).
[ ٣٤٨١٠ ] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري ، قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال : نعم ، قيل له : أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٣ | ١٠.
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٣٣ | ٨.
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٨ | ٩٤١.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٢٣٣ | ٩.
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٨ | ٩٤٤.
(٢) مر في الأحاديث ١ ـ ٩ من هذه الباب.
١١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٣ | ١١.
يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو؟ قال : اُضرَبُ (١) فخليت عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).
[ ٣٤٨١١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١).
[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل عليهالسلام ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.
[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) في التهذيب : الضرب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ | ٩٤٧.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ | ٩٤٦.
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٧.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٠ | ٤٨١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٩ | ٩٤٥.
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٣ والاستبصار ٤ : ٢٤٨ | ٩٤٢.
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك.
[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : الصبي يسرق؟ قال : يعفا عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام عليهالسلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
٢٩ ـ باب حكم سرقة العبد
[ ٣٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع.
[ ٣٤٨١٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
__________________
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٤.
١٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ | ٢٨٠.
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٧.
السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.
[ ٣٤٨١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣٤٨١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده.
قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢٢.
(١) التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٨.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠١.
(١) الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٤.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١١ | ٤٣٩.
قطع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٣٠ ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم
القطع ، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها
والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية
الشاهدين القطع
[ ٣٤٨٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقي (١). بالمدينة فاذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك؟ قال : قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.
[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بقوم لصوص
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٢.
(١) في المصدر : يستسقي.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٦ | ٣١.