محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٥
عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي عليهالسلام على عمر فرضى بها.
[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليهالسلام بنسعة (١) مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلىاللهعليهوآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي عليهالسلام على عمر فرضي بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٣.
(١) النسعة : التي تنسج عريضا للتصدير ، « الصحاح ( نسع ) ٣ : ١٢٩٠ » ، والتصدير : الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢ : ٧١٠ ».
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٥.
(١) التهذى ١٠ : ٩١ | ٣٥٢.
[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : إن عليا عليهالسلام كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (١).
[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليهالسلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (١) فقال علي عليهالسلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليهالسلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا (٣).
[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٦.
(١) ارشاد المفيد : ١٠٩.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ١٠.
(١) المائدة ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
(٣) علل الشرائع ١٠ : ٥٣٩ | ٧.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.
الرازي ) (١) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزنا شر ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
ورواه الصدوق كما مرّ (٣).
[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
[ ٣٤٦١٠ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهالسلام ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله ضرب في الخمر ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٢.
(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.
٧ ـ علل الشرائع ٥٣٩ | ٦ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ الخصال : ٥٩٢ | ٢.
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.
٤ ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
[ ٣٤٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٦١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين .. الحديث.
[ ٣٤٦١٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).
[ ٣٤٦١٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد؟ قال : لا.
__________________
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ١٠.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة (١).
[ ٣٤٦١٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية.
[ ٣٤٦١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.
[ ٣٤٦١٧ ] ٧ ـ وعن زرارة ، قال : سألت (١) أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ | ٨٨٧.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ | ٨٨٨.
(١) علل الشرائع : ٥٣٨ | ٥.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٣٩ | ٨.
(١) في نسخة : وسعت.
وسمعتهم يقولون : إنه عليهالسلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.
[ ٣٤٦١٨ ] ٨ ـ قال أبوجعفر عليهالسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٥ ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
أربعين جلدة مع المصلحة
[ ٣٤٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليهالسلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
٨ ـ علل الشرائع ٥٣٩ | ذيل ٨.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٥ ـ ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٧.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.
٦ ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد ،
والمسلم والذمي إذا تظاهر
[ ٣٤٦٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله (١).
[ ٣٤٦٢١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام وذكر نحوه (٢).
__________________
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥٣.
(١) علل الشرائع : ٥٣٩ | ٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٩.
(١) التهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٨٩١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٨ | ١.
[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).
[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ٢١.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٥ ، والاستبصار : ٢٣٧ | ٨٩٢.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٤١ | ٥.
(١) في التهذيب : الحسين بن علي.
السلام ) : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.
[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (١).
[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٨٩٣.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٨٩٤.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٩.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٥.
عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (١) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (٢).
٧ ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي
الأنواع كان
[ ٣٤٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان (١) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (٢).
[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن
__________________
(١) مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب ، والباب ٣١ من ابواب حد الزنا.
(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٣.
(١) في التهذيب : وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٨٩ | ٣٤٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١١.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٥.
محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (٢).
٨ ـ باب كيفية حد الشرب
[ ٣٤٦٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن السكران والزاني؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ( ما به ) (١) ضربا بين الضربين.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٩ ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
[ ٣٤٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري (١) ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ـ رفعه ـ أبي مريم ، قال : اتي
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ وفي الحديثين ٢ و ١١ من الباب ٢٧ وفي الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٤.
(١) في المصدر : ثيابه.
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٨٩٢.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب حد القذف ، والباب ١١ من حد الزنا.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٥.
(١) في الكافي زيادة : عن محمد بن سالم ، وفي التهذيب : محمد بن عبد الجبار.
أمير المؤمنين عليهالسلام ( بالنجاشي ) (٢) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (٤).
١٠ ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
[ ٣٤٦٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم ، قال : ولم؟ وهي محرمة ، قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون (١) ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبوبكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن ، فقال أبوبكر : ادع لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أميرالمؤمنين عليهالسلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من
__________________
(٢) في الفقيه : النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ١٠ : ٩٤ | ٣٦٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٤٠ | ١٣٠.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٦.
(١) في المصدر : ويستحلونها.
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكر نحوه (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود (٤).
١١ ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
بعد جلد مرتين
[ ٣٤٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام (١).
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٤ | ٣٦١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٤.
(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ١١
فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٤.
ورواه أيضا بإسناده عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك (٢).
[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.
[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١ ، الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٦.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٥.
[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة (١).
[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ ـ قال الكليني : قال جميل : وروى (١) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ٣٤٦٤١ ] ٨ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ ـ قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.
أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.
[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٨ ، وفيه : ورد في الثالثة.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.
(١) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ).
(٢) علل الشرائع : ٥٤٧ | ٢.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٣٩ | ٩.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٤٠ | ١٣١.
١٠ : التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٣.
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ أو عن حبة العرني ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ، قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ، قال : اضربه ، قلت : فان أخذته ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر .. الحديث.
[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن يونس ، عن هشام بن إبراهيم المشرقي ، عمن رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يجلد (١) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الخالدي (١) ، عن محمد بن إبراهيم الرازي ، عن سهل ، عن الصباح ، عن داود ، عن سماك ، عن ( خالد ، عن حريز بن
__________________
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٦ ، وتقدم ذيله في الباب ٤ هنا.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٤.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٥.
(١) في المصدر : يضرب.
١٤ ـ امالي الطوسي ٢ : ٨.
(١) في المصدر : الخلدي.
عبدالله ) (٢) ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٢ ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون
[ ٣٤٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
__________________
(٢) في المصدر : خالد بن جرير بن عبدالله ...
١٥ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب : ١٠ ٩٧ | ٣٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ | ٨٨٩.
(١) الفقيه ٤ : ٥٣ | ١٩١.
(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.
١٣ ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
[ ٣٤٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الفقاع فقال : (١) خمر ، وفيه حد شارب الخمر.
[ ٣٤٦٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قالا : سألناه عن الفقاع؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (١).
__________________
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٧٩.
(١) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٧.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٧٨.
(١) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧ ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.
١٤ ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
[ ٣٤٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه (١) عليهالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيهم أمير المؤمنين عليهالسلام فقال لأمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (٤).
__________________
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠١ | ٢. وقد مر في الباب ٢٧ من الشهادات.
(١) في التهذيب زيادة : عن آبائه.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٨٠ | ٧٧٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦ | ٧٢.
(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.